الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ».
104 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَعْنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا رَزِينٍ.
105 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، أَوْ أَيْنَ كَانَتْ تَطُوفُ يَدُهُ» .
بَابُ صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
106 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانَ، مَوْلَى
===
التنزيه بقرينة التعليل، والله تعالى أعلم.
105 -
قوله: "أو أين كانت تطوف" قيل: الأقرب أنه شك من الراوي.
قوله: "حمران"(1) بضم فسكون.
بَابُ صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
106 -
قوله: "فأفرغ على يديه
…
" إلخ ظاهره أنه جمعهما في الغسل،
(1) حمران بن أبان -بضم أوله- مولى عثمان بن عفان: اشتراه في زمن أبي بكر الصديق، ثقة، من الثانية، مات سنة خمس وسبعين وقيل غير ذلك تقريب التهذيب (560) 1/ 198.
عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ تَوَضَّأَ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثًا فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا، ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ، ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا، ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ:«مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» .
107 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ وَرْدَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي حُمْرَانُ، قَالَ:
===
واحتمال التفريق بعيد، واختار بعض التفريق. والله تعالى أعلم.
وقوله: "لا يحدث فيهما نفسه"، أي يدفع الوسوسة مهما أمكن، وقيل: يحتمل العموم إذ ليس هو من باب التكليف حتى يجب دفع العسر والحرج، بل من باب ترتب ثواب مخصوص على عمل مخصوص، أي من باب الوعد على العمل، فمن حصل منه ذلك العمل يحصل له ذلك الثواب ومن لا فلا، نعم يجب أن يكون ذلك العمل ممكن الحصول في ذاته وهو هاهنا كذلك، فإن المتجردين عن شواغل الدنيا يأتي منهم هذا العمل على وجهه، والله تعالى أعلم.
وقوله: "غفر الله له .. " إلخ حمله العلماء على الصغائر، لكن كثيرًا من الأحاديث يقتضي أن مغفرة الصغائر غير مشروطة بقطع الوسوسة فيمكن أن يكون الشرط لمغفرة الذنوب جميعًا، والله تعالى أعلم.
107 -
قوله: "ومسح رأسه ثلاثا" سيذكر "المصنف" ما يفيد أن زيادة ثلاث
رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ تَوَضَّأَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ، وَقَالَ فِيهِ: وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ هَكَذَا، وَقَالَ:«مَنْ تَوَضَّأَ دُونَ هَذَا كَفَاهُ» وَلَمْ يَذْكُرْ أَمْرَ الصَّلَاةِ.
108 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ زِيَادٍ الْمُؤَذِّنُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْوُضُوءِ، فَقَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ سُئِلَ عَنِ الْوُضُوءِ «فَدَعَا بِمَاءٍ، فَأُتِيَ بِمِيضَأَةٍ فَأَصْغَاهَا عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ أَدْخَلَهَا فِي الْمَاءِ فَتَمَضْمَضَ ثَلَاثًا، وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا، وَغَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَأَخَذَ مَاءً فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ، فَغَسَلَ بُطُونَهُمَا وَظُهُورَهُمَا مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ» ، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُونَ عَنِ الْوُضُوءِ؟ «هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ» ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ:"أَحَادِيثُ عُثْمَانَ رضي الله عنه الصِّحَاحُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى مَسْحِ الرَّأْسِ أَنَّهُ مَرَّةً، فَإِنَّهُمْ ذَكَرُوا الْوُضُوءَ ثَلَاثًا، وَقَالُوا فِيهَا: وَمَسَحَ رَأْسَهُ وَلَمْ يَذْكُرُوا عَدَدًا كَمَا ذَكَرُوا فِي غَيْرِهِ".
===
شاذة.
108 -
قوله: "بميضأة" بكسر الميم القصر وقد تمد: مطهرة يتوضأ منها، وقوله:"فأصغى" أي أمالها.
109 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عِيسَى، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ، أَنَّ عُثْمَانَ «دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ، فَأَفْرَغَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، ثُمَّ غَسَلَهُمَا إِلَى الْكُوعَيْنِ» ، قَالَ:«ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، وَذَكَرَ الْوُضُوءَ ثَلَاثًا» ، قَالَ:«وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ» ، وَقَالَ:«رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ مِثْلَ مَا رَأَيْتُمُونِي تَوَضَّأْتُ» ، ثُمَّ سَاقَ نَحْوَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ وَأَتَمَّ.
110 -
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقِ بْنِ جَمْرَةَ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ «غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا» ، ثُمَّ قَالَ:«رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ هَذَا» ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ قَالَ: تَوَضَّأَ ثَلَاثًا فَقَطْ.
111 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، قَالَ: أَتَانَا عَلِيٌّ رضي الله عنه وَقَدْ صَلَّى فَدَعَا بِطَهُورٍ، فَقُلْنَا مَا يَصْنَعُ بِالطَّهُورِ وَقَدْ صَلَّى مَا يُرِيدُ، إِلَّا لِيُعَلِّمَنَا، فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَطَسْتٍ «فَأَفْرَغَ مِنَ الْإِنَاءِ عَلَى يَمِينِهِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا،
===
111 -
قوله: "فدعا بطهور" بفتح الطاء أي الوضوء، وقوله:"ما يصنع" على صيغة الغائب، وقوله:"ليعلمنا" من التعليم، وقوله:"وطست" بالجر عطف على إناء وهو آنية الصفر، وقوله:"من الكف الذي يأخذ فيه" أي الماء،
فَمَضْمَضَ وَنَثَرَ مِنَ الْكَفِّ الَّذِي يَأْخُذُ فِيهِ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا، وَغَسَلَ يَدَهُ الشِّمَالَ ثَلَاثًا، ثُمَّ جَعَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا، وَرِجْلَهُ الشِّمَالَ ثَلَاثًا»، ثُمَّ قَالَ:«مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعْلَمَ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَهُوَ هَذَا» .
112 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَلْقَمَةَ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، قَالَ:
===
وفي رواية النسائي: "الذي يأخذ به الماء" ولعل المراد بيان أنه فعل ذلك باليمين، والله تعالى أعلم.
112 -
قوله: "ثم دخل الرحبة" بسكون الحاء المهملة ضبطه النووي وغيره، وهو موضع بالكوفة، يقال له رحبة خنيس، وأما الرحبة بمعنى وجه المسجد فبفتح الحاء.
قوله: "مالك بن عرفطة"(1).
قال أبو داود عقب هذا الحديث في رواية أبي الحسن بن العبد: إنما هو خالد بن علقمة (2) أخطأ فيه شعبة، قال أبو عوانة يومًا: مالك بن عرفطة فقال له عمرو الأعصف: رحمك الله يا أبا عوانة هذا خالد بن علقمة. ولكلن شعبة يخطئ فيه، فقال أبو عوانة: هو بأبي خالد بن علقمة ولكن قال لي شعبة: هو مالك بن عرفطة.
(1) مالك بن عرفطة: صواب خالد بن علقمة، تقريب التهذيب، (882) 2/ 226.
(2)
خالد بن علقمة: أبو حية: بالتحتانية، الوادعي؛ صدوق من السادسة، وكان شعبة يهم في اسمه واسم أبيه فيقول مالك بن عُرفُطة، ورجع أبو عوانة إليه ثم رجع عنه، تقريب التهذيب (59) 1/ 126.
صَلَّى عَلِيٌّ رضي الله عنه الْغَدَاةَ، ثُمَّ دَخَلَ الرَّحْبَةَ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتَاهُ الْغُلَامُ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَطَسْتٍ، قَالَ:«فَأَخَذَ الْإِنَاءَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى، وَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْإِنَاءِ فَمَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا» ، ثُمَّ سَاقَ قَرِيبًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ، قَالَ:«ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ مُقَدَّمَهُ وَمُؤَخِّرَهُ مَرَّةً» ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ.
113 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ عُرْفُطَةَ، سَمِعْتُ عَبْدَ خَيْرٍ، رَأَيْتُ عَلِيًّا رضي الله عنه «أُتِيَ بِكُرْسِيٍّ فَقَعَدَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ مَعَ الِاسْتِنْشَاقِ بِمَاءٍ وَاحِدٍ» ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
114 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ الْكِنَانِيُّ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا رضي الله عنه، وَسُئِلَ عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ الْحَدِيثَ،
===
قال أبو داود: حدثنا عمرو بن عوف حدثنا أبو عوانة عن مالك بن عرفطة قال أبو داود. وسماعه -أي سماع عمرو من أبي عوانة- قديم. قال أبو داود: حدثنا أبو كامل حدثنا أبو عوانة عن خالد بن علقمة. وسماعه متأخر كأنه بعد ذلك رجع إلى الصواب. اهـ ما في رواية ابن العبد وسقط ذلك من رواية غيره. قال الشيخ ولي الدين: قد اتفق الحفاظ على تخطئة شعبة. الترمذي في جامعه، والنسائي في سننه وأحمد، والله تعالى أعلم.
114، 115، 116، 117 - قوله:"حتى لما يقطر" هكذا في جميع النسخ
وَقَالَ: «وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ حَتَّى لَمَّا يَقْطُرْ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا» ، ثُمَّ قَالَ:«هَكَذَا كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» .
115 -
حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ الطُّوسِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا فِطْرٌ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا رضي الله عنه «تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً» ، ثُمَّ قَالَ:«هَكَذَا تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» .
116 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَأَبُو تَوْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، ح وحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَيَّةَ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا رضي الله عنه «تَوَضَّأَ فَذَكَرَ وُضُوءَهُ كُلَّهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا» ، قَالَ: «ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ،
===
بتشديد الميم وهي لما النافية أخت لم.
قوله: "فطر" بكسر فسكون و"أبي فروة"(1) بفتح الفاء.
قوله: "وأبو توبة"(2) بوزن مصدر تاب، "أبو حية" (3) بفتح فتشديد قوله:"ابن رُكَانَةَ"(4) بضم الراء.
(1) أبو فروة: مسلم بن سالم النهدي الكوفي ويعرف بالجهني لنزوله فيهم. قال ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح الحديث ليس به بأس وذكره ابن حبان في الثقات. التهذيب 10/ 131.
(2)
أبو توبة: الربيع بن نافع الحلبي، نزيل طرسوسي، ثقة، حجة عابد، من العاشرة. مات سنة إحدى وأربعين. تقريب التهذيب 1/ 246.
(3)
أبو حية خالد بن علقمة سبق تخريجه ص 34.
(4)
محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده. قال البخاري: إسناده مجهول، من السادسة. تقريب التهذيب 2/ 219.
ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ»، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّمَا أَحْبَبْتُ أَنْ أُرِيَكُمْ طُهُورَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
117 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ دَخَلَ عَلَيَّ عَلِيٌّ يَعْنِي ابْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَقَدْ أَهْرَاقَ الْمَاءَ فَدَعَا بِوَضُوءٍ، فَأَتَيْنَاهُ بِتَوْرٍ فِيهِ مَاءٌ، حَتَّى وَضَعْنَاهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، أَلَا أُرِيكَ كَيْفَ كَانَ يَتَوَضَّأُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: «فَأَصْغَى الْإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ فَغَسَلَهَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فَأَفْرَغَ بِهَا عَلَى الْأُخْرَى، ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي الْإِنَاءِ جَمِيعًا، فَأَخَذَ بِهِمَا حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَضَرَبَ بِهَا عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ أَلْقَمَ
===
قوله: "وقد أهراق الماء" أي بال و"الحُفنَة" بفتح فسكون ملء الكف، ويطلق على ملء الكلفين معًا وهو المراد هاهنا وفيما بعد.
قوله: "فضرب بها" وفي رواية: "فصك به وجهه" وهذا يقتضي لطم الوجه بالماء، وقد قال بعض العلماء بكراهته ويمكن أن يقال المراد هاهنا: صب الماء على وجهه.
وفي قوله: "ثم ألقم
…
" إلخ دليل لمن كان يغسل الأذن مع الوجه ويمسحه مع الرأس كابن شريح، وقهوله: "فتركها تستن" أي تشل وتنصب من سننت الماء إذا صببته صبًّا سهلا، قيل: كأنه بقي من أعلى الوجه شيء فأكمله بهذه الصبة؛ وقيل: لعله صب على جزء من الرأس ليتحقق استيعاب الوجه.
إِبْهَامَيْهِ مَا أَقْبَلَ مِنْ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفِّهِ الْيُمْنَى قَبْضَةً مِنْ مَاءٍ، فَصَبَّهَا عَلَى نَاصِيَتِهِ فَتَرَكَهَا تَسْتَنُّ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَظُهُورَ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَيْهِ جَمِيعًا فَأَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَضَرَبَ بِهَا عَلَى رِجْلِهِ، وَفِيهَا النَّعْلُ فَفَتَلَهَا بِهَا، ثُمَّ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ» قَالَ: قُلْتُ: وَفِي النَّعْلَيْنِ؟ قَالَ: وَفِي النَّعْلَيْنِ، قَالَ: قُلْتُ: وَفِي النَّعْلَيْنِ؟ قَالَ: وَفِي
===
قلت: أو للغرة، وقيل: بل إسالة الماء على الجبهة بعد غسل الوجه مستحب عند بعض الفقهاء، وقد جاء به بعض الأحاديث الحسنة، والله تعالى أعلم.
وقوله: "ففتلها بها" أي فتل رجله بالحفنة التي صبها عليها أي صرفها بها وحركها عند صبها، كأنه قصد به استيعاب الغسل للرجل، قيل: استدل به من أوجب المسح وهم الروافض، ومن خير بينه وبين الغسل، ولا حجه؛ لأنه حديث ضعيف.
قلت: لكن سكوت "المصنف" يقتضي حسنه عنده، ولأن هذه الحفنة وصلت إلى ظهر قدمه وبطنه لدلائل قاطعة بالغسل، ولحديث على أنه توضأ ومسح. وقال: هذا وضوء من لم يحدث (1).
قلت: يؤيد احتمال الاستيعاب بالغسل كثرة الماء المأخوذ؛ لأنه أخذ بالكفين جميعًا، وهذا القدر عادة يستوعب الرجل بالغسل، ويؤيده فتل الرجل كما ذكرنا، وأما حمل الوضوء على وضوء من لم يحدث فلا يصح؛ لدلالة الحديث على أنه بال، ولذلك جعل القائل حديث هذا وضوء من لم يحدث دليلًا على أنه
(1) البيهقي في السنن 1/ 75.
النَّعْلَيْنِ، قَالَ: قُلْتُ: وَفِي النَّعْلَيْنِ؟ قَالَ: وَفِي النَّعْلَيْنِ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ:"وَحَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ شَيْبَةَ، يُشْبِهُ حَدِيثَ عَلِيٍّ، لِأَنَّهُ قَالَ فِيهِ حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جُرَيْجٍ: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ فِيهِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلَاثًا".
118 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ - وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ -: هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ: نَعَمْ، «فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ» .
119 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ:«فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ» يَفْعَلُ ذَلِكَ، ثَلَاثًا، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ.
===
استوعب هاهنا، ولم يحمل هذا الحديث على وضوء من لم يحدث، والله تعالى أعلم.
119 -
قوله: "من كف واحدة" وفي بعض النسخ "واحد" والكف يؤنث تارة، ويذكر أخرى.
120 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ حَبَّانَ بْنَ وَاسِعٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنِيَّ، يَذْكُرُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ وُضُوءَهُ، وَقَالَ:«وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا» .
121 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا حَرِيزٌ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَيْسَرَةَ الْحَضْرَمِيُّ، سَمِعْتُ الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِي الْكِنْدِيَّ، قَالَ:«أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا» .
===
121 -
قوله: "حريز"(1) بفتح الحاء المهملة آخره زاي معجمة و"المقدام"، بكسر الميم و "معدي كرب"(2) بفتح الميم فسكلون وكرب بفتح فكسر يجوز صرفه ومنعه.
قوله: "ثم تمضمض واستنشق" فيه دلالة على عدم لزوم الترتيب في غسل الأعضاء المسنونة، وأما الأعضاء الواجبة فلا دلالة فيه على عدم الترتيب فيها.
(1) حريز بن عثمان الرحبي -بفتح الراء والحاء المهملة بعدها موحدة، ثقة ثبت، رُمي بالنصب، من الخامسة، مات سنة ثلاث وستين، وله ثلاث وثمانون سنة. تقريب التهذيب 1/ 159.
(2)
المقدام بن مَعْد يكرب بن عمرو الكندي، صحابي مشهور نزل بالشام، ومات سنة سبع وثمانين على الصحيح، وله إحدى وتسعون سنة. تقريب التهذيب 2/ 272.
122 -
حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، وَيَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ الْأَنْطَاكِيُّ - لَفْظُهُ - قَالَا: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ، قَالَ:«رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ، فَلَمَّا بَلَغَ مَسْحَ رَأْسِهِ، وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى مُقَدَّمِ رَأْسِهِ، فَأَمَرَّهُمَا حَتَّى بَلَغَ الْقَفَا، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ» ، قَالَ مَحْمُودٌ: قَالَ: أَخْبَرَنِي حَرِيزٌ.
123 -
حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، وَهِشَامُ بْنُ خَالِدٍ، الْمَعْنَى، قَالَا: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ:«وَمَسَحَ بِأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا» ، زَادَ هِشَامٌ «وَأَدْخَلَ أَصَابِعَهُ فِي صِمَاخِ أُذُنَيْهِ» .
124 -
حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ الْمُغِيرَةُ بْنُ فَرْوَةَ، وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ، تَوَضَّأَ لِلنَّاسِ كَمَا «رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ، فَلَمَّا بَلَغَ رَأْسَهُ غَرَفَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَتَلَقَّاهَا بِشِمَالِهِ حَتَّى وَضَعَهَا عَلَى وَسَطِ
===
122 -
قوله: "لفظه" قيل: بالرفع أي هذا لفظه، وقيل: بالنصب أي حدثنا لفظ الحديث المذكور ومحمود حدثنا معنا الحديث المذكور.
123 -
قوله: "المعنى" أي إنهما اتفقا على المعنى، كان اختلفا في اللفظ.
قوله: "صماخ أذنيه" بكسر الصاد المهملة وآخره خاء معجمة الخرق الذي في الأذن.
924 -
قوله: "مؤمل" كمحمد.
رَأْسِهِ حَتَّى قَطَرَ الْمَاءُ، أَوْ كَادَ يَقْطُرُ، ثُمَّ مَسَحَ مِنْ مُقَدَّمِهِ إِلَى مُؤَخَّرِهِ، وَمِنْ مُؤَخَّرِهِ إِلَى مُقَدَّمِهِ».
125 -
حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ:«فَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ بِغَيْرِ عَدَدٍ» .
126 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَأْتِينَا فَحَدَّثَتْنَا أَنَّهُ قَالَ:«اسْكُبِي لِي وَضُوءًا» ، فَذَكَرَتْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ فِيهِ: فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، وَوَضَّأَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مَرَّةً، وَوَضَّأَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ
===
قوله: "غرف غرفة" بالفتح: المرة، والضم اسم المعروف، و"وسط الرأس"، بفتح السين.
125 -
قوله "بغير عدد، فيه حجة لمالك في أن غسل الرجلين لا يتقيد بعدد بل بالإتقاء وإزالة ما فيهما من الأوساخ.
1260 -
قوله: "عن الربيع" بالتصغير و "معوذ"(1) اسم فاعل من التعويذ.
قوله: "اسكبي" بضم الكاف أي صبي.
قوله: "بدأ بمؤخر رأسه قبل" عارضه ما هو أصح منه وهو "أقبل بهما"
(1) الرُّبَيِّع -بالتصغير والثقيل- نجتُ مُعوِّذ بن عَفراء، الأنصارية النجارية من صغار الصحابة، وكانت من المبايعات بيعة الشجرة، وقال أبو عمر: كانت ربما غزت مع رسول صلى الله عليه وسلم، وقال ابن سعد: أمها أم بزيد بنت قيس بن زعوراء، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم الإصابة في تمييز الصحابة 4/ 300، وتقريب التهذيب 2/ 598.
مَرَّتَيْنِ بِمُؤَخَّرِ رَأْسِهِ، ثُمَّ بِمُقَدَّمِهِ وَبِأُذُنَيْهِ كِلْتَيْهِمَا ظُهُورِهِمَا وَبُطُونِهِمَا، وَوَضَّأَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا مَعْنَى حَدِيثِ مُسَدَّدٍ.
127 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ، يُغَيِّرُ بَعْضَ مَعَانِي بِشْرٍ، قَالَ فِيهِ:«وَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا» .
128 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَيَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ ابْنِ عَفْرَاءَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ عِنْدَهَا فَمَسَحَ الرَّأْسَ كُلَّهُ، مِنْ قَرْنِ الشَّعْرِ كُلِّ نَاحِيَةٍ، لِمُنْصَبِّ الشَّعْرِ، لَا يُحَرِّكُ الشَّعْرَ عَنْ
===
فيؤخذ ويترك هذا، ولا يخفى أنه لا تعارض في الأفعال، وقيل: فعله لبيان الجواز وهو أقرب، وقيل: إنه تحريف من الراوي بسبب أنه فهم من قوله: (فأقبل بها وأدبر) أنه ابتدأ بمؤخر الرأس فصرح بما فهم، وهو مخطئ في فهمه.
127 -
قوله: "معاني بشر" أي بعض معاني حديث بشر بن المفضل الذي رواه أولًا.
128 -
قوله: "من قرن الشعر" يطلق القرن على الخصلة من الشعر، وعلى جانب الرأس من أي جهة كان، وعلى أعلى الرأس ولعله المراد، والمعنى أنه يبتدئ المسح بأعلى الراس إلى أن ينتهي إلى أسفله يفعل ذلك من كل ناحية على حدتها.
وقوله: "لمنصب الشعر" هو اسم مكان من الانصباب، أي المكان الذي
هَيْئَتِهِ».
129 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا بَكْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُضَرَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، أَنَّ رُبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوِّذٍ ابْنِ عَفْرَاءَ، أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ قَالَتْ: «فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَمَسَحَ مَا أَقْبَلَ مِنْهُ وَمَا أَدْبَرَ، وَصُدْغَيْهِ وَأُذُنَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً» .
130 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ بِرَأْسِهِ مِنْ فَضْلِ مَاءٍ كَانَ فِي يَدِهِ» .
===
ينحدر إليه، وهو أسفل الرأس مأخوذ من انصباب الماء وهو انحداره من أعلى إلى أسفل.
129 -
قوله: "وصدغيه" بضم فسكون معجمة بعد ذلك هو المحازي لرأس الأذن.
قوله: "مسح برأسه من فضل ما كان في يده" قيل: احتج به من رأي طهورية المستعمل.
قلت: بقية المغسول في اليد غير مستعمل في حق المسح عند الحنفية فلا إشكال عليهم، وأما الشافعية فقال بعضهم: لعله أخذ الماء وصب نصفه ومسح رأسه ببلل يديه؛ ليوافق حديث مسح رأسه بماء غير فضل يديه.
قلت: لا تعارض في الأفعال فلا حاجة إلى التوفيق. وقال آخرون: إنه بقية الغسلة الثالثة؛ والأصح عندنا أن المستعمل في نقل الطهارة باق على طهوريته.
131 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ ابْنِ عَفْرَاءَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ، فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي حُجْرَيْ أُذُنَيْهِ» .
132 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، وَمُسَدَّدٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ:«رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ رَأْسَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً حَتَّى بَلَغَ الْقَذَالَ - وَهُوَ أَوَّلُ الْقَفَا، وَقَالَ مُسَدَّدٌ - مَسَحَ رَأْسَهُ مِنْ مُقَدَّمِهِ إِلَى مُؤَخَّرِهِ حَتَّى أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ أُذُنَيْهِ» ، قَالَ مُسَدَّدٌ: فَحَدَّثْتُ بِهِ يَحْيَى فَأَنْكَرَهُ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وسَمِعْت أَحْمَدَ، يَقُولُ:«إِنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ زَعَمُوا أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُهُ، وَيَقُولُ إِيشْ هَذَا طَلْحَةُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ» .
133 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ - كُلَّهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا» ، قَالَ: «وَمَسَحَ
===
131 -
قوله: "في جحري أذنيه" بضم الجيم ثم حاء مهملة ساكنة أي باطنيهما.
132 -
قوله: "ابن مصرف" اسم فاعل من التصرف.
قوله: "بلغ القذال" بفتح القاف والذال المعجمة.
قوله: "إيش هذا" أي أي شيء هذا الإسناد، وهو تخفيف أي شيء عندهم يريد أنه لا صحبة لجده.
بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ مَسْحَةً وَاحِدَةً».
134 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَقُتَيْبَةُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سِنَانِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، وَذَكَرَ وُضُوءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ الْمَأْقَيْنِ» ، قَالَ: وَقَالَ: «الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ» ، قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: يَقُولُهَا: أَبُو أُمَامَةَ، قَالَ قُتَيْبَةُ: قَالَ حَمَّادٌ: لَا أَدْرِي هُوَ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْ مِنْ أَبِي أُمَامَةَ - يَعْنِي قِصَّةَ الْأُذُنَيْنِ - قَالَ قُتَيْبَةُ: عَنْ سِنَانٍ أَبِي رَبِيعَةَ،
===
134 -
قوله: "المأقين"(1) الماق بفتح ميم وهمزة ساكنة وبلا همز طرف العين الذي يلي الأنف.
قوله: "الأذنان من الرأس" معناه عند علمائنا الحنفية أنهما من الرأس حكمًا من حيث أنهما يمسحان، وأنهما يمسحان بماء الرأس ولا يؤخذ لهما ماء جديد، والله تعالى أعلم.
قوله: "عن عمرو بن شعب عن أبيه عن جده" أي جد شعيب وهو عبد الله بن عمرو فإن شعيب بن محمد بن عبد الله، ومحمد لا دخل له بهذا الإسناد إلا في حديث واحد أخرجه ابن حبان في صحيحه.
قوله: "السباحتين" وهما اللتان تليان الإبهام، ويقال للسباحة؛ المسبحة سميت بذلك لرفعها في التسبيح.
وقوله: "فمن زاد على هذا" استدل به من يقول المسح مرة؛ لأنه ذكر في هذا
(1) مؤق العين: مؤخرها، ومأفها: مقدمها، وهي تثنية المأقى. النهاية في غريب الحديث 4/ 289.