الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: هو حديث كذب موضوع؛ فإن المعلى بن هلال بن سويد: من المعروفين بالكذب ووضع الحديث.
4 -
حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد والشمس على قيد رمح أو رمحين.
قال الزيلعي في نصب الراية (2/ 211): "حديث غريب".
وقال ابن حجر في الدراية (1/ 219): "لم أجده".
• وانظر أيضًا: مصنف عبد الرزاق (3/ 285/ 5650) و (3/ 306/ 5734)، مسند أحمد (1/ 313)، المعجم الكبير للطبراني (11/ 181/ 11427)، الأحاديث المختارة (11/ 205/ 197)، الفتح لابن رجب (6/ 106).
° قال ابن رجب في الفتح (6/ 104): "والمراد بصلاة التسبيح: صلاة الضحى، والمراد بحينها: وقتها المختار، وهو إذا اشتد الحر، فهذا التأخير هو الذي أنكره عبد اللَّه بن بسر، ولم ينكر تأخيرها إلى أن يزول وقت النهي؛ فان ذلك هو الأفضل بالاتفاق، فكيف ينكره".
وقال ابن حجر في الفتح (2/ 457): "وذلك حين التسبيح: أي وقت صلاة السبحة، وهي النافلة، وذلك إذا مضى وقت الكراهة، وفي رواية صحيحة للطبراني: وذلك حين تسبيح الضحى".
* وقد احتج البخاري على التبكير إلى العيد بحديث البراء بن عازب:
الذي رواه زبيد الأيامي، قال: سمعت الشعبي، يحدث عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا: أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب السنة، ومن نحر قبل الصلاة، فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء" فقال رجل من الأنصار يقال له أبو بردة بن نيار: يا رسول اللَّه! إني قد ذبحت، وعندي جذعة خير من مسنة، فقال له:"اجعلها مكانها، ولن توفي -أو: لن تجزي- عن أحد بعدك".
أخرجه البخاري (951 و 965 و 968 و 976 و 5545 و 5560)، ومسلم (1961/ 7).
وقد خرجته بطرقه في كتابي: بحوث حديثية في كتاب الحج (229)، واللَّه أعلم.
* * *
247 - باب خروج النساء في العيد
1136 -
. . . حماد، عن أيوب، ويونس، وحبيب، ويحيى بن عتيق، وهشام في آخرين، عن محمد؛ أن أم عطية، قالت: أمَرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن نخرج ذواتِ الخدورِ يومَ العيد، قيل: فالحُيَّضَ؟ قال: "لِيَشْهدْنَ الخيرَ ودعوةَ المسلمين"، قال:
فقالت امرأةٌ: يا رسول اللَّه! إن لم يكنْ لإحداهنَّ ثوبٌ كيف تصنع؟ قال: "تُلبِسها صاحبتُها طائفةً من ثوبها".
* وهم فيه حماد بن سلمة؛ حيث جمع شيوخه على إسناد ولفظ واحد.
أخرجه أبو عوانة (18/ 94/ 23386 - إتحاف)، والطبراني في الكبير (25/ 51/ 102 و 104)، وفي الأوسط (1/ 208/ 670) و (8/ 223/ 8464)، وأبو طاهر المخلص في الأول من فوائده بانتقاء ابن أبي الفوارس (190)(190 - المخلصيات)، وابن عبد البر في التمهيد (23/ 403)، والخطيب في المدرج (1/ 520).
رواه عن حماد بن سلمة به هكذا: موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي [ثقة ثبت][واللفظ له]، وأبو صالح عبد الغفار بن داود الحراني [ثقة فقيه]، وحجاج بن المنهال [ثقة]، وإبراهيم بن الفضل بن أبي سويد الذارع [صدوق. اللسان (1/ 333)]، وكامل بن طلحة الجحدري [لا بأس به][ولم يذكر فيهم يحيى بن عتيق]، وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي [ثقة ثبت][غير أنه أفرد أيوب من شيوخ حماد].
هكذا جمع حماد بن سلمة شيوخه في هذا الحديث على لفظ واحد، وألفاظهم متقاربة، وقد حمل حديث بعضهم على بعض، وبعض شيوخه في هذا الحديث لم أقف على روايته من غير طريق حماد، مثل: يونس بن عبيد، وحبيب بن الشهيد، ويحيى بن عتيق، وهو مشهور من حديث أيوب، ومن حديث هشام بن حسان، كما سيأتي بيانه.
لكن الذين رووه عن أيوب لم يذكروا قصة الثوب: "تُلبِسها صاحبتُها طائفةً من ثوبها"، لم يذكروه من حديث أيوب عن ابن سيرين، وإنما هو من حديث أيوب عن حفصة، كما سيأتي بيانه.
قال الطبراني في الأوسط (670): "لم يرو هذا الحديث عن حبيب ويونس إلا حماد".
وقال أيضًا (8464): "لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن عتيق إلا حماد، تفرد به: إبراهيم بن أبي سويد".
قلت: تابعه موسى بن إسماعيل، وهو: ثقة ثبت.
وقال الخطيب في المدرج: "كذا روى حماد بن سلمة هذا الحديث عن الجماعة الذي سماهم، وفيهم أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية، وليس جميع المتن عند أيوب عن محمد، وإنما عنده عنه من أوله إلى قوله: دعوة المسلمين، وأما ما بعده فهو عند أيوب عن حفصة بنت سيرين -وهي أخت محمد-، عن امرأة عن امرأة أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بيَّن ذلك سليمان بن حرب في روايته هذا الحديث عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد وحفصة، وفصل أحد الحديثين من الآخر.
وكذلك روى سفيان بن عيينة عن أيوب، غير أنه أفرد كل حديث بإسناده، وجعل المتن متنين،. . . ".
* وقد رواه أيضًا عن محمد بن سيرين:
يزيد بن إبراهيم التستري، وعبد اللَّه بن عون، وهشام بن حسان [وهم ثقات أثبات، من أصحاب ابن سيرين]، ومنصور بن زاذان [ثقة ثبت]، وجرير بن حازم [ثقة]، وأشعث بن عبد الملك الحمراني [ثقة]، وعمران بن داور القطان [صدوق، كثير المخالفة والوهم، وعنه: عبد اللَّه بن رجاء الغداني، وهو: صدوق]، وأشعث بن سوار [ضعيف]، والحكم بن عطية [ليس بالقوي]، وأبو شعيب الصلت بن دينار [متروك الحديث]:
عن محمد بن سيرين، عن أم عطية [وفي رواية عمران القطان عند البخاري معلقًا: حدثتنا أم عطية]، قالت: أُمرنا أن نُخرِجَ الحُيَّض يوم العيدين، وذواتِ الخدور، فيشهدْنَ جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزل الحُيَّضُ عن مصلاهنَّ، قالت امرأة: يا رسول اللَّه! إحدانا ليس لها جلباب؟ قال: "لتُلبسْها صاحبتُها من جلبابها". لفظ يزيد [عند البخاري].
ولفظ منصور [عند الترمذي]: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يخرج الأبكار، والعواتق، وذوات الخدور، والحيض في العيدين، فاما الحيض فيعتزلن المصلى، ويشهدن دعوة المسلمين، قالت إحداهن: يا رسول اللَّه! إن لم يكن لها جلباب، قال:"فلتُعِرْها أختُها من جلابيبها".
أخرجه البخاري (351 و 981)، وأبو عوانة (18/ 94/ 23386 - إتحاف)، والترمذي (539)، وقال:"حسن صحيح"، وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليه "مختصر الأحكام"(3/ 68/ 507)، والنسائي في الكبرى (2/ 296 - 297/ 1771)(3/ 261/ 1937 - ط. التأصيل)، وابن خزيمة (2/ 361/ 1467)، وأحمد (5/ 85)، وإسحاق بن راهويه (5/ 210/ 2342) و (5/ 211/ 2343)، وأبو العباس السراج في حديثه بانتقاء الشحامي (2220)، والطحاوي في شرح المعاني (1/ 387)، وفي أحكام القرآن (1065)، والطبراني في الكبير (25/ 50/ 101) و (25/ 51/ 103 و 105) و (25/ 52 /156 - 159) و (56/ 25/ 124)، وفي الأوسط (3/ 341/ 3341)، وابن عدي في الكامل (4/ 80)، والبيهقي (3/ 305)، والبغوي في شرح السُّنَّة (4/ 319 /1110)، وقال:"هذا حديث متفق على صحته"، وابن حجر في التغليق (2/ 203).
* * *
1137 -
. . . حماد: حدثنا أيوب، عن محمد، عن أم عطية، بهذا الخبر، قال: ويعتزل الحُيَّضُ مصلَّى المسلمين، ولم يذكر الثوب.
قال: وحدَّث عن حفصة، عن امرأةٍ تحدِّثه، عن امرأةٍ أخرى، قالت: قيل: يا رسول اللَّه! فذكر معنى [حديث] موسى في الثوب.
* حديث متفق عليه
أخرجه البخاري (974)، ومسلم (890/ 10)، وأبو عوانة (18/ 94/ 23386 -
إتحاف)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (2/ 473/ 1996)، والبيهقي (3/ 305)، وابن عبد البر في التمهيد (23/ 423)، والخطيب في المدرج (1/ 521 و 525).
رواه عن حماد بن زيد: محمد بن عبيد بن حساب [عند أبي داود]، وعبد اللَّه بن عبد الوهاب الحجبي [عند البخاري]، وأبو الربيع سليمان بن داود الزهراني [عند مسلم]، وسليمان بن حرب [وهم ثقات].
• ولفظ أبي الربيع [عند مسلم]: عن أم عطية، قالت: أَمَرنا -تعني: النبي صلى الله عليه وسلم أن نُخرِج في العيدين: العواتق، وذوات الخدور، وأَمَر الحُيض أن يعتزلن مصلى المسلمين.
• ولفظ الحجبي [عند البخاري]، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، عن أم عطية، قالت: أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأن نخرج العواتق وذوات الخدور.
وعن أيوب، عن حفصة بنحوه -وزاد في حديث حفصة-، قال -أو قالت-: العواتق وذوات الخدور، ويعتزلن الحُيض المصلى.
• ولفظ سليمان بن حرب مفصلًا [عند الخطيب بإسناد صحيح إلى سليمان]: نا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، وعن حفصة، عن أم عطية، وعن امرأة أخرى، قالت: أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم[وفي رواية: بأبي صلى الله عليه وسلم] أن نخرج العواتق وذوات الخدور [وفي رواية: العواتق ذوات الخدور]، ويعتزل الحُيَّض المصلى.
وفي حديث حفصة، عن امرأةٍ حدثتها، عن أختها؛ أن زوجها غزا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم اثنتي عشرة غزوة، وهي معه في ست منهن، نداوي الجرحى، ونقوم على المرضى، قالت: قالت له امرأة: يا رسول اللَّه! إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: "فتلبسها أختها من جلبابها، وتشهد الخير ودعوة المسلمين".
قال ابن حجر في الفتح (2/ 464) في شرح هذا الحديث: "سليمان بن حرب: أثبت الناس في حماد بن زيد".
وقال بعد رواية الحجبي التي عند البخاري برقم (974): "والحاصل: أن أيوب حدث به حمادًا عن محمد عن أم عطية، وعن حفصة عن أم عطية أيضًا، وقد وقع ذلك صريحًا في رواية سليمان بن حرب المذكورة، ورواه أبو داود عن محمد بن عبد اللَّه [كذا قال؛ وإنما رواه أبو داود عن محمد بن عبيد، وهو: ابن حِسَاب الغُبَري]، وأبو يعلى عن أبي الربيع، كلاهما عن حماد عن أيوب عن محمد عن أم عطية، وعن أيوب عن حفصة عن امرأةٍ تحدث عن امرأةٍ أخرى، وزاد أبو الربيع في رواية حفصة ذكر الجلباب.
وتبين بذلك أن سياق محمد بن سيرين مغاير لسياق حفصة إسنادًا ومتنًا، ولم يصب من حمل إحدى الروايتين على الأخرى".
° قلت: قد ثبت ذكر الجلباب من حديث ابن سيرين عن أم عطية، وأنها قد حدثته بذلك، هكذا رواه عنه: يزيد بن إبراهيم التستري، ومنصور بن زاذان، وهشام بن حسان، وعمران بن داور القطان، وأخرجه البخاري في صحيحه (351) من هذا الوجه.
° هكذا رواه عن أيوب السختياني: حماد بن سلمة، فقال: عن أيوب عن ابن سيرين عن أم عطية، وأدرج خبر حفصة في خبر ابن سيرين عن أم عطية.
وفصله حماد بن زيد، فرواه عن أيوب عن ابن سيرين عن أم عطية في خروج العواتق، واعتزال الحيض المصلى فقط.
وعن أيوب عن حفصة بنت سيرين باسناديها جميعًا مفصلًا، وفيه قصة الجلباب.
* وممن رواه أيضًا: عن أيوب عن ابن سيرين عن أم عطية في خروج العواتق، واعتزال الحيض المصلى فقط:
سفيان بن عيينة، عن أيوب، عن محمد، قال: لقيت أم عطية، فقلت لها: هل سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت إذا ذكرته قالت: بِأَبَا [تعني: بأبي]، قال:"أخرجوا العواتقَ، وذواتِ الخدورِ فيشهدْنَ العيد، ودعوة المسلمين، وليعتزل الحُيَّضُ مصلى الناس".
أخرجه النسائي في المجتبى (3/ 180/ 1559)، وفي الكبرى (2/ 296/ 1770)، وابن ماجه (1308)، وابن الجارود (105)، وأبو العباس السراج في حديثه بانتقاء الشحامي (2218)، والخطيب في المدرج (1/ 526).
رواه عن ابن عيينة: قتيبة بن سعيد، ومحمد بن الصباح، وابن المقرئ محمد بن عبد اللَّه بن يزيد [وهم ثقات].
وهذا إسناد صحيح.
• وانظر فيمن وهم في إسناده على ابن سيرين وأيوب: علل الدارقطني (15/ 373/ 4079).
* وممن رواه عن أيوب عن حفصة بإسناديها مفصلًا:
إسماعيل ابن علية، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، وعبد الوارث بن سعيد، وسفيان بن عيينة [وعنه: الحميدي، ومحمد بن أبي عمر العدني، ومحمد بن الصباح]، ومعمر بن راشد [وهم ثقات أثبات، وفيهم ابن علية، وهو من أثبت الناس في أيوب]:
عن أيوب، عن حفصة [بنت سيرين]، قالت: كنا نمنع عواتقنا أن يخرُجْنَ، فقدمت امرأةٌ فنزلت قصر بني خلف، فحدَّثَت أن أختها كانت تحت رجل من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قد غزا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة، وكانت أختي معه في ست غزوات، قالت: كنا نداوي الكلمى، ونقوم على المرضى، فسألَتْ أختي رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقالت: هل على إحدانا بأس إن لم يكن لها جلباب أن لا تخرج؟ قال: "لِتُلبِسها صاحبتُها من جلبابها، ولتشهد الخيرَ ودعوةَ المؤمنين".
[قالت حفصة:] فلما قدمَتْ أم عطية رضي الله عنهما سألتُها، -أو قالت: سألناها-، فقالت: وكانت لا تذكر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أبدًا إلا قالت: بأبي، فقلنا: أسمعتِ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: كذا وكذا، قالت: نعم بأبي! فقال: "لِتخرُج العواتق ذوات الخدور -أو: العواتق وذوات الخدور-، والحُيَّض فيشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزلُ الحُيَّضُ المصلَّى"، فقلت
[لأم عطية]: آلحائض؟ فقالت: أوليس تشهد عرفة، وتشهد كذا، وتشهد كذا!. لفظ ابن علية.
أخرجه البخاري (324 و 980 و 1652)، والنسائي في المجتبى (1/ 193 - 194/ 390) و (3/ 180/ 1558)، وفي الكبرى (2/ 296/ 1769)، وابن خزيمة (2/ 361/ 1466)، وأحمد (5/ 84)، والحميدي (365 و 366)، وعبد الرزاق (2/ 302/ 5722)، وأبو العباس السراج في حديثه بانتقاء الشحامي (2217)، والطبراني في الكبير (25/ 57/ 129) و (25/ 58/ 130)، وابن حزم في المحلى (5/ 87)، والبيهقي (3/ 306)، والخطيب في المدرج (1/ 524 و 527).
* تابع أيوب السختياني على هذا الوجه، لكن خالفه في الإسناد الأول:
هشام بن حسان [وعنه: عبد الرزاق]، فرواه عن حفصة بنت سيرين؛ أن امرأة حدثتها، قالت: غزا زوجي. . . فذكره بنحوه.
ثم قال: قالت حفصة: فقدمت علينا أم عطية. . .، وذكره بنحوه.
أخرجه عبد الرزاق (3/ 302/ 5721).
هكذا أسقط المرأة المبهمة من الإسناد، وهي أخت الصحابية التي غزت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فهل وقع ذلك من هشام، أم من رواة المصنف؟ فاللَّه أعلم.
* * *
1138 -
. . . عاصم الأحول، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية، قالت: كنا نُؤمر، بهذا الخبر، قالت: والحُيَّض يَكُنَّ خلف الناس، فيُكبِّرنَ مع الناس.
* حديث متفق على صحته
أخرجه البخاري (971)، ومسلم (11/ 890)، وأبو عوانة (18/ 94/ 23386 - إتحاف)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (2/ 474/ 1998)، وأبو العباس السراج في حديثه بانتقاء الشحامي (2219)، والطبراني في الكبير (25/ 57/ 128) و (25/ 58/ 131)، وفي الأوسط (6/ 273/ 6394)، والبيهقي (3/ 306).
رواه عن عاصم بن سليمان الأحول: زهير بن معاوية، وحفص بن غياث، والحسن بن صالح بن حي، وعلي بن مسهر [وهم ثقات].
وهكذا رواه أبو داود من طريق زهير مختصرًا، ولفظه بتمامه [عند مسلم]: كنا نُؤمَر بالخروج في العيدين، والمخبَّأةُ، والبكرُ، قالت: الحُيَّضُ يخرُجنَ فيكُنَّ خلف الناس، يُكبِّرنَ مع الناس.
ولفظ حفص [عند البخاري]: كنا نُؤمر أن نخرُج يوم العيد، حتى نُخرِجَ البكرَ من خِدرها، حتى نخرج الحُيَّضَ، فيكُنَّ خلفَ الناس، فيُكبِّرْنَ بتكبيرهم، ويدعون بدعائهم، يرجون بركةَ ذلك اليوم وطُهرَته.
ولفظ الحسن بن صالح [عند الطبراني]: أمرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن نخرج يوم العيدين، حتى تخرج الجواري والعواتق، قالت حفصة: فقالت امرأة لأم عطية: والحيض؟ قالت: والحيض يخرجن فيعتزلن المصلى، ويذكرن اللَّه.
* تابع عاصمًا عليه:
هشام بن حسان، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية، قالت: أمرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم[بأبي وأمي] أن نُخرِجَهنَّ في الفطر والأضحى: العواتقَ، والحُيَّضَ، وذواتِ الخدور [وقال في رواية: الأبكار العواتق، وفي أخرى: الأبكار والعواتق]، فأما الحُيَّض فيعتزِلن الصلاة، ويشهدن الخير، ودعوة المسلمين، قلت: يا رسول اللَّه! إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: "لتُلبِسها أختُها من جلبابها"، وفي رواية:"فلتُعِرْها أختُها من جلبابها".
أخرجه مسلم (890/ 12)، وأبو عوانة (18/ 93/ 23386 - إتحاف)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (2/ 473/ 1997)، والترمذي (545)، وقال:"حسن صحيح"، وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليه "مختصر الأحكام"(3/ 68 /507)، والنسائي في الكبرى (2/ 296 - 297/ 1771)(3/ 261/ 1937 - ط التأصيل)، وابن ماجه (1307)، والدارمي (1/ 458/ 1659)، وابن خزيمة (2/ 361/ 1467)، وابن حبان (7/ 56/ 2816) و (7/ 58/ 2817)، وابن الجارود (257)، وأحمد (5/ 84)، وإسحاق بن راهويه (5/ 209/ 2345) و (5/ 210/ 2341) و (5/ 211/ 2344 و 2345)، وابن أبي شيبة (2/ 3/ 5793)، وأبو العباس السراج في حديثه بانتقاء الشحامي (2216 و 2220)، وابن المنذر في الأوسط (4/ 262/ 2126)، والطحاوي في شرح المعاني (1/ 387)، وفي أحكام القرآن (1064 و 1065)، والطبراني في الكبير (25/ 56 - 57/ 123 - 127)، وابن حزم في المحلى (3/ 217) و (5/ 87)، والبيهقي في السنن (3/ 306)، وفي المعرفة (3/ 54/ 1935)، وقال:"هو حديث ثابت"، والخطيب في المدرج (1/ 522 و 523).
رواه عن هشام بن حسان: عيسى بن يونس، وهشيم بن بشير، وأبو أسامة حماد بن أسامة، وزائدة بن قدامة، ومحمد بن جعفر، وعبد العزيز بن عبد الصمد، ويزيد بن هارون، والنضر بن شميل، وأبو بكر بن عياش، وعبد القاهر بن شعيب بن الحبحاب، وعبد اللَّه بن بكر السهمي، وعبد الرزاق بن همام، ومخلد بن الحسين [وهم ثقات]، وغيرهم.
قال الخطيب في المدرج (522) عن حديث هشام بن حسان هذا: "أدرج فيه قصة الجلباب"، وقال بأن إسماعيل بن علية قد ميز حديث أم عطية من حديث المرأة، وكذلك سليمان بن حرب في روايته عن حماد بن زيد.
قلت: وهو كما قال؛ فإن حفصة بنت سيرين روت عن أم عطية الأمر بخروج العواتق، واعتزال الحيض المصلى فقط، وليس في حديثها قصة الجلباب.
وإنما روت حفصةُ قصةَ الجلباب عن امرأة نزلت قصر بني خلف، فحدَّثَتها عن أختها التي غزت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ست غزوات.
ويؤيد هذا المعنى أن عبد الرزاق قد رواه عن هشام بن حسان عن حفصة بالوجهين، وتقدم ذكره تحت الحديث السابق.
وقد ثبت ذكر الجلباب من حديث ابن سيرين عن أم عطية، وأنها قد حدثته بذلك، هكذا رواه عنه: يزيد بن إبراهيم التستري، ومنصور بن زاذان، وهشام بن حسان، وعمران بن داور القطان، وأخرجه البخاري في صحيحه (351) من هذا الوجه، وتقدم ذكره، واللَّه أعلم.
* * *
1139 -
قال أبو داود: حدثنا أبو الوليد -يعني: الطيالسي-، ومسلم، قالا: حدثنا إسحاق بن عثمان: حدثني إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية، عن جدته أم عطية؛ أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، جمع نساء الأنصار في بيتٍ، فأرسل إلينا عمرَ بنَ الخطاب، فقام على الباب فسلَّم علينا، فرددنا عليه السلام، ثم قال: أنا رسولُ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم إليكنَّ، وأمَرنا بالعيدين أن نُخرِجَ فيهما الحُيَّضَ، والعُتَّق، ولا جمعة علينا، ونهانا عن اتباع الجنائز.
* حديث ضعيف
تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (1067)، وهو حديث ضعيف.
* وفي الباب أيضًا:
1 -
حديث ابن عباس:
يرويه حفص بن غياث [ثقة]، قال: حدثنا حجاج بن أرطاة، عن عبد الرحمن بن عابس، [زاد بعضهم: عن أبيه]، عن ابن عباس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُخرِج بناتِه ونساءَه في العبدبن. وفي رواية: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يأمر بناته ونساءه أن بخرجن في العيدين.
أخرجه أحمد (1/ 231)، وابن ماجه (1309)، وابن أبي شيبة (2/ 3/ 5784)، والطبراني في الكبير (12/ 144/ 12714 و 12715).
• ورواه عبد السلام بن حرب [ثقة]، عن حجاج، عن عبد الرحمن بن عابس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يخرج أهله في العيدين.
أخرجه الطبراني في الكبير (12/ 143/ 12713).
• ورواه يزيد بن هارون [ثقة متقن]، عن الحجاج، عن عبد الرحمن بن عابس، عن ابن عباس، قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يعجبه في يوم العيد أن يخرج أهله، قال: فخرجنا، فصلى بغير أذان ولا إقامة، ثم خطب الرجال، ثم أتى النساء فخطبهن، ثم أمرهن بالصدقة، فلقد رأيت المرأة تلقي تُومتَها، وخاتمها، تعطيه بلالًا يتصدق به.
أخرجه أحمد (1/ 353 - 354).
وهذا حديث منكر؛ تفرد الحجاج بن أرطأة فيه بهذه اللفظة موضع الشاهد، والحجاج: ليس بالقوي، يدلس عن الضعفاء والمتروكين.
° والمحفوظ فيه: ما رواه سفيان الثوري، عن عبد الرحمن بن عابس، قال: سمعت ابن عباس، قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطرٍ أو أضحى، فصلى ثم خطب، ثم أتى النساء، فوعظهنَّ، وذكَرهنَّ، وأمرهن بالصدقة.
أخرجه البخاري (863 و 975 و 977 و 5249 و 7325)، وأبو داود (1146).
هكذا رواه الثوري مختصرًا ومطولًا بدون موضع الشاهد، ويأتي تخريجه في موضعه من السنن برقم (1146)، إن شاء اللَّه تعالى.
2 -
حديث أخت عبد اللَّه بن رواحة:
يرويه يحيى بن سعيد القطان، وغندر محمد بن جعفر، والنضر بن شميل، وعثمان بن عمر، وأبو داود الطيالسي، ويزيد بن هارون، ومحمد بن عبد اللَّه الأنصاري:
عن شعبة، عن محمد بن النعمان، قال: سمعت طلحة بن مصرف، يحدث عن امرأة من عبد القيس، عن أخت عبد اللَّه بن رواحة [سماها الأنصاري: عمرة]؛ أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "وجب الخروج على كل ذات نطاق"؛ يعني: في العيدين.
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (1/ 251)، وأحمد (6/ 358)، وإسحاق (5/ 268/ 2421)، والطيالسي (3/ 193/ 1727)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (6/ 191/ 3420) و (6/ 192/ 3421)، وأبو يعلى (13/ 75/ 7152)، والطبراني في الكبير (24/ 338/ 846 و 847)، وأبو نعيم في الحلية (7/ 163)، وفي معرفة الصحابة (6/ 3394/ 7757 و 7758)، والبيهقي (3/ 306)، والخطيب في تاريخ بغداد (4/ 63)، وفي المتفق والمفترق (3/ 1863/ 1451).
قال البخاري: "كأنه مرسل".
وقال ابن حجر في الفتح (2/ 470): "وقد ورد هذا مرفوعًا بإسناد لا بأس به، أخرجه أحمد وأبو يعلى وابن المنذر".
قلت: هكذا رواه محمد بن النعمان، وهو: في عداد المجاهيل، قليل الرواية جدًا، ولم يرو عنه سوى شعبة؛ قيل لشعبة: من هو؟ فقال: "خير الناس"، وقال أبو حاتم:"شيخ"، وذكره ابن حبان في الثقات [التاريخ الكبير (1/ 251)، الجرح والتعديل (8/ 158)، الثقات (7/ 428 و 438)]، وقد خولف فيه:
* خالفه: الحسن بن عبيد اللَّه [النخعي الكوفي: ثقة]، فرواه عن طلحة اليامي، قال: قال أبو بكر الصديق: حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين.
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 2/ 5785)، وعنه: ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (6/ 192/ 3422).
قلت: وهذا أولى؛ موقوف على أبي بكر الصديق، بإسناد معضل؛ فإن طلحة بن
مصرف اليامي لم يدرك أبا بكر، بينهما مفاوز، بين وفاتيهما قرابة مائة عام.
3 -
حديث عائشة:
يرويه إسماعيل بن علية، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، وعلي بن عاصم:
عن خالد الحذاء، قال: ذكروا عند أبي قلابة خروج النساء في العيد، قال: قالت عائشة: كانت الكعاب تخرج لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من خدرها [في العيدين].
أخرجه أحمد (6/ 184 و 218)، وإسحاق بن راهويه (3/ 746/ 1358)، وابن أبي شيبة (2/ 3/ 5788).
وهذا مرسل؛ رواية أبو قلابة عبد اللَّه بن زيد الجرمي عن عائشة: مرسلة؛ قاله أبو حاتم [الجرح والتعديل (5/ 58)، تحفة التحصيل (176)]، قلت: ويدخل بينهما معاذة العدوية [انظر: صحيح مسلم (335)].
4 -
حديث ابن عباس:
أخرج ابن شاهين في كتاب العيدين، والديلمي في مسند الفردوس:
من حديث ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"العيدان واجبان على كل حالم، من ذكر وأنثى".
قال ابن رجب في الفتح (6/ 153): "وفي إسناده: عمرو بن شمر: ضعيف جدًا".
قلت: هو حديث باطل كذب؛ عمرو بن شمر الجعفي: متروك، منكر الحديث، كُذِّب، ورُمِي بالوضع [اللسان (6/ 210)].
قال ابن رجب: "وهذا مما لا يعلم به قائل؛ أعني: وجوب الخروج على النساء في العيد".
• وسيأتي في الباب الذي بعد هذا: حديث جابر بن عبد اللَّه برقم (1141)، وحديث ابن عباس برقم (1142 - 1144 و 1146)، في خروج النساء لشهود صلاة العيد، ووعظ النبي صلى الله عليه وسلم إياهن.
° قال الترمذي (540): "وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث، ورخص للنساء في الخروج إلى العيدين، وكرهه بعضهم، وروي عن ابن المبارك أنه قال: أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين، فإن أبت المرأة إلا أن تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطمارها ولا تتزين، فإن أبت أن تخرج كذلك فللزوج أن يمنعها عن الخروج، ويروى عن عائشة، قالت: لو رأى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما مُنِعتْ نساءُ بني إسرائيل، ويروى عن سفيان الثوري؛ أنه كره اليوم الخروج للنساء إلى العيد".
* * *