المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌240 - باب الإمام يتكلم بعدما ينزل من المنبر - فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود - جـ ١٢

[ياسر فتحي]

فهرس الكتاب

- ‌230 - باب رفع اليدين على المنبر

- ‌231 - باب إقصار الخُطَب

- ‌232 - باب الدنو من الإمام عند الموعظة

- ‌233 - باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث

- ‌234 - باب الاحتباء والإمام يخطب

- ‌235 - باب الكلام والإمام يخطب

- ‌236 - باب استئذانِ المحدثِ الإمامَ

- ‌237 - باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب

- ‌238 - باب تخطِّي رقاب الناس يوم الجمعة

- ‌239 - باب الرجل ينعس، والإمام يخطب

- ‌240 - باب الإمام يتكلم بعدما ينزل من المنبر

- ‌241 - باب من أدرك من الجمعة ركعة

- ‌242 - باب ما يُقرأُ به في الجمعة

- ‌243 - باب الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار

- ‌244 - باب الصلاة بعد الجمعة

- ‌245 - باب صلاة العيدين

- ‌246 - باب وقت الخروج إلى العيد

- ‌247 - باب خروج النساء في العيد

- ‌248 - باب الخطبة يوم العيد

- ‌249 - باب يخطب على قوس

- ‌250 - باب ترك الأذان في العيد

- ‌251 - باب التكبير في العيدين

- ‌ 22)].* * *252 -باب ما يُقرَأ في الأضحى والفطر

- ‌253 - باب الجلوس للخطبة

- ‌254 - باب الخروج إلى العيد في طريق ويرجع في طريق

- ‌255 - باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه

- ‌256 - باب الصلاة بعد صلاة العيد

- ‌257 - باب يصلي بالناس [العيد] في المسجد إذا كان يومَ مطرٍ

- ‌ومن آداب العيد التي لم يتطرق إليها أبو داود أكل تمرات قبل الغدو لصلاة عيد الفطر

- ‌ومما روي مرفوعًا في التكبير ليلة العيد وأيام التشريق دبر الصلوات المكتوبات

- ‌258 - جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها

- ‌259 - باب في أيِّ وقتٍ يحوِّلُ رداءه إذا استسقى

- ‌260 - باب رفع اليدين في الاستسقاء

- ‌261 - باب صلاة الكسوف

- ‌262 - باب من قال أربع ركعات

- ‌263 - باب القراءة في صلاة الكسوف

- ‌264 - باب يُنادَى فيها بالصلاة

- ‌265 - باب الصدقة فيها

- ‌266 - باب العتق فيها

- ‌267 - باب من قال: يركع ركعتين

- ‌268 - باب الصلاة عند الظلمة ونحوها

- ‌269 - باب السجود عند الآيات

- ‌تفريع أبواب صلاة السفر

- ‌270 - باب صلاة المسافر

الفصل: ‌240 - باب الإمام يتكلم بعدما ينزل من المنبر

ولا يتقوى بحديث الحسن عن سمرة؛ لكونه لا يثبت عن الحسن، فيبقى الحديث على ضعفه.

ولا يصح مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو موقوف على ابن عمر، واللَّه أعلم.

° قال الشافعي في الأم (1/ 198): "وأحبُّ للرجل إذا نعس في المسجد يوم الجمعة ووجد مجلسًا غيرَه ولا يتخطَّى فيه أحدًا أن يتحوَّل عنه؛ ليُحدثَ له القيامُ واعتسافُ المجلس ما يَذعَرُ عنه النوم، وإن ثبت وتحفَّظ من النعاس بوجهٍ يراه ينفى النعاس عنه فلا أكره ذلك له، ولا أحب إن رأى أنه يمتنع من النعاس إذا تحفَّظ أن يتحوَّل".

وقال أبو داود في مسائله لأحمد (409): "سمعت أحمد سئل عن رجل نعس يوم الجمعة والإمام يخطب؟ قال: يتحول عن مكانه، فإنه يذهب عنه".

* * *

‌240 - باب الإمام يتكلم بعدما ينزل من المنبر

1120 -

. . . حدثنا مسلم بن إبراهيم، عن جرير -هو: ابن حازم، لا أدري كيف، قاله مسلم، أو لا-، عن ثابت، عن أنس، قال:"رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر فيَعرِضُ له الرجلُ في الحاجة، فيقوم معه حتى يقضيَ حاجته، ثم يقومُ فيصلي".

قال أبو داود: الحديث ليس بمعروف عن ثابت، هو مما تفرد به جرير بن حازم.

* حديث خطأ؛ أخطأ فيه جرير بن حازم

تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (201)، وقد رواه عن ثابت: حماد بن سلمة، وحميد بن أبي حميد الطويل، ومعمر بن راشد، وعمارة بن زاذان، بألفاظ متقاربة [البخاري (643)، مسلم (376/ 126)]، وليس فيه ذكر المنبر، ولا يوم الجمعة، وهو الصحيح.

ولفظ حماد بن سلمة [عند مسلم، وما بين المعكوفين لأبي داود]: أقيمت صلاة العشاء، فقال رجل:[يا رسول اللَّه إن] لي حاجة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه، حتى نام القوم -أو: بعض القوم-، [وفي رواية أبي داود: حتى نعس القوم -أو: بعض القوم-]، ثم صلوا [وفي رواية أبي داود: ثم صلى بهم، ولم يذكر وضوءًا].

ولفظ حميد [عند البخاري: أقيمت الصلاة فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجلٌ، فحبسه بعد ما أقيمت الصلاة.

ص: 90