الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
720 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَدَّاكِ، قَالَ: مَرَّ شَابٌّ مِنْ قُرَيْشٍ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَهُوَ يُصَلِّي فَدَفَعَهُ ثُمَّ عَادَ فَدَفَعَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: إِنَّ الصَّلَاةَ لَا يَقْطَعُهَا شَيْءٌ وَلَكِنْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«ادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ» ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ:«إِذَا تَنَازَعَ الْخَبَرَانِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نُظِرَ إِلَى مَا عَمِلَ بِهِ أَصْحَابُهُ مِنْ بَعْدِهِ» .
أَبْوَابُ تَفْرِيعِ اسْتِفْتَاحِ الصَّلَاةِ
بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ [فِي الصَّلَاةِ]
721 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
===
720 -
قوله: "وإذا تنازع الخبر" كأنه يشير إلى أن الصحابة أخذوا بحديث لا يقطع الصلاة شيء فترجح على حديث: يقطعها المرأة، ولا يخفى أن هذا على أصول الحنفية صحيح إذ عندهم الخاص لا يقدم على العام، وأما على أصول الجمهور فلا تعارض إذ العام لا يعارض الخاص حتى تترجح عليه بأخذ الصحابة، بل يخصص عمومه، ولذلك ذهب الجمهور إلى تأويل القطع وحملوه على أنه يخاف من هذه الأشياء القطع، أو أنه يقطع الخشوع وقد البحث في التأويل الثاني، والله تعالى أعلم.
أَبْوَابُ تَفْرِيعِ اسْتِفْتَاحِ الصَّلَاةِ
بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ [فِي الصَّلَاةِ]
721 -
قوله: "إذا استفتح الصلاة بالتكبير" فصار كأنه قال إذا كبر رفع يديه
سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِذَا اسْتَفْتَحَالصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَبَعْدَمَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ - وَقَال سُفْيَانُ مَرَّةً: وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ وَأَكْثَرُ مَا كَانَ يَقُولُ: وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ - وَلَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ".
722 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ:"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ كَبَّرَ وَهُمَا كَذَلِكَ فَيَرْكَعُ، ثُمَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ صُلْبَهُ رَفَعَهُمَا حَتَّى تَكُونَ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي السُّجُودِ وَيَرْفَعُهُمَا فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ يُكَبِّرُهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ حَتَّى تَنْقَضِيَ صَلَاتُهُ".
===
كما في حديث وائل بن حجر (1) الذي سيجيء، وكثير منهم يفهم من مثل ذلك تقدم التكبير على الرفع والحق أنه لا دلالة على التقدم، نعم المقارنة متبادرة إلا أن يؤول بأن المراد إذا أراد الاستفتاح وهو تأويل شائع فيجوز تقدم الرفع على الكبير، وهو الموافق لرواية:"ثم كبر" فالحمل عليه أوجه والله تعالى أعلم.
722 -
قوله: "فيركع" الظاهر أنه عطف على مقدر، وفي الكلام طي أي فيقوم ثم يكبر كذلك فيركع.
(1) حديث وائل بن حجر رواه أحمد في المسند 4/ 316، والنسائي في الافتتاح 2/ 95. والمصنف في باب رفع اليدين.
723 -
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْجُشَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: كُنْتُ غُلَامًا لَا أَعْقِلُ صَلَاةَ أَبِي قَالَ: فَحَدَّثَنِي وَائِلُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ " إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ، قَالَ: ثُمَّ الْتَحَفَ، ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ وَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي ثَوْبِهِ قَالَ: فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ سَجَدَ وَوَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ أَيْضًا رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ "، قَالَ: مُحَمَّدٌ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، فَقَالَ: هِيَ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلَهُ مَنْ فَعَلَهُ وَتَرَكَهُ مَنْ تَرَكَهُ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ هَمَّامٌ، عَنِ ابْنِ جُحَادَةَ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ مَعَ الرَّفْعِ مِنَ السُّجُودِ.
724 -
حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ أَبْصَرَ «النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حِينَ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتَا بِحِيَالِ
===
723 -
قوله: "وائل بن حجر" بتقديم الحاء المهملة على الجيم الساكنة.
قوله: "ثم التحف" أي تستر يعني أخرج يديه من الكم إذ كبر للإحرام، فإذا فرغ من التكبير أدخل يديه في كميه، وعلى هذا فقوله:"وأدخل يديه في ثوبه" تكرار وتأكيد لقوله: "التحف"، والله تعالى أعلم.
724 -
قوله: "بحيال منكبيه" بكسر الحاء وتخفيف المثناة والتحتية ولام أي
مَنْكِبَيْهِ وَحَاذَى بِإِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ كَبَّرَ».
725 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلٍ، حَدَّثَنِي أَهْلُ بَيْتِي، عَنْ أَبِي أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرَةِ» .
726 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: قُلْتُ: لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ يُصَلِّي، قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا أُذُنَيْهِ، ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، فَلَمَّا رَفَعَ
===
تلقاءهما.
725 -
قوله: "وضع رأسه بذلك المنزل عن يديه" أي وضع رأسه بحيث صار اليدان محاذتين للأذنين، وقوله:"وحد مرفقه" على صيغة الماضي عطف على الأفعال السابقة و "على" بمعنى عن أبي رفعه عن فخذيه أو بمعناها، والحد: المنع والفصل بين الشيئين، أي فصل بين مرفقيه وجنبيه، ومنع أن يلتصق في حالة استعلائه على الفخذ، وجوز أن "حد" اسمًا مرفوعًا مضافًا إلى المرفق على الابتداء خبره "على فخذه" والجملة حال أو اسمًا منصوبا عطفًا على مفعول "وضع" أي وضع حد مرفقه اليمنى على فخذه اليمنى؛ وجوز بعضهم أنه ماض من التوحيد أي جعل مرفقه منفردًا عن فخذه أي رفعه عنه وهذا أبعد الوجوه. والله تعالى أعلم.