الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حميد (1392)، ومحمد بن هشام بن ملاس النميري في جزئه (21)، وجعفر الفريابي في أحكام العيدين (1)، وأبو يعلى (6/ 439/ 3820) و (6/ 452/ 3841)، وأبو العباس السراج في حديثه بانتقاء زاهر بن طاهر الشحامي (2139 - 2141)، والطحاوي في المشكل (1/ 270/ 294) و (4/ 488/ 1131) و (4/ 489/ 1132)، وابن عدي في الكامل (6/ 217)، والبيهقي في السنن (3/ 277)، وفي المعرفة (3/ 27 /1861)، وفي الشعب (3/ 341/ 3709 و 3710)، وفي فضائل الأوقات (144)، والبغوي في شرح السُّنَّة (4/ 292/ 1098)، وغيرهم.
قال البغوي: "هذا حديث صحيح".
وقال النووي في الخلاصة (2883): "رواه أبو داود والنسائي وغيرهما بأسانيد صحيحة"؛ يعني: عن حميد عن أنس.
وصحح إسناده ابن حجر في الفتح (2/ 442)، وفي البلوغ (499).
قلت: هو حديث صحيح، على شرط الشيخين.
وانظر فيمن وهم في إسناده: ما أخرجه الدارقطني فيما انتقاه من حديث أبي الطاهر الذهلي (15).
* * *
246 - باب وقت الخروج إلى العيد
1135 -
. . . صفوان: حدثنا يزيد بن خُمَير الرَّحَبي، قال: خرج عبدُ اللَّه بن بُسْر -صاحبُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مع الناس في يومِ عيدٍ: فطرٍ، أو أضحى، فأنكر إبطاءَ الإمام، فقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتَنا هذه، وذلك حين التسبيح.
* حديث صحيح
أخرجه ابن ماجه (1317)، والحاكم (1/ 295)، وجعفر الفريابي في أحكام العيدين (35 و 36)، والطبراني في مسند الشاميين (2/ 105/ 997)، والبيهقي (3/ 282) و (9/ 277)، وابن حجر في التغليق (2/ 375 و 376).
زاد الطبراني [عند ابن حجر في التغليق] في آخره، بإسناد صحيح: وذلك حين تسبيح الضحى.
وهذا الحديث علقه البخاري بصيغة الجزم في صحيحه قبل الحديث رقم (968)، باب التبكير إلى العيد، فقال:"وقال عبد اللَّه بن بسر: إن كنا فرغنا في هذه الساعة، وذلك حين التسبيح".
وعزاه لأحمد: ابن حجر في أطراف المسند (2/ 688/ 3075)، وفي الإتحاف (6/ 531/ 6938)، ولم أجده في المسند، وإنما رواه أبو داود عن أحمد عن أبي المغيرة به،
ورواه الحاكم عن أبي بكر القطيعي -راوي المسند-، عن عبد اللَّه بن أحمد عن أبيه به، ورواه ابن حجر في التغليق من نفس الطريق الذي يُروى به المسند.
* رواه عن صفوان بن عمرو السكسكي الحمصي [وهو ثقة، من رجال مسلم]: أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الحمصي [ثقة]، وأبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي [ثقة ثبت]، وإسماعيل بن عياش [روايته عن أهل الشام مستقيمة، وهذه منها؛ لكن الراوي عنه: عبد الوهاب بن الضحاك، وهو: متروك متهم، كان يسرق الحديث، حدث بأحاديث موضوعة، كذبه أبو حاتم، وقال أبو داود: "كان يضع الحديث"، وله عن إسماعيل بن عياش وغيره: مقلوبات وبواطيل وأوابد، وكان يأخذ فوائد أبي اليمان الحكم بن نافع فيحدث بها عن إسماعيل بن عياش. التاريخ الكبير (6/ 100)، الجرح والتعديل (6/ 74)، المجروحون (2/ 148)، تاريخ دمشق (37/ 322)، الميزان (2/ 679)، التهذيب (2/ 637)].
• وقع عند الحاكم، وعنه البيهقي [من طريق أحمد عن أبي المغيرة]: إنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح. وهكذا كل من رواه من طريق القطيعي عن عبد اللَّه بن أحمد عن أبيه [وهم: الحاكم والبيهقي وابن حجر]، قد صرحوا برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عدا أبي داود فقد رواه عن أحمد ولم يصرح برفعه، ورواية أبي داود الإمام الحافظ أولى من رواية القطيعي، لا سيما وقد خلت نسخ المسند من هذه الرواية، وقد سبق أن ترجمت لأحمد بن جعفر أبي بكر القطيعي تحت الحديث رقم (1052)، الشاهد السادس مما في الباب.
كذلك فقد رواه أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة [وهو: صدوق]، عن أبي المغيرة به، ولم يصرح برفعه، بل لم يقع التصريح بالرفع إلا من طريق القطيعي، فلم يصرح برفعه أيضًا: أبو اليمان، وكذلك الرواية التي علقها البخاري، ففي النفس شيء من ثبوت هذه الزيادة عن الإمام أحمد، ثم عن أبي المغيرة، ثم عن صفوان، واللَّه أعلم.
• قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه".
فتعقبه ابن حجر في التغليق (2/ 376): "أما الحديث فصحيح الإسناد؛ لا أعلم له علة، وأما كونه على شرط البخاري: فلا؛ فإنه لم يخرج ليزيد بن خمير في صحيحه شيئًا، واللَّه أعلم".
وقال النووي في الخلاصة (2914): "رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح على شرط مسلم".
قلت: رجاله ثقات رجال مسلم، وهذا إسناد شامي صحيح، لا يُعلم له علة؛ وقد ثبت سماع يزيد بن خمير الرحبي الحمصي من عبد اللَّه بن بسر [انظر: التاريخ الكبير (8/ 329)، مسند أحمد (4/ 190)، السنن الكبرى للنسائي (9/ 117 / 10051) و (8/ 118/ 15052)، صحيح أبي عوانة (5/ 186/ 8330 و 8331)، وغيرها]، فهو حديث صحيح.
وأما كون الأقرب عندي أن الرفع غير محفوظ، فلا يضره شيئًا، ذلك لأن الأصل في
إخبار الصحابي عن شيء كان معهودًا عندهم إنما يراد إسناده إلى صاحب الشرع الذي ينزل عليه الوحي، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أراد مثلًا ذكر ما كان معهودًا أيام الخلفاء الراشدين، أو غيرهم؛ لصرح بذلك حتى لا يوهم السامعين أن هذا الحكم المذكور قد قرره صاحب الشرع، فإن الصحابة إنما كانوا يأخذون صلاتهم ومواقيتها عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، الذي أمروا بالتأسي به، والاقتداء بأقواله وأفعاله، والاهتداء بهديه، وهذا المعنى قد ذكرته مرارًا قبل ذلك، واللَّه أعلم.
* ومما روي في الباب أيضًا:
1 -
روى الشافعي، وعبد الرزاق بن همام:
عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي: أخبرني أبو الحويرث الليثي؛ أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران أن: عجَّل الغُدُوَّ إلى الأضحى، وأخِّرِ الفطرَ، وذكِّرِ الناسَ.
أخرجه الشافعي في الأم (1/ 232)، وفي المسند (74)، وعبد الرزاق (3/ 286/ 5651)، والبيهقي في السنن (3/ 282)، وفي المعرفة (3/ 878/ 133)، والبغوي في شرح السُّنَّة (4/ 303/ 1103).
قال البيهقي: "هذا مرسل، وقد طلبته في سائر الروايات، بكتابه إلى عمرو بن حزم فلم أجده، واللَّه أعلم".
وقال النووي في الخلاصة (2915)، وفي المجموع (5/ 5):"هذا مرسل وضعيف، إبراهيم: ضعيف".
قلت: هو حديث باطل؛ أبو الحويرث عبد الرحمن بن معاوية بن الحويرث المدني: ليس بالقوي، ولا يحتج به [تقدمت ترجمته تحت الحديث رقم (1105)]، وهو من الطبقة السادسة، يروي عن التابعين، والراوي عنه: متروك، كذبه جماعة.
2 -
وروى الشافعي، قال: أخبرني الثقة؟ أن الحسن كان يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغدو إلى الأضحى والفطر حين تطلع الشمس، فيتتام طلوعها.
أخرجه الشافعي في الأم (1/ 232)، ومن طريقه: البيهقي في السنن (3/ 282)، وفي المعرفة (3/ 33/ 1879).
قال البيهقي: "وهذا أيضًا مرسل، وشاهده عمل المسلمين بذلك، أو بما يقرب منه مؤخرًا عنه".
قلت: هو مرسل بإسناد ضعيف؛ لإبهام الواسطة بين الشافعي والحسن البصري.
3 -
أخرج الحسن بن أحمد البناء في كتاب الأضاحي، من طريق: وكيع، عن المعلى بن هلال، عن الأسود بن قيس، عن جندب، قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين، والأضحى على قيد رمح [التلخيص (2/ 83)، فتح الغفار (2/ 647)].