الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ كَيْفَ الْمَسْحُ
161 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، قَالَ: ذَكَرَهُ أَبِي، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ» ، وَقَالَ غَيْرُ مُحَمَّدٍ:«عَلَى ظَهْرِ الْخُفَّيْنِ» .
162 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، قَالَ: لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ، وَقَدْ «رَأَيْتُ
===
بَابُ كَيْفَ الْمَسْحُ
161 -
"البزاز" بزاي معجمة مكررة.
162 -
"لكان أسفل الخف": الظاهر أن الأسفل هو اللاصق بالأرض، وعليه حمله غير واحد، لكن قيل: وعلى هذا لا تظهر أولوية مسح الأسفل لو كان الدين بالرأي؛ لأن غسل الرجل في الوضوء ليس لإزالة الخبث، بل الحدث، وأسفل الخف وأعلاه سواء في ذلك، فينبغي أن يحمل الأسفل على ما يلاقي البشرة؛ لأنه أسفل من الوجه الأعلي المحاذي للسماء.
قلت: هذا إن أريد بالرأي إعطاء حكم الشيء لمجاوره، وإن أريد ما يري فيه المصلحة ويلائمها فالأسفل بمعنى ما يلاصق الأرض يناسبه المسح بالرأي بهذا المعنى، إذ الإنسان ربما يرى المصلحة في مسحه لإزالة ما يلاصقه من التراب وغيره بخلاف ظاهره، وأيضًا قد يرى الإنسان أن الأسفل قد اجتمع فيه الخبث مع الحدث فهو أولى، أو يرى أن هذا المسح ليس لإزالة الحدث؛ إذ اتصاف الخف
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ».
163 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الْأَعْمَشِ - بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ - قَالَ:«مَا كُنْتُ أَرَى بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ إِلَّا أَحَقَّ بِالْغَسْلِ، حَتَّى» رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى ظَهْرِ خُفَّيْهِ".
164 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ، لَكَانَ بَاطِنُ الْقَدَمَيْنِ أَحَقَّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا، وَقَدْ «مَسَحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى ظَهْرِ خُفَّيْهِ» وَرَوَاهُ وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: كُنْتُ أَرَى أَنَّ بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ أَحَقُّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا حَتَّى «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِهِمَا» ، قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي الْخُفَّيْنِ وَرَوَاهُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، كَمَا رَوَاهُ وَكِيعٌ، وَرَوَاهُ أَبُو السَّوْدَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا «تَوَضَّأَ فَغَسَلَ ظَاهِرَ قَدَمَيْهِ» ، وَقَالَ:«لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ» وَسَاقَ الْحَدِيثَ.
===
بالحدث غير معهود فيرى أن الأسفل أولى، والله تعالى أعلم.
163 -
قوله: "ما كنت أرى" بضم الهمزة أي أظن فيه إطلاق القدم على الخف والمسح والغسل على المسح، وجمع المصنف رحمه الله هذه الروايات في هذا الباب توضيحًا للحرام وإزالة لما يتوهم من بعضها من جواز مسح القدمين، فرحمه الله تعالى ما أدق نظره في التهذيب والترتيب.
165 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ، وَمَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ الْمَعْنَى، قَالَا: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ مَحْمُودٌ: أَخْبَرَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: «وَضَّأْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ
===
165 -
قوله: "وبلغني أنه لم يسمع
…
" إلخ: أجاب العيني في شرح الهداية وغيره بأن البيهقي أثبت سماعه وصرح بأن ثورًا قال: حدثنا رجاء. وما قالوا في تضعيف هذا الحديث من أن كاتب المغيرة أرسله أو أن الوليد مدلىس؛ فيرده رواية الكتاب لما فيها من ذكر المغيرة فلا إرسال، والتصريح بأن الوليد قال: أخبرني ثور فلا تدليس (1). وقيل: كاتب المغيرة مجهول ورد بأنه مولى المغيرة اسمه وراد، وقد صرح ابن ماجه باسمه وكنيته أبو سعيد روى عنه الشعبي وغيره (2).
ولذلك قال الشافعي وغيره أن مسح أسفل الخفين مستحب. وقال العيني: وعن هذا قال صاحب البدائع: المستحب عندنا الجمع بين ظاهره وباطنه، وهو مقتضى القياس؛ لأنه بدل عن الغسل، والشرع قد ورد بالظاهر والباطن جميعًا اهـ.
قلت: واستدلال بعض العلماء على عدم مسح الأسفل. بقول علي: لو "كان الدين بالرأي"
…
إلخ غير ظاهر، لأنه لنفي الافتراض على معنى لكان
(1) البيهقي في السنن 1/ 290 ، 291.
(2)
رواه الثقفي، أبو سعيد، ويقال: أبو ورد الكوفي كاتب المغيرة ومولاه، روى عن المغيرة، ووفد على معاوية. روي عنه الملك بن عمير والشعبي والمسيب بن رافع ورجاء بن حيوة (راوي الحديث) وعطار بن السائب وغيرهم. ذكره ابن حبان في الثقات ، وهو ثقة من الثالثة. التقريب 2/ 330، والتهذيب 11/ 12.