الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
«لَا إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ» . فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ» .
392 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدَنِيُّ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ نَافِعِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ:«أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ» .
بَابٌ فِي الْمَوَاقِيتِ
393 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
===
قلت: لكن لا يظهر هذا في الزكاة إذ الصدقة قبل الإعطاء لا تجب وبعده لا توصف بالوجوب، فمتى يقال إنها صارت واجبة بالشروع فيلزم إتمامها؟ فالوجه أن الاستثناء منقطع أي: لكن التطوع جائز أو وارد في الشرع، ويمكن أن يقال: إنه من باب نفي واجب آخر على معنى ليس عليك واجب آخر إلا التطوع، والتطوع ليس بواجب فلا واجب غير المذكور، والله تعالى أعلم، ولعل الاقتصار على المذكورات لأنه لم يشرع يومئذ غيرها.
قوله: "أفلح إن صدق" يدل على أن مدار الفلاح على الفرائض، والسنن وغيرها تكميلات لا يفوت أصل الفلاح بفوتها.
392 -
قوله: "وأبيه" الظاهر أنه قبل النهي عن الحلف بالآباء، وقيل: يحتمل أنه جرى على اللسان بطريق عادة العرب من غير قصد الحلف، أو هو على إضمار: ورب أبيه.
بَابٌ فِي الْمَوَاقِيتِ
393 -
قوله: "أمني جبريل عند البيت مرتين" أي في كل صلاة من الخمس
فُلَانِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَمَّنِي جِبْرِيلُ عليه السلام عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ، فَصَلَّى بِيَ الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَتْ قَدْرَ
===
مرتين، وإلا ففي جميع الخمس عشر مرات، وصلاة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خلف جبريل صلاة مفترض خلف مفترض، لأن جبريل أمر بذلك، فلا يستقيم الاستدلال بهذا الحديث على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل.
وقوله: "وكانت قدر الشراك" أي كانت الشمس، والمراد ظلها على حذف المضاف، والشراك بكسر الشين أحد سيور النعل التي تكون على وجهها، قال محيي السنة: الشمس في مكة ونواحيها إذا استوت فوق الكعبة في أطول يوم من السنة لم ير لشيء من جوانبها ظل، فإذا زالت ظهر الفيء قدر الشراك من جانب المشرق وهو أول وقت الظهر اهـ. وعلى هذا فالفيء الأصلي يومئذ غير موجود أصلًا فلا حاجة إلى استثنائه في وقت العصر (1).
ومعنى: "صلى بي الظهر" أي شرع فيها، وكذا قوله:"صلى بي العصر" أي شرع فيها، وأما قوله:"صلى بي الظهر في المرة الثانية" فالمراد به فرغ منها، وهذا لأن تعريف وقت الصلاة بالمرتين يقتضي أن يعتبر الشروع في أولى المرتين والفراغ في الثانية منهما؛ ليتعين بهما الوقت، ويعرف أن الوقت من شروع الصلاة في أولى المرتين إلى الفراغ منها في المرة الثانية، وهذا معنى قوله:"والوقت فيما بين هذين الوقتين" أي وقت الشروع في المرة الأولى، ووقت
(1) صحيح مسلم بشرح النووي 5/ 109.
الشِّرَاكِ، وَصَلَّى بِيَ الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ، وَصَلَّى بِيَ يَعْنِي الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ، وَصَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، وَصَلَّى بِيَ الْفَجْرَ حِينَ
===
الفراغ في المرة الثانية.
نعم قوله: "وصلى المغرب في المرتين" محمول على الشروع؛ ولكن قول جبريل في التحديد: والوقت فيما بين هذين محمول على وقت الشروع في أولى المرتين، ووقت الفراغ في الثانية منهما بالنظر إلى جميع الصلوات، وبهذا سقط ما يتوهم أن لفظ الحديث يعطي وقوع صلاة الظهر في اليوم الثاني في وقت صلاة العصر في اليوم الأول؛ فيلزم إما التداخل في أوقات الصلاة كما ذهب إليه البعض، أو النسخ كما ذهب إليه آخرون، والتداخل مردود عند الجمهور مخالف لحديث:"لا يدخل وقت صلاة حتى يخرج وقت صلاة أخرى"، والنسخ يفوت التعريف المقصود بإمامة جبريل مرتين، فإن المقصود بالمرة الأولى تعريف أول الوقت، وبالثانية تعريف آخره، وعند النسخ لا يحصل ذلك، على أن قوله:"الوقت ما بين هذين" صريح في رد القول بالنسخ، وكذا سقط ما يختلج بالبال أن قوله: لا يستقيم في المغرب؛ لأنها في المرتين في وقت واحد، فلم يبق شيء فيما بين المرتين، ولا حاجة إلى الجواب بأن قوله: فيما بين هذين يحمل على ما يمكن فيه.
وكذا سقط ما يقال إن الحديث يعطي خروج الوقت الذي صلى فيه مرتين، ولا حاجة إلى الجواب بأن وقت الصلاتين قد علم وقتيته بالبيان الفعلي، فلا يضر قصور البيان القولي عنه، وقد يقال: الإيراد الأخير باق بالنظر إلى وقت الشروع والفراغ، إلا أن يقال: ربما لا يعتنى بخروج مثل ذلك الجزء، ويكتفى بظهور
حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ صَلَّى بِيَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ، وَصَلَّى بِي الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَيْهِ، وَصَلَّى بِيَ الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ، وَصَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، وَصَلَّى بِيَ الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ» ثُمَّ
===
دخوله في الحكم، وهذا بالنسبة إلى ذلك الجزء أسهل منه بالنسبة إلى تمام وقت وقعت فيها الصلاة.
ثم قوله: "والوقت كما بين هذين" يقتضي بحسب "الظاهر" أن لا يجوز العصر بعد المثلين لكنه محمول على بيان الوقت المختار ففيما يدل الدليل على وجود وقت سوى المختار نقول به كالعصر، وفيما لم يقم دليل على ذلك بل قام على خلافه كالظهر، حيث اتصل العصر بمضي وقته المختار، ونقول فيه بأن وقته كله مختار وليس له وقت سوى ذلك الوقت.
وقوله: "هذا وقت الأنبياء، قيل: ليس المراد أن هذا الوقت بعينه وقت من سبق من الأنبياء، إذ يلزم منه أن هذه الصلوات في هذه الأوقات كانت مشروعة لهم وليس كذلك، كيف وقد روى أبو داود في حديث العشاء: "أعتموا بهذه الصلاة فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم" (1)، بل المراد هذا مثل وقت الأنبياء أو مثل هذا وقت الأنبياء، على حذف المضاف من المبتدأ أو الخبر أي أوقات صلاتهم كانت واسعة لها أول وآخر كأوقات صلاتك.
قلت: يمكن ثبوت الصلوات الخمس للأنبياء السابقين على طريق البدلية دون الاجتماع، بأن يكون لبعضهم الفجر ولبعضهم الظهر وهكذا ولا دليل على
(1) أحمد 5/ 237، والبيهقي في الصلاة 1/ 451، والمصنف في باب وقت العشاء الآخرة برقم (421).
الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ: «يَا مُحَمَّدُ، هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ، وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ» .
394 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اللَّيْثِيِّ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُ، أَنّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ قَاعِدًا عَلَى الْمِنْبَرِ فَأَخَّرَ الْعَصْرَ شَيْئًا، فَقَالَ لَهُ: عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْر أَمَا إِنَّ جِبْرِيلَ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَخْبَرَ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم بِوَقْتِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ لَهُ عُمَر: اعْلَمْ مَا تَقُولُ: فَقَالَ: عُرْوَةُ سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «نَزَلَ جِبْرِيلُ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَنِي بِوَقْتِ الصَّلَاةِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ» يَحْسُبُ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ. «فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى
===
نفيه، وحديث أبي داود ينفي ثبوت العشاء للأمم السابقين لا لأنبيائهم بل الاجتماع بالنسبة إلى بعض الأنبياء ممكن أيضًا، فيمكن أن يقال: قول جبريل: "هذا وقت الأنبياء" إشارة إلى نفس هذه الأوقات بعينها كما هو الظاهر، ويكون المراد ثبوتها للأنبياء السابقين على طريق البدل دون الاجتماع أو على طريق الاجتماع بالنظر إلى البعض إن جوز، والله تعالى أعلم.
394 -
قوله: "أما إِن جبريل. . ." إلخ، فالوقت أمر عظيم يهتم به ولا ينبغي ضياعه، وقوله:"يحسب" بضم السين من الحساب، وقوله:"خمس صلوات" يحتمل أن يكون مفعول يحسب أو مفعول صليت.
وقوله: "فرأيت" من مقول أبي مسعود، وقوله:"حين تسقط" أي تغيب،
الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وَرُبَّمَا أَخَّرَهَا حِينَ يَشْتَدُّ الْحَرُّ، وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا الصُّفْرَةُ، فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ مِنَ الصَّلَاةِ، فَيَأْتِي ذَا الْحُلَيْفَةِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَيُصَلِّي الْمَغْرِبَ حِينَ تَسْقُطُ الشَّمْسُ، وَيُصَلِّي الْعِشَاءَ حِينَ يَسْوَدُّ الْأُفُقُ، وَرُبَّمَا أَخَّرَهَا حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ، وَصَلَّى الصُّبْحَ مَرَّةً بِغَلَسٍ، ثُمَّ صَلَّى مَرَّةً أُخْرَى فَأَسْفَرَ بِهَا، ثُمَّ كَانَتْ صَلَاتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ التَّغْلِيسَ حَتَّى مَاتَ، وَلَمْ يَعُدْ إِلَى أَنْ يُسْفِرَ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، مَعْمَرٌ وَمَالِكٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَشُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَغَيْرُهُمْ لَمْ يَذْكُرُوا الْوَقْتَ الَّذِي صَلَّى فِيهِ وَلَمْ يُفَسِّرُوهُ، وَكَذَلِكَ أَيْضًا رَوَى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ وَحَبِيبُ بْنُ أَبِي مَرْزُوقٍ، عَنْ عُرْوَةَ نَحْوَ رِوَايَةِ مَعْمَرٍ وَأَصْحَابِهِ إِلَّا أَنَّ حَبِيبًا لَمْ يَذْكُرْ بَشِيرًا، وَرَوَى وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقْتَ الْمَغْرِبِ قَالَ:«ثُمَّ جَاءَهُ لِلْمَغْرِبِ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ يَعْنِي مِنَ الْغَدِ وَقْتًا وَاحِدًا» . وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْمَغْرِبَ» . يَعْنِي مِنَ الْغَدِ وَقْتًا وَاحِدًا، وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاص مِنْ حَدِيثِ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
===
وقوله: "لم يعد إلى أن يسفر" يحتمل أنه قال ذلك بحسب ما علم، وإلا فقد ثبت الإسفار منه صلى الله تعالى عليه وسلم لبيان الوقت للسائلين، والله تعالى أعلم.
395 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا بَدْرُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِي مُوسَى، " أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا حَتَّى أَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ، فَصَلَّى حِينَ كَانَ الرَّجُلُ لَا يَعْرِفُ وَجْهَ صَاحِبِهِ - أَوْ أَنَّ الرَّجُلَ لَا يَعْرِفُ مَنْ إِلَى جَنْبِهِ - ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ حَتَّى قَالَ: الْقَائِلُ انْتَصَفَ النَّهَارُ وَهُوَ أَعْلَمُ، ثُمَّ أَمَر بِلَالًا فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُرْتَفِعَةٌ، وَأَمَر بِلَالًا فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ، وَأَمَر بِلَالًا فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ صَلَّى الْفَجْرَ وَانْصَرَفَ، فَقُلْنَا أَطَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَأَقَامَ الظُّهْرَ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ الَّذِي كَانَ قَبْلَهُ وَصَلَّى الْعَصْرَ، وَقَدِ اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ - أَوْ قَالَ: أَمْسَى - وَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ، وَصَلَّى الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ "، ثُمَّ قَالَ:«أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ الْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَغْرِبِ بِنَحْوِ هَذَا قَالَ:«ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ» . قَالَ
===
395 -
قوله: "حين انشق الفجر" أي طلع وكأنه شق موضع طلوعه فخرج منه، وقوله:"حتى قال القائل: انتصف النهار" قال الشيخ ولي الدين: هو على سبيل الاستفهام، قال السيوطي: فتكون الهمزة مفتوحة وهمزة الوصل محذوفة، كقوله تعالى:{أَصْطَفَى الْبَنَاتِ} (1)، وقوله:{أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا} (2).
(1) سورة الصافات: آية (153).
(2)
سورة سبأ: آية (8).