الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، قَالَ: فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ، وَهُوَ يَقُولُ:«{إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ}» حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ.
بَابُ فَرْضِ الْوُضُوءِ
59 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عز وجل صَدَقَةً
===
أي المفروض من الوضوء، فالإضافة بيانية، أو الوضوء المفروض بالمفروض بالإضافة من إضافة الصفة إلى الموصوف عند من يجوزها.
59 -
قوله: "من غلول، بضم الغين المعجمة أصله الخيانة في خفية، والمراد مطلق الخيانة والحرام، وقبول الله العمل رضاه به وثوابه عليه فعدم القبول أن لا يثيبه عليه.
وقوله: "بغير طهور" بضم الطاء فعل التطهر وهو المراد هاهنا، وبفتحها اسم للماء أو التراب، وقيل: بالفتح يطلق على الفعل والماء. فهنا يجوز الوجهان، والمعنى أي بلا طهور وليس المعنى صلاة ملتبسة بشيء مغاير للطهور إذ لا بد لملابسة الصلاة بما يغاير الطهور كسائر الشروط، إلا أن يراد بمغاير الطهور ضد الطهور وهو الحدث.
وغرض المصنف أن الحديث يدل على افتراض الوضوء للصلاة.
ونوقش بأن الدلالة على المطلوب تتوقف على دلالة الحديث على انتفاء صحة الصلاة بلا طهور، ولا دلالة له عليه، بل على انتفاء القبول، والقبول
مِنْ غُلُولٍ، وَلَا صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ».
60 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ، حَتَّى يَتَوَضَّأَ» .
61 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ
===
أخص من الصحة، ولا يلزم من انتفاء الأخص انتفاء الأعم، ولذا ورد انتفاء القبول في مواضع مع ثبوت الصحة كصلاة العبد الآبق، وقد يقال الأصل في عدم القبول هو عدم الصحة وهو يكفي في المطلوب، إلا إذا دل دليل على أن عدم القبول لأمر آخر سوى عدم الصحة ولا دليل هاهنا، والله تعالى أعلم.
60 -
قوله: حتى يتوضأ" ليس غاية لعدم القبول حتى يلزم قبول ما صلى حالة الحدث إذا توضأ بالمفهوم، بل غاية للصلاة ، أي ما صلى المحدث إلى أن يتوضأ غير مقبول.
61 -
قوله: "مفتاح الصلاة الطهور" الظن أن المراد الفعل فهو بضم الطاء أو الفتح إن جوز الفتح في القعل، وقيل: يجوز الفتح على أن المراد الآلة أي الماء أو التراب لأن الفعل لا يتأتى إلا بالآلة.
قلت: وهو غير مناسب لما بعده، وقوله:"وتحريمها" أي تحريم ما حرم فيها من الأفعال، وكذا تحليلها أي تحليل ما حل خارجها من الأفعال، فالإضافة لأدنى ملابسة وليست إضافة إلى المفعول لفساد المعنى، والمراد بالتحريم والتحليل المحرم