المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌255 - باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه - فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود - جـ ١٢

[ياسر فتحي]

فهرس الكتاب

- ‌230 - باب رفع اليدين على المنبر

- ‌231 - باب إقصار الخُطَب

- ‌232 - باب الدنو من الإمام عند الموعظة

- ‌233 - باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث

- ‌234 - باب الاحتباء والإمام يخطب

- ‌235 - باب الكلام والإمام يخطب

- ‌236 - باب استئذانِ المحدثِ الإمامَ

- ‌237 - باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب

- ‌238 - باب تخطِّي رقاب الناس يوم الجمعة

- ‌239 - باب الرجل ينعس، والإمام يخطب

- ‌240 - باب الإمام يتكلم بعدما ينزل من المنبر

- ‌241 - باب من أدرك من الجمعة ركعة

- ‌242 - باب ما يُقرأُ به في الجمعة

- ‌243 - باب الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار

- ‌244 - باب الصلاة بعد الجمعة

- ‌245 - باب صلاة العيدين

- ‌246 - باب وقت الخروج إلى العيد

- ‌247 - باب خروج النساء في العيد

- ‌248 - باب الخطبة يوم العيد

- ‌249 - باب يخطب على قوس

- ‌250 - باب ترك الأذان في العيد

- ‌251 - باب التكبير في العيدين

- ‌ 22)].* * *252 -باب ما يُقرَأ في الأضحى والفطر

- ‌253 - باب الجلوس للخطبة

- ‌254 - باب الخروج إلى العيد في طريق ويرجع في طريق

- ‌255 - باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه

- ‌256 - باب الصلاة بعد صلاة العيد

- ‌257 - باب يصلي بالناس [العيد] في المسجد إذا كان يومَ مطرٍ

- ‌ومن آداب العيد التي لم يتطرق إليها أبو داود أكل تمرات قبل الغدو لصلاة عيد الفطر

- ‌ومما روي مرفوعًا في التكبير ليلة العيد وأيام التشريق دبر الصلوات المكتوبات

- ‌258 - جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها

- ‌259 - باب في أيِّ وقتٍ يحوِّلُ رداءه إذا استسقى

- ‌260 - باب رفع اليدين في الاستسقاء

- ‌261 - باب صلاة الكسوف

- ‌262 - باب من قال أربع ركعات

- ‌263 - باب القراءة في صلاة الكسوف

- ‌264 - باب يُنادَى فيها بالصلاة

- ‌265 - باب الصدقة فيها

- ‌266 - باب العتق فيها

- ‌267 - باب من قال: يركع ركعتين

- ‌268 - باب الصلاة عند الظلمة ونحوها

- ‌269 - باب السجود عند الآيات

- ‌تفريع أبواب صلاة السفر

- ‌270 - باب صلاة المسافر

الفصل: ‌255 - باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه

‌255 - باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه

يخرج من الغد

1157 -

. . . شعبة، عن جعفر بن أبي وحشية، عن أبي عمير بن أنس، عن عمومةٍ له من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؛ أن ركبًا جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلالَ بالأمس، فأمرهم أن يُفطِروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا الى مصلاهم.

* حديث صحيح

أخرجه النسائي في المجتبى (3/ 180/ 1557)، وفي الكبرى (2/ 295/ 1768)، وفي الرابع من الإغراب (7)، وأحمد (5/ 57)، ومحمد بن الحسن في الحجة (1/ 378)، والدولابي في الكنى (1/ 394/ 699)، وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (1712)، وابن المنذر في الأوسط (4/ 295/ 2189)، والطحاوي في شرح المعاني (1/ 388)، وفي أحكام القرآن (1/ 449/ 1008)، وأبو بكر الشافعي في فوائده (الغيلانيات)(230 - 233)، وأبو الشيخ في ذكر الأقران (284)، والدارقطني (2/ 170)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (6/ 3084/ 7126)، وابن حزم في المحلى (5/ 92)، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 250)، وفي الصغرى (3/ 298/ 1337)، وفي المعرفة (3/ 63/ 1953)، وابن عبد البر في الاستذكار (3/ 284)، والخطيب في التاريخ (4/ 72)، والمزي في التهذيب (34/ 142).

رواه عن شعبة: يحيى بن سعيد القطان، وغندر محمد بن جعفر، ومعاذ بن معاذ، وعلي بن الجعد، وأبو عمر حفص بن عمر الحوضي [واللفظ له]، وأبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك، وعفان بن مسلم، ووهب بن جرير، والنضر بن شميل، وأبو النضر هاشم بن القاسم، وبشر بن المفضل، وروح بن عبادة، وسليمان بن حرب، وعمرو بن مرزوق، وبقية بن الوليد، وعاصم بن علي، وسفيان الثوري [وهو غريب من حديثه، تفرد به عنه: الحسين بن حفص الأصبهاني][وهم ثقات].

ولفظ القطان [عند النسائي]: أن قومًا رأوا الهلالَ، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم أن يفطروا بعدما ارتفع النهار، وأن يخرجوا إلى العيد من الغد.

وفي رواية غندر وابن الجعد وعفان والنضر ووهب وأبي النضر وروح وعمرو بن مرزوق وبقية وعاصم: فجاء ركب من آخر النهار.

ووقع في رواية بشر بن المفضل [عند النسائي في الأغراب][وهو: ثقة ثبت]: حدثنا شعبة، عن أبي بشر، قال: سمعت عبد اللَّه بن أنس بن مالك. . .، فسماه، وفيه: فذكروا أنهم رأوا الهلال بالأمس من آخر النهار، قلت: وهذا يحمل على التقديم والتأخير، وأن

ص: 242

العامل في شبه الجملة: من آخر النهار؛ ليس هو الفعل رأوا، وإنما هو الفعل جاؤوا، واللَّه أعلم. وقد تابعه على تسمية أبي عمير: عثمان بن جبلة [ذكره أبو نعيم في معرفة الصحابة (6/ 3084/ 7126)]، وهو ثقة.

• خالف هذا الجمع الغفير من أصحاب شعبة -وفيهم أثبت أصحابه-؛ فوهم فيه، وسلك الجادة والطريق السهل:

سعيد بن عامر [الضبعي: ثقة]، رواه عن شعبة، عن قتادة، عن أنس؛ أن عمومة له من الأنصار شهدوا عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على رؤية الهلال [هلال شوال]، فأمرهم أن يخرجوا لعيدهم من الغد، وفي رواية: فأمرهم أن يفطروا، وأن يغدوا على عيدهم.

أخرجه ابن حبان (8/ 237/ 3456)، وعبد اللَّه بن أحمد في زياداته على مسند أبيه (3/ 279)، والبزار (13/ 426/ 7164)، والبيهقي (4/ 249)، والضياء المقدسي في المختارة (7/ 104/ 2521).

قال البخاري: "هو خطأ من سعيد بن عامر، والصحيح: شعبة، عن أبي بشر، عن أبي عمير بن أنس"[علل الترمذي (193)].

وقال أبو حاتم: "أخطا فيه سعيد بن عامر؛ إنما هو: شعبة، عن أبي بشر، عن أبي عمير بن أنس، عن عمومته، عن النبي صلى الله عليه وسلم"[علل ابن أبي حاتم (1/ 235/ 683)].

وقال البزار: "وهذا الحديث أخطأ فيه سعيد بن عامر، وإنما رواه شعبة عن أبي بشر، عن أبي عمير بن أنس؛ أن عمومة له شهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم".

وقال الدارقطني في العلل (12/ 134/ 2523): "وخالفه أصحاب شعبة؛ رووه عن شعبة، عن أبي بشر، عن أبي عمير بن أنس، عن عمومة له، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك رواه أبو عوانة، وهشيم، عن أبي بشر؛ وهو الصواب".

وقال البيهقي: "تفرد به سعيد بن عامر عن شعبة، وغلط فيه، إنما رواه شعبة عن أبي بشر".

وقال ابن حجر في إتحاف المهرة (16/ 2/ 760/ 21213): "وهو وهمٌ، وهِمَ فيه سعيد بن عامر على شعبة، والمحفوظ عن شعبة ما تقدم، ووافقه هشيم، واللَّه أعلم".

° ورواه أحمد بن حنبل، ويحيى بن يحيى النيسابوري، وأبو بكر ابن أبي شيبة، وسعيد بن منصور، وزياد بن أيوب دلُّويه، وعبد الرزاق بن همام، وأبو كريب محمد بن العلاء [وهم ثقات حفاظ]، ويحيى بن حسان التنيسي، ومحمد بن الصباح الجرجرائي [وهما ثقتان]:

عن هشيم بن بشير، عن أبي بشر [وفي رواية أحمد وسعيد ودلُّويه وأبي كريب: أخبرنا أبو بشر، وفي رواية عبد الرزاق: حدثني أبو بشر جعفر بن أبي وحشية]، قال: أخبرني أبو عمير بن أنس بن مالك -قال: وكان أكبر ولده-، قال: حدثني عمومة لي من الأنصار من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قالوا: أُغمِيَ علينا هلال شوال، فأصبحنا صيامًا، فجاء

ص: 243

ركب من آخر النهار، فشهدوا عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلالَ بالأمس، فأمرهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يفطروا من يومهم، وأن يخرجوا لعيدهم من الغد.

أخرجه ابن ماجه (1653)، وابن الجارود (266)، وأحمد (5/ 58)، وعبد الرزاق (65/ 165/ 7339)، وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 319/ 9461) و (7/ 291/ 36183)، وفي المسند (769)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (2/ 766/ 1766 - مسند ابن عباس)، والطحاوي في شرح المعاني (1/ 387)، وفي أحكام القرآن (1/ 449/ 1006 و 1007)، والبيهقي في السنن (3/ 316)، وفي المعرفة (3/ 63/ 1952)، والخطيب في التاريخ (5/ 254).

• خالفهم في بعض ألفاظه، فوهم: عبد اللَّه بن صالح [أبو صالح المصري، كاتب الليث: صدوق، كان كثير الغلط، وكانت فيه غفلة]، قال: ثنا هشيم بن بشير، عن أبي بشر جعفر بن إياس، عن أبي عمير بن أنس بن مالك، قال: أخبرني عمومتي من الأنصار؛ أن الهلال خفي على الناس في آخر ليلة من شهر رمضان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبحوا صيامًا، فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد زوال الشمس، أنهم رأوا الهلال الليلة الماضية، فأمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الناس بالفطر، فأفطروا تلك الساعة، وخرج بهم من الغد، نصلى بهم صلاة العيد.

أخرجه الطحاوي في شرح المعاني (1/ 386).

قال الطحاوي: ". . . الحفاظ ممن روى هذا الحديث عن هشيم لا يذكرون فيه أنه صلى بهم من الغد".

وقال ابن حجر في إتحاف المهرة (16/ 2/ 760/ 21213): "وتفرد عبد اللَّه بن صالح بقوله في آخره: فصلى بهم صلاة العيد".

قلت: هو شاذ بهذا اللفظ، والمحفوظ رواية جماعة الحفاظ عن هشيم، وفيهم أثبت الناس فيه.

• وانظر أيضًا فيمن وهم في إسناده على هشيم: ما أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (1/ 450/ 1009).

* ورواه أبو عوانة، عن أبي بشر، عن أبي عمير بن أنس، عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أصبح أهل المدينة صيامًا في آخر يوم من رمضان على عهد النيي صلى الله عليه وسلم، فقدم ركبٌ من آخر النهار، فشهدوا عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم الناسَ أن يفطروا، ويغدوا الى مصلاهم.

أخرجه البيهقي (4/ 249)، بإسناد صحيح إلى أبي عوانة.

° قلت: هكذا روى هذا الحديث: شعبة بن الحجاج، وهشيم بن بشير، وأبو عوانة الوضاح:

ثلاثتهم [وهم ثقات أثبات]، عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية، قال: أخبرني أبو

ص: 244

عمير بن أنس بن مالك، قال: حدثني عمومة لي من الأنصار من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قالوا:. . . فذكروا الحديث بألفاظ متقاربة.

وهذا إسناد صحيح متصل، سمع رواته بعضهم من بعض، وعمومة أبي عمير بن أنس بن مالك: من الصحابة، وجهالتهم لا تضر، وهشيم من أثبت الناس في أبي بشر جعفر بن أبي وحشية، وقد سمع منه هذا الحديث.

وقد احتج به أحمد، وصححه إسحاق بن راهويه، وابن السَّكَن [الفتح لابن رجب (6/ 107)، التلخيص (2/ 87)].

وقال ابن المنذر: "واحتج أحمد بحديث أبي عمير بن أنس. . . "، ثم قال:"وحديث أبي عمير بن أنس: ثابت، والقول به يجب".

واحتج به أيضًا: أبو داود، والنسائي، وانتقاه ابن الجارود.

وقال الدارقطني: "هذا إسناد حسن".

وقال الخطابي في المعالم (1/ 218) بعد أن أورد حجة من قال بخلاف هذا الحديث على أنها سنة فات محلها فسقط العمل بها، قال:"سنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أولى، وحديث أبي عمير: صحيح؛ فالمصير إليه واجب".

وقال ابن حزم: "هذا مسند صحيح، وأبو عمير مقطوعٌ على أنه لا يخفى عليه من أعمامه من صحت صحبته، ممن لم تصح صحبته، وإنما يكون هذا علة ممن يمكن أن يخفى عليه هذا، والصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم؛ لثناء اللَّه تعالى عليهم".

وصححه أيضًا: البيهقي، والنووي، وابن حجر، وقد سردت أقوالهم فيما تقدم تحت الحديث رقم (498)، وتكلمت هناك على إسناده، وذكرت حجتي في تصحيح هذا الإسناد، والرد في ذلك على المخالف [انظر: فضل الرحيم الودود (5/ 523 - 525/ 498)] [وانظر: الفتح لابن رجب (6/ 107)].

° وله شاهد:

يرويه مسدد بن مسرهد، وخلف بن هشام المقرئ، وأسد بن موسى [وهم ثقات، وأثبتهم مسدد]، وهلال بن يحيى بن مسلم [قال ابن حبان:"كان يخطئ كثيرًا على قلة روايته، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد، لم يحدث بشيء كثير"، وأنكر أحمد على أبي عاصم جلوسه إليه. العلل ومعرفة الرجال (2/ 178/ 1926)، المجروحين (3/ 87)، اللسان (8/ 350)]:

قالوا: حدثنا أبو عوانة، عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اختلف الناسُ في آخر يومٍ من رمضان، فقدم أعرابيانِ، فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم باللَّه؛ لأهلا الهلالَ أمسِ عشيةً، فأمر رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم الناسَ أن يفطروا. زاد خلف وهلال: وأن يغدوا إلى مصلاهم. ولفظ هلال: وأن يغدوا إلى صلاتهم.

أخرجه أبو داود (2339)، والطحاوي في أحكام القرآن (1010 و 1011)،

ص: 245

والدارقطني (2/ 169)، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 248 و 250)، وفي الصغرى (3/ 297/ 1336).

قال الدارقطني: "هذا إسناد حسن ثابت".

وقال البيهقي في الصغرى: "قوله: وأن يغدوا إلى مصلاهم؛ غريب في هذه الرواية، لم أكتبه إلا من حديث خلف بن هشام، وهو من الثقات، وهو محفوظ من جهة أبي عمير بن أنس، عن عمومة له من الأنصار".

قلت: لم ينفرد به خلف، فقد تابعه عليه هلال بن يحيى، ويقال مثله أيضًا في الرد على دعوى الطحاوي بتفرد هلال بهذه اللفظة.

إلا أنها لفظة شاذة من هذا الوجه، والمحفوظ عن أبي عوانة بدونها، وقد رواه جماعة من الحفاظ الأثبات عن منصور بدونها:

* رواه سفيان الثوري [ثقة حافظ، إمام فقيه حجة، أمير المؤمنين في الحديث][وعنه: ابن المبارك، وعبد الرحمن بن مهدي، ووكيع بن الجراح، ومحمد بن يوسف الفريابي، وابن وهب، وعبد الرزاق بن همام، وإسحاق بن يوسف الأزرق، وأبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي، وغيرهم]، وعَبيدة بن حميد [صدوق]:

عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن بعض أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال: أصبح الناس [صيامًا] لتمام ثلاثين يومًا، فجاء أعرابيان فشهدا أنهما أهلاه [وفي رواية: أهلا الهلالَ] بالأمس عشيةً، فامر رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم الناسَ أن يفطروا. لفظ الثوري.

أخرجه ابن الجارود (396)، وأحمد (4/ 314) و (5/ 362)، وابن وهب في الجامع (299)، وعبد الرزاق (4/ 164/ 7335)، ومحمد بن يوسف الفريابي في حديثه عن الثوري (64)(275 - حديث الثوري)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (2/ 768/ 1140 - مسند ابن عباس)، والطحاوي في أحكام القرآن (1012)، والمحاملي في الأمالي (299 و 300 - رواية ابن مهدي الفارسي)، والطبراني في الكبير (17/ 238/ 662)، وأبو الشيخ في ذكر الأقران (348)، والدارقطني (2/ 168)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (6/ 3129/ 7207)، والبيهقي (4/ 248).

قال الدارقطني: "هذا صحيح".

* وقد اختلف في إسناده على منصور:

أ- فرواه أبو عوانة، وسفيان الثوري، وعبيدة بن حميد، وشيبان بن عبد الرحمن:

عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن بعض أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ووقع في روايةٍ لعبيدة [عند المحاملي]: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شاذ بذكر التحديث.

ب- ورواه شعبة [وعنه: غندر محمد بن جعفر، وروح بن عبادة]، وجرير بن عبد الحميد [وعنه: محمد بن حميد الرازي، وهو ضعيف]:

ص: 246

عن منصور، عن ربعي؛ أن أعرابيين شهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهما رأيا الهلال، فأجاز شهادتهما. لفظ شعبة.

ولفظ جرير، عن منصور، عن ربعي، قال: أصبح الناس صيامًا لتمام ثلاثين يومًا على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابيان فشهدا أنهما أهلاه بالأمس عشيًا، فامر الناس فأفطروا. هكذا مرسلًا.

أخرجه الحارث بن أبي أسامة (315 - بغية الباحث)(6/ 22/ 997 - مطالب)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (2/ 767 و 768/ 1139 و 1141 - مسند ابن عباس).

قال ابن حجر: "هذا مرسل، صحيح الإسناد".

ج- خالفهم فعين الصحابي المبهم: سفيان بن عيينة [وعنه: إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، وابراهيم بن بشار]، فرواه عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن أبي مسعود الأنصاري، قال: أصبحنا صبيحة ثلاثين، فجاء أعرابيان رجلان يشهدان عند النبي صلى الله عليه وسلم، أنهما أهلاه بالأمس، فأمر الناس فأفطروا.

أخرجه الطبراني في الكبير (17/ 238/ 663)، والدارقطني (2/ 171)، والحاكم (1/ 297)، والبيهقي (4/ 248).

قال الطبراني: "لم يقل أحد في هذا الحديث عن ابن عيينة ولا عن غيره: عن أبي مسعود؛ إلا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني".

وقال الدارقطني في العلل (6/ 182/ 1054): "تفرد بذلك إسحاق بن إسماعيل، وغيره يرويه عن ابن عيينة مرسلًا".

لكن قال البيهقي بعد رواية الطالقاني المسندة: "وكذلك رواه إبراهيم بن بشار عن سفيان بن عيينة"، وقوله أصح؛ بدليل أن الدارقطني نفسه أخرجه في السنن من طريق إبراهيم بن بشار متصلًا عن أبي مسعود الأنصاري.

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه"، فلم يصب.

قلت: ولم يقض الدارقطني في هذا الاختلاف بشيء، والأشبه بالصواب رواية الثوري وأبي عوانة ومن تابعهما، لا سيما وفيهم أحفظ من رواه عن منصور، وهو سفيان الثوري، وهو أثبت أصحاب منصور [انظر: شرح العلل (2/ 721)]، كما قد زاد الجماعة في الإسناد رجلًا، والحكم هنا للزائد، لما معه من زيادة علم، لا سيما وهم الأحفظ والأكثر عددًا.

• وعليه: فإن هذا الإسناد رجاله ثقات، ولم يذكر ربعي سماعًا من الصحابي [في المحفوظ عنه]، إلا أنه: تابعي كبير، سمع من عمر، فالأغلب أنه متصل، لذا فقد صححه الدارقطني وابن الجاورد، واحتج به أبو داود، واللَّه أعلم.

وأما اللفظة موضع الشاهد: وأن يغدوا الى مصلاهم؛ فهي غير محفوظة في هذا الحديث، وهي محفوظة صحيحة من حديث أبي عمير بن أنس عن عمومته من الصحابة، واللَّه أعلم.

ص: 247

° قال البيهقي في المعرفة (3/ 64): "وظاهر هذا أنه أمرهم بالخروج من الغد ليصلوا صلاة العيد، وذلك بيِّنٌ في رواية هشيم، ولا يجوز حمله على أن ذلك كان لكي يجتمعوا فيه ليدعوا، وليُرى كثرتهم، من غير أن يصلوا صلاة العيد، كما أمر الحُيَّض بأن تخرجن ولا تصلين صلاة العيدين؛ لأن الحيض شهدنه على طريق التبع لغيرهن، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهن يعتزلن المصلي ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، وها هنا أمرهم بأن يخرجوا لعيدهم من الغد ولم يأمرهم باعتزال المصلى، وكان هذا أولى بالبيان؛ لكونهم من أهل سائر الصلوات، وكون الحيض بمعزل من سائر الصلوات، وقد استعمل عمر بن عبد العزيز هذه السنة بعد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأمر بمثل ما أمر به".

وقال ابن قدامة في المغني (2/ 125): "وقال الخطابي: سنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أولى، وحديث أبي عمير صحيح، فالمصير إليه واجب، ولأنها صلاة مؤقتة؛ فلا تسقط بفوات الوقت؛ كسائر الفرائض، وقياسهم على الجمعة لا يصح؛ لأنها معدول بها عن الظهر بشرائط؛ منها: الوقت، فإذا فات واحد منها رجع إلى الأصل".

* * *

1158 -

. . . ابن أبي مريم: حدثنا إبراهيم بن سويد: أخبرني أنيس بن أبي يحيى: أخبرني إسحاق بن سالم -مولى نوفل بن عدي-: أخبرني بكر بن مبشر الأنصاري، قال: كنت أغدو مع أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يوم الفطر ويوم الأضحى، فنسلك بَطنَ بطْحانَ حتى نأتيَ المصلى، فنصلي مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ثم نرجع من بطن بطحان إلى بيوتنا.

* حديث ضعيف

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (2/ 94)، وابن منده في معرفة الصحابة (1/ 275)، والحاكم (1/ 296)، والبيهقي (3/ 309)، والخطيب في الموضح (1/ 62).

وعلقه أبو نعيم في معرفة الصحابة (1/ 419/ 1236).

رواه عن سعيد بن الحكم بن أبي مريم: البخاري، وأبو إسماعيل الترمذي محمد بن إسماعيل بن يوسف السلمي، وأحمد بن حماد بن مسلم أبو جعفر المصري، وحمزة بن نصير، وعمرو بن أحمد بن عمرو بن السرح [وهم ثقات، من رجال التهذيب عدا الأخير، وهو ثقة، انظر ترجمته: الأنساب (3/ 244)، تاريخ الإسلام (21/ 233)، الثقات لابن قطلوبغا (7/ 330)].

وممن نص فيه على سلوك نفس الطريق -وهو بطن بطحان- ذهابًا وإيابًا: البخاري، وحمزة بن نصير، وأحمد بن حماد.

ص: 248

وقال أبو إسماعيل الترمذي: ثم نرجع إلى بيوتنا، ولم يعين طريق العودة، فهذا مطلق، يحمل على رواية الجماعة المقيدة؛ لما فيها من زيادة علم، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ.

قال ابن منده: "هذا حديث فريب، لا يُعرف عنه إلا من هذا الوجه، تفرد به سعيد بن أبي مريم عن إبراهيم بن سويد".

وقال أبو نعيم: "تفرد به سعيد".

وقال ابن السكن: "إسناد صالح".

قلت: بكر بن مبشر بن جبر الأنصاري: مديني، أثبت له الصحبة أبو حاتم وابن حبان، وتبعهما على ذلك أكثر من صنف في الصحابة، ولا يُعرف بغير هذا الحديث [الجرح والتعديل (2/ 392)، الثقات (3/ 37)، الإصابة (1/ 325)، التهذيب (1/ 246)، المصنفات في معرفة الصحابة].

وإسحاق بن سالم مولى بني نوفل بن عدي: روى عنه أنيس ومحمد ابنا أبي يحيى، قاله في الموضح، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي:"لا يُعرف"، فهو مجهول الحال، كما قال ابن حجر في التقريب [التاريخ الكبير (1/ 388)، الجرح والتعديل (2/ 222)، الثقات (6/ 47)، الموضح (1/ 60)، الميزان (1/ 192)، التهذيب (1/ 119)، التقريب (354)]، وأنيس بن أبي يحيى الأسلمي: ثقة، وإبراهيم بن سويد بن حيان المدني: لا بأس به [التهذيب (1/ 68)، ذيل الميزان (23)].

قال ابن السكن عن مبشر: "مدني، رُوي عنه حديث واحد بإسناد صالح"، ثم أورده من رواية إسحاق بن سالم المذكور، ثم قال:"ليس لبكر بن مبشر رواية صحيحة إلا من هذا الوجه".

فتعقبه ابن القطان في بيان الوهم (5/ 46/ 2285) بقوله: "وعندي أنه لا يصح، فإن إسحاق بن سالم هذا: لا يُعرف بشيء من العلم إلا هذا، ولا روى عنه غير أنيس بن أبي يحيى، روى عنه هذا الحديث المذكور، ثم إن بكر بن مبشر لا تعرف صحبته من غير هذا الحديث، فاعلم ذلك".

وقال الذهبي في الميزان (1/ 192): "لا يعرف إسحاق وبكر بغير هذا الخبر".

قلت: إسحاق بن سالم هذا قد روى أيضًا: عن أبي هريرة، وعن السائب بن خباب، وهو مجهول الحال، وحديثه هذا قد أتى فيه بما يخالف الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مخالفة الطريق يوم العيد، روى ذلك عنه: جابر بن عبد اللَّه، وأبو هريرة، وابن عمر، راجع الباب السابق، الحديث رقم (1156).

وعليه: فإن حديثه هذا: حديث ضعيف، واللَّه أعلم.

* * *

ص: 249