الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابٌ [فِي] وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ
404 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ» وَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ.
405 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: وَالْعَوَالِي عَلَى مِيلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ قَالَ: وَأَحْسَبُهُ قَالَ: أَوْ أَرْبَعَةٍ.
406 -
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ:«حَيَاتُهَا أَنْ تَجِدَ حَرَّهَا» .
407 -
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: عُرْوَة، وَلَقَدْ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ» .
===
بَابٌ [فِي] وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ
404 -
قوله: "ويذهب الذاهب" أي بعد الصلاة كما يدل عليه السياق، فإن الحديث مسوق لتحديد وقت صلاته صلى الله تعالى عليه وسلم.
407 -
قوله: "والشمس في حجرتها" أي ظلها قبل أن تظهر أي تصعد وتعلو على الحيطان، وقيل: قبل أن تزول. قلت: وهو الأظهر؛ لأن الغالب أن ظل الشمس يظهر على الحيطان قبل المثل، والله تعالى أعلم.
408 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْيَمَامِيُّ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ:«قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ فَكَانَ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ مَا دَامَتِ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً» .
409 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ:«حَبَسُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا» .
410 -
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ
===
408 -
قوله: "فكان يؤخر العصر" ظاهره تأخير العصر فيكون حجة لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، والجمهور على التعجيل وهو الموافق لغالب الأحاديث، فلعل هذا كان اتفاقًا لبيان الجواز، أو لسبب من الأسباب، والله تعالى أعلم.
409 -
قوله: "ملأ الله" دعا عليهم وإن لم يكن ذلك دأبه؛ لأنهم شغلوه عن الصلاة التي هي حق الله فدعا عليهم لله لا لنفسه صلى الله تعالى عليه وسلم، ثم هذا الحديث صريح في أن الوسطى هي العصر ولا يساويه سائر الأحاديث، ولذلك فإن الجمهور أخذوا بهذا الحديث، والله تعالى أعلم.
410 -
قوله: "فآذنى" صيغة أمر من الإيذان بمعنى الإعلام، والنون مشددة
حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا وَقَالَتْ: " إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الْآيَةَ فَآذِنِّي: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: 238] «، فَلَمَّا بَلَغْتُهَا آذَنْتُهَا، فَأَمْلَتْ عَلَيَّ» حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى، وَصَلَاةِ الْعَصْرِ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ "، ثُمَّ قَالَتْ عَائِشَةُ:«سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» .
411 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي حَكِيمٍ قَالَ: سَمِعْتُ الزِّبْرِقَانَ يُحَدِّثُ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ، وَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّي صَلَاةً أَشَدَّ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ
===
لإدغام نون الكلمة في نون الوقاية، وقوله:"فأملّت" بتشديد اللام أي ألقت على كتب، ويمكن التخفيف على أنه من الإملاء، وظاهر هذا أن الوسطى غير العصر لما بينهما من العطف المقتضي للتغاير، وأن العصر مثل الوسطى، فإنها قد أفردت بالذكر كالوسطى، بقي أن هذه القراءة شاذة فلا عبرة بها؛ لأنها ما ثبتت قرآنا لعدم التواتر ولا حديثًا فلا يعارض الحديث المتقدم، ولو سلم فالواو يحتمل أن تكون للتفسير فيحمل عليه للتوفيق، والله تعالى أعلم.
411 -
قوله: "الزبرقان"(1) بكسر زاي معجمة وسكون موحدة وكسر راء
(1) سليمان بن عبد الله بن الزبرقان، ويقال: ابن عبد الرحمن بن فيروز، لين الحديث. من السابعة. التقريب 1/ 326.
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا، فَنَزَلَتْ {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: 238] وَقَالَ: «إِنَّ قَبْلَهَا صَلَاتَيْنِ، وَبَعْدَهَا صَلَاتَيْنِ» .
412 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنِي ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ، وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ» .
413 -
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَقَامَ يُصَلِّي الْعَصْرَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ
===
مهملة، ثم لا يخفى أن هذا الحديث موقوف فلا يعارض إلى المرفوع.
412 -
قوله: "فقد أدرك" أي تمكن منه بأن يضم إليها في الركعات، وليس المراد أن الركعة تكفي عن الكل ومن يقول بالفساد بطلوع الشمس في أثناء الصلاة يؤول الحديث بأن من تأهل للصلاة في وقت لا يفي إلا بركعة وجب عليه تلك الصلاة، كصبي بلغ وحائض طهرت وكافر أسلم وقد بقي من الوقت ما يفي بركعة واحدة تجب عليه صلاة ذلك الوقت، والله تعالى أعلم.
413 -
قوله: "تلك" أي الصلاة المتأخرة عن الوقت، وقوله:"فكانت بين قرني شيطان" كناية عن قرب الغروب، وذلك لأن الشيطان عند الطلوع والاستواء والغروب ينتصب دون الشمس بحيث يكون الطلوع والغروب قرنيه، والله تعالى أعلم.
قوله: "فنقر أربعًا" كأنه شبه كل سجدتين من سجداته -من حيث أنه لم
صَلَاتِهِ ذَكَرْنَا تَعْجِيلَ الصَّلَاةِ أَوْ ذَكَرَهَا، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ، تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ، تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ يَجْلِسُ أَحَدُهُمْ حَتَّى إِذَا اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ فَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، أَوْ عَلَى قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا» .
414 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ
===
يمكث فيهما ولا بينهما- بنقر الطائر إذا وضع منقاره يلتقط شيئًا، والله تعالى أعلم.
قوله: "الذي تفوته صلاة العصر" أي بغروب الشمس، وقيل: بفوات الوقت المختار ومجيء وقت الاصفرار، وقيل: بفوت الجماعة والإمام، وقوله:"وتر أهله وماله" على بناء المفعول ونصب الأهل والمال أو رفعهما، قيل: النصب هو المشهور وعليه الجمهور؛ فالنصب على أن فيه ضميرًا لمن فاته فيرد النقص إليه، والرفع على أن الأهل والمال هو نائب الفاعل فيرد النقص إليهما، فعلى الأول من نقصه المال، وعلى الثاني من نقص ماله والمقصود: إنه ليحذر من تفويتها كحذره من ذهاب أهله وماله. وقال الداودي: أي يجب عليه شيء من الأسف والاسترجاع مثل الذي يجب على من وتر أهله وماله. اهـ.
قلت: ولا يجب عليه شيء من الأسف أصلًا. فتأمل. والوجه: أن المراد أنه حصل له من النقصان في الأجر في الآخرة ما لو وزن بنقص الدنيا لما وازنه إلا نقصان من نقص أهله وماله، والله تعالى أعلم.