الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
256 - باب الصلاة بعد صلاة العيد
1159 -
. . . شعبة: حدثني عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يومَ فطرٍ، فصلى ركعتين لم يُصلِّ قبلهما ولا بعدهما، ثم أتى النساء ومعه بلالٌ، فأمرهنَّ بالصدقة، فجعلت المرأة تُلقي خُرصَها وسِخابها.
* حديث متفق على صحته
أخرجه البخاري (964 و 989 و 1431 و 5881 و 5883)، ومسلم (884/ 13)، وأبو عوانة (7/ 125/ 7449 - إتحاف المهرة)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (2/ 474/ 1999)، والترمذي (537)، وقال:"حسن صحيح"، وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليه "مختصر الأحكام"(3/ 66/ 506)، والنسائي في المجتبى (3/ 193/ 1587)، وفي الكبرى (1/ 272/ 497 و 498) و (2/ 310/ 1805)، وابن ماجه (1291)، والدارمي (1/ 456/ 1605) و (1/ 459/ 1611)، وابن خزيمة (2/ 345/ 1436)، وابن حبان (7/ 58/ 2818)، وابن الجارود (261)، وأحمد (1/ 280 و 340 و 355)، والطيالسي (4/ 362/ 2759)، وعبد الرزاق (3/ 275/ 5617)، وابن أبي شيبة (1/ 497/ 5736) و (2/ 8/ 5852)، وجعفر الفريابي في أحكام العيدين (155 - 157)، وأبو العباس السراج في حديثه بانتقاء الشحامي (2213 و 2221 - 2223)، وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (480)، وابن المنذر في الأوسط (4/ 252/ 2105) و (4/ 265/ 2133)، وابن الأعرابي في المعجم (626)، والطبراني في الكبير (11/ 446/ 12264)، والبيهقي (3/ 295 و 302)، والبغوي في شرح السُّنَّة (4/ 315/ 1109)، وقال:"هذا حديث صحيح".
رواه عن شعبة: يحيى بن سعيد القطان، ومعاذ بن معاذ العنبري، وغندر محمد بن جعفر، وأبو عمر حفص بن عمر الحوضي، وسليمان بن حرب، وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي، ومسلم بن إبراهيم الفراهيدي، وعلي بن الجعد، وعبد اللَّه بن إدريس، ومحمد بن عرعرة، وحجاج بن منهال، وأبو داود الطيالسي، وأبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو، وبشر بن عمر الزهراني، ووكيع بن الجراح، ويزيد بن هارون، وأبو النضر هاشم بن القاسم، وبهز بن أسد، ووهب بن جرير، ومعتمر بن سليمان التيمي، وعمرو بن مرزوق، ومسكين بن بكير، وغيرهم.
هكذا قال بعضهم: يوم فطر، وقال بعضهم: يوم أضحى، وقال آخرون: يوم فطر أو أضحى، وفي رواية غندر: وأكبر علمي أنه كان يوم الفطر.
• وانظر فيمن وهم على شعبة في إسناده: ما أخرجه إسماعيل الأصبهاني في الترغيب (375).
• ورواه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي [متروك، كذبه جماعة]: أخبرني عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس بنحوه مرفوعًا.
أخرجه الشافعي في الأم (1/ 234)، وفي المسند (74)، ومن طريقه: البيهقي في المعرفة (3/ 51/ 1926).
° وفي الباب أيضًا:
1 -
عن عبد اللَّه بن عمرو:
يرويه عبد اللَّه بن عبد الرحمن الطائفي؛ سمعه من عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، سبعًا في الأولى، وخمسًا في الآخرة، ولم يُصلِّ قبلها، ولا بعدها.
وهو حديث حسن، تقدم تخريجه برقم (1152).
2 -
عن عبد اللَّه بن عمر:
رواه وكيع بن الجراح، وأبو نعيم الفضل بن دكين، وعبد اللَّه بن المبارك، وأبو أحمد محمد بن عبد اللَّه بن الزبير الزبيري، ومحمد بن ربيعة، والفضل بن موسى السيناني [وهم ثقات]:
عن أبان بن عبد اللَّه البجلي، عن أبي بكر بن حفص -هو: ابن عمر بن سعد بن أبي وقاص-، عن ابن عمر؛ أنه خرج يوم عيد فلم يصل قبلها ولا بعدها، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. لفظ وكيع.
وقال أبو نعيم: ثنا أبان -هو ابن عبد اللَّه البجلي-: حدثني أبو بكر بن حفص بن عمر بن سعد، قال: خرجت مع ابن عمر يوم أضحى أو يوم فطر، فخرج يمشي حتى أتى المصلى، أظنه قال: فقعد حتى أتى الإمام، ثم صلى وانصرف، ثم انصرف ابن عمر، فلم يصل قبلها ولا بعدها، قلت: يا ابن عمر؛ ما قدامها وما خلفها صلاة؟ قال: هكذا رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يصنع [عند: عبد بن حميد، والبيهقي واللفظ له].
أخرجه الترمذي (538)، والحاكم (1/ 295)، وأحمد (2/ 57)، وابن أبي شيبة (1/ 497/ 5735 و 5737)، وعبد بن حميد (838)، وأبو يعلى (10/ 79/ 5715)، وأبو العباس السراج في حديثه بانتقاء الشحامي (2224 و 2225)، والطبراني في الكبير (13/ 115/ 13770)، وفي الأوسط (8/ 19/ 7827)، وابن عدي في الكامل (1/ 387)، وأبو نعيم في الحلية (10/ 26)، والبيهقي (3/ 302)، وزاهر بن طاهر الشحامي في تحفة العيد (46)، وأبو موسى المديني في اللطائف (564).
قال الترمذي في العلل (157): "قال محمد [يعني: البخاري]: حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة قبل العيدين، هو صحيح، وأبان بن عبد اللَّه: صدوق الحديث".
وقال الترمذي في الجامع: "هذا حديث حسن صحيح".
واحتج به أحمد، فقال:"روى ابن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه لم يصلِّ قبلها ولا بعدها، وأخذا به"[مسائل أبي داود (427)].
وقال ابن عدي بعد أورده في ترجمة أبان: "وأبان هذا: عزيز الحديث، عزيز الروايات، ولم أجد له حديثًا منكرَ المتن فأذكره، وأرجو أنه لا بأس به".
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بهذا اللفظ، لكنهما قد اتفقا على حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها".
قلت: أبو بكر عبد اللَّه بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري، وهو مشهور بكنيته: أبو بكر بن حفص، وهو: ثقة، سمع ابن عمر.
وأبان بن عبد اللَّه البجلي: صدوق، الأكثر على توثيقه، وله أوهام أنزلته عن رتبة الثقات [راجع ترجمته في فضل الرحيم (1/ 174/ 45)]، وحديثه هذا ثابت صحيح: صححه البخاري والترمذي والحاكم، واحتج به أحمد، واللَّه أعلم.
• وممن رواه فاقتصر على الموقوف، ولم يرفعه:
مالك بن أنس، وعبيد اللَّه بن عمر العمري، وأيوب السختياني، وموسى بن عقبة، ومنصور بن زاذان، وعبد اللَّه بن عمر العمري:
عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه كان لا يصلي قبل العيدين ولا بعدهما شيئًا.
اْخرجه مالك في الموطأ (1/ 255/ 497)، وعبد الرزاق (3/ 274 و 275/ 5611 - 5614)، وابن أبي شيبة (1/ 498/ 5742)، وجعفر الفريابي في أحكام العيدين (158 - 162 و 178)، وابن المنذر في الأوسط (4/ 266/ 2134).
وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح على شرط الشيخين، ولا يُعلُّ به المرفوع لاختلاف مخرجه، واللَّه أعلم.
• وانظر فيمن وهم فيه على نافع فرفعه: ما أخرجه ابن عدي في الكامل (5/ 161).
• وانظر فيما لا يصح عن ابن عمر: ما أخرجه عبد الرزاق (3/ 272/ 272).
3 -
عن علي بن أبي طالب:
روى الربيع بن سعيد الجعفي، قال: نا الوليد بن سريع مولى عمرو بن حريث، قال: خرجنا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في يوم عيد،. . . فذكر الحديث بطوله، وفي آخره قال علي: فما عسيت أن أصنع؛ سألتموني عن السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها، فمن شاء فعل، ومن شاء ترك، أتروني أمنع أقوامًا يصلون، فأكون بمنزلة من يمنع عبدًا أن يصلي.
وإسناده ضعيف؛ وهو حديث قريب، تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (1152).
• وانظر أيضًا فيما لا يصح عن علي: ما أخرجه عبد الرزاق (3/ 272/ 5605) و (3/ 276/ 5626)، وابن المنذر في الأوسط (4/ 266/ 2138)، وزاهر بن طاهر الشحامي في تحفة العيد (47).
4 -
عن جابر بن عبد اللَّه:
يرويه أبو معاوية، قال: حدثنا عبد الملك، عن عطاء، عن جابر بن عبد اللَّه، قال: بدأ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالصلاة قبل الخطبة في العيدين بغير أذان ولا إقامة، قال: ثم خطب الرجالَ وهو متوكئٌ على قوسٍ، قال: ثم أتى النساءَ فخطبهنَّ، وحثَّهنَّ على الصدقة، قال: فجعلن يطرحنَ القُرطة، والخواتيم، والحلي إلى بلال، قال: ولم يصلِّ قبلَ الصلاة، ولا بعدها.
تقدم تخريجه تحت الحديث السابق برقم (1141)، ومما قلت هناك؛ أن أبا معاوية تفرد عن جماعة الثقات الذين رووه عن العرزمي بلفظتين: الأولى: وهو متوكئ على قوس، والثانية: ولم يصلِّ قبلَ الصلاة، ولا بعدها، أما هذه اللفظة الأخيرة فقد تابعه عليها هشيم بن بشير [وهو: ثقة ثبت] [عند السراج]، فإن كانت محفوظة من حديث هشيم؛ وإلا فهي شاذة، واللَّه أعلم.
5 -
عن جابر بن عبد اللَّه:
يرويه بحر بن كنيز السقاء [متروك]، عن الوليد بن عيسى [أبو وهب، قال البخاري: "فيه نظر"، اللسان (8/ 388)]، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد اللَّه الأنصاري، قال: لما كان يوم الفطر، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: [هذا يوم أدَّيتم فيه فريضة اللَّه عز وجل، وهذا أوان تأخذون أجوركم من اللَّه"، ثم خرج بنا إلى المصلى، فصلى بنا ركعتين، لم يصل قبلها ولا بعدها حتى رجع.
أخرجه العقيلي في الضعفاء (4/ 315).
قال العقيلي: "أما الصلاة في العيدين ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها: فيُروى من غير هذا الوجه بإسناد جيد، وأما الحديث الأول: فلا يتابع عليه".
قلت: هو حديث باطل.
6 -
عن أنس بن مالك [أخرجه عبد الرزاق (3/ 275/ 5618)، وابن عدي في الكامل (1/ 385)][وفي إسناده: أبان بن أبي عياش، وهو: متروك].
[وأخرجه ابن عدي في الكامل (4/ 134)][وفي إسناده: عبد اللَّه بن محرر، وهو: متروك، منكر الحديث].
وانظر أيضًا: مجمع الزوائد (2/ 202).
• وفي الباب آثار كثيرة لبعضها حكم الرفع، استغنيت عن إيرادها بما صح من المرفوع، من حديث ابن عباس وابن عمر وابن عمرو، واللَّه أعلم.
* ما جاء في معارضة ما تقدم:
1 -
روى الهيثم بن جميل [بغدادي، نزيل أنطاكية: ثقة]، وزكريا بن عدي [كوفي، نزيل بغداد: ثقة يحفظ]، وجندل بن والق [كوفي، صدوق]، وأبو مطرف بن أبي الوزير [محمد بن عمر بن مطرف: بصري، ثقة]، وأحمد بن عبد الملك بن واقد الحراني [ثقة]،
وأبو خيثمة مصعب بن سعيد المصيصي [قال ابن عدي: "يحدث عن الثقات بالمناكير، ويصحف عليهم"، وقال: "والضعف على حديثه بيِّن"، ومشاه غيره. انظر: اللسان (8/ 75)، الجرح والتعديل (8/ 309)، الثقات (9/ 175)، الكامل (6/ 364)]:
عن عبيد اللَّه بن عمرو الرقي، قال: حدثنا عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئًا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين.
ولفظ زكريا بن عدي: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يطعم يوم الفطر قبل أن يخرج، ولا يصلي قبل الصلا، فإذا انصرف صلى ركعتين.
ولفظه عند أحمد: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يفطر يوم الفطر قبل أن يخرج، وكان لا يصلي قبل الصلاة، فإذا قضى صلاته صلى ركعتين.
أخرجه ابن ماجه (1293)، وابن خزيمة (2/ 362/ 1469)، والحاكم (1/ 297)، وأحمد (3/ 28 و 40)، وابن أبي شيبة (1/ 486/ 5602)، والبزار (1/ 312/ 652 - كشف)، وأبو يعلى (2/ 500/ 1347)، وابن المنذر في الأوسط (4/ 297/ 2191)، وابن عدي في الكامل (4/ 129)، والبيهقي (3/ 352)، وابن عبد البر في الاستذكار (2/ 391).
قال البزار: "لا نعلمه عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد".
قال الحاكم: "هذه سنة عزيزة بإسناد صحيح، ولم يخرجاه".
وصححه ابن خزيمة، واحتج به ابن المنذر، وجود إسناده ابن الملقن في البدر المنير (5/ 69)، وحسنه ابن حجر في الدراية (1/ 219).
قال ابن حجر في التلخيص (2/ 83/ 686): "ويجمع بين هذا وبين حديث أبي سعيد: أن النفي إنما وقع في الصلاة في المصلَّى".
قلت: عبد اللَّه بن محمد بن عقيل: سبق الكلام عليه مرارًا [انظر مثلًا: الأحاديث المتقدمة برقم (61 و 126 و 287 و 630)، وانظر: فضل الرحيم (3/ 348/ 287)]، وأن حديثه إنما يُقبل أو يُرد بحسب القرائن، وهو حسن الحديث إذا لم يخالف، ولم يختلف عليه في الإسناد أو المتن، وقد أُتي من سوء حفظه واضطرابه في الأسانيد، وهذا الحديث وإن لم يختلف عليه فيه، فإن ابن عقيل ممن لا يحتج به إذا تفرد بأصل وسنة، وهو هنا قد تفرد بإثبات صلاة النافلة بعد العيد في البيت، خلافًا لظاهر ما صح في الباب عن ابن عباس وابن عمر وابن عمرو، فإن النفيَ الواردَ في هذه الأحاديث مطلق يدخل فيه البيت والمصلى، فلا يقيد إلا بما دل عليه دليل ثابت صحيح، وابن عقيل ليس ممن يحتج به عند الانفراد أو المخالفة.
ثم إن هذا الحديث غريب من حديث ابن عقيل بهذا اللفظ؛ فقد تفرد به عنه بهذا السياق:
عبيد اللَّه بن عمرو الجزري الرقي، وهو: ثقة فقيه، كان راويةً لزيد بن أبي أنيسة، وكان أحفظ من روى عن عبد الكريم الجزري، لكن في حديثه عن ابن عقيل مقال، فقد
روى أبو حاتم عن علي بن معبد الرقي نزيل مصر، قال: قيل لعبيد اللَّه بن عمرو: بلغني أن عندك من حديث ابن عقيل كثيرًا؛ لمْ تحدث عنه! لمَ أَلقَيتَه؟ قال: لأن أُلقِيَه أحبُّ إليَّ من أن يُلقِيَني اللَّه عز وجل، وزعم أنه سمع بعض ذلك الكتاب مع رجل لم يثق به [الجرح والتعديل (5/ 329)، السير (8/ 310)، التهذيب (3/ 24)][وانظر بعض أوهامه: فضل الرحيم الودود (7/ 321/ 656) و (9/ 168/ 825)]، وعليه فلا يقبل منه ما تفرد به عن ابن عقيل؛ حتى يتابع عليه.
كذلك فإن رواية زكريا بن عدي، وهو: ثقة، كان يحفظ حديث عبيد اللَّه بن عمرو، قال في روايته مرة: فإذا قضى صلاته صلى ركعتين، وظاهرها أنه صلاهما بالمصلى، وقيدها غيره بالبيت، فلعل هذا الاختلاف من عبيد اللَّه نفسه، واللَّه أعلم.
وعليه: فإن حديث أبي سعيد هذا: حديث كريب، لا تُعارَض به الأحاديث الصحيحة الواردة في الباب، واللَّه أعلم.
• ثم وجدت أن عبيد اللَّه بن عمرو الرقي تد توبع على شطره المعروف في الأكل قبل الخروج لصلاة عيد الفطر، دون الصلاة بعد العيد في البيت:
فرواه أبو أيوب الإفريقي، عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطعم شيئًا يوم الفطر قبل أن يغدو.
أخرجه أبو يعلى في المعجم (221)، بإسناد صحيح إلى أبي أيوب. ومن طريقه: الخطيب في تلخيص المتشابه في الرسم (2/ 750).
وأبو أيوب عبد اللَّه بن علي الإفريقي: ليس بالقوي، لين الحديث [راجع ترجمته مفصلة تحت الحديث رقم (300) (3/ 383 - فضل الرحيم)].
وهذا القدر من حديث ابن عقيل؛ في الأكل قبل الخروج لعيد الفطر: هو حديث محفوظ، وقد صح من حديث أنس وغيره:
فقد روى هشيم بن بشير، قال: أخبرنا عبيد اللَّه بن أبي بكر بن أنس، عن أنس، قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات.
أخرجه البخاري (953)، ويأتي ذكره بشواهده في خاتمة أبواب العيد، بعد الحديث الآتي برقم (1160).
° وروى محمد بن عمر الواقدي، قال: حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم [بن الحارث التيمي]، عن إسماعيل بن أبي حكيم [مدني، ثقة]، قال: رأيت عمر بن عبد العزيز، وهو خليفة يوم فطر، دعا لنا بتمر من صدقة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال: كلوا قبل أن تغدوا إلى العيد، فقلت لعمر: في هذا شيء يؤثر؟ فقال: نعم؛ أخبرني إبراهيم بن عبد اللَّه بن قارظ، عن أبي سعيد الخدري؛ أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم العيد حتى يطعم، أو قال: يأمر أن لا يغدو المرء حتى يطعم. وفي رواية: ويأمر الناس بذلك.
أخرجه ابن سعد في الطبقات (5/ 363)، والطبراني في الأوسط (4/ 385/ 4502).
قال الطبراني: "لا يُروى هذا الحديث عن عمر بن عبد العزيز إلا بهذا الإسناد، تفرد به الواقدي".
قلت: هذا حديث باطل؛ موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي: منكر الحديث، والواقدي: متروك، واتُّهم، يروي أحاديث لا أصل لها [التهذيب (3/ 658)].
2 -
وروي سليمان بن حرب، وأحمد بن عبدة:
عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن عطاء، عن ابن عباس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الخطبة في يوم عيد.
أخرجه الحاكم (1/ 295 - 296).
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه هكذا".
قلت: هذا الحديث إنما هو في تقديم صلاة العيد قبل الخطبة، لا في التنفل قبلها أو بعدها، وقد تقدم برقم (1144)، وفي أحد ألفاظه عن سليمان بن حرب [عند البيهقي]: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خطب بعد الصلاة في يوم عيد، ثم أتى النساء وظن أنه لم يُسمِعْهُن، وبلالٌ معه، فوعظهنَّ، وأمرهنَّ بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي الخاتم والقرط، وبلالٌ يأخذ في ناحية ثوبه.
فهو حديث صحيح، متفق عليه، أخرجه الشيخان من طرق عن أيوب عن عطاء عن ابن عباس، في تقديم صلاة العيد على الخطبة، وليس في التنفل يوم العيد.
° قال عبد اللَّه بن أحمد: "سمعت أبي يقول: روى ابن عباس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها، ورأيته يصلي بعدها ركعات في البيت، وربما صلاها في الطريق يدخل بعض المساجد"[كذا في المغني (2/ 124)، وانظر: مسائل عبد اللَّه (469)، وفيها قال أحمد: "ليس قبل العيد ولا بعده صلاة قط"].
قال ابن قدامة في المغني (2/ 124) بعدما استشهد بحديث أبي سعيد: "ولأنه إنما ترك الصلاة في موضع الصلاة اقتداء برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لاشتغاله بالصلاة وانتظارها، وهذا معدوم في غير موضع الصلاة".
وقال أحمد في مسائل أبي داود (427): "روى ابن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه لم يصل قبلها ولا بعدها، وأخذا به"[وانظر أيضًا: مسائل أبي داود (426)، مسائل ابن هانئ (482)].
وقال ابن المنذر بعد أن ساق الأقوال في المسألة، فختمها بالقول الرابع وأيده، قال:"وفيه قول رابع: وهو كراهية الصلاة في المصلى قبل صلاة العيد وبعدها، والرخصة في الصلاة في غير المصلى، هذا قول مالك، وكان إسحاق يقول: والفطر والأضحى ليس قبلهما صلاة، ويصلي بعدهما أربع ركعات يفصل بينهن إذا رجع إلى بيته، ولا يصلي في الجبَّان أصلًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين يوم الفطر لم يصل قبلها ولا بعدها".
قال أبو بكر ابن المنذر: "الصلاة مباح في كل يوم وفي كل وقت؛ إلا في الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، وهي وقت طلوع الشمس، ووقت غروبها، ووقت