المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌29 - باب في الإقامة - فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود - جـ ٦

[ياسر فتحي]

فهرس الكتاب

- ‌29 - باب في الإقامة

- ‌30 - باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر

- ‌31 - باب رفع الصوت بالأذان

- ‌32 - باب ما يجب على المؤذن من تعاهُد الوقت

- ‌33 - باب الأذان فوق المنارة

- ‌34 - باب في المؤذن يستدير في أذانه

- ‌35 - باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة

- ‌36 - باب ما يقول إذا سمع المؤذن

- ‌37 - باب ما يقول إذا سمع الإقامة

- ‌38 - باب ما جاء في الدعاء عند الأذان

- ‌3).***39 -باب ما يقول عند أذان المغرب

- ‌40 - باب أخذ الأجر على التأذين

- ‌41 - باب في الأذان قبل دخول الوقت

- ‌42 - باب الأذان للأعمى

- ‌43 - باب الخروج من المسجد بعد الأذان

- ‌44 - باب في المؤذن ينتطر الإمام

- ‌4).***45 -باب في التثويب

- ‌46 - باب في الصلاة تُقام ولم يأتِ الإمام ينتظرونه قعودًا

- ‌47 - باب في التشديد في ترك الجماعة

- ‌48 - باب في فضل صلاة الجماعة

- ‌49 - باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة

- ‌50 - باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظُّلَم

- ‌51 - باب ما جاء في الهدْي في المشي إلى الصلاة

- ‌52 - باب في من خرج يريد الصلاة فسُبِقَ بها

- ‌53 - باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد

- ‌54 - باب التشديد في ذلك

- ‌55 - باب السعي إلى الصلاة

- ‌56 - باب في الجَمع في المسجد مرتين

- ‌57 - باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم

- ‌58 - باب إذا صلى في جماعةٍ ثم أدرك جماعةً، أيعيد

- ‌59 - باب في جماع الإمامة وفضلها

- ‌60 - باب في كراهية التدافع على الإمامة

- ‌ 680)].***61 -باب مَن أحق بالإمامة

- ‌62 - باب إمامة النساء

- ‌63 - باب الرجل يَؤمُّ القوم وهم له كارهون

- ‌64 - باب إمامة البَرِّ والفاجر

- ‌65 - باب إمامة الأعمى

- ‌66 - باب إمامة الزائر

- ‌67 - باب الإمام يقوم مكانًا أرفعَ من مكان القوم

- ‌68 - باب إمامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة

الفصل: ‌29 - باب في الإقامة

‌29 - باب في الإقامة

508 -

قال أبو داود: حدثنا سليمان بن حرب وعبدُ الرحمن بن المبارك، قالا: ثنا حماد، عن سِمَاك بن عطيةَ، (ح).

وحدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا وُهَيْبٌ، جميعًا:

عن أيوبَ، عن أبي قِلابة، عن أنس، قال: أُمِرَ بلالٌ أن يَشْفَعَ الأذان، ويُوترَ الإقامة.

زاد حماد في حديثه: "إلا الإقامة".

• حديث متفق عليه.

• أخرجه عن سليمان بن حرب أو من طريقه، بلفظ: أُمِرَ بلالٌ أن يَشْفَعَ الأذان، وأن يُوترَ الإقامة، إلا الإقامة:

البخاري في الصحيح (605)، وفي التاريخ الكبير (4/ 174)، والدارمي (1/ 291/ 1195)، وأبو عوانة (1/ 273/ 952)، وابن خزيمة (1/ 194/ 376)، وابن الجارود (160)، والحاكم في المعرفة (134)، والبزار (13/ 252/ 6770)، وابن المنذر في الأوسط (3/ 20/ 1168)، والطحاوي في شرح المعاني (1/ 133)، وأبو أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث (30)، والدارقطني في السنن (1/ 239)، وفي المؤتلف (3/ 1239)، وابن حزم في المحلى (3/ 152)، والبيهقي في السنن (1/ 412 و 413)، وفي المعرفة (1/ 440/ 585)، وابن عبد البر في التمهيد (18/ 316)، وابن الجوزي في التحقيق (1/ 303/ 363)، والمزي في التهذيب (12/ 124).

• وأخرجه من طريق أبي داود عن عبد الرحمن بن المبارك:

أبو عوانة (1/ 273/ 952)، والبيهقي (1/ 413)، وابن عبد البر (18/ 316).

وظاهر صنيع أبي داود أن عبد الرحمن بن المبارك متابع لسليمان بن حرب على هذه الزيادة: "إلا الإقامة"، إلا أن ابن أبي خيثمة أخرجه في تاريخه الكبير (569)، قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك به، فلم يذكر هذه الزيادة.

لكن قول الدارقطني في العلل (4/ 38 / ب)، والحاكم في المعرفة (134) يشعر بأن سليمان بن حرب لم يتفرد بها، وأنه متابع عليها.

• وأخرجه من طريق وهيب بن خالد بدون الزيادة:

أبو عوانة (1/ 273/ 952)، وأبو يعلى (5/ 179/ 2792)، وأبو أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث (29)، وابن شاهين في الناسخ (187)، وابن عبد البر (18/ 316).

ص: 48

قال الحاكم في المعرفة: "هذا حديث رواه الناس عن أيوب؛ فلم يذكر الزيادة: من تثنية قد قامت الصلاة، غير سماك بن عطية البصري، وهو: ثقة".

قلت: لم يتفرد بها سماك، تابعه معمر، قال الدارقطني في العلل (4/ 38 ب):"ورواه سماك بن عطية ومعمر عن أيوب، وقالا فيه: "إلا الإقامة"".

أخرج رواية معمر: عبد الرزاق في مصنفه (1/ 464/ 1794)، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك، قال: كان بلال يثني الأذان، ويوتر الإقامة؛ إلا قوله: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.

ومن طريق عبد الرزاق رواه: أبو عوانة (1/ 274/ 955)، وابن خزيمة (1/ 194/ 375)، والبزار (13/ 251/ 6769)، وأبو العباس السراج في مسنده (41)، والدارقطني (1/ 239 و 240)، والبيهقي (1/ 413)، والبغوي في شرح السنة (2/ 56/ 406).

ودعوى الإدراج ضعيفة جدًّا، لا تستقيم لقائلٍ بها، راجع المصادر، وانظر: الفتح لابن حجر (2/ 83).

• ورواه عن أيوب -متابعًا وهيب بن خالد- بدون الزيادة، بلفظ: أُمِرَ بلالٌ أن يَشْفَعَ الأذان، ويُوتِرَ الإقامة.

عبد الوارث بن سعيد [ثقة ثبت]، وشعبة بن الحجاج [ثقة حافظ متقن، تفرد به عنه: محمد بن كثير العبدي، وهو: ثقة، وسئل علي بن المديني عن ذلك، فقال: "ابن كثير: ثقة؛ أيش ينكرون! أن يكون شعبة حدث عن أيوب". مستخرج أبي عوانة (1/ 273)، الإتحاف (2/ 1249/72) وفيه: "ابن كثير ثقة، ليس ينكر أن يكون شعبة حدث به عن أيوب"]، وعبيد الله بن عمرو الجزري الرقي [ثقة]:

أخرج روايتهم: مسلم (378/ 5)، وأبو عوانة (1/ 273/ 953)، وأبو نعيم في مستخرجه (2/ 4/ 834)، وابن خزيمة (1/ 190/ 366)، وابن حبان (4/ 566/ 1675)، وأبو يعلى (5/ 187/ 2804)، والطحاوي في شرح المعاني (1/ 132)، وأبو بكر القطيعي في جزء الألف دينار (134)، وابن الغطريف في جزئه (43)، وابن المقرئ في المعجم (332 و 934)، وتمام في فوائده (804)، وأبو علي الحسن بن علي الشاموخي في جزء من حديثه (5)، والبيهقي (1/ 412)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (28/ 285) و (54/ 405)، والذهبي في السير (16/ 355 - 356).

• ورواه عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي [ثقة]، واختلف عليه:

أ- فرواه أحمد بن حنبل [الإمام، ثقة حافظ، فقيه حجة]، ومحمد بن إدريس الشافعي [الإمام، ثقة حافظ، فقيه حجة]، وعبيد الله بن عمر القواريري [ثقة ثبت]، وأبو بكر بن أبي شيبة [ثقة حافظ مصنف]، ومحمد بن المثنى أبو موسى البصري [ثقة ثبت]، وبندار محمد بن بشار [ثقة]، وعمر بن شبة النميري [ثقة].

سبعتهم: عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب به، مثل الجماعة: أُمِرَ بلالٌ ....

ص: 49

أخرجه مسلم (378/ 5)، وأبو نعيم في المستخرج (2/ 4/ 834)، وابن خزيمة (1/ 190/ 366)، وأحمد (3/ 103)، والشافعي في السنن (71 و 73)، وابن أبي شيبة (1/ 186/ 2128)، والبزار (13/ 251/ 6769)، والبيهقي في السنن (1/ 413)، وفي المعرفة (1/ 439/ 582)، والسبكي في طبقات الشافعية (3/ 337)، والذهبي في التذكرة (3/ 818)، وفي تاريخ الإسلام (24/ 131).

قال الشافعي: "هذا ثابت وبهذا نقول، فنجعل الإقامة وترًا إلا في موضعين: الله أكبر الله أكبر، في أول الإقامة، وقد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، فإنهما شفع".

قال البيهقي: "أما ما ذكر الشافعي رحمه من ثبوت هذا الحديث، فكذلك قاله عامة حفاظ الحديث".

ب- خالفهم: يحيى بن معين [ثقة حافظ مشهور]، وقتيبة بن سعيد [ثقة ثبت]، وعبدان عبد الله بن عثمان بن جبلة [ثقة حافظ] [إن ثبت هذا؛ فإن عبدان إنما يرويه بنفس الإسناد عن خارجة بن مصعب عن أيوب]:

عن عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة، عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالًا أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة. هكذا بتعيين الآمر.

أخرجه النسائي في المجتبي (2/ 3/ 627)، وفي الكبرى (2/ 232/ 1604)، وعباس الدوري في تاريخ ابن معين (4/ 269/ 4320)، وأبو عوانة (1/ 274/ 956)، وأبو أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث (31)، والدارقطني (1/ 240)، والحاكم (1/ 198)، والبيهقي في السنن (1/ 413)، وفي المعرفة (1/ 0 44/ 583)، وابن عبد البر في التمهيد (18/ 315)، والجوزقاني في الأباطيل والمناكير (2/ 16/ 388)، وأبو الفضل العراقي في جزء فيه خمسة أحاديث من حديثه (2)، وانظر: الإتحاف (2/ 1249/72).

قال يحيى بن معين: "لم يرفعه غير عبد الوهاب، وقد رواه إسماعيل ووهيب فلم يرفعاه".

وقال ابن عبد البر بعد أن حكى قول ابن معين: "يعني: أنه لم يقل أحد في حديث أنس هذا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالًا، غير عبد الوهاب من أصحاب أيوب، وغيرهم يقولون: أُمِر بلالٌ، ولا يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام.

وقال الحاكم: "هذا حديث أسنده إمام أهل الحديث ومزكي الرواة بلا مدافعة، وقد تابعه عليه الثقة المأمون قتيبة بن سعيد،

، والشيخان لم يخرجاه بهذه السياقة وهو صحيح على شرطهما".

وقال الجوزقاني: "حديث صحيح".

وقال العراقي: "هذا حديث صحيح".

قلت: نعم، هو صحيح بلا مدافعة، إلا أن تعيين الآمر فيه رواية شاذة تفرد بها من الثقات: عبد الوهاب الثقفي، واختلف عليه الثقات فيها، والأقرب عندي -والله أعلم- أن هذا الاختلاف إنما هو من الثقفي نفسه، فالذين اختلفوا عليه ثقات حفاظ، وأما الثقفي فهو

ص: 50

دونهم في الحفظ والضبط، وتكلم بعضهم في حفظه [انظر: التهذيب (2/ 638)، الميزان (2/ 680)]، ورواية الجماعة عنه -وهي الموافقة لرواية الجماعة عن أيوب-: أولى بالصواب، والله أعلم.

وممن تابعه من الضعفاء على الوجه الشاذ:

خارجة بن مصعب [متروك، كان يدلس عن الكذابين]، رواه عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس، قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالًا أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة.

أخرجه الدارقطني (1/ 240)، وابن شاهين في الناسخ (188)، والخطيب في الفقيه والمتفقه (2/ 88).

ولا يعني كون هذه الرواية شاذة عدم صحة معناها؛ بل معناها صحيح للقرائن التي تدل عليها، وسيأتي بيان ذلك.

وأما زيادة: "إلا الإقامة"، فهي زيادة محفوظة، زادها ثقتان: سماك بن عطية، ومعمر بن راشد، وتابعهما عليها: الثقة الثبت: إسماعيل بن علية، كما سيأتي؛ لذا فقد احتج بها البخاري في صحيحه.

***

509 -

. . . إسماعيل، عن خالدٍ الحذَّاء، عن أبي قلابة، عن أنس، مثل حديث وهيب.

قال إسماعيل: فحدَّثتُ به أيوب، فقال:"إلا الإقامة".

• حديث متفق عليه.

أخرجه البخاري (607)، ومسلم (2/ 378)، وأبو عوانة (1/ 273 - 274/ 954)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (2/ 4/ 833)، وابن الجارود (161)، وأحمد (3/ 189)، وأبو العباس السراج في مسنده (37)، والطحاوي (1/ 133)، والبيهقي (1/ 412)، وابن عبد البر (18/ 316).

قال ابن رجب في الفتح (3/ 418): "وقول أيوب: "إلا الإقامة"، مراده: أن الحديث فيه هذه اللفظة، ولكن لم يذكر سندها، وقد ذكر سندها عنه سماك بن عطية

، وأن أيوب رواها عن أبي قلابة، عن أنس. وقد تابعه أيضًا معمر، عن أيوب".

وقد بوب البخاري في صحيحه لهذا الحديث بقوله: "باب: الإقامةُ واحدةٌ؛ إلا قوله: قد قامت الصلاة" ثم أسند حديث ابن علية هذا، قال ابن حجر في الفتح (2/ 84):"واعترضه الإسماعيلي بأن إيراد حديث سماك بن عطية في هذا الباب أولى من إيراد حديث ابن علية، والجواب: أن المصنف قصد رفع توهم من يتوهم أنه موقوف على أيوب؛ لأنه أورده في مقام الاحتجاج به، ولو كان عنده مقطوعًا لم يحتج به".

ص: 51

ومما يؤيد كونها من الحديث، وليست من كلام أيوب، رواية ابن الجارود ففيها أن: إسماعيل بن علية قال: قلت لأيوب: حدثنا خالد، عن أبي قلابة، عن أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة. فقال أيوب:"إلا الإقامة".

وعليه: فقد ثبتت بذلك هذه الزيادة.

• وهذا الحديث قد رواه أيضًا عن خالد الحذاء: عبد الوارث بن سعيد، وحماد بن زيد، وشعبة، وسفيان الثوري، وأبو عوانة، ويزيد بن زريع، ووهيب بن خالد، وبشر بن المفضل، وهشيم بن بشير، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى، وحماد بن سلمة، ومعتمر بن سليمان، وعمر بن علي المقدمي [وهم ثقات]، وعمران بن داور القطان [صدوق يهم]، ومحبوب بن الحسن [صدوق، فيه لين]، ومحمد بن دينار الأزدي الطاحي [صدوق، سيئ الحفظ]، وإسماعيل بن حكيم الخزاعي البصري صاحب الزيادي [روى عنه جماعة، ولم أر فيه جرحًا أو تعديلًا. الجرح والتعديل (2/ 165)، غنية الملتمس (82)]، وروح بن عطاء بن أبي ميمونة [ضعيف. اللسان (3/ 483)، الجرح والتعديل (3/ 497)، المجروحين (1/ 300)، ضعفاء النسائي (191)، ضعفاء الدارقطني (224)، وغيرها. وقد انفرد في هذا الحديث بلفظ مطول عند ابن خزيمة وغيره]. وغيرهم:

عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك قال: لَمَّا كَثُرَ الناس، قال: ذكروا أن يعْلَموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يُورُوا [يُنَوِّرُوا] نارًا، أو يضربوا ناقوسًا، فأُمِر بلالٌ أن يشفع الأذان، وأن يوتر الإقامة. لفظ وهيب والثقفي.

أخرجه البخاري (603 و 606 و 3457)، ومسلم (2/ 378 و 3 و 4)، وأبو عوانة (1/ 272 و 273/ 947 - 951)، وأبو نعيم في المستخرج (2/ 4/ 833)، والترمذي (193)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليه "مختصر الأحكام"(2/ 8/ 176)، وابن ماجه (729 و 730)، والدارمي (1/ 290/ 1194)، وابن خزيمة (1/ 190 و 191/ 366 - 369)، وابن حبان (4/ 571/ 1678)، وابن الجارود (159)، والطيالسي (3/ 567/ 2209)، وعبد الرزاق (1/ 464/ 1795)، وابن أبي شيبة (1/ 186/ 2129)، والبزار (13/ 251 و 260/ 6769 و 6788)، وأبو يعلى (5/ 180/ 2793)، وأبو العباس السراج في مسنده (36 و 38 و 39 و 40)، وابن المنذر في الأوسط (3/ 12 و 17/ 1161 و 1165)، والطحاوي في شرح المعاني (1/ 132 و 133)، وفي أحكام القرآن (1/ 139/ 193)، وأبو جعفر بن البختري في الحادي عشر من حديثه (8)(504 - مجموع مصنفاته)، والسهمي في تاريخ جرجان (127)، والطبراني في الأوسط (6/ 121/ 5984)، وابن الغطريف في جزئه (44)، وابن المقرئ في المعجم (913)، والدارقطني (1/ 240)، وابن شاهين في الناسخ (189)، وابن أخي ميمي الدقاق في فوائده (589)، وأبو علي الشاموخي في حديثه (6)، والبيهقي في السنن (1/ 390 و 412)، وفي المعرفة (1/ 441/ 586)، وابن عبد البر

ص: 52

في التمهيد (18/ 315)، والخطيب في تاريخ بغداد (6/ 103) و (10/ 123)، وفي الفقيه والمتفقه (2/ 87)، وفي المتفق والمفترق (2/ 847/ 504)، والبغوي في شرح السنة (2/ 55/ 404 و 405) وقال:"هذا حديث متفق على صحته". والحازمي في الاعتبار (1/ 299/ 68) وقال: "هذا حديث صحيح، متفق عليه".

قال الترمذي: "وحديث أنس: حديث حسن صحيح، وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق".

• وقد اختلف في هذا الحديث على شعبة، وسفيان الثوري، ويزيد بن زريع:

أ- أما شعبة:

فقد رواه عنه به هكذا على الصواب أصحابه الثقات: غندر محمد بن جعفر، وعفان بن مسلم، وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي، وأبو داود الطيالسي، وأبو عامر عبد الملك بن عمرو العقدي، وسليمان بن حرب.

رواه ستتهم: عن شعبة، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أنس: أُمِر بلالٌ أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة. وتقدم.

وخالفهم فوهم: عبد الملك بن إبراهيم الجدي [صدوق]، وعمار بن عبد الجبار المروزي [صدوق يهم. انظر: الجرح والتعديل (6/ 393)، الإرشاد (3/ 897)، تاريخ بغداد (12/ 254)، تاريخ الإسلام (15/ 317)، اللسان (6/ 46)]، وأبو جابر [هو: الأزدي محمد بن عبد الملك: ليس بقوي. اللسان (7/ 316)، والراوي عنه: محمد بن مسلمة بن الوليد الواسطي: ضعيف جدًّا؛ اتُّهم بأحاديث. انظر: اللسان (7/ 507)]:

رواه ثلاثتهم: عن شعبة، عن قتادة، عن أنس، قال: أُمِر بلالٌ أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة.

أخرجه الطبراني في الأوسط (8/ 220/ 8454)، وفي الصغير (2/ 227/ 1073)، وابن عدي في الكامل (6/ 292)، وأبو يعلى الخليلي في الإرشاد (3/ 897)، وفي الفوائد (14)، والرافعي في التدوين (3/ 25).

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن شعبة إلا عبد الملك الجدي".

وقال ابن عدي بعد رواية ابن مسلمة عن أبي جابر: "وهذا معروف بعبد الملك الجدي عن شعبة، ورواه ابن مسلمة عن أبي جابر، وروي أيضًا عن عمار بن عبد الجبار المروزي".

وقال الخليلي في الإرشاد: "وهو حديث يعرف بعبد الملك بن إبراهيم الجدي عن شعبة، ويتفرد به، وخطؤوه في ذلك، فتابعه عمار هذا، فأنكروه عليه".

وقال في الفوائد: "لم يروه من حديث شعبة عن قتادة: إلا الجدي، وإنما المحفوظ من حديث شعبة: عن خالد الحذاء، وأيوب، عن أبي قلابة، عن أنس، وقد روي عن عمار بن عبد الجبار، عن شعبة، عن قتادة، من طريق غير معتبر".

ص: 53

وسأل ابن أبي حاتم أباه عن حديث الجدي، فقال:"هذا خطأ؛ إنما هو: شعبة، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أنس: أُمِر بلالٌ أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة"[العلل (1/ 130/ 359)].

ب- وأما الثوري:

فقد رواه عنه به هكذا على الصواب أصحابه المشاهير: عبد الله بن المبارك، ووكيع بن الجراح [وهما: ثقتان حافظان، من أثبت أصحابه]، وعبد الرزاق بن همام الصنعاني، وقبيصة بن عقبة، وأبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي.

رواه خمستهم: عن الثوري، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أنس: أُمِر بلالٌ أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة. وتقدم.

وخالفهم فوهم: خالد بن عبد الرحمن أبو الهيثم الخراساني [صدوق، له أوهام]، فرواه عن سفيان الثوري، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس، قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة.

أخرجه الطحاوي (1/ 132) ولم يذكر لفظه. وابن عدي (3/ 38).

قال ابن عدي: "وهذا عن الثوري عن خالد: مشهور، إلا أن الذي يُستغرب من هذه الرواية: قول أنس: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغير هذه الرواية يقولون: عن أنس: أُمِر بلال"، ثم قال في آخر ترجمة أبي الهيثم:"ولخالد هذا أحاديث غير ما ذكرته، وفي بعض أحاديثه إنكار، وعامة ما ينكر من حديثه قد ذكرته، على أن يحيى بن معين قد وثقه، وأرجو أن ما ينكر من حديثه إنما هو وهم منه أو خطأ".

ج- وأما يزيد بن زريع:

فقد رواه عنه به هكذا على الصواب: عفان بن مسلم [ثقة ثبت، عن يزيد مقرونًا بغيره]، وعبد الأعلى بن حماد [ثقة]، وأحمد بن المقدام العجلي [صدوق]، وقتيبة بن سعيد [ثقة ثبت، واختلف عليه، فرواه الترمذي قال: حدثنا قتيبة: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، ويزيد بن زريع، عن خالد به]:

أربعتهم: عن يزيد، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أنس: أمِر بلالٌ أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة. وتقدم.

لكن رواه ابن حبان في صحيحه (4/ 568/ 1676) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا يزيد بن زريع، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالًا أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة.

وشيخ ابن حبان: أكثر عنه في صحيحه، وذكره في ثقاته (9/ 156) وقال:"كتبنا عنه نسخًا حسانًا، مات سنة أربع أو ثلاث وثلاثمائة، وكان شيخًا صالحًا"، وانظر: الجرح والتعديل (7/ 295).

ص: 54

قلت: أبو عيسى الترمذي: إمام كبير، وحافظ متقن، وروايته أولى بالصواب، لا سيما وتابعه عليها ثلاثة من الثقات، والله أعلم.

• وممن رواه عن خالد بهذا اللفظ الشاذ، فوهم فيه وخالف جماعة الثقات:

إسماعيل بن إبراهيم الأحول [ضعيف]، رواه عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس، قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالًا الأذان يشفع الأذان، ويوتر الإقامة.

أخرجه الدارقطني (1/ 240).

وانظر أيضًا: أنساب الأشراف للبلاذري (164).

• والحاصل: أن هذا هو المحفوظ من حديث أيوب السختياني، وخالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس قال: أُمِر بلالٌ أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة.

وزيادة "إلا الإقامة": ثابتة محفوظة، وكذا القصة.

• وللحديث طرق أخرى عن أنس، منها ما رواه:

أ- أبو عوانة، عن سليمان التيمي، عن أبي قلابة، عن أنس قال: أُمِر بلالٌ أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة.

أخرجه أبو عوانة الإسفراييني في مسنده (1/ 274/ 957)، قال: حدثنا جعفر الطيالسي [هو: جعفر بن محمد بن أبي عثمان الطيالسي: ثقة ثبت. تاريخ بغداد (7/ 188)، طبقات الحنابلة (1/ 123)، السير (13/ 346)]، قال: ثنا إبراهيم بن الحجاج [هو: السامي الناجي: وثقه الدارقطني، وقال ابن قانع: "صالح"، وذكره ابن حبان في ثقاته. التهذيب (1/ 62)]، قال: ثنا أبو عوانة به.

قلت: هو شاذ بذكر سليمان التيمي في إسناده، إنما هو خالد عن أبي قلابة.

فقد خالف الساميَّ في إسناده من هو أثبت منه وأحفظ:

رواه يونس بن محمد [المؤدب: ثقة ثبت]، قال: حدثنا أبو عوانة، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس به.

أخرجه ابن البختري في الحادي عشر من حديثه (8)، قال: حدثنا أحمد بن الخليل البُرْجُلاني [ثقة]، قال: حدثنا يونس به. فهذا إسناد صحيح إليه.

ورواه أيضًا: أبو بكر ابن أبي شيبة (1/ 186/ 2132)، قال: نا ابن علية، عن سليمان التيمي، قال: حدثني رجلٌ في مسجد الكوفة، عن ابن عمر، قال: الأذان مثنى، والإقامة واحدة، قال: كذلك أذان بلال.

فهذا المحفوظ عن التيمي في هذا الحديث، من قول ابن عمر، وفي إسناده رجل مبهم.

ب- محمد بن بشر [العبدي: ثقة حافظ، قال أحمد بأن سماعه من ابن أبي عروبة جيد. شرح العلل (2/ 743)]، وروح بن عبادة [ثقة، سمع ابن أبي عروبة قبل الاختلاط. التهذيب (1/ 614)]، وعباد بن العوام [ثقة، في روايته عن ابن أبي عروبة اضطراب]،

ص: 55

ومحمد بن عبد الله الأنصاري [ثقة]: عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس، قال: أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة.

أخرجه أبو عوانة (1/ 274/ 958)، وابن المقرئ في المعجم (180 و 683)، وذكره الدارقطني في العلل (4/ 39/ أ).

• ورواه إبراهيم بن طهمان [ثقة]، عن سعيد، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس به.

ذكره الدارقطني في العلل (4/ 39 / أ).

• ورواه زفر بن الهذيل [ثقة. اللسان (3/ 501)]، عن سعيد، عن أيوب أو خالد، عن أبي قلابة، عن أنس به.

أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان (1/ 363)، وذكره الدارقطني في العلل (4/ 39 /أ).

• ورواه عبدة بن سليمان [ثقة ثبت، أثبت الناس سماعًا من ابن أبي عروبة]، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس، قال: الأذان مثنى، والإقامة واحدة. موقوف.

أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 186 و 187/ 2130 و 2133).

• ورواه يزيد بن زريع [ثقة ثبت، من أثبت الناس في ابن أبي عروبة، سمع منه قبل الاختلاط]، وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف [ثقة، مكثر عن ابن أبي عروبة، ولم يميز سماعه]: روياه عن ابن أبي عروبة، عن قتادة: مرسلًا.

ذكره الدارقطني في العلل (4/ 39 / أ).

• سأل ابن أبي حاتم أباه عن حديث محمد بن بشر؟ فقال: "هذا خطأ؛ إنما هو: عن سعيد، عن قتادة: أن أنسًا كان يؤذن مثنى مثنى"[العلل (1/ 99/ 268)].

وقال الدارقطني في العلل (4/ 39 / أ): "وحديث سعيد عن خالد: صحيح، وحديثه عن قتادة: هو في مصنفات سعيد مرسلًا، والله أعلم".

• ورواه أبان بن يزيد، عن قتادة: أن أنس بن مالك كان أذانه مثنى مثنى، وإقامته مرة مرة.

أخرجه البيهقي (1/ 413) قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر بن الحسن، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب: ثنا هارون بن سليمان الأصبهاني: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن أبان به.

وهذا إسناد صحيح؛ إن كان الأصبهاني [وهو أحد الثقات. الثقات (9/ 241)، طبقات المحدثين بأصبهان (3/ 14)، تاريخ أصبهان (2/ 313)، تكملة الإكمال (1/ 301)، حفظه من ابن مهدي، والله أعلم.

ج- عثمان بن صالح المصري، قال: ثنا ابن لهيعة، عن عقيل، عن الزهري، عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالًا أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة.

أخرجه البزار (13/ 27/ 6332)، ابن المنذر في الأوسط (3/ 18/ 1166)،

ص: 56

والدارقطني في الأفراد (2/ 191 و 201/ 1110 و 1143 - أطرافه)، وابن أخي ميمي الدقاق في فوائده (377).

قال البزار: "وهذا الحديث لا نعلمه يُروي من حديث الزهري عن أنس: إلا من هذا الوجه".

وقال الدارقطني: "تفرد به عثمان بن صالح، عن ابن لهيعة، عن عقيل".

وقال الإمام أحمد: "هذا باطل"[مسائل ابن هانئ (2/ 237/ 2310)].

وقال أبو زرعة: "هذا حديث منكر"[العلل (1/ 557/194)].

وهو كما قالوا؛ فإنه لا يعرف من حديث الزهري إلا من هذا الوجه.

• وبقيت طرق أخرى أعرضت عنها لظهور علتها، انظر: الكامل (5/ 161) و (6/ 65)، أطراف الغرائب والأفراد (2/ 88/ 826)، معرفة السنن والآثار (1/ 441/ 587)، تاريخ دمشق (33/ 200).

• وفي النهاية أحب أن أسوق كلام بعض أهل العلم في أن قول أنس: "أُمِر بلالٌ" له حكم الرفع، وأن الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال ابن خزيمة (1/ 196): "وخبر أيوب وخالد عن أبي قلابة عن أنس: صحيح، لا شك ولا ارتياب في صحته، وقد دللنا على أن الآمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا غيره".

وقال الخطابي في أعلام الحديث (1/ 456): "قوله: "أُمِر بلالٌ"، يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك؛ لأن الأذان شريعة من الشرائع، والأمر المضاف إلى الشريعة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضاف إلى غيره، ومن زعم أن الآمر لبلال أبو بكر رضي الله عنه فقد غلِط؛ لأن بلالًا قد كان لحِق بالشام أيام أبي بكر، ولم يُقِم بالمدينة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ". ونقل بعضه البغوي في شرح السنة (2/ 56).

وقال البيهقي في السنن (1/ 413): "وفي سياق من ساق قصة الحديث دليل على أن الآمر به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ". وانظر: الخلافيات (1/ 496).

وقال في المعرفة (1/ 440): "وبيَّن من طرق حديث أنس بن مالك: أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بلالًا بذلك، بعد اختلافهم فيما يجعلونه علامة لميقات الصلاة، ورؤيا عبد الله بن زيد في منامه، وما حكاه من الأذان والإقامة".

وقال الخطيب في الفقيه والمتفقه (2/ 87): "إذا احتج به الشافعي على إيتار الإقامة، فقال المخالف: ليس فيه ذكر الآمر من هو، ويحتمل أن يكون أمر به بعض أمراء بني أمية.

فالجواب: إن هذا خطأ؛ لأنه لا يجوز أن يأمر بعض الإسراء بتغيير إقامة فَعَلَها بلالٌ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم زمانًا طويلًا، وبين يدي أبي بكر وعمر، على أن بلالًا لم يعش إلى ولاية بني أمية، وإنما مات في خلافة عمر، ولو أمر بلالًا آمرٌ بتغيير الإقامة، لم يقبل أمره، ولو قبله بلال لم يرض بذلك سائر الصحابة" ثم أسند رواية وهيب عن خالد التي فيها القصة، ثم قال: "وذكر هذا السبب يدل على أن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان ذلك في صدر الإسلام".

وقال ابن رجب في الفتح (3/ 399): "وقوله: "أُمِر بلالٌ" لا يُشَك أن الآمر له هو

ص: 57

رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما صرح به ابن عمر في حديثه الآتي،

ثم ساق كلام الخطابي ثم قال:

ولقد أبطل من زعم أن أمر بلال بالأذان تأخر إلى زمن أبي بكر، وأن مدة النبي صلى الله عليه وسلم خلت عن أذان، وهذا لا يقوله من يعقل ما يقول.

ولعل هذا الزاعم إنما زعم أن أبا بكر أمر بإيتار الإقامة بعد أن كانت على غير ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في غاية البطلان أيضًا، وإنما يحمل عليه الهوي والتعصب، وكيف يغير أبو بكر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم شريعته في إقامة الصلاة، ويقره الناس على ذلك؟

والحديث صريح في أن أمر بلال بذلك كان في أول أمر الأذان، حيث كانوا يترددون فيما يحصل به إعلام الناس بوقت الصلاة، فحينئذ أُمِر بلالٌ بأن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، لا يحتمل الكلام غير هذا المعني، والله أعلم".

وقال النووي في شرح مسلم (4/ 78): "وقوله: "أُمِر بلال"

أي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء: من الفقهاء، وأصحاب الأصول، وجميع المحدثين، وشذ بعضهم فقال: هذا اللفظ وشبهه موقوف؛ لاحتمال أن يكون الآمر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ، والصواب: أنه مرفوع؛ لأن إطلاق ذلك إنما ينصرف إلى صاحب الأمر والنهي، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم،

".

وقال ابن حجر في الفتح (2/ 80): "وقد اختلف أهل الحديث وأهل الأصول في اقتضاء هذه الصيغة للرفع، والمختار عند محققي الطائفتين: أنها تقتضيه؛ لأن الظاهر أن المراد بالأمر مَن له الأمر الشرعي الذي يلزم اتباعه، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، ويؤيد ذلك هنا من حيث المعني: أن التقرير في العبادة إنما يؤخذ عن توقيف؛ فيقوي جانب الرفع جدًّا".

وانظر أيضًا: قواطع الأدلة (1/ 314 و 388)، بيان الوهم (5/ 600/ 2819)، مقدمة ابن الصلاح (50)، نصب الراية (1/ 271 و 274)، البدر المنير (3/ 345)، التلخيص (1/ 198)، فتح المغيث (1/ 113)، وغيرها.

***

510 -

. . . محمد بن جعفر: ثنا شعبة: سمعت أبا جعفر، يحدث عن مسلم أبي المثنى، عن ابن عمر، قال: إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، والإقامة مرةً مرةً، غير أنه يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، فإذا سمعنا الإقامة توضأنا، ثم خرجنا إلى الصلاة.

قال شعبة: ولم أسمع من أبي جعفر غير هذا الحديث.

• محفوظ: موقوف على ابن عمر.

أخرجه ابن خزيمة (1/ 193/ 374)، وابن حبان (4/ 565/ 1674)، والحاكم (1/ 197 - 198)، وأحمد (2/ 85)، والبزار (12/ 306/ 6153)، والدولابي في الكني

ص: 58

(3/ 985/ 1725)، وابن عبد البر في التمهيد (18/ 317 - 318)، والبغوي في شرح السنة (2/ 57/ 407).

***

511 -

. . . أبو عامر -يعني: العقديَّ عبد الملك بن عمرو-: ثنا شعبة، عن أبي جعفر مؤذن مسجد العُرْيان، قال: سمعت أبا الْمُثَنَّى مؤذن مسجد الأكبر، يقول: سمعت ابن عمر،

وساق الحديث.

• محفوظ: موقوف على ابن عمر.

أخرجه ابن الجارود (164).

وهذا الحديث قد رواه أيضًا عن شعبة: يحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، وخالد بن الحارث، وحجاج بن محمد الأعور، وأبو النضر هاشم بن القاسم، وآدم بن أبي إياس، وعيسى بن يونس [في المحفوظ عنه]، وأبو داود الطيالسي، وشاذان الأسود بن عامر [وقال في إسناده مثل العقدي]، وأبو عبدان عثمان بن جبلة، ووهب بن جرير، وسهل بن حماد الدلال، والربيع بن يحيى الأشناني، وعبد الله بن خيران.

كلهم عن شعبة به.

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (7/ 256) معلقًا. والنسائي في المجتبي (2/ 3 و 20 - 21/ 628 و 668)، وفي الكبرى (2/ 232 و 248/ 1605 و 1644)، والدارمي (1/ 290/ 1193)، وابن خزيمة (1/ 193/ 374)، وابن حبان (4/ 570/ 1677)، وابن الجارود (164)، والحاكم (1/ 197 - 198)، وأحمد في المسند (2/ 85 و 87)، وفي العلل (1/ 466/ 1066)، والطيالسي (3/ 432/ 2035)، والفسوي في المعرفة والتاريخ (2/ 62 - 63)، وابن المنذر في الأوسط (3/ 18 و 20/ 1167 و 1169)، والدولابي في الكني (3/ 985/ 1725)، والطحاوي (1/ 133)، وأبو أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث (33)، والدارقطني (1/ 239)، وأبو نعيم في الحلية (7/ 167)، والبيهقي في السنن (1/ 413)، وفي المعرفة (1/ 442/ 589)، وابن عبد البر (18/ 317)، والجوزقاني في الأباطيل (2/ 17/ 389)، وابن الجوزي في التحقيق (364).

قال حجاج: قال شعبة: "لا أحفظ عنه غير هذا الحديث وحده" يعني: عن أبي جعفر.

• هكذا رواه على الصواب عن عيسى بن يونس: علي بن خشرم [ثقة، مكثر عن عيسى بن يونس].

وخالفه: سعيد بن المغيرة الصياد [وثقه أبو حاتم، وقال ابن حبان: "ربما أغرب". التهذيب (2/ 45)]، فقال: حدثنا عيسى بن يونس، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن

ص: 59

ابن عمر، قال: كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة.

أخرجه أبو عوانة (1/ 274/ 959)، والبزار (12/ 148/ 5741)، وأبو أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث (32)، والدارقطني (1/ 239)، وابن الجوزي في التحقيق (359).

قال البزار: "وهذا الحديث لا نعلم رواه عن عبيد الله: إلا عيسى بن يونس، ولا نعلم رواه عن عيسى: إلا سعيد بن المغيرة".

قلت: وهذا شاذ، ورواية علي بن خشرم هي الصواب، وهي الموافقة لرواية الجماعة، ووهم سعيد بن المغيرة في إسناده على عيسى بن يونس، قال ابن حجر في التلخيص (1/ 196):"واظن سعيدًا وهم فيه، وإنما رواه عيسى عن شعبة كما تقدم، لكنْ سعيدٌ وثَّقه أبو حاتم". قلت: ما سلِم أحدٌ من الوهم، وفي تفرده -وهو: مصيصي-، بأصح أسانيد أهل المدينة، عن عيسى بن يونس الكوفي: غرابة شديدة.

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد؛ فإن أبا جعفر هذا: عمير بن يزيد بن حبيب الخطمي، وقد روي عن سعيد بن المسيب، وعمارة بن خزيمة بن ثابت، وقد روي عنه: سفيان الثوري، وشعبة، وحماد بن سلمة، وغيرهم من أئمة المسلمين، وأما أبو المثنى القارئ: فإنه من أستاذي نافع بن أبي نعيم، واسمه مسلم بن المثنى، روي عنه: إسماعيل بن أبي خالد، وسليمان التيمي، وغيرهما من التابعين".

قال ابن رجب في الفتح (3/ 419): "ووهم في ذلك، إنما هو: أبو جعفر محمد بن إبراهيم بن مسلم بن أبي المثنى، وقد ينسب إلى جده مسلم أبي المثنى".

وقال ابن حجر في التلخيص (1/ 196): "ووهم الحاكم في ذلك" يعني: في تسمية أبي جعفر.

وقال في الإتحاف (8/ 679/ 10223): "وقد وهم الحاكم في تسميته؛ فإنه لا يسمى، وهو كوفي، وعمير بن يزيد: بصري، وشعبة قد روى عن عمير عدة أحاديث، وأما هذا فقال النسائي في روايته لهذا الحديث: قال شعبة: لم أسمع منه غير هذا الحديث، والمشهور أنه: محمد بن مهران بن مسلم بن المثنى، ومسلم الذي روى عنه هذا الحديث، هو: جده".

وقال النووي في الخلاصة (799): "رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح أو حسن".

• قلت: أبو جعفر هذا اختلف فيه:

قال ابن حبان في الصحيح بعد هذا الحديث: "أبو جعفر هذا هو إمام مسجد الأنصار بالكوفة، اسمه: محمد بن مسلم بن مهران بن المثنى، وأبو المثنى اسمه: مسلم بن المثنى" لكنه قال في الثقات (5/ 392): "مسلم بن مهران القرشي أبو المثنى، مؤذن الجامع بالكوفة، يروي عن ابن عمر، روي عنه أبو جعفر مؤذن مسجد العريان، وابن ابنه

ص: 60

محمد بن إبراهيم بن مسلم" ففرق بينهما، وفي ترجمة محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران من الثقات (7/ 371) كناه أبا إبراهيم، ولم يذكر شعبة فيمن روى عنه.

وقال أبو نعيم في الحلية: "أبو جعفر المؤذن اسمه: محمد بن مسلم بن مهران، كوفي، روى عنه: أبو إسحاق السبيعي، وأبو المثنى اسمه: مسلم".

وقال ابن منده في فتح الباب (1458): "أبو جعفر، ويقال: أبو إبراهيم: محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران: حدث عن جده، روي عنه أبو داود الطيالسي وغيره" وكان قد ذكره قبل فيمن يكنى بأبي إبراهيم، فقال (120):"أبو إبراهيم محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران القرشي البصري، يعرف بابن أبي المثنى، حدث عن جده، عن ابن عمر، روي عنه يحيى بن سعيد، كناه أبو داود الطيالسي، ومحمد بن إسماعيل البخاري".

وقال مسلم في الكنى (549): "أبو جعفر المؤذن عن مسلم أبي المثنى روي عنه شعبة" هكذا فيمن لا يعرف اسمه، وفرق بينه وبين محمد، فقال (104):"أبو إبراهيم محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران: سمع جده، روى عنه يحيى القطان، وقال أبو داود: محمد بن مسلم بن مهران، وقال أبو قتيبة: محمد بن المثنى، وقال يحيى: محمد بن مهران".

وقال أبو زرعة الرازي: "هو كوفي لا أعرفه إلا في هذا الحديث".

وقال ابن أبي حاتم: "قلت لأبي: روى عيسى بن يونس عن شعبة، فقال: عن أبي جعفر القارئ؟ فقال: أخطأ عيسى بن يونس، ليس هذا أبو جعفر القارئ، هذا كوفي، والقارئ مديني"[الجرح والتعديل (9/ 353)]، وقال أبو حاتم في موضع آخر (8/ 195):"وليس بالفراء"، وفرق ابن أبي حاتم بينه وبين محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران، وكناه أبا إبراهيم [الجرح (7/ 184)]، وبين محمد بن مسلم بن المثنى [الجرح (8/ 78)، جعلهم ثلاثة، وهم واحد.

وذكره ابن عبد البر فيمن لم يعرف إلا بكنيته، ونقل كلام أبي زرعة وأبي حاتم [انظر: الاستغناء في الكنى (1440)].

لكن الأسانيد التي ساقها البخاري في تاريخه الكبير (1/ 23) في ترجمة محمد بن إبراهيم بن مسلم تدل على أنه جعلهما واحدًا، قال البخاري (1/ 24): وقال لنا أبو بشر: [حدثنا] سلم بن قتيبة، قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا جدي، عن ابن عمر، يفرد الإقامة.

ومما يؤكد ذلك أنه لم يترجم لأبي جعفر في الكنى (18).

وبذا يكون سلم بن قتيبة الشعيري [صدوق] قد خالف شعبة في هذا الحديث، فسمَّى أبا جعفر، ووقف الحديث، جعله من فعل ابن عمر.

وممن جعلهما واحدًا: أبو أحمد الحاكم، وابن عقدة، والدارقطني، والمزي، والذهبي، وابن حجر، وغيرهم، وهو الصواب [انظر: فتح الباري لابن رجب (3/ 419)،

ص: 61

تهذيب الكمال (24/ 331)، تاريخ الإسلام (9/ 607)، تهذيب التهذيب (3/ 493)].

قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: "ثقة"، وقال عباس الدوري:"سمعت يحيى يقول: محمد بن مسلم بن المثنى: ليس به بأس، يروي عنه يحيى بن سعيد القطان، ويروي عنه أبو الوليد الطيالسي، وشعبة بن الحجاج، يروي عن أبيه مسلم بن المثنى، وإسماعيل بن أبي خالد يروي عن أبي المثنى الكوفي وهو هذا"، وقال البرقاني في سؤالاته للدارقطني:"قلت: محمد بن مسلم بن مهران بن المثنى؟ قال: بصري، يحدث عن جده، لا بأس بهما".

لكن نقل الفلاس عن عبد الرحمن بن مهدي تليينه، فقد ذكر لابن مهدي حديثه في الوتر فأنكره، ولم يرضَ محمدَ بن مسلم هذا. وقال فيه أبو زرعة:"واهي الحديث"، وقال عمرو بن علي الفلاس:"روى عنه أبو داود الطيالسي أحاديث منكرة في السواك وغيره"[تاريخ ابن معين للدوري (4/ 109/ 3405)، تاريخ أسماء الثقات (1232)، الجرح والتعديل (8/ 78)، ضعفاء العقيلي (4/ 142)، الكامل (6/ 243)، سؤالات البرقاني (457)]، وأعلَّ أبو الوليد الطيالسي حديثه فيمن صلى قبل العصر أربعًا [انظر: علل ابن أبي حاتم (322)]، وأخرجه الترمذي (430) وقال:"حديث حسن غريب"؛ فلم يصححه، وذكره ابن حبان في الثقات (7/ 371) وقال:"كان يخطئ"، وقال ابن عدي في الكامل (6/ 243):"ومحمد بن مسلم بن مهران هذا ليس له من الحديث إلا اليسير ومقدار ما له من الحديث لا يتبين صدقه من كذبه"، وانظر: المعرفة والتاريخ (3/ 29)، بيان الوهم (4/ 192/ 1680).

فإذا كان مع قلة حديثه يهم في أكثره، فحري به أن يُضعَّف، وفي أحسن الأحوال يقال: ليِّن الحديث، والله أعلم.

وعليه فاختلاف شعبة وسلم بن قتيبة عليه في رفعه ووقفه؛ إنما هو منه، لقلة ضبطه، والله أعلم.

• ولا يقال خالف شعبةَ فيه: سفيانُ الثوري، فرواه عن أبي جعفر، عن أبي سلمان، عن أبي محذورة، قال: كنت أؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم، وكنت أقول في أذان الفجر الأول: حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.

وذلك لأن أبا جعفر هذا -شيخ الثوري- هو: الفراء، وتقدم الكلام عليه تحت الحديث السابق برقم (505).

• وقد خالف أبا جعفر هذا في رفع هذا الحديث [من رواية شعبة عنه]: من هو أحفظ من مائة منه: إسماعيل بن أبي خالد [وهو: ثقة ثبت].

روى وكيع، عن أبي خالد، عن المثنى -أو: ابن المثنى [وفي العلل: أو ابن أبي المثنى]، عن ابن عمر، قال: إذا أقمت فاجعلها واحدة. موقوف.

ص: 62

أخرجه أحمد في العلل (1/ 466/ 1067)، والبخاري في التاريخ الكبير (7/ 256) معلقًا.

كذا وقع عندهما: "عن أبي خالد" وإنما هو: "ابن أبي خالد" يعني: إسماعيل، فهو المعروف بالرواية عن أبي المثنى مسلم بن المثنى [انظر: تاريخ ابن معين للدوري (4/ 109/ 3405)، الجرح والتعديل (8/ 195)، المستدرك (1/ 198)، وغيرهما]، وقد نقله عن التاريخ الكبير على الصواب ابن رجب في الفتح (3/ 420)، فقال:"وقد روى هذا الحديث إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي المثنى، فخالف شعبة في رفعه ووقفه. ذكره البخاري في تاريخه، وقال: قال وكيع، عن ابن أبي خالد، عن المثنى -أو: أبي المثنى-، عن ابن عمر، قال: إذا أقمت فاجعلها واحدة".

ورواه محمد بن يزيد الكلاعي الواسطي [ثقة ثبت]، عن إسماعيل، عن المثنى، عن ابن عمر، مثله.

أخرجه أحمد في العلل (1/ 466/ 1068).

ورواه عبدة بن سليمان الكلابي [ثقة ثبت]، عن إسماعيل، عن أبي المثنى، أن ابن عمر كان يأمر المؤذن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، ليُعلِم المارَّ الأذانَ من الإقامة.

أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 187/ 2136).

ورواه عبد العزيز بن مسلم القسملي [ثقة، ربما وهم]، عن إسماعيل، عن المثنى، عن أبيه، عن ابن عمر، مثله.

أخرجه البخاري في التاردخ (7/ 257).

ويبدو لي أنه سقط من رواية الكلاعي: "أبي" ليكون "عن أبي المثنى"، ولعله من الناسخ أو غيره، وبهذا تقترب رواية وكيع ومحمد بن يزيد وعبدة من الاتفاق، وتكون رواية القسملي: وهمًا.

وعليه: فالمحفوظ في حديث ابن عمر: موقوف، وهم في رفعه أبو جعفر، بل قد اضطرب فيه، كما تقدم بيانه، والله أعلم.

ورواه فوهم في متنه: حجاج بن أرطاة [ليس بالقوي، يدلس عن الضعفاء والمتروكين]، عن أبي المثنى، عن ابن عمر، قال: كان بلال يشفع الأذان ويوتر الإقامة.

أخرجه أحمد في العلل (1/ 466/ 1069)، وابن أبي شيبة (1/ 186/ 2127).

وأبو المثنى هذا، هو: مسلم بن المثنى، ويقال: ابن مهران بن المثنى، قال أبو زرعة وابن عبد البر:"ثقة"، وقال الدارقطني:"لا بأس به"، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في الصحيح (6/ 206/ 2453):"أبو المثنى هذا اسمه: مسلم بن المثنى، من ثقات أهل الكوفة"، إلا أنه قال في المشاهير (1163):"ربما وهم في الشيء بعد الشيء على ابن عمر"[انظر: الجرح والتعديل (8/ 195)، سؤالات البرقاني (457)، التهذيب (4/ 72)].

ص: 63