المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ومما روي مرفوعا في التكبير ليلة العيد وأيام التشريق دبر الصلوات المكتوبات - فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود - جـ ١٢

[ياسر فتحي]

فهرس الكتاب

- ‌230 - باب رفع اليدين على المنبر

- ‌231 - باب إقصار الخُطَب

- ‌232 - باب الدنو من الإمام عند الموعظة

- ‌233 - باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث

- ‌234 - باب الاحتباء والإمام يخطب

- ‌235 - باب الكلام والإمام يخطب

- ‌236 - باب استئذانِ المحدثِ الإمامَ

- ‌237 - باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب

- ‌238 - باب تخطِّي رقاب الناس يوم الجمعة

- ‌239 - باب الرجل ينعس، والإمام يخطب

- ‌240 - باب الإمام يتكلم بعدما ينزل من المنبر

- ‌241 - باب من أدرك من الجمعة ركعة

- ‌242 - باب ما يُقرأُ به في الجمعة

- ‌243 - باب الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار

- ‌244 - باب الصلاة بعد الجمعة

- ‌245 - باب صلاة العيدين

- ‌246 - باب وقت الخروج إلى العيد

- ‌247 - باب خروج النساء في العيد

- ‌248 - باب الخطبة يوم العيد

- ‌249 - باب يخطب على قوس

- ‌250 - باب ترك الأذان في العيد

- ‌251 - باب التكبير في العيدين

- ‌ 22)].* * *252 -باب ما يُقرَأ في الأضحى والفطر

- ‌253 - باب الجلوس للخطبة

- ‌254 - باب الخروج إلى العيد في طريق ويرجع في طريق

- ‌255 - باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه

- ‌256 - باب الصلاة بعد صلاة العيد

- ‌257 - باب يصلي بالناس [العيد] في المسجد إذا كان يومَ مطرٍ

- ‌ومن آداب العيد التي لم يتطرق إليها أبو داود أكل تمرات قبل الغدو لصلاة عيد الفطر

- ‌ومما روي مرفوعًا في التكبير ليلة العيد وأيام التشريق دبر الصلوات المكتوبات

- ‌258 - جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها

- ‌259 - باب في أيِّ وقتٍ يحوِّلُ رداءه إذا استسقى

- ‌260 - باب رفع اليدين في الاستسقاء

- ‌261 - باب صلاة الكسوف

- ‌262 - باب من قال أربع ركعات

- ‌263 - باب القراءة في صلاة الكسوف

- ‌264 - باب يُنادَى فيها بالصلاة

- ‌265 - باب الصدقة فيها

- ‌266 - باب العتق فيها

- ‌267 - باب من قال: يركع ركعتين

- ‌268 - باب الصلاة عند الظلمة ونحوها

- ‌269 - باب السجود عند الآيات

- ‌تفريع أبواب صلاة السفر

- ‌270 - باب صلاة المسافر

الفصل: ‌ومما روي مرفوعا في التكبير ليلة العيد وأيام التشريق دبر الصلوات المكتوبات

أخرجه عبد الرزاق (3/ 307/ 5745)، وابن أبي شيبة (1/ 486/ 5603)، ومسدد في مسنده (5/ 155/ 759 - مطالب)، وجعفر الفريابي في أحكام العيدين (21 و 161)، وابن المنذر في الأوسط (4/ 254/ 2108)، والبيهقي (3/ 283)].

7 -

عن علي بن أبي طالب [أخرجه الترمذي (535)، وقال: "حسن". وابن ماجه (1296)، وعبد الرزاق (3/ 356/ 5734)، وابن أبي شيبة (1/ 484/ 5584)، وابن المنذر في الأوسط (4/ 254/ 2110)، والدارقطني (2/ 44)، والبيهقي (3/ 283)، وابن عبد البر في الاستذكار (2/ 392)][ومداره على أبي إسحاق عن الحارث الأعور عن علي، وهو إسناد ضعيف].

[وأخرجه العقيلي في الضعفاء (2/ 168)، والطبراني في الأوسط (6/ 75/ 5836)، [وفي إسناده: سوار بن مصعب، وهو: متروك، منكر الحديث، وقد تفرد به عن عطاء بن السائب. اللسان (4/ 216)].

• وقد أعرضت عن ذكر المراسيل والموقوفات.

° قال ابن المنذر في الأوسط (4/ 261): "ثبت أن نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يفطر يوم الفطر على تمرات قبل أن يغدو".

وقال ابن قدامة: "لا نعلم في استحباب تعجيل الأكل يوم الفطر اختلافًا"[الفتح لابن حجر (2/ 447)].

وقال ابن رجب في الفتح (6/ 88): "وقد استحب أكثر العلماء الأكل يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى".

* * *

‌ومما روي مرفوعًا في التكبير ليلة العيد وأيام التشريق دبر الصلوات المكتوبات

1 -

حديث ابن عمر:

يرويه عبيد اللَّه بن محمد بن خنيس الدمشقي [مجهول الحال، قال ابن القطان الفاسي: "لا أعرف حاله". الإكمال (2/ 338)، وتاريخ دمشق (38/ 100)، وبيان الوهم (3/ 201/ 916)]: ثنا موسى بن محمد بن عطاء: ثنا الوليد بن محمد: نا الزهري: أخبرني سالم بن عبد اللَّه بن عمر؛ أن عبد اللَّه بن عمر أخبره؛ أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يكبر يوم الفطر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى.

أخرجه الدارقطني (2/ 44)، والحاكم (1/ 297)، والبيهقي (3/ 279)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (38/ 100).

قال الحاكم: "هذا حديث غريب الإسناد والمتن؛ غير أن الشيخين لم يحتجا بالوليد بن محمد الموقري، ولا بموسى بن عطاء البلقاوي، وهذه سنة تداولها أئمة أهل

ص: 267

الحديث، وصحت به الرواية عن عبد اللَّه بن عمر وغيره من الصحابة".

وقال البيهقي: "موسى بن محمد بن عطاء: منكر الحديث، ضعيف، والوليد بن محمد الموقري: ضعيف، لا يحتج برواية أمثالهما، والحديث المحفوظ: عن ابن عمر من قوله".

وضعفه عبد الحق الأشبيلي في الأحكام الوسطى (2/ 73 - 74)، وابن القطان في بيان الوهم (3/ 201/ 916).

قلت: هذا حديث باطل كذب؛ الوليد بن محمد الموقري: متروك، يروي عن الزهري ما لا أصل له [التهذيب (4/ 323)]، والراوي عنه: أبو طاهر موسى بن محمد بن عطاء البلقاوي المقدسي، وهو: متهم بوضع الحديث، وقد كذبه جماعة، منهم: أبو زرعة وأبو حاتم، وقيل بأنه هو الذي أفسد حديث الموقري [انظر: اللسان (8/ 216)، وتاريخ دمشق (61/ 199)].

• وروي عن الزهري موقوفًا من وجه آخر، ولا يصح:

روى محمد بن مصفى [صدوق]: حدثني يحيى بن سعيد العطار، عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه كان يكبر ليلة الفطر حتى يغدو إلى المصلى.

أخرجه البيهقي (3/ 279).

قال البيهقي: "ذكر الليلة فيه غريب".

قلت: بل كله حديث منكر؛ تفرد به عن الزهري بهذا الإسناد: يحيى بن سعيد العطار الشامي، وهو: ضعيف، روى أحاديث منكرة [التهذيب (4/ 359)].

° وإنما يروى هذا عن الزهري مرسلًا:

رواه ابن أبي ذئب [ثقة، وفي روايته عن الزهري شيء]، عن الزهري، قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر، فيكبر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير، قال: وأما الأضحى فكان يكبر من صلاة الظهر يوم عرفة إلى صلا الظهر من آخر أيام التشريق.

أخرجه أبو داود في المراسيل (67)، وأحمد في العلل ومعرفة الرجال (2/ 310/ 2376)، وابن أبي شيبة (1/ 487/ 5621) و (1/ 489/ 5647)، وابن شبة في أخبار المدينة (1/ 91/ 413).

قال أحمد: "هذا حديث منكر"، ثم قال:"دخل شعبة على ابن أبي ذئب، فنهاه أن يحدث به، وقال: لا تحدث بهذا، وأنكره شعبة"[العلل. المراسيل].

• ورواه ابن أبي ذئب مرة أخرى فلم يرفعه:

ابن أبي ذئب، عن الزهري، قال: كان الناس يكبرون في العيد حين يخرجون من منازلهم حتى يأتوا المصلى، وحتى يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام سكتوا، فإذا كبر كبروا.

ص: 268

أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 488/ 5629)، وجعفر الفريابي في أحكام العيدين (59).

وهذا أشبه بالصواب، واللَّه أعلم.

• وروي عن ابن أبي ذئب من وجهين آخرين، قال في أحدهما: عن الزهري، قال: أظهروا التكبير يوم الفطر؛ فإنه يوم تكبير.

أخرجه جعفر الفريابي في أحكام العيدين (42 و 58).

* وروي مرفوعًا أيضًا من وجه آخر:

رواه أحمد بن عبد الرحمن بن وهب: ثنا عمي: ثنا عبد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر؛ أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين مع الفضل بن عباس، وعبد اللَّه بن العباس، وعلي، وجعفر، والحسن، والحسين، وأسامة بن زيد، وزيد بن حارثة، وأيمن بن أم أيمن رضي الله عنهم، رافعًا صوته بالتهليل والتكبير، فيأخذ طربق الحدادين حتى يأتي المصلى، وإذا فرغ رجع على الحذائين حتى يأتي منزله.

وهو حديث باطل بهذا السياق، تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (1156).

* وهو ثابت من فعل ابن عمر، موقوفًا عليه:

رواه يحيى بن سعيد القطان، وعبد اللَّه بن إدريس، وجرير بن عبد الحميد، وحاتم بن إسماعيل [وهم ثقات]:

عن ابن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه كان يخرج في العيدين من المسجد، [وفي رواية بإسناد صحيح: وكان يرفع صوته بالتكبير]، فيكبر حتى يأتي المصلى، ويكبر حتى يأتي الإمام. لفظ القطان.

ولفظ ابن إدريس: أنه كان يغدو يوم العيد، ويكبر ويرفع صوته، حتى يبلغ الإمام.

أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 487/ 5619)، وجعفر الفريابي في أحكام العيدين (43 - 46)، والطحاوي في المشكل (14/ 38)، والدارقطني (2/ 44 و 45)، والحاكم (1/ 298)، والبيهقي في السنن (3/ 279)، وفي الدعوات (542).

وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح.

قال البيهقي في السنن: "وهذا هو الصحيح، موقوف، وقد روي من وجهين ضعيفين مرفوعًا".

وقال في الدعوات: "وروي ذلك مرفوعًا، والموقوف أصح".

• ورواه حاتم بن إسماعيل أيضًا، عن موسى بن عقبة، عن نافع، أن ابن عمر كان يكبر يوم العيد حتى يأتي المصلى، ويكبر حتى يأتي الإمام.

أخرجه جعفر الفريابي في أحكام العيدين (48).

وهو موقوف على ابن عمر بإسناد مدني صحيح.

• ورواه عبد العزيز بن محمد الدراوردي [ثقة، صحيح الكتاب، يهم إذا حدث من حفظه، وحديثه عن عبيد اللَّه بن عمر منكر]، عن موسى بن عقبة وعبيد اللَّه بن عمر، عن

ص: 269

نافع، عن ابن عمر؛ كان إذا خرج من بيته إلى العيد كبر حتى يأتي المصلى، ولا يخرج حتى تخرج الشمس.

أخرجه ابن المنذر في الأوسط (4/ 250/ 2101)، والطحاوي في المشكل (14/ 38).

ولا يصح من حديث عبيد اللَّه بن عمر العمري، وإنما هو ثابت من حديث موسى بن عقبة عن نافع به.

° ورواه عبد اللَّه بن وهب [ثقة]، وعبد اللَّه بن المبارك [ثقة حجة إمام، ولم يذكر في إسناده العمري]، ووكيع بن الجراح [ثقة حافظ، ولم يذكر في إسناده أسامة]:

قال ابن وهب: أخبرني عبد اللَّه بن عمر [العمري: ليس بالقوي]، وأسامة بن زيد [الليثي المدني: صدوق، صحيح الكتاب، يخطئ إذا حدث من حفظه]، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يجهر بالتكبير يوم الفطر إذا غدا إلى المصلى حتى يخرج الإمام فيكبر بتكبيره.

أخرجه جعفر الفريابي في أحكام العيدين (53 و 56 و 57).

ورواه أيضًا: وكيع بن الجراح، عن العمري [يعني: عبد اللَّه بن عمر]، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر، إلى صلاة العصر من يوم النفر؛ يعني: الأول.

أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 489/ 5640).

هكذا روى هذا الأثر عن نافع عن ابن عمر: محمد بن عجلان، وموسى بن عقبة، وأسامة بن زيد، وعبد اللَّه بن عمر العمري، فهو ثابت محفوظ من حديث نافع عن ابن عمر، موقوفًا عليه، ولا يصح مرفوعًا من وجه.

• وقد روي بإسناد واهٍ موقوفًا على ابن عمر أيضًا [أخرجه الشافعي في الأم (1/ 231)، وفي المسند (73)، ومن طريقه: البيهقي في المعرفة (3/ 29 و 30/ 1869 و 1870)].

2 -

حديث الحسن بن علي بن أبي طالب:

أمرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم[في العيدين] أن نلبس أجود ما نجد، وأن نضحي بأسمن ما نجد، البقرة عن سبعة، والجزور عن عشرة، وأن نظهر التكبير، وعلينا السكينة والوقار.

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (1/ 382)، وابن أبي الدنيا في العيال (371)، والطحاوي في المشكل (14/ 36/ 5428)، والطبراني في الكبير (3/ 90/ 2756)، والحاكم (4/ 230)، والبيهقي في الشعب (3/ 343/ 3715)، وفي الفضائل (210).

مداره على إسحاق بن بُزُرْج، واختلف في إسناده، والمحفوظ: رواية الليث بن سعد، عن إسحاق، عن الحسن بن علي، ولا يُعرف له سماع من الحسن، وابن بزرج هذا: مجهول، ضعفه الأزدي، وذكره ابن حبان في الثقات، ولا يُعرف له غير هذا الحديث

ص: 270

[التاريخ الكبير (1/ 382)، والجرح والتعديل (2/ 213)، والثقات (4/ 24)، والإكمال لابن ماكولا (1/ 256)، والميزان (1/ 184)، وقال: "شيخ الليث بن سعد، له حديث في التجمل للعيد، ضعفه الأزدي". اللسان (2/ 43)].

قال الحاكم: "لولا جهالة إسحاق بن بزرج لحكمت للحديث بالصحة".

قال ابن الملقن في البدر المنير (5/ 46): "ليس هو بمجهول؛ فقد ضعفه الأزدي، ومشاه ابن حبان"، قلت: لا يرفع ذلك عنه وصف الجهالة، وحديثه منكر.

• وروي نحوه عن معاذ بن جبل [أخرجه الخطيب في التاريخ (11/ 420)][وفي إسناده: الواقدي، وهو متروك متهم، وعلي بن حماد بن السكن: متروك الحديث. اللسان (5/ 534)][قال ابن رجب في الفتح (6/ 72): "وهذا منكر جدًا، ولعله مما وضعه المصلوب، وأسقط اسمه من الإسناد؛ فإنه يروى بهذا الإسناد أحاديث عديدة منكرة ترجع إلى المصلوب، ويسقط اسمه من إسنادها؛ كحديث التنشف بعد الوضوء"].

3 -

حديث علي وعمار وجابر:

وهو حديث مداره على عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد الجعفي:

فمرة يرويه عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي الطفيل، عن علي وعمار رضي الله عنهما؛ أنهما سمعا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يجهر في المكتوبات بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} في فاتحة القرآن، ويقنت في صلاة الفجر والوتر، ويكبر في دبر الصلوات المكتوبات، من قبل صلاة الفجر غداة عرفة إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق يوم دفعة الناس العظمى.

أخرجه الدارقطني (1/ 302) و (2/ 40 و 49)، والبيهقي في الشعب (2/ 436/ 2322)، والخطيب في الجهر بالبسملة (10 - مختصره للذهبي). والرافعي في التدوين (4/ 165).

تقدم تخريجه والكلام على طرقه تحت الحديث رقم (788)(5/ 553/ 788 - فضل الرحيم).

• ومرة يرويه عمرو بن شمر، عن جابر، عن عبد الرحمن بن سابط وأبي جعفر، عن جابر بن عبد اللَّه، قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح من غداة عرفة يقبل على أصحابه، فيقول:"على مكانكم"، ويقول:"اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، لا إله الا اللَّه، واللَّه أكبر، اللَّه أكبر، وللَّه الحمد"، فيكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق.

أخرجه ابن حبان في المجروحين (1/ 189)، والدارقطني (2/ 50)، والبيهقي في السنن (3/ 315)، وفي الدعوات (540)، وفي فضائل الأوقات (225)، والخطيب في تاريخ بغداد (10/ 238)، والواحدي في تفسيره الوسيط (1/ 309).

قال البيهقي: "وفي هذا الإسناد ضعف".

• ومرة يرويه عمرو، عن جابر، عن أبي جعفر [محمد بن علي الباقر]، عن علي بن حسين، عن جابر بن عبد اللَّه، قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يكبر في صلاة الفجر يوم عرفة الى صلاة العصر من آخر أيام التشريق حين يسلم من المكتوبات.

ص: 271

ورواه مرة فأسقط علي بن الحسين من الإسناد.

أخرجه الطبراني في فضل عشر ذي الحجة (42)، والدارقطني (2/ 49).

قلت: هو حديث باطل كذب؛ جابر بن يزيد الجعفي: متروك يكذب، وعمرو بن شمر الجعفي: متروك، منكر الحديث، كُذِّب، ورُمِي بالوضع، وقد تلون في إسناد هذا الحديث ومتنه على وجوه، كما رأيت، وفي الأسانيد إلى عمرو بن شمر: متروكون، وضعفاء، ومجاهيل، وقد يكون بعض هذا الاختلاف من بعضهم، واللَّه أعلم [وانظر: بيان الوهم (3/ 102 - 105/ 796)، ونصب الراية (2/ 223)، والبدر المنير (5/ 90)].

* وقد جاء عن الصحابة موقوفًا عليهم: التكبير من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق: صح ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس، وروي عن عمر بن الخطاب، ولا يصح عنه، وصح عن ابن مسعود وغيره خلاف ذلك [انظر مثلًا: مسائل عبد اللَّه بن أحمد (477 و 481)، ومصنف ابن أبي شيبة (1/ 488)، والأوسط لابن المنذر (4/ 300)، والسنن الكبرى للبيهقي (3/ 313)].

* كما أنه ليس في كيفية التكبير شيء مؤقت، وقد اجتهد الصحابة في ذلك، والأمر في ذلك واسع [انظر مثلًا: مسائل أبي داود لأحمد (435)، والأوسط لابن المنذر (4/ 251 و 303)].

• وأصح ما ورد في صيغ التكبير:

أ- ما رواه سفيان الثوري، وأبو الأحوص سلام بن سليم:

عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عبد اللَّه بن مسعود؛ أنه كان يكبر من صلاة الغداة يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر، يقول: اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، لا إله إلا اللَّه، واللَّه أكبر، اللَّه أكبر، وللَّه الحمد. [هكذا وقع التكبير في رواية الثوري: مثنى مثنى، ووقع في رواية أبي الأحوص: ثلاثًا في الأولى، واثنتين في الآخرة].

أخرجه محمد بن الحسن في الحجة (1/ 310)، وابن أبي شيبة (1/ 488/ 5633) و (1/ 490/ 5652)(4/ 196/ 5679 - ط. عوامة). وابن المنذر في الأوسط (4/ 301/ 2204) و (4/ 304/ 2208)، والطبراني في الكبير (9/ 306/ 9534).

• خالفهما: زهير بن معاوية [ثقة ثبت، من أصحاب أبي إسحاق المكثرين عنه، لكن سماعه منه بعد التغير]: ثنا أبو إسحاق، عن أصحاب عبد اللَّه، عن عبد اللَّه؛ أنه كان يكبر صلاة الغداة من يوم عرفة، ويقطع صلاة العصر من يوم النحر، يكبر إذا صلى العصر، قال: وكان يكبر: اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، لا إله إلا اللَّه، واللَّه أكبر، اللَّه أكبر، وللَّه الحمد. أخرجه الطبراني في الكبير (9/ 307/ 9538).

• خالفهم: الحسن بن صالح بن حي [كوفي ثقة]، فرواه عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد اللَّه؛ أنه كان يكبر أيام التشريق: اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، لا إله إلا اللَّه، واللَّه أكبر، اللَّه أكبر، وللَّه الحمد.

ص: 272

أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 490/ 5651).

قلت: سفيان الثوري أثبت من روى هذا الحديث عن أبي إسحاق السبيعي، وهو أقدم الناس منه سماعًا في هذا الحديث، وتابعه: أبو الأحوص سلام بن سليم، وهو: ثقة متقن، من أصحاب أبي إسحاق المكثرين عنه، وعلى هذا فروايتهما هي المحفوظة.

وعليه: فإن أثر ابن مسعود هذا صحيح عنه، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

وقد اختار أحمد تكبير ابن مسعود [مسائل أبي داود (429)].

ب- وما رواه يحيى بن سعيد القطان: ثنا أبو بكار الحكم بن فروخ: ثنا عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنه؛ كان يكبر من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام النفر [وفي رواية: إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق]، لا يكبر في المغرب: اللَّه أكبر، اللَّه أكبر كبيرًا، اللَّه أكبر، اللَّه أكبر وأجلُّ، اللَّه أكبر على ما هدانا.

وفي رواية: اللَّه أكبر كبيرًا، اللَّه أكبر كبيرًا، اللَّه أكبر وأجلُّ، اللَّه أكبر وللَّه الحمد. أخرجه مسدد في مسنده (5/ 151/ 757 - مطالب)، وابن أبي شيبة (1/ 489/ 5646) و (1/ 490/ 5655)، والدولابي في الكنى (1/ 381/ 687)، وابن المنذر في الأوسط (4/ 301/ 2202) و (4/ 305/ 2210)، والطبراني في فضل عشر ذي الحجة (41)، والحاكم (1/ 299)(1/ 143/ ب- رواق المغاربة)[وفي إسناد المطبوع سقط صححته من المخطوط، والإتحاف (7/ 494/ 8298)]. والبيهقي في السنن (3/ 314 و 315)، وفي فضائل الأوقات (224)، والخطيب في الموضح (1/ 446).

وهذا موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح.

ج- وما رواه معمر بن راشد، عن عاصم بن سليمان [الأحول]، عن أبي عثمان النهدي: كان سلمان يعلمنا التكبير، يقول: كبروا اللَّه؛ اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، مرارًا، اللهُمَّ أنت أعلى وأجل من أن تكون لك صاحبة، أو يكون لك ولد، أو يكون لك شريك في الملك، أو يكون لك ولي من الذل، وكبره تكبيرًا، اللَّه أكبر تكبيرًا، اللَّهُمَّ اغفر لنا، اللَّهُمَّ ارحمنا.

ثم قال: واللَّه لتكتبن هذه، ولا تُترَك هاتان، وليكونن هذا شفعاء صدق لهاتين.

أخرجه معمر في الجامع (11/ 295/ 20581 - المصنف). ومن طريقه: البيهقي في السنن (3/ 316)، وفي فضائل الأوقات (227).

وهذا موقوف على سلمان الفارسي بإسناد صحيح، رجاله رجال الصحيح، وقد سمع أبو عثمان النهدي من سلمان [انظر: صحيح البخاري (3947 و 3948 و 7508)، وصحيح مسلم (2451 و 2753)].

° قال ابن رجب في الفتح (6/ 124): "وذكر اللَّه في هذه الأيام نوعان: أحدهما: مقيد عقيب الصلوات، والثاني: مطلق في سائر الأوقات، فأما النوع الأول: فاتفق العلماء على أنه يشرع التكبير عقيب الصلوات في هذه الأيام في الجملة، وليس فيه حديث مرفوع

ص: 273