المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌234 - باب الاحتباء والإمام يخطب - فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود - جـ ١٢

[ياسر فتحي]

فهرس الكتاب

- ‌230 - باب رفع اليدين على المنبر

- ‌231 - باب إقصار الخُطَب

- ‌232 - باب الدنو من الإمام عند الموعظة

- ‌233 - باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث

- ‌234 - باب الاحتباء والإمام يخطب

- ‌235 - باب الكلام والإمام يخطب

- ‌236 - باب استئذانِ المحدثِ الإمامَ

- ‌237 - باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب

- ‌238 - باب تخطِّي رقاب الناس يوم الجمعة

- ‌239 - باب الرجل ينعس، والإمام يخطب

- ‌240 - باب الإمام يتكلم بعدما ينزل من المنبر

- ‌241 - باب من أدرك من الجمعة ركعة

- ‌242 - باب ما يُقرأُ به في الجمعة

- ‌243 - باب الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار

- ‌244 - باب الصلاة بعد الجمعة

- ‌245 - باب صلاة العيدين

- ‌246 - باب وقت الخروج إلى العيد

- ‌247 - باب خروج النساء في العيد

- ‌248 - باب الخطبة يوم العيد

- ‌249 - باب يخطب على قوس

- ‌250 - باب ترك الأذان في العيد

- ‌251 - باب التكبير في العيدين

- ‌ 22)].* * *252 -باب ما يُقرَأ في الأضحى والفطر

- ‌253 - باب الجلوس للخطبة

- ‌254 - باب الخروج إلى العيد في طريق ويرجع في طريق

- ‌255 - باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه

- ‌256 - باب الصلاة بعد صلاة العيد

- ‌257 - باب يصلي بالناس [العيد] في المسجد إذا كان يومَ مطرٍ

- ‌ومن آداب العيد التي لم يتطرق إليها أبو داود أكل تمرات قبل الغدو لصلاة عيد الفطر

- ‌ومما روي مرفوعًا في التكبير ليلة العيد وأيام التشريق دبر الصلوات المكتوبات

- ‌258 - جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها

- ‌259 - باب في أيِّ وقتٍ يحوِّلُ رداءه إذا استسقى

- ‌260 - باب رفع اليدين في الاستسقاء

- ‌261 - باب صلاة الكسوف

- ‌262 - باب من قال أربع ركعات

- ‌263 - باب القراءة في صلاة الكسوف

- ‌264 - باب يُنادَى فيها بالصلاة

- ‌265 - باب الصدقة فيها

- ‌266 - باب العتق فيها

- ‌267 - باب من قال: يركع ركعتين

- ‌268 - باب الصلاة عند الظلمة ونحوها

- ‌269 - باب السجود عند الآيات

- ‌تفريع أبواب صلاة السفر

- ‌270 - باب صلاة المسافر

الفصل: ‌234 - باب الاحتباء والإمام يخطب

سوى ابنه عبد الله، ولا عن عبد الله سوى الحسين بن واقد، فهو إسناد مروزي خالص، فأين عنه أهل الحرمين، وأهل العراق، وأهل الشام، وأهل اليمن، وأهل مصر، وغيرهم؟ ثم أين عنه بنو هاشم في حمل أحاديث فضائلهم؟.

* وقد روي نحو هذه القصة للحسن بن علي وحده، من حديث زيد بن أرقم، لكن بإسناد واهٍ، لا يصلح في الشواهد [أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (13/ 215)].

* وعلى هذا: فإن هذا الحديث قد تفرد به الحسين بن واقد عن ابن بريدة عن أبيه، ولم يتابع عليه في الجملة، فهو حديث غريب.

فإن قيل: قد حسنه الترمذي مع استغرابه له، فيقال: تحسين الترمذي للحديث إنما هو على شرطه، وإنه من قسم الضعيف عنده، وقد سبق أن ذكرت ذلك مرارًا، فإن تحسين الترمذي للحديث ليس دليلًا على ثبوت الحديث عنده، وإنما الأصل فيه أنه داخل في قسم الضعيف حتى يأتي دليل على تقويته، وهو كما قال الذهبي في الميزان (4/ 416):"فلا يغتر بتحسين الترمذي، فعند المحاققة غالبها ضعاف"، ولو كان ثابتًا صحيحًا عند الترمذي لقال:"حديث حسن صحيح"، أو قال:"حديث صحيح"، فكيف وقد استغربه، وقال:"إنما نعرفه من حديث الحسين بن واقد"!، والله أعلم.

* فإن قيل: له شاهد يقويه:

وهو: حديث حميد بن هلال، قال: قال أبو رفاعة: اننهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب،

فذكر قصة الرجل السائل الذي أقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى علمه دينه، وهو جالس على كرسي قوائمه حديد".

فهو حديث معلول؛ أعله ابن المديني بالانقطاع، وتقدم الكلام عليه تحت الحديث رقم (1091)؛ الشاهد الثاني، ثم إنه لا يشهد لحديث بريدة هذا لاختلاف الواقعة بكل معانيها؛ إلا في هذا المعنى الذي ترجم له أبو داود.

* وأما أحاديث تكليم الإمام من شاء في أثناء الخطبة للحاجة تعرض، فقد تقدم الكلام عنها في الموضع المشار إليه، عند الحديث رقم (1091).

***

‌234 - باب الاحتباء والإمام يخطب

1110 -

المقرئ: حدثنا سعيد بن أبي أيوب، عن أبي مرحوم، عن سهل بن معاذ بن أنس، عن أبيه؛ "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحُبوةِ يومَ الجمعة والإمام يخطُب".

* حديث ضعيف

أخرجه الترمذي (514)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليه "مختصر الأحكام"

ص: 29

(3/ 32/ 482)، وابن خزيمة (3/ 158/ 1815)، والحاكم (1/ 289)، وأحمد (3/ 439)(6/ 3330/ 15870 - ط المكنز)، وابن عبد الحكم في فتوح مصر (170)، وأبو يعلى في المسند (3/ 64/ 1492) و (4/ 66/ 1496)، وفي المفاريد (10)، وابن المنذر في الأوسط (4/ 84/ 1824)، والطحاوي في المشكل (7/ 343/ 2905)، وابن قانع في المعجم (3/ 26)، والطبراني في الكبير (20/ 179/ 384)، والبيهقي (3/ 235)، والبغوي في شرح السُّنَّة (4/ 261/ 1082).

رواه عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ: محمد بن عوف الحمصي، وأحمد بن حنبل، والعباس بن محمد الدوري، وأحمد بن إبراهيم الدورقي، وأبو جعفر محمد بن جعفر السمناني، والسري بن خزيمة، وهارون بن معروف، وعلي بن شيبة بن الصلت، وبشر بن موسى الأسدي البغدادي، والحارث ابن أبي أسامة، ومحمد بن حميد الرازي [وهم ثقات؛ عدا الأخير فهو ضعيف]، وغيرهم.

* ورواه ابن لهيعة، ورشدين بن سعد [وهما ضعيفان]:

عن زبان بن فايد، عن سهل بن معاذ بن أنس، عن أبيه، قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء يوم الجمعة".

أخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر (170)[بإسناد ضعيف إلى رشدين، حجاج بن رشدين: ضعيف. اللسان (2/ 560)]. والطبراني في الكبير (20/ 180/ 385)[بإسناد ضعيف إلى ابن لهيعة، بكر بن سهل: ضعيف. اللسان (2/ 344)، تاريخ دمشق (10/ 379)].

قلت: هو حديث ضعيف؛ سهل بن معاذ بن أنس: ضعيف، قال ابن معين:"ضعيف"، وقال العجلي:"تابعي ثقة"، وهو معروف بتساهله في توثيق التابعين، واختلف فيه قول ابن حبان، فذكره في الثقات، وقال:"لا يعتبر حديثه ما كان من رواية زبان بن فائد عنه"، وقال في المشاهير:"وكان ثبتًا، وإنما وقعت المناكير في أخباره من جهة زبان بن فائد"، ثم أعاد ذكره في المجروحين، فقال:"منكر الحديث جدًّا، فلست أدري أوقع التخليط في حديثه منه أو من زبان بن فايد، فإن كان من أحدهما فالأخبار التي رواها أحدهما ساقطة، وإنما اشتبه هذا لأن راويها عن سهل بن معاذ: زبان بن فائد؛ إلا الشيء بعد الشيء"، وقد ذهب ابن حجر إلى إعمال تفصيل ابن حبان الأول، فقال:"لا بأس به؛ إلا في روايات زبان عنه"، قلت: قول ابن معين بتضعيفه من غير تفصيل أولى، بدليل أن الترمذي لم يصحح له حديثًا واحدًا؛ ولو من رواية غير زبان عنه؛ كذلك فقد قال ابن عبد البر:"وسهل بن معاذ: لين الحديث؛ إلا أن أحاديثه حسان في الرغائب والفضائل"، وضعف ابن حجر إسنادا له في الفتح (6/ 11) من طريق أبي مرحوم، عن سهل بن معاذ، عن أبيه، وليس فيه زبان، فالأقرب ما ذهب إليه الذهبي حين لخص القول فيه فقال في المغني:"ضعفه ابن معين، ولم يُترك" [جامع الترمذي (513 و 2021 و 2481 و 2493

ص: 30

و 2521 و 3458)، التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة (1/ 2218/542 - السفر الثاني)، معرفة الثقات (693)، الجرح والتعديل (4/ 204)، الثقات (4/ 321)، المجروحين (1/ 347)، مشاهير علماء الأمصار (934)، تاريخ أسماء الضعفاء لابن شاهين (222)، الاستيعاب (3/ 1402)، الميزان (2/ 241)، المغني (2/ 414)، تاريخ الإسلام (7/ 376)، التهذيب (2/ 126)، التقريب (259)، تخريج الذكر والدعاء (1/ 77/ 46) و (2/ 752/ 340)].

وأبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون المصري: ليس بالقوي، قال يحيى بن معين:"ضعيف الحديث"، وقال أبو حاتم:"شيخ يكتب حديثه، ولا يحتج به"، وقال النسائي:"أرجو أنه لا بأس به"، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في المشاهير:"من جلة أهل مصر، وكان يهم في الأحايين"[الجرح والتعديل (5/ 338)، الثقات (7/ 134)، المشاهير (1519)، الميزان (2/ 607)، التهذيب (2/ 571)، تخريج الذكر والدعاء (1/ 77/ 46) و (2/ 752/ 340)].

وزبان بن فائد: ضعيف، قال أحمد:"أحاديثه مناكير"، وقال ابن حبان:"منكر الحديث جدًّا، ينفرد عن سهل بن معاذ بنسخة كأنها موضوعة لا يحتج به"، وقال أيضًا:"ليس بشيء"[العلل ومعرفة الرجال (3/ 115/ 4481)، ضعفاء العقيلي (2/ 96)، الجرح والتعديل (3/ 616)، المجروحين (1/ 313) و (1/ 348)، الكامل (3/ 153)، التهذيب (1/ 621)]، ولا يصح الإسناد إليه.

* قال الترمذي: "وهذا حديث حسن، وأبو مرحوم اسمه: عبد الرحيم بن ميمون"، ونقل هذا الحكم تبعًا للترمذي: أبو علي الطوسي والبغوي.

وقد تكلمت عن تحسين الترمذي في الحديث قبل هذا، وقلت: إن تحسين الترمذي للحديث إنما هو على شرطه، وإنه من قسم الضعيف عنده، وقد سبق أن ذكرت ذلك مرارًا [انظر: تخريج الذكر والدعاء (1/ 77/ 46)]، فإن تحسين الترمذي للحديث ليس دليلًا على ثبوت الحديث عنده، وإنما الأصل فيه أنه داخل في قسم الضعيف حتى يأتي دليل على تقويته، وهو كما قال الذهبي في الميزان (4/ 416):"فلا يغتر بتحسين الترمذي، فعند المحاققة غالبها ضعاف".

وقال ابن المنذر: "وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديثًا، وقد احتج به بعض أصحابنا، وقد تكلم في إسناده، ولا أراه ثابتًا؛ لأنه مجهول الإسناد"، ثم أسند حديث معاذ هذا، ثم قال:"فإن ثبت هذا الحديث؛ فالقول به يجب، وإن لم يثبت؛ فلا بأس بالحبوة والإمام يخطب".

وقال ابن حزم في المحلى (5/ 67): "وأبو مرحوم هذا: مجهول، لم يرو عنه أحد نعلمه إلا سعيد بن أبى أيوب".

قلت: قد روى عنه جماعة، لكنه قد ضُعف، وليس هو بالقوي.

وعلق البيهقي القول بهذا الحديث على ثبوته، فقال في المعرفة (2/ 520): "فهو إن

ص: 31

ثبت؛ فلِما فيه من اجتلاب النوم وتعريض الطهارة للانتقاض، فإذا لم يخش ذلك فلا بأس بالاحتباء" [وانظر: معالم السنن للخطابي (1/ 248)].

وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (2/ 106): "إسناده ضعيف".

وقال ابن القطان في بيان الوهم (8/ 103/ 800) و (4/ 173/ 1641): "وسهل بن معاذ: ضعيف، ويرويه عنه أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون، وهو أيضًا: ضعيف الحديث، قاله ابن معين".

وقال النووي في المجموع (4/ 497): "كذا قال الترمذي أنه حسن، لكن في إسناده ضعيفان، فلا نسلِّم حسنه".

وقال في الخلاصة (2763): "رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن، لكن فيه أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ، وهما ضعيفان".

وقد تساهل الحاكم في تصحيح هذا الإسناد، فقال:"هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه".

وانظر أيضًا: المغني لابن قدامة (2/ 88).

* وله شاهدان لا يصلحان للتقوية:

1 -

حديث عبد الله بن عمرو:

يرويه محمد بن المصفى الحمصي، قال: حدثنا بقية، عن عبد الله بن واقد، عن محمد بن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء يوم الجمعة"؛ يعني: والإمام يخطب".

أخرجه ابن ماجه (1134).

وهو حديث غريب جدًّا؛ عبد الله بن واقد: أحد شيوخ بقية المجهولين [انظر: التهذيب (2/ 450)]، ومحمد بن المصفى الحمصي: صدوق، كان يسوي حديث بقية، وهو حديث لم يُعرف عن أحد من أصحاب محمد بن عجلان المدني على كثرتهم، ولم يُعرف في بلده ولا خارجها إلا من هذا الطريق، والله أعلم.

قال النووي في الخلاصة (2766): "إسناده ضعيف".

والمعروف في هذا عن ابن عجلان أثر ابن عمر الآتي ذكره تحت الحديث الآتي.

2 -

حديث جابر بن عبد الله:

يرويه عبد الله بن ميمون القداح، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر؛ "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب".

أخرجه ابن عدي في الكامل (4/ 188).

قال ابن عدي: "هذه الأحاديث عن جعفر تعرف بابن ميمون عنه"، ثم قال في آخر ترجمة ابن ميمون:"ولعبد الله بن ميمون غير ما ذكرت عن جعفر وعن غيره، وعامة ما يرويه لا يتابع عليه".

ص: 32

قلت: هو حديث منكر؛ عبد الله بن ميمون القداح: متروك، منكر الحديث.

***

1111 -

. . . خالد بن حيان الرَّقِّي: حدثنا سليمان بن عبد الله بن الزِّبْرِقان، عن يعلى بن شداد بن أوس، قال: شهدتُ مع معاوية بيتَ المقدس فجمَّع بنا، فنظرتُ فإذا جُلُّ مَن في المسجد أصحابُ النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيتُهم مُحتَبين والإمام يخطب.

قال أبو داود: كان ابن عمر يحتبي والإمام يخطب، وأنس بن مالك، وشُريح، وصعصعة بن صُوحان، وسعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي، ومكحول، وإسماعيل بن محمد بن سعد، ونُعيم بن سلامة، قال: لا بأس بها. قال أبو داود: ولم يبلغني أن أحدًا كرهها إلا عبادة بن نسي.

* موقوف بإسناد لا بأس به

أخرجه الطحاوي في المشكل (7/ 344)، والبيهقي (3/ 235).

رواه عن خالد بن حيان: داود بن رُشيد [ثقة][وهذا لفظه]، وعلي بن معبد بن شداد الرقي [ثقة فقيه].

ولفظ علي بن معبد [عند الطحاوي]: كنت ببيت المقدس ومعاوية يخطب الناس، وكلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيتهم محْتَبِين.

وهذا إسناد لا بأس به؛ يعلى بن شداد بن أوس: تابعي ثقة، وسليمان بن عبد الله بن الزِّبْرِقان الأنطاكي: روى عنه ثلاثة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال:"روى عنه أهل الجزيرة: خالد بن حيان وغيره"، وأخرج هو وابن ماجه له حديثًا مستقيمًا في تحريم المسكر [التاريخ الكبير (4/ 22)، الجرح والتعديل (4/ 126)، الثقات (6/ 382)، صحيح ابن حبان (5374)، الكنى للدولابي (1/ 188/ 360)، التهذيب (2/ 100)]، وخالد بن حيان الرَّقِّي أبو يزيد الخراز: ليس به بأس.

* وأثر ابن عمر:

رواه عبيد الله بن عمر العمري [ثقة ثبت، وعنه: أبو أسامة]، ومحمد بن عجلان [صدوق، وعنه: أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان، وإسماعيل بن عياش]، ويونس بن يزيد الأيلي [ثقة، وعنه: ابن وهب، وأيوب بن سويد]، والعلاء بن الحارث الدمشقي [ثقة، وعنه: الأوزاعي]، وعبد الله بن عمر العمري [ليس بالقوي، وعنه: وكيع]، وغيرهم:

عن نافع، قال: كان ابن عمر يحتبي يوم الجمعة والإمام يخطب.

أخرجه الشافعي في الأم (1/ 205)، وابن أبي شيبة (1/ 453/ 5238 و 5244) و (1/

ص: 33

454/ 5245)، وابن المنذر في الأوسط (4/ 83/ 1823)، والطحاوي في المشكل (7/ 343 - 344)، وابن حذلم في حديث الأوزاعي (15)، والبيهقي في السنن (3/ 235)، وفي المعرفة (2/ 519/ 1793).

وهذا موقوف صحيح عن ابن عمر.

* ولا يضره بلاغ مالك؛ فقد روى عبد الله بن مسلمة القعنبي، وأبو مصعب الزهري، ويحيى بن بكير: عن مالك؛ أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يحتبي يوم الجمعة، والإمام يخطب.

أخرجه مالك في الموطأ (255 - رواية القعنبي)(435 - رواية أبي مصعب)[انظر: الاستذكار (2/ 53)].

قال ابن عبد البر في الاستذكار (2/ 53): "وهذا الحديث قد رواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، ولم يُروَ عن أحد من الصحابة خلافه، ولا روي عن أحد من التابعين كراهية الاحتباء يوم الجمعة إلا وقد روي عنه جوازه، وأظن مالكًا سمع - والله أعلم - ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من كراهية الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب، وأنه قد قال به قوم، ولم يصح عنده، وصح عنده فعل ابن عمر وبلغه، فأدخله في كتابه".

* وقال الطبراني في مسند الشاميين (20): حدثنا عمرو بن أبي الطاهر بن السرح [ثقة. المؤتلف والمختلف للدارقطني (3/ 1225)، الأنساب (3/ 244)، تاريخ الإسلام (21/ 233)]: ثنا جعفر بن مسافر [التنيسي: صالح الحديث]: ثنا يحيى بن حسان [التنيسي: ثقة]: ثنا الوليد بن رباح الذماري، عن إبراهيم بن أبي عبلة، قال: رأيت ابن عمر يحتبي يوم الجمعة والإمام يخطب، فيخفق الخفقات وهو محتبٍ.

وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد شامي جيد، والوليد بن رباح هو: رباح بن الوليد بن يزيد بن نمران الذماري، قلبه يحيى بن حسان، وهو: ثقة، والله أعلم [وانظر: تحفة التحصيل (16)].

* وأثر شريح: وصله عبد الرزاق (3/ 254/ 5554)، ووكيع في أخبار القضاة (2/ 250)، بإسناد صحيح إلى شريح، مقطوعًا عليه فعله.

* وأثر سعيد بن المسيب: وصله عبد الرزاق (3/ 254/ 5551)، وابن أبي شيبة (1/ 453/ 5239)، بإسناد صحيح إلى سعيد، مقطوعًا عليه فعله.

* قال ابن الدورقي [بعد حديث معاذ عند أبي يعلى]: قال أبو عبد الرحمن [يعني: المقرئ]: "ليس هو بالمعروف عند الناس، ولم يزل الناس يحتبون".

وقال الترمذي [بعد حديث معاذ]: "وقد كره قوم من أهل العلم الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب، ورخص في ذلك بعضهم، منهم: عبد الله بن عمر وغيره، وبه يقول أحمد وإسحاق، لا يريان بالحبوة والإمام يخطب بأسًا"[انظر: مسائل الكوسج (523)].

وقال ابن المنذر: "اختلف أهل العلم في الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب:

ص: 34