المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌4).***45 -باب في التثويب - فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود - جـ ٦

[ياسر فتحي]

فهرس الكتاب

- ‌29 - باب في الإقامة

- ‌30 - باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر

- ‌31 - باب رفع الصوت بالأذان

- ‌32 - باب ما يجب على المؤذن من تعاهُد الوقت

- ‌33 - باب الأذان فوق المنارة

- ‌34 - باب في المؤذن يستدير في أذانه

- ‌35 - باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة

- ‌36 - باب ما يقول إذا سمع المؤذن

- ‌37 - باب ما يقول إذا سمع الإقامة

- ‌38 - باب ما جاء في الدعاء عند الأذان

- ‌3).***39 -باب ما يقول عند أذان المغرب

- ‌40 - باب أخذ الأجر على التأذين

- ‌41 - باب في الأذان قبل دخول الوقت

- ‌42 - باب الأذان للأعمى

- ‌43 - باب الخروج من المسجد بعد الأذان

- ‌44 - باب في المؤذن ينتطر الإمام

- ‌4).***45 -باب في التثويب

- ‌46 - باب في الصلاة تُقام ولم يأتِ الإمام ينتظرونه قعودًا

- ‌47 - باب في التشديد في ترك الجماعة

- ‌48 - باب في فضل صلاة الجماعة

- ‌49 - باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة

- ‌50 - باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظُّلَم

- ‌51 - باب ما جاء في الهدْي في المشي إلى الصلاة

- ‌52 - باب في من خرج يريد الصلاة فسُبِقَ بها

- ‌53 - باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد

- ‌54 - باب التشديد في ذلك

- ‌55 - باب السعي إلى الصلاة

- ‌56 - باب في الجَمع في المسجد مرتين

- ‌57 - باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم

- ‌58 - باب إذا صلى في جماعةٍ ثم أدرك جماعةً، أيعيد

- ‌59 - باب في جماع الإمامة وفضلها

- ‌60 - باب في كراهية التدافع على الإمامة

- ‌ 680)].***61 -باب مَن أحق بالإمامة

- ‌62 - باب إمامة النساء

- ‌63 - باب الرجل يَؤمُّ القوم وهم له كارهون

- ‌64 - باب إمامة البَرِّ والفاجر

- ‌65 - باب إمامة الأعمى

- ‌66 - باب إمامة الزائر

- ‌67 - باب الإمام يقوم مكانًا أرفعَ من مكان القوم

- ‌68 - باب إمامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة

الفصل: ‌4).***45 -باب في التثويب

فأذَّنتُ، فجعلتُ أقول: أقيم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجعل ينظر إلى ناحية المشرق إلى الفجر، فيقول:"لا"، حتَّى إذا طلع الفجر نزل، فبَرَز، ثم انصرف إليَّ وقد تلاحق أصحابه -يعني: فتوضأ-، فأراد بلال أن يقيم، فقال له نبي الله صلى الله عليه وسلم:"إن أخا صُدَاءٍ هو أذَّن، ومَنْ أذَّن فهو يُقيم" قال: فأقمتُ.

وهو حديث منكر، تقدم برقم (51‌

‌4).

***

45 -

باب في التثويب

538 -

قال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير: ثنا سفيان: ثنا أبو يحيى القتَّات، عن مجاهد، قال: كنت مع ابن عمر، فثوَّب رجل في الظهر أو العصر، قال: اخرج بنا؛ فإن هذه بدعة.

• حديث حسن، موقوف على ابن عمر.

أخرجه من طريق أبي داود: البيهقي (1/ 424).

وأخرجه من طريق محمد بن كثير: الطبراني في الكبير (12/ 403 / 13846).

قال عبد الحق في الأحكام الوسطى (1/ 308): "أبو يحيى هذا: ضعيف الحديث"، وانظر: بيان الوهم (5/ 332/ 2510).

وقال النووي في المجموع (3/ 106): "وليس إسناده بقوي".

• ورواه عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن ليث، عن مجاهد، قال: كنت مع ابن عمر فسمع رجلًا يثوِّب في المسجد، فقال: اخرج بنا من عند هذا المبتدع.

أخرجه عبد الرزاق (1/ 475/ 1832).

قلت: ليث، هو: ابن أبي سليم، وهو: ضعيف لأجل اختلاطه، وعدم تميز حديثه، وهو في الأصل صدوق، معروف بالرواية عن مجاهد، مكثر عنه، علق له البخاري، وروى له مسلم مقرونًا، وهو هنا لم ينفرد عن مجاهد به، فقد تابعه عليه: أبو يحيى القتات، وهو مكثر أيضًا عن مجاهد، لكنه ليس بالقوي، روى عنه إسرائيل مناكير، لكن قال أحمد:"وأما حديث سفيان عنه فمقارب"[التهذيب (4/ 607)، الميزان (4/ 586)، ضعفاء العقيلي (2/ 330)]، وهذا من رواية سفيان عنه، فباجتماع هذين الطريقين عن مجاهد، يحسن الحديث، ويثبت من فعل ابن عمر وقوله، والله أعلم.

• وهذا التثويب الَّذي رآه ابن عمر بدعةً، قال فيه إسحاق بن راهويه:[التثويب بين الصلوات، وهو مما ابتدعه القوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وتركه أفضل" [مسائل الكوسج (173)].

وقيل: إذا كان قبل الإقامة، قال المؤذن: حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح [انظر: الصلاة لأبي نعيم (256)].

ص: 225

قال الترمذي في الجامع (198) نقلًا عن إسحاق بن راهويه: "قال: التثويب المكروه: هو شيء أحدثه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذن المؤذن، فاستبطأ القوم؛ قال بين الأذان والإقامة: قد قامت الصلاة، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح.

قال: وهذا الَّذي قال إسحاق، هو التثويب الَّذي قد كرهه أهل العلم، والذي أحدثوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر فعل ابن عمر، ثم قال:"وإنما كره عبد الله التثويب الَّذي أحدثه الناس بَعْدُ".

وقال الشاطبي في الاعتصام (2/ 53): "وقال ابن حبيب: أخبرني ابن الماجشون؛ أنَّه سمع مالكًا يقول: التثويب ضلال،

، وإنما التثويب الَّذي كرهه: أن المؤذن كان إذا أذن فأبطأ الناس، قال بين الأذان والإقامة: قد قامت الصلاة، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، وهو قول إسحاق ابن راهويه؛ أنَّه التثويب المحدث".

ونقل ابن وضاح في كتاب البدع (104) عن مالك أنَّه قال: "التثويب بدعة، ولست أُراه".

• وأما التثويب في أذان الفجر، وهو قول المؤذن: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، بعد قوله: حيَّ على الفلاح؛ فثابت صحيح، جاء من طرق كثيرة، منها:

1 -

عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار المسلمين فيما يجمعهم على الصلاة، فقالوا: البوق، فكرهه من أجل اليهود، ثم ذكروا الناقوس، فكرهه من أجل النصارى، فأُري تلك الليلة النداءَ رجلٌ من الأنصار، يقال له: عبد الله بن زيد، وعمر بن الخطاب، فطرق الأنصاريُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلًا، فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم بلالًا، فأذَّن به.

قال الزهري: وزاد بلالٌ في نداء صلاة الغداة: الصلاة خير من النوم، فأقرَّها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

حديث منكر، تقدم الكلام عليه تحت الحديث رقم (498).

2 -

ابن إسحاق، قال: وذكر محمد بن مسلم الزهري، عن سعيد بن المسيَّب، عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه، قال: لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب بالناقوس،

فذكر الحديث بطوله، وفي آخره: فجاءه فدعاه ذات غداةٍ إلى الفجر، فقبل له: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نائمٌ، قال: فصرخ بلالٌ بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم.

قال سعيد بن المسيَّب: فأُدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر.

قلت: رواه بقصة التثويب: معمر وشعيب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب: مرسلًا، وهو: المحفوظ. وقد تقدم تخريجه مفصلًا تحت الحديث رقم (499).

3 -

عبد الملك بن أبي محذورة، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم! عَلِّمني سُنَّةَ الأذان، قال: فمسح مُقَدَّمَ رأسي، وقال: "تقول: الله أكبر الله أكبر،

، فذكر الأذان بتربيع التكبير، والترجيع، وآخره: فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله".

ص: 226

رواه محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة [مجهول الحال]، وابراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة [ضعيف]، وعمر بن قيس المكي [متروك]، وحبيب بن قيس [مجهول]:

رووه عن عبد الملك عن أبيه، واختلفوا في سياقه، ولم يرفعه حبيب. وتقدم تخريج طرقهم في الحديث المتقدم برقم (500) و (502).

وخالفهم: نافع بن عمر الجمحي [مكي، ثقة ثبت]، والنعمان بن راشد [صدوق، كثير الوهم]: فروياه عن عبد الملك بن أبي محذورة، عن عبد الله بن محيريز الجمحي، عن أبي محذورة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

فزادا في الإسناد: عبد الله بن محيريز، بين عبد الملك وأبي محذورة، وهو الصواب، وفيه ذكر التثويب، وهو جيد في المتابعات، انظر: الحديث رقم (500 و 505).

4 -

ابن جريج، قال: أخبرني عثمان بن السائب: أخبرني أبي وأم عبد الملك بن أبي محذورة، عن أبي محذورة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحو هذا الخبر، وفيه: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، في الأُولى من الصبح.

وهو حديث حسن، تقدم برقم (501).

5 -

أبو نعيم الفضل بن دكين [ثقة ثبت]، وخلاد بن يحيى [ليس به بأس]:

روياه عن كامل بن العلاء أبي العلاء [ليس بالقوي]، قال: سمعت أبا صالح، قال: سمعت أبا محذورة إذا أذَّن: حي على الصلاة، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم.

تقدم تحت الحديث رقم (502)، وهو صالح في المتابعات.

6 -

النفيلي: ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الملك بن أبي محذورة، قال: سمعت جدي عبد الملك بن أبي محذورة، يذكر أنَّه سمع أبا محذورة، يقول: أَلْقَى عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان حرفًا حرفًا:

، فذكره، وفي آخره: قال: وكان يقول في الفجر: "الصلاة خير من النوم".

تقدم برقم (504)، وهو حديث ضعيف.

7 -

سفيان الثوري، عن أبي جعفر، عن أبي سلمان، عن أبي محذورة، قال: كنت أؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم، وكنت أقول في أذان الفجر الأول: حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.

تقدم تحت الحديث رقم (505)، وإسناده جيد.

8 -

أبو بكر بن عياش: ثنا عبد العزيز بن رفيع، قال: سمعت أبا محذورة يقول: كنت غلامًا صبيًّا، فأذَّنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر يوم حنين، فلما بلغت: حي على الصلاة، حي على الفلاح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ألحق فيها: الصلاة خير من النوم".

ص: 227

وإسناده صحيح، تقدم تحت الحديث رقم (505).

9 -

حجاج بن أرطاة، عن عطاء، عن أبي محذورة:

وعن عطاء، عن سويد، عن بلال: أنَّه كان آخر تثويبهما: الصلاة خير من النوم.

أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 189/ 2157).

• ورواه أيضًا: حجاج، عن عطاء، عن أبي محذورة:

وعن طلحة، عن سويد، عن بلال: أنهما كانا لا يثوبان إلا في الفجر.

أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 190/ 2171).

• ورواه أيضًا: حجاج، عن عطاء، عن أبي محذورة: أنَّه أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي بكر، ولعمر، وكان لا يثوب إلا في الغداة، وكان يقول في أذانه: الصلاة خير من النوم، وكان يختم أذانه بلا إله إلا الله.

أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 189/ 2167)، وابن عدي في الكامل (2/ 229).

وهذه الأسانيد: رجالها ثقات، سويد هو: ابن غَفَلة: تابعي كبير، ثقة مخضرم [التهذيب (2/ 136)، تقدم ذكره تحت الحديث رقم (520)، شاهد (7)]، وعطاء هو: ابن أبي رباح: تابعي ثقة، كثير الإرسال [التقريب (427)]، وطلحة هو: ابن مصرف: ثقة [التقريب (291)]، لكن الشأن في حجاج بن أرطاة، فإنه ليس بالقوي، يدلس عن الضعفاء والمتروكين، وقد سمع عطاء بن أبي رباح، وكان راويةً له، وأكثر عنه جدًّا، فهو صالح في المتابعات، وهي متابعة جيدة لطرق حديث أبي محذورة، ومتابعة صالحة لحديث بلال الآتي برقم (15).

• فبمجموع ط. الطرق (3 - 9)، يصح الحديث ويثبت عن أبي محذورة.

وثمة طرق أخرى لحديث أبي محذورة فيها ذكر التثويب لا يثبت منها شيء، انظر: الحديث رقم (502) وغيره.

10 -

عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد القرظ، عن عبد الله بن محمد بن عمار، وعمر وعمار ابني حفص بن عمر بن سعد، عن آبائهم، عن أجدادهم، عن بلال: أنَّه كان يؤذن بالصبح، فيقول: حَيَّ على خير العمل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل مكانها: الصلاة خير من النوم، وترك: حَيَّ على خير العمل.

تقدم تحت الحديث رقم (520)، الشاهد رقم (1)، وهو حديث منكر.

11 -

يونس بن يزيد، عن الزهري، عن [وفي رواية: أخبرني] حفص بن عمر بن سعد المؤذن: أن سعدًا كان يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال حفص: فحدثني أهلي: أن بلالًا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الفجر؛ فقالوا: إنه نائم، فنادى بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم، فأُقِرَّت في صلاة الفجر.

أخرجه البخاري في التاريخ الأوسط (1/ 391/ 131) مختصرًا. وأبو داود في

ص: 228

المراسيل (22)، والدارمي (1/ 289/ 1192)، والطحاوي في المشكل (15/ 365 - 366/ 6585)، والبيهقي في السنن (1/ 422)، وفي المعرفة (1/ 596/ 448).

هكذا رواه الليث بن سعد، وعثمان بن عمر بن فارس، عن يونس.

وخالفهما: ابن وهب، فرواه عن يونس به، إلا أنَّه قال في حديثه:"حفص بن عمر بن سعد المؤذن أن بلالًا"، أو:"عن بلال"، ولم يقل:"حدثني أهلي: أن بلالًا".

أخرجه أبو داود في المراسيل (22)، والطبراني في الكبير (1/ 355/ 1081)، وزاد في آخره: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أحسن هذا يا بلال! اجعله في أذانك"، وهي زيادة منكرة؛ تفرد بها يعقوب بن حميد بن كاسب [حافظ، له مناكير وغرائب].

والأول: أقرب إلى الصواب.

قال البيهقي في المعرفة: "ومرسل حفص بن عمر بن سعد: حسن، والطريق إليه: صحيح"، وتعقبه ابن دقيق العيد، فقال في الإمام:"وأهل حفص: غير مسمَّين؛ فهم مجهولون"[نصب الراية (1/ 265)].

قلت: هو حديث ضعيف؛ حفص بن عمر بن سعد المؤذن: تفرد عنه الزهري، وذكره ابن حبان في الثقات، فهو في عداد المجاهيل [التاريخ الكبير (2/ 364)، الجرح والتعديل (3/ 177)، الثقات (4/ 153)، التهذيب (1/ 454)، الميزان (1/ 560)]، ولا يُعرف مَن الَّذي حدثه من أهله، وظاهره الإرسال، وحفص قد يكون داخلًا في قول ابن معين الَّذي رواه عنه الدارمي، حيث قال عثمان بن سعيد الدارمي: قلت ليحيى بن معين: فعبد الله بن محمد بن عمار بن سعد، وعمار، وعمر ابني حفص بن عمر بن سعد، عن آبائهم، عن أجدادهم: كيف حال هؤلاء؟ قال: "ليسوا بشيء"[تاريخ الدارمي (606)، ضعفاء العقيلي (2/ 300)، الكامل (4/ 248) و (5/ 73)].

وقد خولف في متنه يونس بن يزيد:

فرواه بقية، عن الزبيدي، عن الزهري، عن حفص عمر بن سعد القرظ: أن أباه وعمومته أخبروه، عن أبيهم سعد القرظ - وكان مؤذنًا لأهل قباء -،

فذكر الحديث ببعض ما في الحديث الطويل المذكور تحت الحديث رقم (520)، الشاهد رقم (1)، وليس فيه موضع الشاهد.

أخرجه البخاري في التاريخ الأوسط (1/ 389 - 390/ 130)، والحاكم (3/ 608)، ويعقوب الفسوي في المعرفة والتاريخ (1/ 193)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (4/ 253/ 2255)، والطبراني في الكبير (6/ 40/ 5449)، والبيهقي (3/ 287).

12 -

أبو إسرائيل، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن بلال، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُثَوِّبَنَّ في شيء من الصلوات؛ إلا في صلاة الفجر".

وفي رواية: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أُثَوِّبَ في الفجر، ونهاني أن أُثَوِّبَ في العشاء.

أخرجه الترمذي (198)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليه "مختصر الأحكام"(182)، وابن ماجة (715)، وأحمد (6/ 14)، والبزار (4/ 208/ 1373) وقال: "في

ص: 229

المغرب" بدل: "العشاء". والروياني (760)، والعقيلي في الضعفاء (1/ 75)، والطبراني في الكبير (1/ 358/ 1093)، والمزي في التهذيب (3/ 82).

هكذا رواه عن أبي إسرائيل إسماعيل بن أبي إسحاق:

أبو أحمد محمد بن عبد الله الأسدي الزبيري، وطلق بن غنام، وحسن بن الربيع، وإسماعيل بن أبان الوراق الأزدي، وإسرائيل بن أبي إسحاق: خمستهم [وهم: ثقات] عن أبي إسرائيل، عن الحكم [وفي رواية: حدثنا الحكم] به.

أفسد حديثه، وأبان عن علته: أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك [ثقة ثبت]، قال: حدثنا أبو إسرائيل الملائي، عن الحكم.

أو: الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن بلال، قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أثوب في شيء من الصلوات إلا في الفجر.

أخرجه العقيلي في الضعفاء (1/ 89 - ط حمدي السلفي).

ولأبي الوليد قصة مع أبي إسرائيل في هذا الحديث، قال أبو الوليد: مررت يومًا على أبي إسرائيل، فإذا رياح قاعد، فقلت: ما أقعدك؟ فقال: بلغني حديثًا عن هذا، فلم أتمالك، فإذا هو قد ذكر حديث بلال في التثويب، فاستأذنت على أبي إسرائيل، فأذَّن لنا، فلم أزل ألطف به، فلما قمنا، قلت له: شيئًا اختلفنا فيه؟ فقال: وما هو؟ فذكرت ذلك، فقال: حدثنا الحكم عن ابن أبي ليلى، أو: الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال".

رواها العقيلي في ضعفائه (1/ 89)، ونقلها عنه المزي في تهذيب الكمال (3/ 80).

وهذه القصة تبين حال أبي إسرائيل، وأنه كان سيء الحفظ، في حديثه وهم واضطراب، ولم يكن يضبط حديثه، ولا يدري ممن أخذه، أمن ثقة مشهور؟ أم من التالفين الهلكى؟ ومع ذلك فلم يكن يبالي أن يقول: حدثنا، مع كونه شاكًا أن لا يكون سمع منه، ولهذه الحادثة: ضعفه أبو الوليد الطيالسي، وغيره [انظر: التهذيب (1/ 148)، الميزان (4/ 490)].

قال الترمذي: "حديث بلال لا نعرفه إلا من حديث أبي إسرائيل الملائي، وأبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عتيبة.

قال: إنما رواه عن الحسن بن عُمارة، عن الحكم بن عتيبة، وأبو إسرائيل اسمه: إسماعيل بن أبي إسحاق، وليس هو بذاك القوي عند أهل الحديث".

وقال البخاري في التاريخ الكبير (1/ 346)، في ترجمة أبي إسرائيل الملائي:"يضعفه أبو الوليد، قال: سألته عن حديث ابن أبي ليلى عن بلال؟ - وكان يرويه عن الحكم في الأذان - فقال: سمعته من الحكم أو الحسن بن عمارة"[كذا في ضعفاء العقيلي (1/ 75)، تهذيب الكمال (3/ 79 - 80)، التنقيح (1/ 288)]، وذكره البخاري أيضًا في التاريخ الأوسط (2/ 115/ 1266)، وفي الضعفاء الصغير (15) [ونقله عنه أيضًا: ابن عدي

ص: 230

في الكامل (1/ 290) و (2/ 287)، واختصر القصة في الموضع الثاني، فوهم وعزى القول لغير صاحبه].

وقال البزار: "وهذا الحديث لا نعلم رواه عن الحكم إلا أبو إسرائيل".

وقال ابن السكن: "لا يصح إسناده"[البدر المنير (3/ 365)].

• ورواه معمر بن راشد، عن صاحب له، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالًا أن يثوِّب في صلاة الفجر، ولا يثوِّب في غيرها.

أخرجه عبد الرزاق (1/ 473/ 1823).

هكذا أبهم معمر: الحسن بن عمارة، ولم يجعله من مسند بلال.

• والحديث إنما يعرف من حديث الحسن بن عمارة [وهو: متروك الحديث، واتُّهِم]، عن الحكم، فهو المتفرد به عنه:

رواه الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن بلال، قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في الفجر، ونهاني أن أثوب في العشاء.

أخرجه عبد الرزاق (1/ 473/ 1824)، ومن طريقه: الطبراني في الكبير (1/ 357/ 1092)، وابن عدي في الكامل (2/ 287).

قال الدارقطني في الأفراد (2/ 280/ 1370 - أطرافه): "تفرد به الحسن بن عمارة عن الحكم عنه".

• فإن قيل: توبع عليه الحسن: فقد رواه محمد بن مالك الأشعري، قال: ثنا عيسى بن المسيب [ضعيف. اللسان (6/ 280)، والحسن بن عمارة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن بلال، قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أثوب في الصبح، ولا أثوب في العشاء.

أخرجه أبو الشيخ في طبقات المحدثين (2/ 93) بإسناد لا بأس به إلى محمد بن مالك. وعنه: أبو نعيم في أخبار أصبهان (2/ 145 - 146).

قلت: لا تثبت هذه المتابعة؛ فإن محمد بن مالك الأشعري هذا: لم أقف له على ترجمة، سوى ما ترجم له الأصبهانيان أبو الشيخ وأبو نعيم، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، ولم يذكرا فيمن يروي عنه سوى: عامر بن إبراهيم بن واقد الأصبهاني [ثقة]، وحسين بن الفرج الخياط [ضعيف] كذبه ابن معين، ووهاه أبو زرعة. اللسان (3/ 200)، الجرح والتعديل (3/ 62)]، وهو قليل الرواية جدًّا، فهو في عداد المجاهيل [وانظر: غنية الملتمس (519 - 523)].

والحاصل: أن هذا الحديث لا يصح عن الحكم بن عتيبة؛ تفرد به عنه: الحسن بن عمارة، وهو: متروك، واتهم، وقد ضعفه النووي في الخلاصة (813 و 814).

• فإن قيل: بل قد رواه عن الحكم: ثقة حافظ، شعبة بن الحجاج:

فقد رواه عبد الوهاب بن عطاء الخفاف: أنا شعبة، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: أُمِر بلالٌ أن يثوِّب في صلاة الصبح، ولا يثوِّب في غيرها.

ص: 231

أخرجه البيهقي (1/ 424)، بإسناد صحيح إلى يحيى بن أبي طالب: ثنا عبد الوهاب به.

قلت: لا يثبت هذا عن شعبة أصلًا؛ فإن في تفرد عبد الوهاب بن عطاء الخفاف به عن شعبة نكارة، ولم يتابعه عليه أحد من أصحاب شعبة، والخفاف قليل الرواية جدًّا عن شعبة، وإنما هو من أصحاب سعيد بن أبي عروبة، الذين لازموه وعُرفوا بطول صحبته، وكثيرًا ما يقع التصحيف في اسم سعيد، فيصحفه بعض الرواة إلى شعبة، والعكس، فإن كان من رواية شعبة، فهو منكر؛ لتفرد الخفاف به دون أصحاب شعبة، وإن كان من رواية ابن أبي عروبة، فهو منقطع؛ فإن ابن أبي عروبة لم يسمع من الحكم شيئًا، قاله أحمد وأبو داود والنسائي والبزار والدارقطني، بل قال أبو حاتم:"لم يدرك الحكم بن عتيبة"[المراسيل (77)، سؤا لات الآجري (4/ ق 9)، مسند البزار (2/ 227/ 624)، علل الدارقطني (3/ 273)، التهذيب (2/ 34)، تحفة التحصيل (126)].

كما أن يحيى بن أبي طالب جعفر بن عبد الله بن الزبرقان، وإن كان وثقه الدارقطني وغيره، فقد تكلم فيه جماعة، مثل: أبي داود [فقد خط على حديثه]، وموسى بن هارون [فقد كذبه]، وأبي أحمد الحاكم [حيث قال:"ليس بالمتين"] [انظر: اللسان (8/ 423 و 452)، الجرح والتعديل (9/ 134)، الثقات (9/ 270)، سؤالات الحاكم (239)، تاريخ بغداد (14/ 220)، السير (12/ 619)].

وفي جزم الأئمة بتفرد الحسن بن عمارة به عن الحكم، ما يؤكد عدم ثبوته عن شعبة، إذ لو كان مشهورًا عنه، لما فاتهم، بل إن شعبة نفسه كان يضعف هذا الحديث:

قال الإمام أحمد في المسند (6/ 15) بعد حديث عطاء بن السائب الآتي: "ثنا أبو قَطَن، قال: ذكر رجلٌ لشعبة: الحكم عن ابن أبي ليلى عن بلال: فأمرني أن أثوب في الفجر ونهاني عن العشاء؛ فقال شعبة: لا والله! ما ذكر ابنَ أبي ليلى، ولا ذكر إلا إسنادًا ضعيفًا. قال: أظن شعبة قال: كنت أراه رواه عن عمران بن مسلم".

ومن طريقه: رواه يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة (3/ 142)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (1/ 158)، وأبو قطن هو: عمرو بن الهيثم القطعي: ثقة.

فلو كان الحديث عند شعبة عن الحكم؛ لما أنكر أن يكون من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى، ولأعلم السائل ثبوته عن ابن أبي ليلى، وسيأتي من حديث عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة.

وأخيرًا: فلا يصح هذا عن الحكم بن عتيبة؛ لتفرد الحسن بن عمارة به عنه.

13 -

علي بن عاصم: ثنا عطاء بن السائب، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن بلال، قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أثوب إلا في الفجر.

أخرجه أحمد (6/ 14)، والبيهقي (1/ 424).

قال البيهقي: "وهذا أيضًا مرسل؛ فإن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يلق بلالًا".

ص: 232

قلت: وسماع علي بن عاصم من عطاء: كان بأخرة بعد اختلاطه، على ما في علي بن عاصم من سوء حفظ [انظر: شرح علل الترمذي (2/ 736)، الكواكب النيرات (39)، التهذيب (3/ 103)، وغيرها].

14 -

عبد الرحمن بن الحسن أبو مسعود الزجاج، عن أبي سعد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن بلال، قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في الفجر، ونهاني أن أثوب في العشاء.

أخرجه البزار (4/ 208/ 1372)، والدارقطني (1/ 243).

قال البزار: "وهذا الحديث لا نعلمه رواه عن أبي سعد إلا أبو مسعود الزجاج".

قلت: أبو سعد هذا هو: البقال سعيد بن المرزبان: كوفي، ضعيف؛ مدلس، تفرد به عنه: أبو مسعود عبد الرحمن بن الحسن الموصلي الزجاج: قال أبو حاتم: "يكتب حديثه، ولا يحتج به"، قال الذهبي:"وقال غيره: صالح الحديث"، وقال البزار:"كان ثقة"، وذكره ابن حبان في الثقات [الجرح والتعديل (5/ 227)، كشف الأستار (3180)، الثقات (8/ 372)، الميزان (2/ 556)، تاريخ الإسلام (13/ 505)، اللسان (5/ 96)].

وعبد الرحمن بن أبي ليلى: لم يدرك بلالًا، فهو منقطع أيضًا [انظر: المراسيل (125)، تحفة التحصيل (204)، المعرفة للبيهقي (1/ 444)، البدر المنير (3/ 362)، وغيرها].

ولا أظن هذا الحديث يثبت عن ابن أبي ليلى بهذه الطرق.

15 -

سفيان الثوري [ثقة ثبت، إمام حجة]، عن عمران بن مسلم، عن سُوَيْد بن غَفَلَةَ: أنَّه أرسل إلى مؤذنه: إذا بلغتَ حيَّ على الفلاح، فقل: الصلاة خير من النوم؛ فإنه أذان بلال.

وفي رواية: عن بلال، أنَّه كان يقول في أذانه: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم.

وبه: أنَّه أرسل إلى مؤذنٍ له، يقال له: رباح: أن لا يثوِّب إلا في الفجر.

أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 189 و 190/ 2158 و 2172)، وابن المنذر في الأوسط (3/ 22/ 1172)، وابن حزم في المحلى (3/ 151).

تابعه: شريك [هو: ابن عبد الله النخعي: صدوق، سيئ الحفظ]، عن عمران بن مسلم، عن سويد، عن بلال: أنَّه كان يثوِّب في الفجر.

أخرجه أبو نعيم في الصلاة (253).

وإسناده صحيح، عمران بن مسلم هذا هو: الجعفي الأعمى، كوفى ثقة، صحِب سويد بن غفلة، وسمع منه [العلل ومعرفة الرجال (1/ 945/ 428)، تاريخ ابن معين للدوري (3/ 356 و 430/ 1729 و 2113)، التاريخ الكبير (6/ 418)، الجرح والتعديل (6/ 304)، المعرفة والتاريخ (3/ 172 و 178)، الثقات (7/ 238)، التهذيب (3/ 323)،

ص: 233

وغيرها]، وسويد: ثقة مخضرم، أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يره، قدم المدينة يوم دُفن النبي صلى الله عليه وسلم[تقدم ذكره تحت الحديث رقم (525)، شاهد (7)].

وله متابعة صالحة تقدمت برقم (9).

16 -

هشيم بن بشير [ثقة ثبت]، عن ابن عون، عن ابن سيرين، عن أَنس، قال: ما كان التثويب إلا في صلاة الغداة، إذا قال المؤذن في أذان الفجر: حي على الفلاح، حي على الفلاح، فليقل: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم.

أخرجه الطحاوي في شرح المعاني (1/ 137)، وفي المشكل (15/ 365/ 6083 و 6084)، والدارقطني (1/ 243)، وذكره في العلل (12/ 210/ 2629).

هكذا رواه عن هشيم: يحيى بن يحيى النيسابوري [ثقة ثبت]، وعمرو بن عون الواسطي [ثقة ثبت]، وسعيد بن منصور [ثقة ثبت]، والحسن بن عرفة [ثقة]، وسريج بن يونس [ثقة].

خالفهم: وهب بن بقية [ثقة]، فرواه عن هشيم، عن يونس، عن ابن سيرين، عن أَنس: كان التثويب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير من النوم.

ذكره الدارقطني في العلل (12/ 210/ 2629).

هكذا رواه وهب فوهم في إسناده ومتنه، والمحفوظ: ما رواه الجماعة عن هشيم، وإسناده صحيح.

• وتابع هشيمًا على إسناده ومتنه [على الوجه المحفوظ]: يزيد بن زريع [ثقة ثبت]، وحسين بن حسن بن يسار [ثقة، من أصحاب ابن عون].

ذكره الدارقطني في العلل (12/ 210/ 2629).

• خالفهم في متنه: أبو أسامة [حماد بن أسامة: ثقة ثبت]: ثنا ابن عون، عن محمد، عن أَنس، قال: من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر: حيَّ على الفلاح، قال: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.

أخرجه ابن خزيمة (1/ 202/ 386)، والضياء في المختارة (7/ 160/ 2589)، وابن أبي شيبة (1/ 189/ 2161)[وفي سنده تصحيف]. وابن المنذر في الأوسط (3/ 21/ 1171)، والدارقطني (1/ 243)، والبيهقي في السنن (1/ 423)، وفي المعرفة (1/ 449/ 597).

قال البيهقي: "وكذلك رواه جماعة عن أبي أسامة، وهو إسناد صحيح"، وصححه ابن خزيمة والضياء.

قال الدارقطني في العلل (12/ 211 / 2629): "والموقوف هو المحفوظ". وانظر: البدر المنير (3/ 357).

17 -

هشام بن عمار: ثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين: ثنا الأوزاعي، قال: حدثني يحيى بن سعيد الأنصاري، أن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي حدثه،

ص: 234

عن نعيم بن النحام، قال: كنت مع امرأتي في مرطها في غداة باردة، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الصبح، فلما سمعت قلت: لو قال: ومن قعد فلا حرج. قال: فلما قال: الصلاة خير من النوم، قال: ومن قعد فلا حرج.

أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2/ 64/ 759)، وابن قانع في المعجم (3/ 152 - 153)، والبيهقي (1/ 398 و 423).

وإسناده إلى الأوزاعي: لا بأس به.

• لكن رواه سليمان بن بلال [مدني، ثقة]، وإبراهيم بن طهمان [خراساني، سكن مكة، ثقة]:

كلاهما: عن يحيى بن سعيد به، ولم يقولا:"فلما قال: الصلاة خير من النوم"، بل قال سليمان: "فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أذانه: ومن قعد فلا حرج، وذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظ إبراهيم نحوه. وهو: المحفوظ، ورواية ابن أبي العشرين وهم.

أخرجه ابن أبي شيبة في المسند (533)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2/ 65/ 760)، وأبو محمد الفاكهي في فوائده (104)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (5/ 2666/ 6389)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (62/ 176).

قال ابن عساكر: "محمد بن إبراهيم: لم يدرك نعيمًا"، وانظر: الاستيعاب (2599)، تحفة التحصيل (273).

وروي بأسانيد أخرى لم تذكر فيها هذه الجملة: انظر: المستدرك (3/ 259)، مسند أحمد (4/ 220)، مصنف عبد الرزاق (1/ 501 و 502/ 1926 و 1927)، المعجم لابن قانع (3/ 153)، المحلى (4/ 205)، تاريخ دمشق (62/ 175 و 176)، وانظر: الفتح (2/ 99).

18 -

سفيان الثوري [ثقة ثبت، إمام حجة]، عن محمد بن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كان في الأذان الأول بعد الفلاح: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم.

في رواية: أنَّه كان يقول: حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم.

أخرجه عبد الرزاق (1/ 473/ 1822)، وأبو نعيم الفضل بن دكين في الصلاة (244)، وأبو العباس السراج في مسنده (47)، وابن المنذر في الأوسط (3/ 22/ 1174)، والطحاوي في شرح المعاني (1/ 137)، وفي المشكل (15/ 364/ 6082)، والبيهقي (1/ 423).

وهذا موقوف على ابن عمر، بإسناد حسن.

• خالف الثوريَّ فأتى بزيادة منكرة: أبو خالد [الدالاني، يزيد بن عبد الرحمن: صدوق يخطئ كثيرًا]، فرواه عن ابن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر: أنَّه كان يقول في أذانه: الصلاة خير من النوم، ورُبَّما قال: حيَّ على خير العمل.

ص: 235

أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 196/ 2240).

ورواه عبدة بن سليمان الكلابي [ثقة ثبت]، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أنَّه كان يقول في أذانه: الصلاة خير من النوم.

أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 189 / 2160).

وهذا موقوف على ابن عمر، بإسناد صحيح.

• ورُوي عن عمر، ولا يصح:

رواه محمد بن إسماعيل الحساني [صدوق. التهذيب (3/ 512)، التقريب (524)]: ثنا وكيع، عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، ووكيع، عن سفيان، عن محمد بن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر: أنَّه قال لمؤذنه: إذا بلغتَ حيَّ على الفلاح في الفجر، فقل: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم.

أخرجه الدارقطني (1/ 243)، والبيهقي (1/ 423).

العمري هو: عبد الله بن عمر العمري: ليس بالقوي، خالف من هو أثبت منه وأكثر عددًا، فقد رواه أخوه عبيد الله بن عمر [وهو: ثقة ثبت]، وابن عجلان [وهو: صدوق]، فروياه عن نافع، موقوفًا على ابن عمر، كما تقدم.

وقد رواه عن الثوري فلم يعدُ ابن عمر: عبد الله بن المبارك، وأبو نعيم الفضل بن دكين، وعبد الرزاق، وهم من ثقات أصحاب الثوري، والوهم فيه عندي من الحساني، والله أعلم.

• وروي عن عمر من وجه آخر، ولا يصح أيضًا:

رواه عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن رجل يقال له: إسماعيل، قال: جاء المؤذنُ عمرَ بصلاة الصبح، فقال: الصلاة خير من النوم، فأُعجب به عمر، وقال للمؤذن: أَقِرَّها في أذانك.

أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 189/ 2159).

قلت: لم أقف على إسماعيل هذا، ولا أراه إلا مجهولًا، ولا أظنه أدرك عمر.

• وروى مالك في الموطأ (1/ 120/ 186): أنَّه بلغه: أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤْذِنُه لصلاة الصبح، فوجده نائمًا، فقال: الصلاة خير من النوم، فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح.

ولا يصح هذا أيضًا، لعدم اتصاله، وإنما يصح عن ابن عمر موقوف عليه، كما تقدم.

[وانظر فيما لا يصح أيضًا: المعجم الأوسط (4/ 267/ 4158) و (7/ 290 و 309/ 7524 و 7583)، مسند الشاميين (2/ 236/ 1254)].

• وأخيرًا: فإن حاصل ما تقدم: أن التثويب ثابت عن أبي محذورة [في الطرق (3 - 9)]، وعن بلال [(2 و 9 و 15)]، وعن أَنس [(16)]، وعن ابن عمر [(18)].

ص: 236

قال ابن عبد البر في التمهيد (13/ 275): "قد ثبت التثويب في الفجر، وهو قول المؤذن: الصلاة خير من النوم"[وانظر: التمهيد (18/ 311)].

• ومما يستفاد من مجموع الطرق - مما هو صالح في باب المتابعات -:

1 -

ثبوت التثويب، وهو قول المؤذن: الصلاة خير من النوم، مرتين، بعد قوله: حي على الفلاح.

2 -

أن التثويب يكون في الأذان الأول من الصبح، لحديث عثمان بن السائب، وقول ابن عمر.

• وأما ما روي عن طاووس: أن أول من ثوَّب في الفجر: بلال على عهد أبي بكر رضي الله عنه، وأنها لم تُقَلْ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أخرجه عبد الرزاق (1/ 474/ 1827)، وابن أبي شيبة (7/ 270/ 35995).

فهذا اجتهاد منه، يرده ما تقدم.

• قال إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله لأحمد وإسحاق (168): "قلت: من أول من قال: الصلاة خير من النوم؛ قال: يقال: إنه بلال رضي الله عنه. وقال أحمد: نعم يقوله. قال إسحاق: كما قال، هو سنة مسنونة في صلاة الصبح، فلا يَدَعَنَّهُ المؤذن مغلسًا كان أو مسفرًا".

وقال أيضًا (173): "قلت: التثويب في أي الصلاة هو؟ قال: لا أعرفه، وأما الَّذي نعرف التثويب: أن يقال: الصلاة خير من النوم. قال إسحاق: التثويب بين الصلوات، وهو مما ابتدعه القوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وتركه أفضل".

وقال الترمذي: "وقد اختلف أهل العلم في تفسير التثويب:

فقال بعضهم: التثويب: أن يقول في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم، وهو قول: ابن المبارك وأحمد.

وقال إسحاق في التثويب غير هذا، قال: التثويب المكروه هو شيء أحدثه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أذن المؤذن فاستبطأ القوم، قال بين الأذان والإقامة: قد قامت الصلاة، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح.

قال: وهذا الَّذي قال إسحاق، هو التثويب الَّذي قد كرهه أهل العلم، والذي أحدثوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي فسر ابن المبارك وأحمد أن التثويب: أن يقول المؤذن في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم، وهو قول صحيح، ويقال له: التثويب أيضًا، وهو الَّذي اختاره أهل العلم، ورأوه.

وروي عن عبد الله بن عمر: أنَّه كان يقول في صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم. وروي عن مجاهد، قال: دخلت مع عبد الله بن عمر مسجدًا، وقد أُذِّن فيه، ونحن نريد أن نصلي فيه، فثوَّب المؤذن، فخرج عبد الله بن عمر من المسجد، وقال: اخرج بنا من عند هذا المبتدع، ولم يصلِّ فيه. قال: وإنما كره عبد الله التثويب الَّذي أحدثه الناس بَعْدُ".

ص: 237