المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌248 - باب الخطبة يوم العيد - فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود - جـ ١٢

[ياسر فتحي]

فهرس الكتاب

- ‌230 - باب رفع اليدين على المنبر

- ‌231 - باب إقصار الخُطَب

- ‌232 - باب الدنو من الإمام عند الموعظة

- ‌233 - باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث

- ‌234 - باب الاحتباء والإمام يخطب

- ‌235 - باب الكلام والإمام يخطب

- ‌236 - باب استئذانِ المحدثِ الإمامَ

- ‌237 - باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب

- ‌238 - باب تخطِّي رقاب الناس يوم الجمعة

- ‌239 - باب الرجل ينعس، والإمام يخطب

- ‌240 - باب الإمام يتكلم بعدما ينزل من المنبر

- ‌241 - باب من أدرك من الجمعة ركعة

- ‌242 - باب ما يُقرأُ به في الجمعة

- ‌243 - باب الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار

- ‌244 - باب الصلاة بعد الجمعة

- ‌245 - باب صلاة العيدين

- ‌246 - باب وقت الخروج إلى العيد

- ‌247 - باب خروج النساء في العيد

- ‌248 - باب الخطبة يوم العيد

- ‌249 - باب يخطب على قوس

- ‌250 - باب ترك الأذان في العيد

- ‌251 - باب التكبير في العيدين

- ‌ 22)].* * *252 -باب ما يُقرَأ في الأضحى والفطر

- ‌253 - باب الجلوس للخطبة

- ‌254 - باب الخروج إلى العيد في طريق ويرجع في طريق

- ‌255 - باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه

- ‌256 - باب الصلاة بعد صلاة العيد

- ‌257 - باب يصلي بالناس [العيد] في المسجد إذا كان يومَ مطرٍ

- ‌ومن آداب العيد التي لم يتطرق إليها أبو داود أكل تمرات قبل الغدو لصلاة عيد الفطر

- ‌ومما روي مرفوعًا في التكبير ليلة العيد وأيام التشريق دبر الصلوات المكتوبات

- ‌258 - جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها

- ‌259 - باب في أيِّ وقتٍ يحوِّلُ رداءه إذا استسقى

- ‌260 - باب رفع اليدين في الاستسقاء

- ‌261 - باب صلاة الكسوف

- ‌262 - باب من قال أربع ركعات

- ‌263 - باب القراءة في صلاة الكسوف

- ‌264 - باب يُنادَى فيها بالصلاة

- ‌265 - باب الصدقة فيها

- ‌266 - باب العتق فيها

- ‌267 - باب من قال: يركع ركعتين

- ‌268 - باب الصلاة عند الظلمة ونحوها

- ‌269 - باب السجود عند الآيات

- ‌تفريع أبواب صلاة السفر

- ‌270 - باب صلاة المسافر

الفصل: ‌248 - باب الخطبة يوم العيد

‌248 - باب الخطبة يوم العيد

1140 -

قال أبو داود: حدثنا محمد بن العلاء: حدثنا أبو معاوية: حدثنا الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري،

(ح) وعن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أبي سعيد الخدري، قال: أخرج مروانُ المنبرَ في يومِ عيدٍ، فبدأ بالخطبة قبلَ الصلاة، فقام رجلٌ، فقال: يا مروانُ! خالفتَ السنةَ، أخرجتَ المنبرَ في يومِ عيدٍ، ولم يكن يُخْرَج فيه، وبدأتَ بالخطبة قبلَ الصلاة، فقال أبو سعيد الخدري: من هذا؟ قالوا: فلان بن فلان، فقال: أمَّا هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول:"من رأى منكرًا فاستطاع أن يغيِّرَه بيده فليغيِّرْه بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بلسانه فبقلبه، وذلك أضعفُ الإيمان".

* حديث صحيح

أعاده أبو داود في كتاب الملاحم، برقم (4340)، قال: حدثنا محمد بن العلاء وهناد بن السري، قالا: حدثنا أبو معاوية به بالإسنادين جميعًا، بالمرفوع دون القصة.

• ورواه أيضًا عن أبي كريب محمد بن العلاء، أو من طريقه، بالإسنادين جميعًا:

مسلم (49/ 79). وابن ماجه (1275 و 4013)، وأبو بكر الجصاص في أحكام القرآن (2/ 316)، وابن منده في الإيمان (1/ 342/ 180)، وابن عبد البر في التمهيد (10/ 259).

• وأخرجه من طريق أبي معاوية به بالإسنادين جميعًا:

ابن حبان (1/ 541/ 307)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (1/ 136/ 176)، وأحمد (3/ 10)، وابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف (10)، وأبو يعلى (2/ 414/ 1203)، وأبو العباس السراج في حديثه بانتقاء الشحامي (2210 و 2211)، وابن منده في الإيمان (1/ 342/ 180)، والبيهقي في السنن (3/ 296).

رواه عن أبي معاوية: أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وهناد بن السري، وأبو كريب محمد بن العلاء، وأبو خيثمة زهير بن حرب، ومحمد بن طريف [وهم ثقات]، وغيرهم.

• وأخرجه أيضًا من طريق الأعمش عن إسماعيل بن رجاء به:

ابن أبي شيبة (1/ 492/ 5686)، وأحمد (3/ 52)، وعبد بن حميد (906)، وأبو يعلى (2/ 289/ 1009)، وأبو العباس السراج في حديثه بانتقاء الشحامي (2212)، وأبو

ص: 154

هلال العسكري في الأوائل (247)، وابن منده في الإيمان (1/ 341/ 179 و 180)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (1/ 137/ 176)، والبيهقي في السنن (3/ 296) و (7/ 265) و (10/ 95)، وفي الشعب (1/ 61/ 28)، وفي الاعتقاد (179)، وفي الآداب (150)، وابن عبد البر في التمهيد (10/ 260).

رواه عن الأعمش: أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، ومحمد بن عبيد الطنافسي، وعبد اللَّه بن نمير.

ولفظ الطنافسي [عند أحمد وعبد بن حميد]، وبنحوه لفظ ابن نمير [عند أبي يعلى وغيره]: حدثنا الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء، عن أبيه، قال: أول من أخرج المنبر يوم العيد مروان، وأول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام رجل فقال: يا مروانُ خالفتَ السنة، أخرجتَ المنبر ولم يكُ يخرج، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة، قال أبو سعيد: من هذا؟ قالوا: فلان بن فلان، قال: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول:"من رأى منكرًا فإن استطاع أن يغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان".

• تابع الأعمش عليه عن قيس بن مسلم:

سفيان الثوري [وعنه: عبد الرحمن بن مهدي، ووكيع بن الجراح، ومحمد بن يوسف الفريابي، وعبد الرزاق بن همام، والحسين بن حفص، وغيرهم]، وشعبة [وعنه: غندر محمد بن جعفر، وأبو داود الطيالسي، وسعيد بن عامر، ويزيد بن هارون، وعمرو بن مرزوق، وعبيد اللَّه بن موسى]، ومالك بن مغول [ولم يذكر القصة]، وغيرهم:

عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجلٌ، فقال: الصلاةُ قبلَ الخطبة! [وفي رواية: خالفتَ السُّنَّة]، فقال: قد تُرِكَ ما هنالك، فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول:"من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان".

ولفظ مالك بن مغول [عند النسائي]: "من رأى منكرًا فغيَّره بيده فقد برئ، ومن لم يستطع أن يغيره بيده فغيره بلسانه فقد برئ، ومن لم يستطع أن يغيره بلسانه فغيره بقلبه فقد برئ، وذلك أضعف الإيمان".

أخرجه مسلم (78/ 49)، وأبو عوانة (1/ 42/ 97)، وأبو نعيم في المستخرج (1/ 136/ 175)، والترمذي (2172)، وقال:"حسن صحيح"، والنسائي في المجتبى (8/ 111/ 5008) و (8/ 112/ 5009)، وابن حبان (1/ 540/ 306)، وأحمد (3/ 20 و 49 و 54 و 92)، والطيالسي (3/ 649/ 2310)، وعبد الرزاق (3/ 285/ 5649)، وابن أبي شيبة (1/ 493/ 5687)، وابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف (78)، والمؤمل بن إهاب في جزئه (29)، وأبو الشيخ في ذكر الأقران (324)، وأبو بكر الجصاص في أحكام القرآن

ص: 155

(2/ 315)، وأبو هلال العسكري في الأوائل (182)، وابن منده في الإيمان (1/ 342/ 181) و (1/ 343/ 182 و 182 م)، وأبو نعيم في الحلية (10/ 27)، وابن بشران في الأمالي (964)، وابن حزم في المحلى (1/ 27)، والبيهقي في السنن (6/ 94)، وفي الشعب (6/ 85/ 7559)، وابن عبد البر في التمهيد (10/ 260)، وأبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام (307)، والبغوي في التفسير (1/ 338)، وإسماعيل الأصبهاني في الترغيب والترهيب (34 و 293)، والجوزقاني في الأباطيل والمناكير (20)، وقال:"هذا حديث صحيح".

قال ابن منده: "وهذه أسانيد مجمع على صحتها، على رسم الجماعة، أخرجها مسلم، وتركها البخاري، ولا علة لها".

قلت: وقد تقدم الكلام عن بعض رجال هذا الإسناد عند الحديث السابق برقم (1067).

وانظر في الغرائب: ما أخرجه أبو نعيم في الحلية (7/ 258)، وأبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام (309).

° وقد أخرج الشيخان حديث أبي سعيد هذا من وجه آخر، وفي بعض رواياته موضع الشاهد، مع احتمال كونه في واقعة أخرى:

فقد روى سعيد بن أبي مريم، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: أخبرني زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد اللَّه بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري، قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف، فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم؛ فيعِظُهم، ويوصيهم، ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثًا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف.

قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان -وهو أمير المدينة- في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجبذت بثوبه، فجبذني، فارتفع، فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غيرتم واللَّه، فقال أبا سعيد: قد ذهب ما تعلم، فقلت: ما أعلم واللَّه خير مما لا أعلم، فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، فجعلتها قبل الصلاة.

وفي رواية: خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، [وفي رواية: ثم انصرف، فوعظ الناس، وأمرهم بالصدقة، فقال:"أيها الناس تصدَّقوا"]، فمر على النساء، فقال:"يا معشر النساء! تصدَّقْنَ؛ فإني أريتُكُنَّ أكثرَ أهل النار" فقلن: وبم يا رسول اللَّه؟ قال: "تُكثِرْنَ اللعنَ، وتَكْفُرنَ العشيرَ، ما رأيتُ من ناقصاتِ عقلٍ ودينٍ أذهبَ للبِّ الرجلِ الحازمِ من إحداكنَّ"، قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول اللَّه؟ قال: "أليس شهادةُ المرأةِ مثلُ نصفِ شهادة الرجل؟ "، قلن: بلى، قال:"فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضتْ لم تصلِّ ولم تصُمْ؟ "، قلن: بلى، قال:"فذلك من نقصان دينها".

زاد في رواية: ثم انصرف، فلما صار إلى منزله، جاءت زينب امرأة ابن مسعود، تستأذن عليه، فقيل: يا رسول اللَّه! هذه زينب، فقال:"أيُّ الزَّيانِب؟ " فقيل: امرأة ابن

ص: 156

مسعود، قال:"نعم، ائذنوا لها"، فأُذِن لها، قالت: يا نبي اللَّه! إنك أمرتَ اليوم بالصدقة، وكان عندي حُلي لي، فأردتُ أن أتصدَّق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحقُّ من تصدقتُ به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"صدق ابن مسعود، زوجُك وولدُك أحقُّ من تصدقتِ به عليهم".

أخرجه البخاري (304)[باللفظ الثاني]، و (956)[باللفظ الأول]، و (1462)[باللفظ الثالث]، و (1951)[مختصرًا]، و (2658)[مختصرًا]. ومسلم (80)[ولم يسق لفظه، وإنما أحال على لفظ حديث ابن عمر (79)، ويأتي عند أبي داود برقم (4679)]. وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (1/ 158/ 242)، وابن خزيمة (2/ 342/ 1430) و (3/ 269/ 2045) و (4/ 107/ 2462)، وابن حبان (13/ 54/ 5744)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (1878)، والبزار (1/ 450/ 950 - كشف الأستار)، وأبو العباس السراج في حديثه بانتقاء الشحامي (2209)، وابن المنذر في الأوسط (2/ 202/ 781) و (4/ 257/ 2116) و (4/ 384/ 2322)، وابن منده في الإيمان (2/ 680/ 674)، والبيهقي (1/ 308) و (3/ 280) و (4/ 235)، والبغوي في شرح السُّنَّة (1/ 36/ 19)، وقال:"هذا حديث متفق على صحته"، وابن عساكر في تاريخ دمشق (52/ 22).

وانظر لزامًا: تحفة الأشراف مع النكت الظراف (3/ 438 - 441/ 4271).

• تابع ابن أبي مريم عليه: عيسى بن مينا قالون [صدوق. الجرح والتعديل (6/ 290)، السير (10/ 326)، تاريخ الإسلام (15/ 351)، اللسان (6/ 286)، الثقات لابن قطلوبغا (7/ 467)]، رواه عن محمد بن جعفر بن أبي كثير به.

أخرجه أبو عوانة (5/ 381/ 5642 - إتحاف)، والبيهقي في المعرفة (1/ 366/ 468)، وفي الآداب (335).

* ورواه إسماعيل بن جعفر، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي، ويحيى بن سعيد القطان، وأبو أسامة حماد بن أسامة، وعبد اللَّه بن الحارث المخزومي، وعبد الرزاق بن همام، وعبد اللَّه بن وهب، وأبو عامر عبد الملك بن عمرو العقدي، وأنس بن عياض، وعبد اللَّه بن مسلمة القعنبي، وروح بن عبادة، ووكيع بن الجراح، وأبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، وأبو المنذر إسماعيل بن عمر الواسطي [وهم ثقات]، وغيرهم [بألفاظ متقاربة، مطولًا ومختصرًا]:

عن داود بن قيس [الفراء]، عن عياض بن عبد اللَّه بن سعد، عن أبي سعيد الخدري؛ أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر، فيبدأ بالصلاة، فإذا صلى صلاته وسلم، قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم [وفي رواية الدراوردي: فيصلي بالناس تيك الركعتين، فإذا جلس في الثانية وسلم، قام فاستقبل الناس بوجهه، والناس جلوس] [وفي رواية يحيى القطان: فيقوم قائمًا، فيستقبل الناس بوجهه]، فإن كان له حاجةٌ ببعثٍ ذكره للناس، أو كانت له حاجةٌ بغير ذلك أمرهم بها، وكان يقول:"تصدَّقوا، تصدَّقوا، تصدَّقوا"، وكان أكثر من يتصدَّق النساءُ، ثم ينصرف.

ص: 157

فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم، فخرجت مخاصرًا مروان حتى أتينا المصلى، فإذا كثير بن الصلت قد بنى منبرًا من طينٍ ولبِنٍ، فإذا مروان ينازعني يده، كأنه يجرني نحو المنبر، وأنا أجره نحو الصلاة، فلما رأيت ذلك منه، قلت: أين؟ الابتداءُ بالصلاة! [وفي رواية: أين الوجه؟ الابتداء بالصلاة!]، فقال: لا؛ يا أبا سعيد! قد تُرِك ما تعلم، [وفي رواية: فرفعت صوتي] قلت: كلا، والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم، ثلاث مرار، ثم انصرف [لفظ مسلم، من حديث إسماعيل بن جعفر].

زاد الدراوردي: فلما قضى مروان الصلاة قال: يا أبا سعيد! إن الناس كانوا إذا صلينا انصرفوا، فلم يحضروا الخطبة، وإنا إذا بدأنا بالخطبة حضر الناس كلهم الصلاة ثم انصرفوا.

أخرجه مسلم (889)، وأبو عوانة (5/ 381/ 5642 - إتحاف)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (2/ 472/ 1995)، والنسائي في المجتبى (3/ 187/ 1576) و (3/ 190/ 1579)، وفي الكبرى (2/ 302/ 1785) و (2/ 307/ 1798) و (2/ 313/ 1814)، وابن ماجه (1288)، وابن خزيمة (2/ 348/ 1445) و (2/ 350/ 1449)[(2/ 556/ 1445) و (2/ 559/ 1449) ط. الميمان]. وابن حبان (7/ 65/ 2825) و (8/ 114/ 3321)، والحاكم (1/ 297)، وأحمد (3/ 31 و 36 و 42 و 54)، وعبد الرزاق (3/ 280/ 5634) و (3/ 284/ 5648)، وابن أبي شيبة (2/ 8/ 5854)(4/ 248/ 5904 - ط عوامة)، وعلي بن حجر في حديثه عن إسماعيل بن جعفر (422)، وابن شبة في أخبار المدينة (1/ 92/ 419 و 420)، وجعفر الفريابي في أحكام العيدين (101)، وأبو يعلى (2/ 402/ 1182) و (2/ 1343/ 498)، وأبو العباس السراج في حديثه بانتقاء الشحامي (2205 - 2207)، وابن المنذر في الأوسط (4/ 273/ 2153) و (4/ 178/ 2285)[(4/ 313/ 2144) و (4/ 328/ 2169) ط. الفلاح]. والبيهقي (3/ 297)، والبغوي في شرح السُّنَّة (4/ 293/ 1099)، وقال:"هذا حديث متفق على صحته"، وابن عساكر في تاريخ دمشق (57/ 250).

• تنبيه: وقع في رواية حماد بن أسامة [عند ابن ماجه]: ثم يسلم، فيقف على راحلته، كذا وقع في أكثر المخطوطات، وفي المطبوعات: رجليه، وهو الصواب، ووقع هذا التحريف أيضًا: في رواية وكيع، في مطبوعات المصنف لابن أبي شيبة، وإن كان في بعض المخطوطات الموثوق بها: رجليه، وهو ما تميل النفس إلى أنه لفظ المصنف نفسه، كما وقع التحريف أيضًا عند ابن خزيمة (1445)، وكذا في مطبوعة الأوسط لابن المنذر، لكن ترجمة ابن خزيمة وابن المنذر للباب في الخطبة قائمًا على الأرض، وكلام ابن خزيمة بعد الحديث: كلاهما يدل على وقوع التحريف، وأن الصواب: على رجليه، لا سيما وسياق حديث أبي سعيد يأبى هذه اللفظة: على راحلته، ويبدو أن هذا التحريف قديم لوقوعه في مسند أبي يعلى (1182) أيضًا، وعنه ابن حبان في صحيحه (2825): على راحلته، لذا ترجم له ابن حبان بالخطبة على الرواحل، لكن يؤيد أن الصواب: على رجليه؛ ما رواه الحافظان الكبيران أحمد بن حنبل وأبو بكر ابن أبي شيبة عن وكيع به،

ص: 158

فقالا: على رجليه، ولفظ أحمد في المسند [(3/ 31) (5/ 2352/ 11435 - ط. المكنز)]: أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب قائمًا على رجليه، ويزيد ذلك تأكيدًا: ما جاء في رواية يحيى القطان [عند أحمد (3/ 54)]: فيقوم قائمًا، فيستقبل الناس بوجهه، واللَّه أعلم.

* وروي مختصرًا من وجوه أخر:

• فقد رواه ابن جريج: أخبرني الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن عياض بن عبد اللَّه بن سعد بن أبي سرح، عن أبي سعيد؛ أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ يوم الفطر ويوم الأضحى بالصلاة قبل الخطبة، ثم يخطب فيكون في خطبته الأمر بالبعث والسرية.

أخرجه عبد الرزاق (3/ 280/ 5635)، وعنه: أحمد (3/ 56)، وأبو العباس السراج في حديثه بانتقاء الشحامي (2208)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (3/ 64/ 2218).

وهو حديث صحيح.

• ورواه عبد اللَّه بن نمير، قال: حدثنا عياض بن عبد اللَّه بن سعد بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري، قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر فيصلي بالناس تينك الركعتين، ثم يسلم، ثم يقوم فيستقبل الناس وهم جلوس، فيقول:"تصدقوا، تصدقوا"، فكان أكثر مَن تصدق النساءُ بالقرط، والخاتم، والشيء.

أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 351/ 9808).

وهو حديث صحيح.

° قال ابن حجر في الفتح (2/ 450): "ويحتمل أن تكون القصة تعددت، ويدل على ذلك: المغايرة الواقعة بين روايتي عياض ورجاء، ففي رواية عياض: أن المنبر بني بالمصلى، وفي رواية رجاء: أن مروان أخرج المنبر معه، فلعل مروان لما أنكروا عليه إخراج المنبر ترك إخراجه بعدُ، وأمر ببنائه من لبن وطين بالمصلى، ولا بُعدَ في أن يُنكَر عليه تقديم الخطبة على الصلاة مرة بعد أخرى، ويدل على التغاير أيضًا: أن إنكار أبي سعيد وقع بينه وبينه، وإنكار الآخر وقع على رؤوس الناس".

* * *

1141 -

. . . ابن جريج: أخبرني عطاء، عن جابر بن عبد اللَّه، قال: سمعته يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قامَ يومَ الفطرِ فصلى، فبدأ بالصلاة قبلَ الخطبة، ثم خطبَ الناسَ، فلما فرغ نبيُّ اللَّه صلى الله عليه وسلم نزل، فأتى النساءَ، فذكَّرهنَّ وهو يتوكَّأُ على يدِ بلالٍ، وبلالٌ باسطٌ ثوبَه تُلقِي فيه النساءُ الصدقةَ، قال: تُلقِي المرأة فَتَخَها، ويُلقِين، ويُلقِين، وقال ابن بكر: فَتَخَتَها.

* حديث متفق على صحته

أخرجه البخاري (958 و 961 و 978)، ومسلم (3/ 885)، وأبو عوانة (3/ 243/

ص: 159

2929 -

إتحاف)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (2/ 470/ 1989)، وابن خزيمة (2/ 348/ 1444) و (2/ 356/ 1459)، وأحمد (3/ 296)، وعبد الرزاق (3/ 278/ 5631)، وجعفر الفريابي في أحكام العيدين (93 و 95)، وابن المنذر في الأوسط (4/ 270/ 2143) و (4/ 285/ 2177)، والطحاوي (4/ 353)، والحسن بن رشيق العسكري في جزئه (69)، وابن حزم في المحلى (5/ 88)، والبيهقي (3/ 298)، وابن عبد البر في التمهيد (10/ 263) و (12/ 10)، والبغوي في الشمائل (474).

رواه عن ابن جريج: عبد الرزاق بن همام، ومحمد بن بكر، وهشام بن يوسف الصنعاني، وأبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، وعبد اللَّه بن وهب، وروح بن عبادة، وأبو قرة موسى بن طارق.

رواه أبو داود عن أحمد، عن عبد الرزاق وابن بكر به.

ولفظ عبد الرزاق بتمامه [عند البخاري (978)، ومسلم]: قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى، فبدأ بالصلاة [قبل الخطبة]، ثم خطب [الناس]، فلما فرغ [نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم] نزل، فأتى النساء فذكَّرهنَّ، وهو يتوكأ على يد بلال، وبلالٌ باسطٌ ثوبَه يلقي فيه النساءُ الصدقةَ.

قلت لعطاء: زكاةَ يوم الفطر؟ قال: لا، ولكن صدقةً يتصدَّقنَ [بها] حينئذٍ، تلقي [المرأة] فتخها، ويلقين، [ويَلقين].

قلت [لعطاء]: أترى حقًا على الإمام ذلك، ويذكِّرُهنَّ؟ [عند مسلم: أحقًا على الإمام الآن أن يأتي النساءَ حين يفرُغ، فيذكِّرهن؟]، قال:[إي لعمري]؛ إنه لحق عليهم، وما لهم لا يفعلونه.

* ورواه أيضًا: ابن جريح: أخبرني عطاء، عن ابن عباس، وعن جابر بن عبد اللَّه الأنصاري، قالا: لم يكن يؤذَّن يوم الفطر، ولا يوم الأضحى، ثم سألته بعد حين عن ذلك؟ فأخبرني، قال: أخبرني جابر بن عبد اللَّه الأنصاري؛ أن لا أذان للصلاة يوم الفطر، حين يخرج الإمام، ولا بعدما يخرج، ولا إقامة، ولا نداء، ولا شيء، لا نداء يومئذٍ، ولا إقامة.

أخرجه البخاري (960)، ومسلم (886/ 5)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (2/ 471/ 1991)، وأحمد (1/ 242)، وعبد الرزاق (3/ 277/ 5627)، والبزار (11/ 355/ 5177)، وابن المنذر في الأوسط (4/ 258/ 2120)، والبيهقي (3/ 284).

رواه عن ابن جريج: عبد الرزاق بن همام، وهشام بن يوسف الصنعاني، ومحمد بن بكر، وأبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، ومحمد بن ربيعة الكلابي.

* وله طرق أخرى عن عطاء:

1 -

فقد رواه عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، عن عطاء، عن جابر بن عبد اللَّه، قال: شهدت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، بغير أذانٍ ولا إقامةٍ، ثم قام متوكئًا على بلال، فأمر بتقوى اللَّه، [وفي رواية: فحمد اللَّه، وأثنى عليه]،

ص: 160

وحث على طاعته، ووعظ الناس وذكَّرهم، ثم مضى حتى أتى النساء، فوعظهنَّ وذكرهنَّ، [وفي رواية: فأمرهنَّ بتقوى اللَّه، ووعظهنَّ وذكَّرهنَّ، وحمد اللَّه وأثنى عليه، ثم حثَّهن على طاعته]، فقال:"تصدَّقنَ؛ فإن أكثرَكنَّ حطبُ جهنم"، فقامت امرأة من سِطَةِ [وفي أكثر الروايات: من سَفِلة] النساء سفعاءَ الخدين، فقالت: لم؟ يا رسول اللَّه! قال: "لأنكنَّ تُكثِرنَ الشِّكاةَ [وفي رواية: تكثرن اللعن]، وتَكفُرنَ العشيرَ"، قال: فجعلنَ يتصدَّقنَ من حليِّهنَّ، يلقِين في ثوب بلالٍ من أقرطتهنَّ وخواتمهنَّ. وفي رواية: فجعلْنَ يأخُذْنَ من حُليِّهِنَ وأقراطهنَّ وخواتيمِهنَّ، يطرَحْنَه في ثوب بلالٍ يتصدَّقنَ به.

أخرجه مسلم (885/ 4)، واللفظ له. وأبو عوانة (3/ 243/ 2929 - إتحاف)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (2/ 470/ 1990)، والنسائي في المجتبى (3/ 182/ 1562) و (3/ 186/ 1575)، وفي الكبرى (2/ 298/ 1774) و (2/ 306/ 1797) و (5/ 386/ 5864) و (8/ 298/ 9211)، والدارمي (1/ 455/ 1602) و (1/ 458/ 1610)، وابن خزيمة (2/ 357/ 1460)(2/ 567/ 1460 - ط. الميمان)، وابن الجارود (259)، وأحمد (3/ 318 و 381 و 382)، وابن أبي شيبة (1/ 490/ 5657) و (1/ 491/ 5672)، وجعفر الفريابي في أحكام العيدين (5 و 96 - 99 و 103)، وأبو يعلى (4/ 29/ 2033)، وأبو العباس السراج في حديثه بانتقاء الشحامي (2226)، والدارقطني (2/ 46)، وأبو نعيم في الحلية (3/ 324)، والبيهقي في السنن (3/ 296 و 300)، وفي المعرفة (3/ 37/ 1893)، وابن عبد البر في التمهيد (10/ 250 و 251) و (12/ 9).

هكذا رواه عن عبد الملك: يحمى بن سعيد القطان، وعبد اللَّه بن نمير، وأبو عوانة، وإسحاق بن يوسف الأزرق، وعبدة بن سليمان الكلابي، ويعلى بن عبيد الطنافسي، وأخوه محمد بن عبيد، وعيسى بن يونس، ومحمد بن بشر العبدي، وبزيد بن هارون، وهشيم بن بشير، وزائدة بن قدامة، وجرير بن عبد الحميد، ومحمد بن فضيل، وإسماعيل بن زكريا [وهم (15) رجلًا من الثقات، أكثرهم أثبات][رواه بعضهم مطولًا، واختصره بعضهم].

• تنبيه: كذا وقع في صحيح مسلم من طريق عبد اللَّه بن نمير: من سِطة النساء، وفي بقية المصادر: من سَفِلة النساء؛ إلا ما وقع في مطبوعتين لابن خزيمة مثل مسلم.

قال القاضي عياض في إكمال المعلم (3/ 294): "كذا وقع هذا الحرف عند عامة شيوخنا وسائر الرواة،. . .، لكن حُذَّاق شيوخنا زعموا أن هذا الحرف مغيَّرٌ في كتاب مسلم، وأن صوابه: من سفلة الناس [كذا، ولعله سبق قلم من: النساء]، وكذا رواه النسائي في سننه، وابن أبي شيبة في مصنفه، وذكره من طريق آخر: فقامت امرأة ليست من علية النساء،. . . ".

* خالف هذا العدد الكثير من الثقات: أبو معاوية، قال: حدثنا عبد الملك، عن عطاء، عن جابر بن عبد اللَّه، قال: بدأ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالصلاة قبل الخطبة في العيدين بغير أذان ولا اقامة، قال: ثم خطب الرجالَ وهو متوكئٌ على قوسٍ، قال: ثم أتى النساءَ

ص: 161

فخطبهنَّ، وحثَّهنَّ على الصدقة، قال: فجعلن يطرحنَ القُرطة، والخواتيم، والحلي إلى بلال، قال: ولم يصلِّ قبلَ الصلاة، ولا بعدها.

أخرجه أحمد (3/ 314)، والدارقطني (2/ 47).

وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير: ثقة، ثبت في الأعمش، لكنه قد يهم في حديث غيره، وهو هنا قد تفرد عن جماعة الثقات الذين رووه عن العرزمي بلفظتين: الأولى: وهو متوكى على قوس، والثانية: ولم يصلِّ قبلَ الصلاة، ولا بعدها، أما هذه اللفظة الأخيرة فقد تابعه عليها هشيم بن بشير [وهو: ثقة ثبت] [عند السراج]، فإن كانت محفوظة من حديث هشيم؛ وإلا فهي شاذة، وهذه اللفظة مشهورة من حديث عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس [في الصحيحين: البخاري (964 و 989)، مسلم (884/ 13)]، ويأتي تخريجه في السنن قريبًا برقم (1159)، إن شاء اللَّه تعالى، ورويت من حديث جابر من وجهين آخرين، ولا يصحان [عند: العقيلي في الضعفاء (4/ 315)، وأبي نعيم في الحلية (7/ 164)، والخطيب في التاريخ (7/ 276)].

وأما اللفظة الأولى: فلم أقف على من تابع أبا معاوية عليها، بل قد خالف فيها رواية من هو أحفظ منه وأكثر عددًا، فقد رواه جماعة من الثقات عن العرزمي، مثل: يحيى بن سعيد القطان، ويعلى بن عبيد، وعبد اللَّه بن نمير، ويزيد بن هارون، وزائدة بن قدامة، وإسحاق بن يوسف الأزرق، وجرير بن عبد الحميد، فقالوا في حديثهم: ثم تام متوكئًا على بلال، ووقع في رواية ابن جريج عن عطاء عن جابر [في الصحيحين]: فأتى النساءَ، فذكَّرهنَّ، وهو يتوكأ على يد بلال، فلو كان خطب الرجال متوكئًا على قوس، لخطب النساء كذلك، ولما احتاج إلى الاتكاء على بلال، وعليه: فإن زيادة أبي معاوية في هذا الحديث: وهو متوكئ على قوس: زيادة شاذة، واللَّه أعلم.

(2 - 8) ورواه أيضًا: حصين بن عبد الرحمن السلمي [ثقة]، والفضل بن عطية [لا بأس به]، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى [ليس بالقوي]، وحجاج بن أرطأة [ليس بالقوي، وعنه: يزيد بن هارون، وهو: ثقة متقن، ونصر بن باب، وهو: متروك، كذبه أبو خيثمة]، ويوسف بن ميمون الصباغ [منكر الحديث]، وواسط بن الحارث بن حوشب [عامة أحاديثه لا يتابع عليها. اللسان (8/ 369)، والإسناد إليه لا يصح، والراوي عنه: عبد اللَّه بن خراش بن حوشب، وهو: متروك، منكر الحديث]، وعبد الغفار بن القاسم [رافضي، متروك الحديث، بل كان يضع الحديث. اللسان (5/ 226)]، ومحمد بن عبيد اللَّه العرزمي [متروك، والإسناد إليه ضعيف]:

قال حصين: حدثني عطاء، عن جابر، قال: خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، فبدأ فصلى، ثم خطب. ولفظ الآخرين مختصر من حديث عبد الملك العرزمي.

أخرجه النسائي في الكبرى (2/ 300/ 1778)، وأحمد (2/ 108) و (3/ 310 و 379)، وابن أبي شيبة (1/ 490/ 5658)، وأبو عمرو السمرقندي في فوائده المنتقاة

ص: 162

78 -

، وابن عدي في الكامل (6/ 14) و (7/ 165)، وأبو نعيم في الحلية (7/ 164)، وابن عبد البر في التمهيد (10/ 252) و (24/ 240)، والخطيب في التاريخ (7/ 276).

• وانظر أيضًا فيما لا يصح عن عطاء عن جابر: ما أخرجه أحمد (3/ 363).

* * *

1142 -

. . . شعبة، عن أيوب، عن عطاء، قال: أشهدُ على ابن عباس، وشهِد ابن عباس على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؛ أنه خرج يومَ فطرٍ فصلى، ثم خطب، ثم أنى النساءَ، ومعه بلالٌ -قال ابن كثير: أكبر علم شعبة- فأمرهنَّ بالصدقة، فجعلن يُلقِين.

* حديث صحيح

أخرجه البخاري (98)، وأبو عوانة (7/ 414/ 8091 - إتحاف)، وابن حبان (7/ 64/ 2824) و (8/ 115/ 3322)، وأحمد (1/ 286)، والطيالسي (4/ 378/ 2777)، والبزار (11/ 207/ 4961)، وجعفر الفريابي في أحكام العيدين (92)، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (1215)، والطحاوي (4/ 352)، والطبراني في الكبير (11/ 154/ 11340)، والرامهرمزي في المحدث الفاصل (467)، وأبو نعيم في الحلية (3/ 316)، وقال:"هذا حديث صحيح، متفق عليه"، والبيهقي (6/ 60).

رواه عن شعبة: حفص بن عمر الحوضي، ومحمد بن كثير العبدي، وسليمان بن حرب، وغندر محمد بن جعفر، وأبو داود الطيالسي، وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي، وروح بن عبادة، وحجاج بن المنهال، وعمرو بن مرزوق، ومحمد بن عرعرة [وهم ثقات].

ولفظ سليمان [عند البخاري]: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلالٌ، فظنَّ أنه لم يُسمِعِ النساء، فوعظهنَّ، وأمرهنَّ بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم، وبلالٌ يأخذ في طرف ثوبه.

ولفظ غندر [عند أحمد]: أنه صلى في يوم عيد، ثم خطب، ثم أتى النساء، فأمرهنَّ بالصدقة، فجعلن يلقين.

* * *

1143 -

قال أبو داود: حدثنا مسدد، وأبو معمر عبد اللَّه بن عمرو، قالا: حدثنا عبد الوارث، عن أيوب، عن عطاء، عن ابن عباس، بمعناه، قال: فظنَّ أنه لم يُسمِعِ النساءَ فمشى إليهِنَّ وبلال معه، فوعظهُنَّ وأمرهُنَّ بالصدقة، فكانت المرأة تُلقِي القُرطَ والخاتم في ثوب بلال.

* حديث صحيح

لم أقف على من أخرجه من هذا الوجه، من طريق عبد الوارث بن سعيد عن أيوب؛

ص: 163

سوى أبي داود، واسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ عدا مسدد فلم يخرج له مسلم، والحديث متفق عليه من حديث جماعة عن أيوب السختياني.

* * *

1144 -

. . . حماد بن زيد، عن أيوب، عن عطاء، عن ابن عباس، في هذا الحديث، قال: فجعلت المرأة تُعطي القُرطَ والخاتم، وجعل بلالٌ يجعله في كسائه، قال: فقسمه على فقراء المسلمين.

* حديث صحيح

أخرجه مسلم (884/ 2)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (2/ 469/ 1988)، وابن خزيمة (2/ 345/ 1437)، والحاكم (1/ 295)، وإسحاق بن راهويه (917 - مسند ابن عباس)، والبزار (11/ 207/ 4962)، وجعفر الفريابي في أحكام العيدين (88)، والبيهقي (6/ 60).

رواه عن حماد بن زيد: محمد بن عبيد بن حِساب [عند أبي داود والفريابي]، وأبو الربيع الزهراني سليمان بن داود [عند مسلم، ولم يسق لفظه]، وأحمد بن عبدة، وسليمان بن حرب، ومحمد بن عبد الملك القرشي.

ولفظ محمد بن عبيد [عند الفريابي]: أشهد على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لصلَّى قبل الخطبة، فظنَّ أنه لم يُسمِعِ النساء، فأتاهنَّ، فحثَّهُنَّ على الصدقة، فجعلت المرأةُ تعطي القُرطَ والخاتم، وجعل بلالٌ يجعله في كسائه، قال: ففرَّقه على فقراء المسلمين.

ولفظ سليمان بن حرب [عند البيهقي]: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خطب بعد الصلاة في يوم عيد، ثم أتى النساء وظن أنه لم يُسمِعْهُنَّ، وبلالٌ معه، فوعظهنَّ، وأمرهنَّ بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي الخاتم والقرط، وبلالٌ يأخذ في ناحية ثوبه.

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجا هكذا"، قلت: بل أخرجاه؛ البخاري من طريق شعبة وابن علية، ومسلم من طريق حماد وابن علية.

• هكذا رواه عن أيوب: حماد بن زيد، وعبد الوارث بن سعيد، وشعبة.

* وتابعهم: إسماعيل بن علية، ووهيب بن خالد، وسفيان بن عيينة، وعاصم بن هلال البارقي:

عن أيوب، عن عطاء بن أبي رباح، قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: أشهد على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لَصلَّى قبل الخطبة، [ثم خطب]، فرأى أنه لم يُسمِعِ النساءَ، فأتاهنَّ ومعه بلالٌ ناشرٌ ثوبَه، [فذكَّرهنَّ]، فوعظهنَّ، وأمرهنَّ أن يتصدقنَ، فجعلت المرأة تلقي، وأشار أيوب إلى أذنه والى حلقه. لفظ ابن علية [عند البخاري]، وفي رواية ابن عيينة: فجعلت المرأة تلقي الخاتم، والخُرْصَ، والشيء [في ثوب بلال].

ص: 164

أخرجه البخاري (1449)، ومسلم (884/ 2)، وأبو عوانة (7/ 414/ 8091 - إتحاف)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (2/ 469/ 1987 و 1988)، والنسائي في المجتبى (3/ 184/ 1569)، وفي الكبرى (2/ 300/ 1779) و (2/ 304/ 1791) و (5/ 385/ 5863)، وابن ما جه (1273)، والدارمي (1/ 456/ 1603)، وأحمد (1/ 220 و 226)، والشافعي في الأم (1/ 235)، وفي المسند (75)، والحميدي (482)، وابن أبي شيبة (1/ 491/ 5671) و (2/ 350/ 9804)، وعلي بن حرب في الأول من حديث ابن عيينة (84)، والبزار (11/ 208/ 4963)، وجعفر الفريابي في أحكام العيدين (89 - 91)، وأبو علي الطوسي في مختصر الأحكام (3/ 57/ 499)، والبيهقي في السنن (3/ 296)، وفي المعرفة (3/ 1907/44)، وابن عبد البر في التمهيد (10/ 264) و (12/ 10)، والبغوي في شرح السُّنَّة (4/ 299/ 1102).

* واختلف فيه على أيوب:

• فرواه حماد بن زيد، وإسماعيل بن علية، ووهيب بن خالد، وعبد الوارث بن سعيد، وشعبة، وسفيان بن عيينة [وهم ثقات حفاظ، وفيهم أثبت أصحاب أيوب: حماد وابن علية]، وعاصم بن هلال [ليس بالقوي، حدث بأحاديث مناكير عن أيوب]:

عن أيوب، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس به مرفوعًا.

• وخالفهم: معمر بن راشد، فرواه عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ثم خطب،. . . فذكر نحوه.

أخرجه عبد الرزاق (3/ 280/ 5633)، وعنه: أحمد (1/ 331)، والطبراني في الكبير (11/ 314/ 11849).

ورواية الجماعة هي الصواب، وهِم فيه معمر، فجعله عن عكرمة، سلك فيه الجادة، وإنما هو عن عطاء بن أبي رباح، ومعمر وإن كان ثقة في الزهري وابن طاووس؛ إلا أنه كان يُضعَّف حديثه عن أهل العراق خاصة، وحديثه عن أهل البصرة فيه ضعف، وأيوب بصري [انظر: تاريخ دمشق (59/ 414)، شرح علل الترمذي (2/ 774)].

* وله أسانيد أخرى عن عطاء بن أبي رباح:

1 -

روى ابن جريج، قال: أخبرني عطاء؛ أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير أول ما بويع؛ أنه لم يكن يؤذَّن للصلاة يوم الفطر؛ فلا تؤذِّن لها، قال: فلم يؤذِّن لها ابن الزبير يومئذ، وأرسل إليه مع ذلك: إنما الخطبة بعد الصلاة، وإن ذلك قد كان يُفعل، قال: فصلى ابن الزبير قبل الخطبة، فسأله أصحابه؛ ابن صفوان وأصحاب له، قالوا: هلا آذنتنا؟ فاتتهم الصلاة يومئذ، فلما ساء الذي بينه وبين ابن عباس لم يعد ابن الزبير لأمر ابن عباس.

ولفظ القطان [عند ابن أبي شيبة]: أن ابن الزبير سأل ابن عباس، قال: كيف أصنع في هذا اليوم، يوم عيد؟ -وكان الذي بينهما حسن-، فقال: لا تؤذِّن، ولا تُقِم، وصلِّ قبل الخطبة، فلما ساء الذي بينهما، أذَّن وأقام وخطب قبل الصلاة.

ص: 165

أخرجه البخاري (959)، مختصرًا. ومسلم (886/ 6)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (2/ 471/ 1992)، وعبد الرزاق (3/ 277/ 5628)، وابن أبي شيبة (1/ 491/ 5663) و (1/ 492/ 5679)، وابن المنذر في الأوسط (4/ 260/ 2122) و (4/ 272/ 2149)، والبيهقي (3/ 284)، والخطيب في الكفاية (243).

رواه عن ابن جريج: عبد الرزاق بن همام، وهشام بن يوسف الصنعاني، ويحيى بن سعيد القطان.

2 -

وروى عبد اللَّه بن يزيد أبو عبد الرحمن المقرئ، وعبد الصمد بن عبد الوارث، ويونس بن محمد المؤدب، ومحمد بن كثير العبدي [وهم ثقات]:

عن داود بن أبي الفرات [لا بأس به]، عن إبراهيم بن ميمون الصائغ، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: صلى نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم بالناس يوم فطر ركعتين، بغير أذان ولا إقامة، ثم خطب بعد الصلاة، ثم أخذ بيد بلال، فانطلق إلى النساء فخطبهنَّ، ثم أمر بلالًا بعدما قفَّى من عندهنَّ أن يأتيهن فيأمرهنَّ أن يتصدَّقنَ.

أخرجه أحمد (1/ 242 و 335)، وأبو يعلى (4/ 446/ 2572)، والطبراني في الكبير (11/ 159/ 11357)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (1/ 212).

تابعه: حسان بن إبراهيم الكرماني [لا بأس به، يهم ويخطئ، كثير الأفراد. انظر: التهذيب (1/ 379)، الميزان (1/ 477)]، فرواه عن إبراهيم الصائغ به.

أخرجه الطبراني في الكبير (11/ 159/ 11357).

وهذه اللفظة: ثم أمر بلالًا بعدما قفَّى من عندهنَّ أن يأتيهنَّ فيأمرهنَّ أن يتصدَّقنَ: شاذة، إبراهيم بن ميمون الصائغ المروزي: ليس به بأس، ورواية أيوب السختياني [الثقة الثبت الحجة] هي المحفوظة؛ وفيها: أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرهن بالصدقة، فجعلن يُلقين بحليِّهن، وبلال يجمعها في كسائه، راجع ألفاظ حديث أيوب، ومنها قوله: فأتاهنَّ [يعني: رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم]، فحثَّهُنَّ على الصدقة، فجعلت المرأةُ تعطي القُرطَ والخاتم، وجعل بلالٌ يجعله في كسائه.

• قال ابن خزيمة في صحيحه (2/ 357): "الخبران صحيحان: عن عطاء عن ابن عباس، وعن عطاء عن جابر".

* وروي عن ابن عباس من وجه آخر:

رواه محمد بن أبي السري العسقلاني: ثنا عمران بن عيينة، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، بلا أذان ولا إقامة، ثم ركب راحلته فخطب عليها، ثم أتى النساء فخطبهنَّ، وحثهن على الصدقة، فقال:"تصدقن يا معشر النساء"، فكانت المرأة تلقى ثوبها وخاتمها وقرطها، فجمع ذلك إلى بلال في ثوبه.

أخرجه الطبراني في الكبير (11/ 457/ 12294).

ص: 166

قلت: ابن أبي السري، هو: محمد بن المتوكل بن عبد الرحمن العسقلاني: لين الحديث، كثير الغلط، وكان حافظًا، وثقه ابن معين [الجرح والتعديل (8/ 105)، الثقات (9/ 88)، الأنساب (4/ 191)، تاريخ دمشق (55/ 228)، بيان الوهم (5/ 218)، الميزان (4/ 23)، وقال: "ولمحمد هذا أحاديث تستنكر"، التهذيب (3/ 686)].

وقد توبع عليه:

• فقد رواه إسحاق بن إبراهيم [هو: ابن حبيب الشهيدي، وهو: ثقة]، قال: نا عمران بن عيينة، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، وهو متوكئ على أسامة، فصلى ثم خطب، ثم أتى النساء فوعظهنَّ وذكرهنَّ، فجعلْنَ يتصدَّقنَ.

أخرجه البزار (11/ 275/ 5066).

قال البزار: "وهذا الحديث لا نعلم رواه عن عطاء بن السائب عن سعيد عن ابن عباس؛ إلا عمران بن عيينة".

• ورواه عبد اللَّه بن عمر بن أبان [الجعفي: ثقة]، قال: حدثنا عمران بن عيينة، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: خرجت أنا، والحسن، والحسين، وأسامة بن زيد، يوم فطر، وخرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى المصلى، فصلى بنا، ثم خطب صلى الله عليه وسلم، فقال:"يا أيها الناس! إن هذا يومُ صدقةٍ؛ فتصدَّقوا"، قال: فجعل الرجل ينزع خاتمه، والرجل ينزع ثوبه، وبلال يقبض، حتى إذا لم ير أحدًا يعطي شيئًا تقدم إلى النساء، فقال:"يا معشر النساء! إن هذا يومُ صدقةٍ، فتصدَّقن"، فجعلت المرأة تنزع خُرصها وخاتمها، وجعلت المرأة تنزع خلخالها، وبلال يقبض، حتى إذا لم ير أحدًا يعطي شيئًا أقبل بلال وأقبلنا.

أخرجه ابن حبان (8/ 117/ 3325).

قلت: هو حديث منكر؛ عمران بن عيينة: صالح، ضعفه أبو زرعة، وقال أبو حاتم:"لا يحتج بحديثه؛ فإنه يأتي بالمناكير"[التهذيب (3/ 321)]، وقد اضطرب في هذا الحديث، وخلط في متنه شديدًا، فمرة يجعل المتوكأ عليه أسامة، وإنما هو بلال، ومرة يذكر الحسن، والحسين، وأسامة بن زيد، ولا ذكر لهم في هذا الحديث، ومرة ينسب إلى الرجال ما فعلته النساء في الصدقة بالخواتم، كما أن عمران بن عيينة متأخر الوفاة، وهو من طبقة متأخري السماع من عطاء بن السائب، ممن سمع منه بعد الاختلاط.

* والمعروف في هذا عن سعيد بن جبير:

ما رواه عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين، لم يصلِّ قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال، فأمرهنَّ بالصدقة، فجعلن يُلقِين، تلقي المرأة خُرصها وسِخابها.

أخرجه البخاري (964 و 989)، ومسلم (884/ 13)، ويأتي تخريجه في السنن قريبًا برقم (1159)، إن شاء اللَّه تعالى.

ص: 167

* وفي الباب أيضًا:

1 -

حديث ابن عمر:

يرويه أبو أسامة حماد بن أسامة، وعبدة بن سليمان، وأبو ضمرة أنس بن عياض، وحماد بن مسعدة، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، وسعيد بن عبد الرحمن:

عن عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمر رضي الله عنهما، يصلون العيدين قبل الخطبة. لفظ أبي أسامة وعبدة.

ولفظ أبي ضمرة [عند البخاري]: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر، ثم يخطب بعد الصلاة.

أخرجه البخاري (957 و 963)، ومسلم (888)، وأبو عوانة (9/ 211/ 10913 - إتحاف)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (2/ 472/ 1994)، والترمذي (531)، وقال:"حسن صحيح"، وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليه "مختصر الأحكام"(3/ 58/ 500)، والنسائي في المجتبى (3/ 183/ 1564)، وفي الكبرى (2/ 301/ 1780)، وابن ماجه (1276)، وابن خزيمة (2/ 348/ 1443)، وابن حبان (7/ 66/ 2826)، والحاكم (1/ 298 - 299)، وأحمد (2/ 12 و 38 و 92)، وابن سعد في الطبقات (1/ 248)، وابن أبي شيبة (1/ 491/ 5673)، والبزار (12/ 136/ 5710)، وجعفر الفريابي في أحكام العيدين (3 و 68 و 69)، وأبو العباس السراج في حديثه بانتقاء الشحامي (2196)، وابن المنذر في الأوسط (4/ 275/ 2144)، والدارقطني (2/ 46)، والبيهقي (3/ 296)، وابن عبد البر في التمهيد (10/ 264 - 265) و (12/ 9 و 11)، والبغوي في شرح السُّنَّة (4/ 297/ 1101)، وفي الشمائل (642).

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بهذا اللفظ، إنما خرجا حديث عطاء عن ابن عباس بغير هذا اللفظ"، قلت: بل أخرجاه، فوهم في استدراكه.

وله طرق أخرى لا تصح: أخرجها أحمد (2/ 71)، والشافعي في الأم (1/ 235)، وفي المسند (75)، والبيهقي في المعرفة (3/ 45/ 1908 و 1909).

2 -

حديث ابن عباس:

يرويه الحسن بن مسلم، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: شهدت العيد مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة.

حديث متفق على صحته [البخاري (962)، مسلم (884)]، ويأتي تخريجه برقم (1147).

3 -

حديث البراء بن عازب:

رواه منصور بن المعتمر، عن الشعبي، عن البراء بن عازب، قال: خطبنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة، فقال:"من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة، فتلك شاة لحم"،. . . واقتص الحديث.

ص: 168

أخرجه البخاري (955 و 983)، ومسلم (1961/ 7)، وأبو دا ود (2800)، وقد خرجته بطرقه في كتابي: بحوث حديثية في كتاب الحج (231)، واللَّه أعلم.

4 -

حديث جندب بن عبد اللَّه بن سفيان البجلي:

رواه شعبة، وسفيان الثوري، وأبو عوانة، وزهير بن معاوية، وأبو الأحوص سلام بن سليم، وسفيان بن عيينة، وعَبِيدة بن حميد، وشريك بن عبد اللَّه النخعي، وغيرهم:

عن الأسود بن قيس، عن جندب، قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، ثم خطب، ثم ذبح، فقال:"من ذبح قبل أن يصلي، فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح، فليذبح باسم اللَّه". وهذا لفظ شعبة، ولفظ البقية مطول.

وفي رواية: قال شعبة: حدثنا الأسود بن قيس: سمعت جندب بن سفيان البجلي، قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر. . . الحديث.

أخرجه البخاري (985 و 5500 و 5562 و 6674 و 7400)، ومسلم (1960)، وأبو عوانة (5/ 71 و 72/ 7829 - 7835)، والنسائي في المجتبى (7/ 214/ 4368) و (7/ 224/ 4398)، وفي الكبرى (4/ 338/ 4442) و (4/ 347/ 4469) و (7/ 124/ 7615)، وابن ماجه (3152)، وابن حبان (13/ 234/ 5913)، وأحمد (4/ 312 و 313)، والشافعي في السنن (584)، والطيالسي (2/ 247/ 978)، والحميدي (793)، وأبو الجهم العلاء بن موسى في جزئه (109)، وابن أبي شيبة (1/ 492/ 5676)، وسعدان بن نصر المخرمي في جزئه (50)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (4/ 475/ 2532)، وأبو يعلى في المسند (3/ 100/ 1532)، وفي المفاريد (44)، والروياني (956 و 958 و 963)، وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (843)، والطحاوي (4/ 173)، وابن قانع في المعجم (1/ 144)، والطبراني (2/ 174 و 175/ 1713 - 1717)، وابن عدي في الكامل (5/ 52)، وابن منده في التوحيد (2/ 36/ 173)، وابن بشران في الأمالي (335)، والبيهقي في السنن (3/ 312) و (9/ 262 و 277)، وفي المعرفة (7/ 195/ 5627)، وابن عبد البر في التمهيد (23/ 184 - 185).

5 -

حديث أنس:

يرويه يزيد بن هارون، وأبو خالد الأحمر سليمان بن حيان، وعبد اللَّه بن بكر السهمي [وهم ثقات]:

عن حميد، عن أنس، قال: كانت الصلاة في العيدين قبل الخطبة.

أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 492/ 5680)، وأحمد بن منيع (5/ 165/ 763 - المطالب)، وابن المنذر في الأوسط (4/ 272/ 2151).

وهذا ظاهره الوقف، لكنه مرفوع؛ إذ إنه يحكي حكم الشرع عن صاحبه، بحكاية فعله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يصرح به.

• ورواه مؤمَّل بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس،

ص: 169

قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يبدؤون بالصلاة قبل الخطبة في العيد.

أخرجه الطبراني في الأوسط (2/ 111/ 1416).

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن حماد إلا مؤمل".

قلت: ومؤمَّل بن إسماعيل: صدوق، كثير الغلط، كان سيئ الحفظ، قد وهم في هذا الحديث، وسلك فيه الجادة.

* فقد رواه موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي [ثقة ثبت، مكثر عن حماد بن سلمة]، وحجاج بن منهال [ثقة فاضل، من أصحاب حماد بن سلمة]:

قالا: ثنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن البصري؛ أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر، وعمر، وعثمان؛ كانوا يصلون ثم يخطبون، فلما كثر الناس على عهد عثمان رأى أنهم لا يدركون الصلاة، خطب ثم صلى.

أخرجه ابن شبة في أخبار المدينة (2/ 101/ 1663)، وابن المنذر فى الأوسط (4/ 273/ 2152).

روياه هكذا من حديث حميد عن الحسن مرسلًا، وهو الصواب.

قال ابن أبي حاتم في العلل (1/ 198/ 568): "سألت أبي عن حديث رواه المقدَّمي، عن معتمر بن سليمان، عن حميد، عن أنس، قال: كانت الخطبة قبل الصلاة؟

قال أبي: هذا خطأ؛ إنما هو: عن حميد عن الحسن، بدل أنس".

قلت: الظاهر أن أبا حاتم أعل حديث الجماعة عن حميد عن أنس، بحديث حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن، وعليه: فقد وقع المتن مقلوبًا في رواية المقدمي، فلا أدري ممن وقع القلب.

• ثم وجدت يزيد بن هارون قد رواه أيضًا عن حميد عن الحسن مرسلًا.

أخرجه أبو هلال العسكري في الأوائل (181).

6 -

حديث عبد اللَّه بن الزبير:

رواه إبراهيم بن سعد [ثقة حجة، وهو أثبت الناس في ابن إسحاق]، عن ابن إسحاق، قال: حدثني وهب بن كيسان مولى آل الزبير، قال: سمعت عبد اللَّه بن الزبير في يوم العيد، يقول حين صلى قبل الخطبة، ثم قام يخطب الناس: يا أيها الناس! كُلًا سُنَّةُ اللَّه، وسُنَّةُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.

أخرجه أحمد (4/ 4)، والبزار (6/ 163/ 2203)، والضياء في المختارة (9/ 343/ 311).

قال البزار: "وهذا الكلام قد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، وهذا الإسناد من أحسن إسناد يروى عن ابن الزبير".

قلت: هو إسناد مدني صحيح.

• ورواه يونس بن بكير [كوفي صدوق، وفي الإسناد إليه: علي بن سعيد الرازي،

ص: 170