الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الخَلَاءِ
30 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ رضي الله عنها، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الغَائِطِ قَالَ:«غُفْرَانَكَ» .
بَابُ كَرَاهِيَةِ مَسِّ الذَّكَرِ بِالْيَمِينِ فِي الِاسْتِبْرَاءِ
31 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلَا يَشْرَبْ نَفَسًا وَاحِدًا» .
===
بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الخَلَاءِ
30 -
قوله: "قال غفرانك" أي أسألك غفرانك إما من ترك ذكر الله تعالى تلك المدة، أو من التقصير في شكر هذه النعمة الجليلة.
بَابُ كَرَاهِيَةِ مَسِّ الذَّكَرِ بِالْيَمِينِ فِي الِاسْتِبْرَاءِ
31 -
قوله: "فلا يمس" فتح الميم أفصح من ضمها.
"فلا يشرب نفسًا واحدًا بفتحتين أي في نفس أو شرب نفس، لأنه كذلك أضر للمعدة وأثقل، والشرب في أنفاس ثلاثة أنقع لريه، وأخف لمعدته، وأحسن في الأدب ، وأبعد من فعل ذي الشره.
32 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ يَعْنِي الْإِفْرِيقِيَّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، وَمَعْبَدٍ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ الْخُزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَجْعَلُ يَمِينَهُ لِطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَثِيَابِهِ، وَيَجْعَلُ شِمَالَهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ» .
===
32 -
قوله: "المصيصي"(1)"بكسر الميم وتشديد الصاد ويجوز فتح الميم مع تخفيف الصاد، و "الأفريقي" (2) بفتح الهمزة، وهذا غير الإفريقي المشهور بالضعف، و"المسيب" (3) بفتح الياء لا غير بخلاف سعيد بن المسيب فإنه بالفتح والكسر.
قوله: "وثيابه" أي لأخذ الثياب ليلبس وهو الأوفق بما قبله، أو للبس الثياب، بمعنى أنه يبدأ فيه بالشق الأيمن ، ثم المراد أنه يجعل يمينه لمثل هذه الأفعال من الأمور المستحسنة شرعًا أو عرفًا، والله تعالى أعلم.
(1) محمد بن آدم بن سليمان الجهني المصيصي، صدوق، من العاشرة ، روى عنه ابن المبارك، وحفص بن غيثان، وروى عنه أبو داود والنسائي وأبو حاتم، وقال أبو حاتم صدوق، وقال النسائي: ثقة، مات سنة خمسين ومائتين. تقريب التهذيب 2/ 143، واتهذيب 9/ 34، 35.
(2)
أبو أيوب الأفريقي: عبد الله بن علي الأزرق ثم الكوفي، روى عن صفوان بن سليم والزهري، وأبو إسحاق السبيعي، وعنه موسى بن عقبة ويحيى بن زكريا، وقال أبو زرعة: لين في حديثه، وذكره ابن حبان في الثقات. التقريب 1/ 434. والهذيب 5/ 325، 326.
(3)
المسيب بن رافع: الكاهلي أبو العلاء الكوفي الأعمى، ثقة من الرابعة، مات سنة خمس ومائة. التقريب 2/ 250.