الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَخْطُبُ، فَقَالَ:«أَصَلَّيْتَ يَا فُلَانُ؟ » قَالَ: لَا، قَالَ:«قُمْ فَارْكَعْ» .
1116 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَعْنَى قَالَا: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَا: جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ، فَقَالَ لَهُ:«أَصَلَّيْتَ شَيْئًا؟ » ، قَالَ: لَا، قَالَ:«صَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَجَوَّزْ فِيهِمَا» .
1117 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ طَلْحَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يُحَدِّثُ، أَنَّ سُلَيْكًا جَاءَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ زَادَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ قَالَ:«إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ يَتَجَوَّزْ فِيهِمَا» .
بَابُ تَخَطِّي رِقَابِ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
1118 -
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا
===
لصاحبك أنصت
…
" (1) إلخ؛ ذلك لأن الأمر بالمعروف أعلى من تحية المسجد فإذا منع منه منع منها بالأولى، وفيه يحث، كيف والمضي في الصلاة لمن شرع فيها قبل الخطبة جائز بخلاف المضي في الأمر بالمعروف لمن شرع فيه قبل؛ فكما لا يصح قياس الصلاة بالأمر بالمعروف بقاء لا يصح ابتداء، والله تعالى أعلم.
1117 -
قوله: "يتجوز فيهما" أي يخففهما وشرع فيهما.
(1) البخاري في الجمعة (394) عن أبي هريرة، ومسلم في الجمعة (851/ 11).