الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
183 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، وَقَالَ: فِي الصَّلَاةِ.
بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ
184 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: " سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ، فَقَالَ:«تَوَضَّئُوا مِنْهَا» وَسُئِلَ عَنْ لُحُومِ الْغَنَمِ، فَقَالَ: «لَا تَوَضَّئُوا
===
بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ
184 -
قوله: "توضؤوا منها" حمل الجمهور الوضوء في الحديث على غسل اليد، والأمر لتأكيد الاستحباب، والنهي في الثاني لإفادة عدم التأكيد، وذلك لقوة رائحة لحم الإبل وزفورته، وكان الداعي لهم إلى التأويل أنه لم يعلم استحباب الوضوء الشرعي مما مسته النار بعد أن نسخ وجوبه، فالاستحباب لا يتم إلا بالنسبة إلى غسل اليدين فيحمل الحديث عليه. قال النووي (1): وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بحديث جابر: "كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما غيرت النار"(2)، ولكن هذا الحديث عام وحديث الوضوه من لحوم الإبل خاص والخاص، مقدم على العام.
قلت: بحثه لا يرد على علمائنا الحنفية؛ لأنهم لا يقولون بتقديم الخاص على
(1) مسلم بشرح النووي 3/ 122.
(2)
النسائي في الطهارة 1/ 180، والترمذي في أبواب الطهارة (80).
مِنْهَا»، وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ، فَقَالَ:«لَا تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ، فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ» وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، فَقَالَ:«صَلُّوا فِيهَا فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ» .
===
العام، لكن الشأن في عموم ترك الوضوء مما غيرت النار؛ لأن قوله:"مما غيرت النار" إن كان متعلقًا بالوضوء يكون رفعًا للإيجاب الكلي، أي ترك أن يتوضأ من كل ما مسته النار، وهذا لا ينافي الوضوء من بعض ما مسته النار، وإن كان متعلقًا بالترك يكون سلبًا كليًّا، أي ترك من كل ما مسته النار الوضوء، واللفظ محتمل فلا دليل فيه بل حمله على المعنى الأول دفعًا للتعارض وتوفيقًا بقدر الإمكان.
على أن حديث الوضوء من لحم الإبل ظاهر في بناء الوضوء من لحم الإبل بعد نسخ الوضوء مما مسته النار، وأن الوضوء من لحم الإبل لم ينسخ حين نسخ الوضوء مما مسته النار، فالقول بنسخه بعيد، ثم قد يقال: لو فرض عموم النسخ في قوله: "ترك الوضوء مما مسته النار، فلا تعارض أيضًا، إذ المتعارف في مثل ترك الوضوء مما مسته النار أنه نسخ الوضوء عنه من حيث كونه مما مسته النار، وهذا لا ينافي الوضوء عن بعضه بسبب آخر، ولا يخفى أن الوضوء من لحم الإبل لو كان لما كان لكونه مما مسته النار وهذا ظاهر، والله تعالى أعلم. وسيجيء في كلام "المصنف" الإشارة إلى رد عموم هذا الحديث بوجه آخر، والله تعالى أعلم.
"ومبارك الإبل" هي المواضع التي تبرك فيها، ومعنى كونها من الشياطين أنها معدودة من جنس الشياطين في التشويش على الإنسان. "ومرابض الغنم" مأواها، ومعنى كونها بركة أنها خير محض لا ضرر معها، والله تعالى أعلم.