الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
487 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ نُوَيْفِعٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَعَثَ بَنُو سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ ضِمَامَ بْنَ ثَعْلَبَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَدِمَ عَلَيْهِ فَأَنَاخَ بَعِيرَهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ عَقَلَهُ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، قَالَ: فَقَالَ: أَيُّكُمْ ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ» ، قَالَ: يَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ.
488 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنَا رَجُلٌ، مِنْ مُزَيْنَةَ وَنَحْنُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:"الْيَهُودُ أَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ فِي أَصْحَابِهِ فَقَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا مِنْهُمْ".
بَابٌ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي لَا تَجُوزُ فِيهَا الصَّلَاةُ
489 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ
===
بَابٌ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي لَا تَجُوزُ فِيهَا الصَّلَاةُ
489 -
قوله: "طهورًا" بفتح الطاء اسم لما يتطهر به كالوضوء وغيره والمراد أنه يتيمم به وليس صيغة مبالغة للطاهر كما زعم بعضهم، ولعله ذكر هذا الحديث في الباب للدلالة على أن الأصل في كل مكان أن تجوز فيه الصلاة، وعدم الجواز
مُجَاهِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا» .
490 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، وَيَحْيَى بْنُ أَزْهَرَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ الْمُرَادِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْغِفَارِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه، مَرَّ بِبَابِلَ وَهُوَ يَسِيرُ فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ بِصَلَاةِ الْعَصْرِ، فَلَمَّا بَرَزَ مِنْهَا أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ، فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: «إِنَّ حَبِيبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
===
في البعض يحتاج إلى دليل فما يوجد فيه دليل العدم يحكم فيه بالجواز لكونه الأصل، والله تعالى أعلم.
490 -
قوله. "فلما برز منها" أي خرج، وقوله:"حبي" بكسر المهملة وتشديد الموحدة أي محبوبي، و "المقبرة" بضم الباء وتفتح موضع دفن الموتى، وهذا لاختلاط ترابها بصديد الموتى ونجاساتهم، فإن صلى في مكان طاهر صحت، وقال بظاهره جماعة فكره الصلاة فيها مطلقًا، والنهي في أرض بابل كالنهي في أرض ثمود، فقال:"لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين"(1) والمداومة على البكاء في الصلاة وغيرها لا تتيسر فينبغي تأخيرها إلى أرض أخرى، والحاصل أن المطلوب خروج الإنسان بسرعة عن أرض المعذبين، والاشتغال بالصلاة فيها ينافي ذلك فلا ينبغي، والله تعالى أعلم. وقال الخطابي: في إسناد الحديث مقال ولعل المراد النهي عن اتخاذ أرض بابل وطنا أو النهي كان
(1) البخاري في الصلاة (433)، ومسلم في الزهد والرقائق (2980/ 38، 39) عن عبد الله بن عمر.