الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَأَمْنَعُهُ وَيَمُرُّ الضَّعِيفُ فَلَا أَمْنَعُهُ.
بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي
701 -
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ، أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي؟ فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ
===
بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي
701 -
قوله: "لكان أن يقف أربعين خيرا له" أي لكان الوقوف خيرا له من المرور عنده؛ ولهذا علق بالعلم وإلا فالوقوف خير له سواء علم أو لم يعلم، و"خير" في فسخ الكتاب بلا ألف كما في نسخ الترمذي ومسلم (1) وأما في نسخ البخاري فبالألف (2)، فقيل هو مرفوع على أنه اسم كان، وأنت خبير بأن القواعد تأبى ذلك لأن قوله:"أن يقف" بمنزلة اسم المعرفة فلا يصلح أن يكون خبرًا لكان، وتكون النكرة اسما له، بل إن منع الفعل يكون اسمًا لكان مع كون الخبر معرفة متقدمة؛ مثل قوله:{وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إلا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا} (3) وقولة: {إنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَينَهُمْ أَنْ يَقُولُوا
…
} (4) الآية على نصب القول على الخبرية، ورفع أن مع الفعل على أنه اسم كان؛ وكذا
(1) مسلم في الصلاة (507/ 261) والترمذي في أبواب الصلاة (336) وهي بالرفع وعند النسائي بالتقريب 2/ 66.
(2)
البخاري في الصلاة (510).
(3)
سورة آل عمران: الآية 147.
(4)
سورة النور: الآية 51.