الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: سليمان بن سالم أبو أيوب، وقيل: أبو الربيع، مولى عبد الرحمن بن حميد: روى عنه جماعة، وقال أبو حاتم:"شيخ"، وذكره ابن حبان في الثقات، وقد أخطأ ابن عدي حين خلطه بأبي داود القرشي البصري، وتبعه الذهبي على ذلك، والصواب التفرقة بينهما، كما نبه على ذلك ابن حجر في اللسان [التاريخ الكبير (4/ 18)، كنى مسلم (125)، الجرح والتعديل (4/ 119)، الثقات (8/ 273)، الكامل (3/ 270)، فتح الباب (389 و 2795)، تاريخ الإسلام (11/ 148) و (12/ 175)، اللسان (4/ 154)، الثقات لابن قطلوبغا (5/ 109)]، ومن فوقه ثقات.
وذؤيب بن عمامة السهمي: صدوق، روى مناكير [الجرح والتعديل (3/ 450)، الثقات (8/ 238)، ضعفاء الدارقطني (89)، اللسان (3/ 430)].
ومقدام بن داود بن عيسى بن تليد الرعيني المصري: ضعيف [اللسان (8/ 144)]، ولا أظنه تفرد به.
وهو حديث غريب.
* * *
239 - باب الرجل ينعس، والإمام يخطب
1119 -
. . . ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحوَّل من مجلسه ذلك إلى غيره".
هكذا رواه محمد بن اسحاق مرفوعًا، والموقوف أصح
أخرجه الترمذي (526)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليه "مختصر الأحكام"(3/ 47/ 495)، وابن خزيمة (3/ 160/ 1819)، وابن حبان (7/ 32/ 2792)، والحاكم (1/ 291)، وأحمد (2/ 22 و 32 و 135)، وابن أبي شيبة (1/ 454/ 5253)، وعبد بن حميد (747)، وأبو سعيد الأشج في جزئه (81)، والبزار (12/ 225/ 5936)، وأبو الشيخ في جزء من حديثه بانتقاء ابن مردويه (38)، والدارقطني في العلل (12/ 345/ 2772)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (2/ 156)، والبيهقي في السنن (3/ 237)، وفي المعرفة (2/ 520/ 1795)، والخطيب في المتفق والمفترق (1/ 667/ 384)، والبغوي في شرح السُّنَّة (4/ 269/ 1087)، وأبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب (922)، والسمعاني في أدب الإملاء (142).
رواه عن ابن إسحاق: إبراهيم بن سعد، وعبدة بن سليمان، وأبو خالد الأحمر سليمان بن حيان، وأحمد بن خالد الوهبي، ومحمد بن عبيد الطنافسي، وأخوه يعلى بن عبيد، ويزيد بن هارون، وعيسى بن يونس، وجرير بن عبد الحميد، وسفيان الثوري [وهو غريب من حديثه، رواه عنه النعمان بن عبد السلام][وهم ثقات].
وهذا لفظ عبدة عند أبي داود، ولفظه عند الترمذي مقرونًا بأبي خالد الأحمر:"إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحوَّل من مجلسه ذلك".
ولفظ إبراهيم بن سعد [عند أحمد، وقد صرح فيه بسماع ابن إسحاق من نافع]: "إذا نعس أحدكم في مجلسه يوم الجمعة فليتحول منه إلى غيره".
وقد ذكر أكثرهم فيه قيد الجمعة.
• قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه".
قلت: هذا إسناد مدني حسن، ومسلم لم يحتج بابن إسحاق في الأصول، إنما أخرج له في المتابعات والشواهد، وحديثه هذا قد أعله الأئمة.
* وله طرق أخرى عن نافع:
1 -
أحمد بن عمر الوكيعي [ثقة]: نا عبد الرحمن بن محمد المحاربي [لا بأس به، كان يدلس]، عن يحيى بن سعيد الأنصاري [ثقة ثبت]، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا نعس أحدكم في الصلاة في المسجد يوم الجمعة فليتحول من مجلسه إلى غيره".
أخرجه البيهقي في السنن (3/ 237)، وفي القراءة خلف الإمام (60)، بإسناد صحيح إلى أحمد بن عمر الوكيعي.
قال الدارقطني في العلل (12/ 345/ 2772): "ولم يتابع عليه [يعني: الوكيعي]، والمحفوظ: عن المحاربى عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر".
2 -
ورواه محمد بن عبد الواهب الحارثي، قال: نا أبو شهاب الحناط، عن أبي إسحاق الشيباني، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:. . . فذكر أحاديث قال في ثالثها: وبإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول عن مكانه".
أخرجه البزار (12/ 225/ 5937)، والطبراني في الأوسط (2/ 334/ 2150).
قال البزار: "وهذه الأحاديث التي رواها أبو شهاب عن أبي إسحاق الشيباني، إنما هي عندي عن محمد بن إسحاق، ووهم فيها عندي؛ لأن حديث: إذا نعس، وإذا قام من مكانه، لم يروهما إلا محمد بن إسحاق عن نافع".
وقال في موضع آخر عن أحد هذه الأحاديث الثلاثة (12/ 224/ 5934): "وهذا الحديث لا نعلم رواه عن نافع إلا محمد بن إسحاق، إلا شيء أخطأ فيه عندي محمد بن عبد الواهب، فرواه عن أبي شهاب، عن أبي إسحاق، وإنما أراد ابن إسحاق".
وقال الطبراني: "لم يرو هذه الأحاديث عن أبي إسحاق إلا أبو شهاب".
وقال الدارقطني في العلل (12/ 345/ 2772): "ورُوي عن أبي شهاب الحناط، عن أبي إسحاق الشيباني، عن نافع، عن ابن عمر؛ وهو وهمٌ.
والصحيح: عن أبي شهاب عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر.
ومدار الحديث على محمد بن إسحاق".
وبذا يظهر أن البزار والدارقطني قد حملا التبعة فيه على محمد بن عبد الواهب الحارثي، وهو: محمد بن عبد الواهب بن الزبير بن زنباع أبو جعفر الحارثي: روى عنه جماعة من الثقات الحفاظ، منهم عبد اللَّه بن الإمام أحمد، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال:"ربما أخطأ"، وقال البزار وصالح جزرة وأبو عبد اللَّه الحاكم:"ثقة"، وقال الدارقطني:"ثقة له غرائب"، فهو: لا بأس به، وله غرائب وأفراد، ويخطئ في بعض ما يروي [كشف الأستار (686)، مسند البزار (12/ 224/ 5934)، تاريخ وفيات شيوخ البغوي (11)، الثقات (9/ 83)، سؤالات مسعود السجزي للحاكم (294)، تاريخ بغداد (2/ 390) (3/ 677 - ط. الغرب)، تلخيص المتشابه في الرسم (2/ 641)، تاريخ الإسلام (16/ 367)، اللسان (7/ 323)، تبصير المنتبه (4/ 1467)، الثقات لابن قطلوبغا (8/ 446)، سلسلة الأحاديث الصحيحة (3038)].
* خالفه: داود بن عمرو الضبي [ثقة]: ثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع الحناط، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول من مكانه".
أخرجه ابن عساكر في المعجم (137)، بإسناد لا بأس به إلى الضبي.
وهذا هو المحفوظ عن أبي شهاب الحناط، والحديث من أفراد محمد بن إسحاق، ولم يتابع عليه، كما جزم بذلك الأئمة.
° وقد صحح الحديث الترمذي والحاكم جريًا على ظاهر السند، وله علة:
قال يعقوب الفسوي في المعرفة (2/ 17): "قال علي: لم أجد لابن إسحاق إلا حديثين منكرين: نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا نعس أحدكم يوم الجمعة"، والزهري عن عروة عن زيد بن خالد: "إذا مس أحدكم فرجه"، هذان لم يروهما عن أحد، والباقون [قال ابن حجر: يعني: المناكير في حديثه] يقول: ذكر فلان، ولكن هذا فيه حدثنا"[القراءة خلف الإمام للبيهقي (60)، تاريخ بغداد (1/ 229)، السير (7/ 45)، التهذيب (3/ 506)].
وقال ابن المديني أيضًا: "نظرت في كتاب ابن إسحاق فما وجدت عليه إلا في حديثين، ويمكن أن يكونا صحيحين"[القراءة خلف الإمام للبخاري (92)، القراءة خلف الإمام للبيهقي (60)].
قال البيهقي في القراءة خلف الإمام: "وإنما قال هذا علي بن المديني لأن الحديث الأول إنما روي عن عمرو بن دينار عن ابن عمر موقوفًا، ورواه ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا، وقد وجدت هذا الحديث قد روي من وجه آخر عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا".
وقال البزار: "وهذا الكلام لا نعلم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ابن عمر، ولا نعرفه إلا من رواية ابن إسحاق وحده".
وقال البيهقي في السنن: "هذا الحديث يعد في أفراد محمد بن إسحاق بن يسار، وقد روي من وجه آخر عن نافع".
وقال أيضًا: "ولا يثبت رفع هذا الحديث، والمشهور عن ابن عمر من قوله".
وقال في المعرفة: "وقد روى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا، والموقوف أصح".
وتبعه على ذلك النووي في الخلاصة (2/ 791/ 2777)، وفي المجموع (4/ 466)، وقال:"والصواب أنه موقوف، كما قاله البيهقى".
* قلت: خالفه فأوقفه:
ابن جريج [ثقة فقيه]، فرواه عن نافع، قال: كان ابن عمر يحصب الذين ينامون والإمام يخطب.
أخرجه عبد الرزاق (3/ 253/ 5550).
وهذا موقوف بإسناد صحيح على شرط الشيخين.
* وصح موقوفًا من وجه آخر عن ابن عمر:
الشافعي، وابن أبي شيبة:
عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار: كان ابن عمر يقول للرجل إذا نعس يوم الجمعة والإمام يخطب؛ أن يتحول منه.
ولفظ ابن أبي شيبة: عن ابن عمر قال: إذا نعست يوم الجمعة والإمام يخطب فتحول.
أخرجه الشافعي في الأم (1/ 198)، وفي المسند (64)، وابن أبي شيبة (1/ 454/ 5248)، والبيهقي في السنن (3/ 237)، وفي المعرفة (2/ 520/ 1794).
وهذا موقوف بإسناد صحيح على شرط الشيخين.
* ولا يضره ما رواه ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، قال: أخبرني مالك بن أبي سهم أنه نعس والإمام يخطب، قال: فإما أشار إليه ابن عمر، وإما أومأ إليه ابن عمر، أن يقوم من مقامه ذلك، فيؤخر منه.
أخرجه عبد الرزاق (3/ 252/ 5546).
فإنه يحتمل أن يكون عمرو بن دينار شهد الواقعة فرواها، ثم لقي مالك بن أبي سهم فسأله عما جرى بينه وبين ابن عمر فأخبره، واللَّه أعلم.
ومالك بن أبي سهم: رجل لا يُعرف إلا بهذه الواقعة التي وقعت بينه وبين ابن عمر [التاريخ الكبير (7/ 308)، الجرح والتعديل (8/ 210)، الثقات (5/ 388)].
* وقد روي مرفوعًا من وجه آخر، من حديث سمرة بن جندب:
رواه إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن سمرة بن جندب؛ أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول إلى مكان [وفي رواية: مقعد] صاحبه، ويتحول صاحبه إلى مكانه [وفي رواية: مقعده] "، قيل لإسماعيل: والإمام يخطب؟ قال: نعم.
أخرجه البزار (10/ 445/ 4601)، والبيهقي (3/ 238).
قال البزار بعد أن روى أحاديث بهذا الإسناد: "وأحاديث إسماعيل بن مسلم لا نعلم رواها عن الحسن غيره".
وقال البيهقي: "إسماعيل بن مسلم هذا غير قوي".
° وقد سبق تحقيق القول في سماع الحسن من سمرة عند الحديث رقم (354)[وراجع أيضًا: الأحاديث رقم (27) و (777 - 780)]، وخلاصة ما قلت هناك: أن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، والباقي كتاب غير مسموع؛ إلا أنه وجادة صحيحة معمول بها عند الأئمة.
وعليه: فإنه إذا صح الإسناد إلى الحسن البصري؛ فحديثه عن سمرة محمول على الاتصال، وهو صحيح.
لكن هذا الحديث تفرد به عن الحسن: إسماعيل بن مسلم المكي، وهو: ضعيف، قال أحمد:"منكر الحديث"، وعنده عجائب، يروي عن الثقات المناكير، وقد تركه ابن مهدي والقطان والنسائي وغيرهم [العلل ومعرفة الرجال (2/ 352/ 2556)، ضعفاء العقيلي (1/ 92)، الكامل (1/ 283)، التهذيب (1/ 167)].
• وله طريق أخرى عن سمرة، كتاب بنيه:
يرويها محمد بن إبراهيم بن خبيب، وسليمان بن موسى، ويوسف بن خالد السمتي:
عن جعفر بن سعد بن سمرة، عن خبيب بن سليمان بن سمرة، عن أبيه، عن سمرة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا نعس أحدكم في الجمعة فليتحول عن مقعده [في مكان آخر] ".
أخرجه البزار (10/ 454/ 4624)، والطبراني في الكبير (7/ 247/ 7003 و 7004).
وقد تقدم الكلام عن رجال هذه الأسانيد عند الحديث رقم (975)، وقلت هناك بأنه: إسناد جيد في المتابعات.
وانظر أيضًا ما تقدم برقم (675 و 845 و 1001 و 1057).
* وقد سبق تفصيل الكلام عن إسناد صحيفة سمرة عند الحديث السابق برقم (456)، وذكرت هناك كلام العلماء في هذه الصحيفة وإسنادها.
والحاصل: أن الذي يترجح عندي في هذا الإسناد -واللَّه أعلم-: أنه إسناد صالح في الشواهد والمتابعات، لا ينهض على انفراده بإثبات حكم، أو تثبت به سنة، فإن جاء بمخالفة ما صح فهو منكر.