الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
64 - باب إمامة البَرِّ والفاجر
594 -
. . . ابن وهب: حدثني معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الصلاة المكتوبة واجبةٌ خلفَ كل مسلمٍ برًّا كان أو فاجرًا، وإنْ عَمِلَ الكبائر".
• حديث ضعيف.
أعاده أبو داود في كتاب الجهاد، برقم (2533)، بنفس الإسناد، ولكن مطولًا، بلفظ:"الجهاد واجب عليكم مع كل أميرٍ برًّا كان أو فاجرًا، والصلاة واجبةٌ عليكم خلف كل مسلم برًّا كان أو فاجرًا، وإن عمل الكبائر، والصلاة واجبةٌ على كل مسلمٍ برًّا كان أو فاجرًا، وإن عمل الكبائر".
والحديث أخرجه مطولًا ومختصرًا: اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (7/ 1226/ 2299)، والبيهقي في السنن (3/ 121) و (8/ 185)، وفي المعرفة (2/ 400/ 1542)، وفي الشعب (7/ 3/ 9242)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (47/ 207).
هكذا رواه بهذا اللفظ عن ابن وهب: أحمد بن صالح [ثقة حافظ]، ويونس بن عبد الأعلى [ثقة]، وأحمد بن عيسى بن حسان المصري [صدوق، تُكلِّم في سماعه].
زاد أحمد بن عيسى عن ابن وهب في الفقرة الأخيرة من الحديث زيادة تبين المعنى، فقال:"والصلاة واجبة على كل مسلم يموت"[عند ابن عساكر].
ورواه بلفظ مختصر: بحر بن نصر [الخولاني مولاهم، المصري: ثقة]، قال: ثنا ابن وهب: حدثني معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صلُّوا خلفَ كلِّ برٍّ وفاجر، وصلُّوا على كلِّ بر وفاجر، وجاهدوا مع كل بر وفاجر".
أخرجه الدارقطني (2/ 57)، ومن طريقه: البيهقي في السنن (4/ 19)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 719/422)، وفي التحقيق (726).
• تابع ابن وهب عليه:
أبو صالح عبد الله بن صالح: حدثني معاوية بن صالح: أن العلاء بن الحارث حدثه، عن مكحول: أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الجهاد واجب عليكم مع كل بر وفاجر، وإن هو عمل الكبائر، والصلاة واجبة عليكم على كل مسلم يموت برًّا كان أو فاجرًا، وإن هو عمل الكبائر".
أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (2/ 369/ 1512) و (3/ 158/ 1988) و (4/ 329/ 3461)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (29/ 183).
قال الدارقطني: "مكحول لم يسمع من أبي هريرة، ومن دونه ثقات".
وقال البيهقي في المعرفة: "وهذا إسناد صحيح؛ إلا أن فيه إرسالًا بين مكحول وأبي هريرة".
وقال في السنن: "قد روي في الصلاة على كل بر وفاجر، والصلاة على من قال لا إله إلا الله: أحاديث كلها ضعيفة غاية الضعف، وأصح ما روي في هذا الباب: حديث مكحول عن أبي هريرة، وقد أخرجه أبو داود في كتاب السنن؛ إلا أن فيه إرسالًا، كما ذكره الدارقطني رحمه الله.
وقال النووي في فصل الضعيف من الخلاصة (2424): "رواه أبو داود والدارقطني، وضعفه هو وغيره؛ لانقطاعه لأن مكحولًا لم يدرك أبا هريرة"[وانظر: المجموع (5/ 224)].
وقال الزيلعي في نصب الراية (2/ 26): "رواه أبو داود في سننه في كتاب الجهاد، وضعفه بأن مكحولًا لم يسمع من أبي هريرة"، ولم أقف على تضعيف أبي داود له في السنن.
وقال الذهبي في الميزان (2/ 443): "وهذا مع نكارته منقطع كما ترى".
وقال ابن رجب في الفتح (4/ 184): "وهذا منقطع؛ مكحول لم يسمع من أبي هريرة، وقد أنكر أحمد هذا، ولم يره صحيحًا.
قال مهنأ: سألت أحمد عن الصلاة خلف كل بر وفاجر؟ قال: ما أدري ما هذا، ولا أعرف هذا، ما ينبغي لنا أن نصلي خلف فاجر، وأنكر هذا الكلام.
وقال يعقوب بن بختان: سئل أحمد عن الصلاة خلف كل بر وفاجر؟ قال: ما سمعنا بهذا" [وانظر: العلل المتناهية لابن الجوزي (1/ 425)، التحقيق (1/ 479)].
وهكذا فقد أنكره الإمام أحمد، وصرح بنكارته الذهبي، وانقطاعه ظاهر؛ فإن مكحولًا لم يلق أبا هريرة، قاله أبو زرعة والدارقطني [المراسيل (793)، جامع التحصيل (285)، تحفة التحصيل (314)].
• وله طريق أخرى عن مكحول:
يرويها محمد بن عمرو بن حنان: ثنا بقية: ثنا الأشعث، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن مكحول، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم برًّا كان أو فاجرًا، و إن كان عمل بالكبائر، والجهاد واجب عليكم مع كل أمير برًّا كان أو فاجرًا، وإن عمل بالكبائر، والصلاة واجبة على كل مسلم يموت برًّا كان أو فاجرًا، وإن عمل بالكبائر".
أخرجه الدارقطني (2/ 56)، ومن طريقه: ابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 422/ 718)، وفي التحقيق (725).
قال ابن القطان الفاسي في بيان الوهم (3/ 21/ 664): "وبقية من قد علم، وهو
عنده [يعني: عند عبد الحق الإشبيلي] لا يحتج به، وهو أروى الناس عن المجهولين، وأشعث هذا منهم" [وانظر: ذيل الميزان (205)، اللسان (2/ 205)، العلل المتناهية (1/ 425)، التحقيق (1/ 478)، البدر المنير (4/ 457)].
وهذا بالإضافة للانقطاع فيه بين مكحول وأبي هريرة، فإن شيخ بقية: مجهول، كما قال ابن القطان، ومحمد بن عمرو بن حنان الحمصي: صدوق، يغرب.
وله طريق أخرى عن أبي هريرة بلفظ مختلف:
يرويه عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة، عن هشام بن عروة، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "سيليكم بعدي ولاةٌ، فيليكم البَر ببره، والفاجر بفجوره، فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق، وصلوا وراءهم؛ فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساؤوا فلكم وعليهم".
وهو حديث منكر، تقدم تخريجه تحت الحديث المتقدم برقم (580).
• وفي الباب أحاديث، منها:
1 -
عن ابن عمر، وله طرق:
أ- حجاج بن نصير [ضعيف، كان يقبل التلقين. التقريب (225)]: ثنا عثمان بن عبد الرحمن، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلُّوا على من قال: لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال: لا إله إلا الله".
أخرجه الدارقطني (2/ 56)، ومن طريقه: ابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 420/ 712)، وفي التحقيق (730).
ورواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان (2/ 290) معلقًا بإسناد فيه نظر، إلى إسماعيل بن عمرو البجلي [ضعيف، صاحب غرائب ومناكير. اللسان (2/ 155)]: ثنا عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي، عن عطاء بن أبي رباح، وعن نافع، عن ابن عمر، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثله سواء.
وهذا حديث باطل؛ عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي: متروك، كذبه ابن معين، واتهمه ابن حبان [التهذيب (3/ 69)].
ب- أبو الوليد خالد بن إسماعيل المخزومي: ثنا عبيد الله بن عمر، في نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلُّوا على من قال: لا إله إلا الله، وصلُّوا وراء من قال: لا إله إلا الله".
أخرجه ابن عدي في الكامل (3/ 43)، والدارقطني (2/ 56)، وأبو الحسين بن المظفر في فوائده (53)، والخطيب في تاريخ بغداد (11/ 293)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 421/ 716)، وفي التحقيق (734).
قال ابن عدي بعد أن ساق هذا الحديث في ترجمة خالد بن إسماعيل أبي الوليد المخزومي: "وهذه الأحاديث عن عبيد الله بهذا الإسناد مناكير"، ثم قال في آخر ترجمته:
"وعامة حديثه هكذا كما ذكرت، وتبينت أنها موضوعات كلها"، وفي إسناد ابن عدي أيضًا: محمد بن المغيرة الشهرزوري، قال ابن عدي عنه في موضع آخر:"يسرق الحديث، وهو عندي ممن يضع الحديث"[الكامل (6/ 284)، الثقات (9/ 107 و 144)، بيان الوهم (3/ 192/ 905)، اللسان (7/ 515)].
قلت: هو حديث موضوع، خالد بن إسماعيل بن الوليد المخزومي: كان يضع الحديث على الثقات [اللسان (3/ 314 و 344)].
ج- محمد بن عيسى بن حيان المدائني [ضعيف. انظر: اللسان (7/ 428)]: حدثنا محمد بن الفضل: حدثنا سالم الأفطس، عن مجاهد، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله سواء.
هكذا قال محمد بن عيسى: "عن مجاهد"، وخالفه محمد بن بكار بن الريان [وهو: ثقة،، فقال:"عن عطاء" بدل مجاهد، وتابعه على ذلك: جعفر بن هارون الكوفي أبو محمد [لعله المترجم له في رجال الشيعة للطوسي (162)، اللسان (2/ 480)، وفي الإسناد إليه من لا يُعرف، ومن تُكُلم فيه]، ولعله الأشبه بالصواب، أو يكون هذا التردد من أباطيل محمد بن الفضل.
أخرجه أبو جعفر بن البختري في جزء فيه ستة مجالس من أماليه (60)، والطبراني في الكبير (12/ 447/ 13622)، والدارقطني (2/ 56)، وتمام في فوائده (1034)، وابن شاذان في الأول من حديثه (41 و 138)، وابن عبد البر في الاستذكار (3/ 29)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 420/ 713)، وفي التحقيق (731).
قلت: هو حديث باطل، محمد بن الفضل بن عطية: متروك الحديث، كذاب، روى أحاديث موضوعة [التهذيب (3/ 675)].
د- قال أبو نعيم في الحلية (10/ 320): حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد [هو: محمد بن أحمد بن محمد بن حشيش: مسند أصبهان في عصره. تاريخ الإسلام (27/ 84)، العبر (3/ 28)، شذرات الذهب (3/ 110)]: ثنا أبو الحسن بن أبان [هو: أحمد بن محمد بن عمر بن أبان العبدي أبو الحسن اللنباني، قال أبو الشيخ: "عنده كتب ابن أبي الدنيا، ومسند أحمد بن حنبل، وحديث كثير عن البغداديين"، وقال السمعاني: "محدث مشهور، ثقة معروف، مكثر". طبقات المحدثين بأصبهان (4/ 254)، تاريخ أصبهان (1/ 173)، الأنساب (5/ 142)، معجم البلدان (5/ 23)، السير (15/ 311)،: ثنا إسحاق بن سنين [هو: إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن خازم بن سنين أبو القاسم الختلي: ليس بالقوي، ولم يعرفه ابن القطان الفاسي فقال: "مجهول الحال". سؤالات الحاكم (58)، بيان الوهم (3/ 171)، تاريخ بغداد (6/ 381)، تاريخ دمشق (8/ 113)، السير (13/ 342)، المغني (1/ 68)، اللسان (2/ 35)]: ثنا نصر بن الحريش الصامت [ضعيف. تاريخ بغداد (13/ 285)، الأنساب (3/ 513)، تاريخ الإسلام (17/ 372)، الميزان (4/ 250)،
اللسان (8/ 259)]: ثنا المشمعل بن ملحان [لين الحديث، ولم يعرفه ابن حزم فقال: "مجهول". تاريخ ابن معين للدوري (4/ 247)، الجرح والتعديل (8/ 417)، الثقات (7/ 517) و (9/ 195)، علل الدارقطني (8/ 23/ 1386)، المحلى (7/ 482)، تاريخ بغداد (13/ 251)، التهذيب (4/ 82)]، عن سويد بن عمر [كذا في المطبوع من الحلية، وفي نصب الراية (2/ 28): سويد بن عمرو، قلت: أما الأول فلم أعرفه، وأما الثاني: فهو ثقة، من رجال مسلم]، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثله سواء.
قلت: وهذا حديث منكر، إسناده غريب جدًّا.
هـ- إسحاق بن إبراهيم بن أحمد الجرجاني [لم أر فيه جرحًا ولا تعديلًا. تاريخ بغداد (6/ 402)، المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور (384)، الأنساب (5/ 121)]، قال: أنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن سعيد الرازي [قال الذهبي في الميزان (3/ 457): "لا أعرفه، لكن أتى بخبر باطل، هو آفته"، وقيل: ضعفه الدارقطني، وقال الحاكم: "لم ينكر عليه إلا حديث واحد". تاريخ نيسابور (555)، اللسان (6/ 503 و 523)]، قال: حدثنا العباس بن حمزة [النيسابوري الواعظ، أحد العلماء والزهاد في وقته، كان مجاب الدعوة، وكان من علماء الحديث. تاريخ دمشق (26/ 245)، تاريخ الإسلام (21/ 196)]، قال: أنا عبد السلام بن مسلم الدمشقي [مجهول، وذهب ابن عساكر إلى أنه عبد الله بن مُسلَّم بن رُشَيد الهاشمي مولاهم، الدمشقي، وهو: متهم بوضع الحديث. تاريخ دمشق (33/ 200) و (36/ 221)، اللسان (5/ 11)]، قال: أنا وهب بن وهب [أبو البختري: كذاب خبيث، يضع الحديث. اللسان (8/ 400)]، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
…
فذكره مثله.
أخرجه الخطيب (6/ 402)، ومن طريقه: وابن عساكر في تاريخ دمشق (36/ 221)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 421/ 714)، وفي التحقيق (732).
وهذا حديث موضوع.
و- عثمان بن عبد الله العثماني، قال: أنا مالك بن أنس، وعن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صلُّوا خلف من قال: لا إله إلا الله، وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله".
أخرجه ابن حبان في المجروحين (2/ 102)، وابن عدي في الكامل (5/ 177)، وابن المظفر في غرائب مالك (80)، وتمام في الفوائد (401)، والخطيب في تاريخ بغداد (11/ 283)، ومن طريقه: ابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 421/ 715)، وفي التحقيق (733).
قال ابن حبان: "وليس هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من حديث ابن عمر، ولا من حديث نافع، ولا من حديث مالك"، ثم ذكر بأن أحاديثه أكثرها موضوعة أو مقلوبة.
وقال ابن عدي بعد أن أورده في ترجمة عثمان بن عبد الله: "وهذا بهذا الإسناد باطل عن مالك"، ثم قال في آخر ترجمته:"ولعثمان غير ما ذكرت من الأحاديث: أحاديث موضوعات".
قلت: وهو كما قال ابن حبان وابن عدي، حديث موضوع، وعثمان بن عبد الله العثماني هذا: كذاب، يسرق الحديث، ويروي الموضوعات عن الثقات [اللسان (5/ 394)].
قال النووي في المجموع (4/ 222) و (5/ 165): "هذا الحديث ضعيف".
وقال ابن الملقن في البدر المنير (4/ 465): "هذا الحديث من جميع طرقه: لا يثبت".
2 -
عن أبي الدرداء:
يرويه الوليد بن الفضل: أخبرني عبد الجبار بن الحجاج بن ميمون الخراساني، عن مُكرَم بن حكيم الخثعمي، عن صيف بن منير [وفي ضعفاء العقيلي: منير بن سيف]، عن أبي الدرداء، قال: أربع خصال سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم أحدثكم بهن، فاليوم أحدثكم بهن، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا تُكفِّروا أحدًا من أهل قبلتي بذنب، وإن عملوا الكبائر، وصلوا خلف كل إمام، وجاهدوا -أو قال: قاتلوا- مع كل أمير"، والرابعة:"لا تقولوا في أبي بكر الصديق، ولا في عمر، ولا في عثمان، ولا في علي، إلا خيرًا، قولوا: {تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ} [البقرة: 134] ".
أخرجه العقيلي في الضعفاء (3/ 90) مختصرًا. والدارقطني (2/ 55)، واللفظ له. ومن طريقهما: ابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 423/ 721 و 722)، وفي التحقيق (728 و 729).
قال العقيلي: "عبد الجبار بن الحجاج بن ميمون عن مكرم بن حكيم: إسناده مجهول، غير محفوظ"، ثم قال:"وليس في هذا المتن إسناد يثبت".
وقال الدارقطني: "ولا يثبت إسناده؛ مَن بين عباد [راويه عن الوليد بن الفضل عند الدارقطني، وأبي الدرداء: ضعفاء".
وقال الذهبي في التنقيح (1/ 255): "هذا باطل، ورواته تلفى هلكى، ويروى بإسناد آخر مظلم عن مكرم هذا مختصرًا".
سيف بن منير: قال الأزدي: "ضعيف مجهول، لا يكتب حديثه، وإسناد حديثه ليس بالقائم"، وقال الذهبي:"يجهَّل، وضعفه الدارقطني؛ لكونه أتى بأمر معضل عن أبي الدرداء رضي الله عنه"[اللسان (4/ 224)].
ومُكرَم بن حكيم الخثعمي: ضعفه الدارقطني، والأزدي، وزاد: أنه مجهول، وقال الذهبي:"روى خبرًا باطلًا"[اللسان (8/ 146)].
وعبد الجبار بن الحجاج بن ميمون الخراساني: قال العقيلي: "إسناده مجهول، غير
محفوظ"، وضعفه الدارقطني، وقال الأزدي: "متروك الحديث" [اللسان (5/ 56)].
والوليد بن الفضل العنزي: ضعفوه، واتُّهم، وقال جماعة: يروي الموضوعات [اللسان (8/ 389)].
فهو حديث باطل موضوع.
3 -
عن عائشة:
يرويه عمرو بن الحصين، قال: حدثنا علي بن أبي سارة، قال: حدثنا علي بن زيد، عن عروة، عن عائشة، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تكفِّروا أحدًا من أهل قبلتكم بذنب؛ وإن عملوا بالكبائر، وصلوا مع كل إمام، وجاهدوا مع كل أمير".
أخرجه الطبراني في الأوسط (3/ 175 - 176/ 2844).
قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن علي بن زيد إلا علي بن أبي سارة، تفرد به: عمرو بن الحصين".
قلت: علي بن زيد بن جدعان: ضعيف، وعلي بن أبي سارة: متروك، أحاديثه غير محفوظة [التهذيب (3/ 164)]، وعمرو بن الحصين: متروك متهم [التهذيب (3/ 264)].
فهو حديث باطل.
4 -
عن علي بن أبي طالب:
يرويه محمد بن عمرو بن حنان [الحمصي: صدوق، يغرب]: ثنا بقية: ثنا أبو إسحاق القِنَّسْريني: ثنا فرات بن سليمان، عن محمد بن عُلوان، عن الحارث، عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أصل الدين: الصلاةُ خلفَ كلِّ بر وفاجر، والجهاد مع كل أمير، ولك أجرك، والصلاة على كل من مات من أهل القبلة".
أخرجه الدارقطني (2/ 57)، وابن شاهين في الناسخ (360)، ومن طريقهما: ابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 419/ 710)، وفي التحقيق (722).
قال الدارقطني عن حديث أبي هريرة، وأبي الدرداء، وابن عمر، وعلي:"وليس فيها شيء يثبت"، وقال:"أبو إسحاق هذا مجهول"[من تكلم فيه الدارقطني في كتاب السنن لابن زريق (495)، تخريج الأحاديث الضعاف (429)].
وقال ابن شاهين: "وهذا حديث منكر، وليس عليه العمل، وهذه الأحاديث التي ذُكر فيها امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة علي هؤلاء لا أنه لا يجوز الصلاة عليهم؛ وإنما هو تغليظ من النبي صلى الله عليه وسلم ليرى الأحياء عظم الجنايات، والدليل على ما قلناه: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "صلوا علي صاحبكم"، فلو لم يجز الصلاة عليه لما أمرهم بالصلاة عليه، وحديث ماعز أيضًا لم ينه الناس عن الصلاة عليه، وقال أحمد بن حنبل: لا يصلي الإمام على قاتل نفسه، ولا على غالٍّ، ويصلي الناس عليه، وكذا قال مالك بن أنس: المقتول في القود يصلي عليه أهله، غير أن الإمام لا يصلي عليه،
…
، قال سفيان الثوري: ولا تترك الصلاة على أحد من أهل القبلة، حسابهم على ربهم عز وجل، لأن الصلاة سنة، قال مالك بن أنس: ويصلى
على قاتل نفسه، ويورث، قال الشافعي رحمه الله: ولا تترك الصلاة على أحد من أهل القبلة برًّا كان أو فاجرًا، وقال أبو حنيفة: لا تترك الصلاة على أحد من أهل القبلة، وقال الأوزاعي: لا تترك الصلاة على أحد من أهل القبلة وإن عمل أي عمل، قال عبيد الله بن الحسن فيمن خنق نفسه: يصلى عليه، وقال أحمد بن حنبل: لا يصلي الإمام على قاتل نفسه، ولا على غالٍّ، ويصلي الناس عليه، وقال إسحاق يصلي على كل أحد، والله أعلم".
• خالف أبا إسحاق القنسريني -على جهالته-، وبيَّن عور روايته:
كثير بن هشام [الكلابي أبو سهل الرقي: ثقة]، قال: حدثنا فرات بن سلمان: حدثنا محمد بن علوان، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ثلاث من أصل الدين: تجمِّع وراء كل بر وفاجر، وتصلي على من مات من أهل القبلة، وتجاهد في خلافة من كان، لك أجرك".
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (1/ 202)، وإسحاق بن راهويه (12/ 420/ 2936 - مطالب)، وابن وضاح في البدع (232).
قال البخاري: "مرسل"، يعني: منقطع بين محمد بن علوان، وعلي بن أبي طالب، وكذا قال أبو حاتم، وزاد:"هو مجهول"، وقال ابن حبان في الثقات:"شيخ يروى المراسيل والمقاطيع، روى عنه فرات بن سلمان، وفرات: ضعيف"[اللسان (7/ 356)، الجرح والتعديل (8/ 49)، الثقات (7/ 410)].
قلت: فرات بن سلمان الرقي: لا بأس به [اللسان (6/ 324)، تاريخ ابن معين للدوري (2/ 472)، سؤالات ابن الجنيد (245)، الجرح والتعديل (7/ 80)، الثقات (7/ 322 و 410)]، ولعله اشتبه عليه بفرات بن السائب، فإنه: متروك، منكر الحديث [اللسان (6/ 322)]، أو بفرات بن سليم، فإنه: منكر الحديث جدًّا [اللسان (6/ 325)]، وإنما التبعة فيه على محمد بن علوان هذا.
فهو حديث ضعيف، ورفعه منكر.
5 -
عن واثلة بن الأسقع:
يرويه مسلم بن إبراهيم الأزدي [الفراهيدي: ثقة مأمون]، وعيسى بن إبراهيم الشعيري البركي [صدوق]:
ثنا الحارث بن نبهان: ثنا عتبة بن اليقظان، عن أبي سعيد، عن مكحول، عن واثلة بن الأسقع، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تكفروا أهل قبلتكم؛ وإن عملوا الكبائر، وصلُّوا مع كل إمام، وجاهدوا مع كل أمير، وصلُّوا على كل ميت".
أخرجه ابن ماجه (1525) مختصرًا. والدارقطني (2/ 57)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (7/ 1227/ 2300)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 423/ 720)، وفي التحقيق (727).
قال الدارقطني: "أبو سعيد: مجهول".
وقال أبو أحمد الحاكم: "هذا حديث منكر"، ثم قال:"والحارث بن نبهان وعتبة بن يقظان وأبو سعيد: إذا اجتمعوا فغير مستنكر مثل هذا فيما بينهم، والله يرحمهم جميعًا"[البدر المنير (4/ 461)].
وقال الذهبي في التنقيح (1/ 255): "أبو سعيد: مجهول، وعتبة والحارث: لا شيء".
وقال ابن الملقن في البدر المنير (4/ 461): "وهذا إسناد ضعيف".
وخالفهما: الربيع بن سابق أبو سليمان: ثنا الحارث بن نبهان، عن أبي سعيد الشامي، عن مكحول، عن واثلة بن الأسقع، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله، وقال:"صلوا على كل ميت من أهل القبلة"، هكذا بإسقاط عتبة بن اليقظان من الإسناد.
أخرجه الدارقطني (2/ 57)، بإسناد صحيح إلى الربيع بن سابق.
ورواية الفراهيدي والبركي هي الصواب، والربيع بن سابق هذا لم أقف له على ترجمة، والله أعلم.
وعليه: فإن هذا الإسناد فيه: أبو سعيد: مجهول، وعتبة بن اليقظان: لا يساوي شيئًا [التهذيب (3/ 54)، سنن الدارقطني (4/ 281)]، والحارث بن نبهان: متروك، منكر الحديث [التهذيب (1/ 338)، الميزان (1/ 444)].
فهو حديث منكر؛ كما قال أبو أحمد الحاكم.
6 -
عن أبي أمامة، وأبي الدرداء، وواثلة:
رواه علي بن جعفر بن محمد أبو الحسن بجرجان [هو المترجم له بهذا الحديث فقط، وبرواية الحافظ ابن عدي عنه، ولم أره حدث عنه في كامله]: حدثنا أحمد بن شبيب الشامي [لم أعرفه، وأحمد بن شبيب بن سعيد الحبطي: بصري، سكن مكة]، عن جرول بن جيفل [قال أبو حاتم:"لا بأس به"، وقال أبو زرعة:"كان صدوقًا، ما كان به بأس"، وقال ابن المديني:"روى مناكير"، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال:"ربما خالف". الجرح والتعديل (2/ 551)، الثقات (8/ 166)، اللسان (2/ 429)]، عن القرقساني [محمد بن مصعب بن صدقة: لا بأس به، كان سيئ الحفظ، كثير الغلط. التهذيب (3/ 702)]، عن عبد الله بن يزيد [هو: ابن آدم، قال أحمد:"أحاديثه موضوعة"، وقال الجوزجاني:"أحاديثه منكرة"، وسئل أبو حاتم عن حديث رواه عن هؤلاء الثلاثة، فقال:"لا أعرفه، وهذا باطل". اللسان (5/ 41)]، قال: حدثني أبو الدرداء، وأبو أمامة، وواثلة بن الأسقع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"صلوا مع من صلى من أهل القبلة، وصلوا على من مات من أهل القبلة".
أخرجه السهمي في تاريخ جرجان (313).
وهذا حديث موضوع.
7 -
عن معاذ بن جبل:
يرويه إسماعيل بن عياش، قال: حدثنا حميد بن مالك اللخمي، عن مكحول، عن معاذ بن جبل، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا معاذ أطع كل أمير، وصل خلف كل إمام، ولا تسبن أحدًا من أصحابي".
أخرجه عبد الله بن أحمد في فضائل الصحابة (1/ 53/ 9)، والطبراني في الكبير (20/ 173/ 370)، وابن عدي في الكامل (2/ 279)، والمعافى بن زكريا النهرواني في الجليس الصالح (300)، والبيهقي (8/ 185).
قال ابن عدي بعد أن ذكره في ترجمة حميد بن مالك اللخمي: "وهو قليل الحديث،
…
، وأحاديثه مقدار ما يرويه منكر".
وقال البيهقي: "وهذا منقطع بين مكحول ومعاذ".
فهو حديث منكر؛ أنكره ابن عدي على حميد بن مالك اللخمي، وقد ضعفه: يحيى بن معين، وأبو حاتم، وأبو زرعة، ويعقوب بن سفيان، وغيرهم [الجرح والتعديل (3/ 228)، المعرفة والتاريخ (2/ 450)، اللسان (3/ 301)].
وانظر: أصول السنة (208).
8 -
عن ابن مسعود:
يرويه عمر بن صبح، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ثلاث من السنة: الصف خلف كل إمام، لك صلاتك، وعليه إثمه، والجهاد مع كل أمير، لك جهادك، وعليه شره، والصلاة على كل ميت من أهل التوحيد، وإن كان قاتل نفسه".
أخرجه الدارقطني (2/ 56)، بسند لا بأس به إلى عمر بن صبح. ومن طريقه: ابن الجوزى في العلل المتناهية (1/ 419/ 711)، وفي التحقيق (723).
قال الدارقطني: "عمر بن صبح: متروك".
وقال الذهبي في التنقيح (1/ 255): "ذا باطل".
قلت: هو حديث موضوع، تفرد به عن منصور بن المعتمر، الكوفي الثقة الثبت: عمر بن صبح بن عمران الخراساني، وهو: كذاب، يضع الحديث، وقد أخبر عن نفسه بذلك [التهذيب (3/ 234)، الميزان (3/ 206)].
• قال ابن الملقن في البدر المنير (4/ 462): "فهذا الحديث من كل طرقه: ضعيف".
• وقد تقدم شيء من معنى هذه الأحاديث عند الحديث المتقدم برقم (580).
• ومن فقه المسألة:
قال البخاري في صحيحه في (10) كتاب الأذان، (56): باب إمامة المفتون والمبتدع.
وقال الحسن: تصلي، وعليه بدعته.
695 -
وقال لنا محمد بن يوسف: حدثنا الأوزاعي: حدثنا الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن عُبَيد الله بن عدي بن خيار، أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو محصور، فقال: إنك إمام عامة، ونزل بك ما ترى، ويصلي لنا إمام فتنة، ونتحرَّج؟ فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم.
وقال الزبيدي: قال الزهري: لا نرى أن يصلَّى خلف المخنث؛ إلا من ضرورة لا بد منها.
596 -
حدثنا محمد بن أبان: حدثنا غندر، عن شعبة، عن أبي التياح، سمع أنس بن مالك يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: "اسمع وأطع ولو لحبشي، كان رأسه زبيبة"".
وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يصلي مع الحجاج:
فقد روى عيسى بن يونسى، والثوري، عن الأوزاعي، عن عمير بن هانئ، قال: شهدتُ ابن عمر، والحجاج محاصر ابن الزبير، فكان منزل ابن عمر بينهما، فكان ربما حضر الصلاة مع هؤلاء، وربما حضر الصلاة مع هؤلاء. لفظ عيسى.
أخرجه عبد الرزاق (2/ 387/ 3803)، ونعيم بن حماد في الفتن (469)[وفي سنده سقط]. وابن أبي شيبة (2/ 7559/152)، ومسدد في مسنده (3/ 409/702 - مطالب)، ويعقوب بن شيبة في العاشر من مسند عمر (148 - 149).
وهذا إسناد صحيح إلى ابن عمر.
وروى محمد بن مصفى: ثنا الوليد بن مسلم: ثنا سعيد بن عبد العزيز، عن عمير بن هانئ، قال: بعثني عبد الملك بن مروان بكتب إلى الحجاج، فأتيته وقد نصب على البيت أربعين منجنيقًا، فرأيت ابن عمر إذا حضرت الصلاة مع الحجاج صلى معه، وإذا حضر ابن الزبير صلى معه، فقلت له: يا أبا عبد الرحمن أتصلي مع هؤلاء، وهذه أعمالهم؟ فقال: يا أخا أهل الشام ما أنا لهم بحامد، ولا نطيع مخلوقًا في معصية الخالق، قال: قلت: ما تقول في أهل الشام؟ قال: ما أنا لهم بحامد، قلت: فما تقول في أهل مكة؟ قال: ما أنا لهم بعاذر، يقتتلون على الدنيا، يتهافتون في النار تهافت الذباب في المرق، قلت: فما قولك في هذه البيعة التي أخذ علينا مروان؟ قال: قال ابن عمر: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، يلقننا:"فيما استطعتم".
أخرجه البيهقي (3/ 121)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (46/ 497).
وإسناده صحيح غريب.
وله أسانيد أخرى في: الأم (1/ 158)، مسند الشافعي (55)، الأوسط لابن المنذر (4/ 115/ 1863 و 1865)، فوائد تمام (1560)، سنن البيهقي (3/ 121)، معرفة السنن (2/ 399/ 1540)، تاريخ دمشق (12/ 123).
وانظر أيضًا: صحيح البخاري (1660 و 1662 و 1663)، سنن النسائي (5/ 252/ 3005).
وقال سفيان الثوري لشعيب بن حرب: "يا شعيب! لا ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر، والجهاد ماض إلى يوم القيامة، والصبر تحت لواء السلطان؛ جار أم عدل. قال شعيب: فقلت لسفيان: يا أبا عبد الله الصلاة كلها؟ قال: لا، ولكن صلاة الجمعة والعيدين، صل خلف من أدركت، وأما سائر ذلك فأنت مخير، لا تصل إلا خلف من تثق به، وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة"[شرح أصول الاعتقاد (1/ 154/ 314)، الطيوريات (463)].
وقال عبد الله بن المبارك: "ومن قال: الصلاة خلف كل بر وفاجر، والجهاد مع كل خليفة، ولم ير الخروج على السلطان بالسيف، ودعا لهم بالصلاح، فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره"[شرح السنة للإمام البربهاري (57)، طبقات الحنابلة (2/ 40)].
وقال الشافعي: "من صلى صلاة من بالغ مسلم يقيم الصلاة أجزأته ومن خلفه صلاتهم، وإن كان غيرَ محمود الحال في دينه، أيَّ غايةٍ بلغ يخالف الحمد في الدين، وقد صلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف من لا يحمدون فعاله من السلطان وغيره"[الأم (1/ 158)، المعرفة للبيهقي (2/ 399)].
وقال قتيبة بن سعيد: "والجماعة مع كل بر وفاجر -يعني: الجمعة والعيدين-، والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة" أشعار أصحاب الحديث (17)].
وقال إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله (499): "قلت لإسحاق: قوله: "الصلاة خلف كل بر وفاجر" ما يعني به؟ قال: معناه: إن ملك الناسَ بخلافةٍ عليهم أو ولاية، فلا يتخلفنَّ عن الجماعة أحدٌ بحال جورٍ، ما [لم] يبلغ ذلك كفرًا عيانًا، أو يؤخر الصلاة عن الوقت،
…
".
وقال ابن المنذر في ذى وجوب حضور الجمعة مع الأئمة الجورة والصلاة خلفهم: "والأخبار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن التابعين في هذا الباب تكثر، غير أنها لا تختلف أن تصلي مع كل إمام في كل وقت، برًّا كان أو فاجرًا، ما داموا يصلونها لوقتها، فإن أخروها عن وقتها صليت لوقتها، وكانت الصلاة معهم تطوعًا"[الأوسط (4/ 114)].
وقال الطحاوي في عقيدته (69): "ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، وعلى من مات منهم".
وقال أبو الحسن الأشعري في الإبانة (54): "ومن ديننا أن نصلي الجمعة والأعياد وسائر الصلوات والجماعات خلف كل بر وفاجر؛ كما روي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي خلف الحجاج".
وقال في مقالات الإسلاميين (295) في حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة: "ويرون العيد والجمعة والجماعة خلف كل إمام بر وفاجر".
وقال أبو بكر الإسماعيلي في اعتقاد أئمة الحديث (28): "ويرون صلاة الجمعة وغيرها خلف كل إمام مسلم، برًّا كان أو فاجرًا؛ فإن الله عز وجل فرض الجمعة، وأمر بإتيانها فرضًا مطلقًا، مع علمه تعالى بأن القائمين يكون منهم الفاجر والفاسق، ولم يستثن وقتًا دون وقت، ولا أمرًا بالنداء للجمعة دون أمر".
وقال ابن قدامة في المغني (2/ 10): "فأما الجمع والأعياد فإنها تصلى خلف كل بر وفاجر، وقد كان أحمد يشهدها مع المعتزلة، وكذلك العلماء الذين في عصره".
وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (4/ 542): "وتجوز الصلاة خلف كل مسلم مستور باتفاق الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين، فمن قال: لا أصلي جمعة ولا جماعة إلا خلف من أعرف عقيدته في الباطن؛ فهذا مبتدع مخالف للصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين الأربعة وغيرهم، والله أعلم".
وقال أيضًا (23/ 351): "يجوز للرجل أن يصلي الصلوات الخمس والجمعة وغير ذلك خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقًا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين، وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه، ولا أن يمتحنه، فيقول: ماذا تعتقد؟، بل يصلي خلف مستور الحال، ولو صلى خلف من يعلم أنه فاسق أو مبتدع؛ ففي صحة صلاته قولان مشهوران في مذهب أحمد ومالك، ومذهب الشافعي وأبي حنيفة الصحة".
ثم قال: "ولو علم المأموم أن الإمام مبتدع يدعو إلى بدعته، أو فاسق ظاهر الفسق، وهو الإمام الراتب الذي لا تمكن الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة، والعيدين، والإمام في صلاة الحج بعرفة، ونحو ذلك، فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف، وهو مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم.
ولهذا قالوا في العقائد: إنه يصلي الجمعة والعيد خلف كل إمام برًّا كان أو فاجرًا، وكذلك إذا لم يكن في القرية إلا إمام واحد فإنها تصلى خلفه الجماعات، فإن الصلاة في جماعة خير من صلاة الرجل وحده، وإن كان الإمام فاسقًا، هذا مذهب جماهير العلماء: أحمد بن حنبل، والشافعي وغيرهما، بل الجماعة واجبة على الأعيان في ظاهر مذهب أحمد، ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة، كما ذكره في رسالة عبدوس وابن مالك والعطار.
والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها، فإن الصحابة كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار، ولا يعيدون، كما كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج، وابن مسعود وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة، وكان يشرب الخمر، حتى أنه صلى بهم مرة الصبح أربعًا، ثم قال: أزيدكم، فقال ابن مسعود: ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة، ولهذا رفعوه إلى عثمان"، ثم ذكر أثر عثمان عند البخاري، ثم قال: "ومثل هذا كثير،
…
".
والنصوص عن الإمام أحمد في هذا المعنى كثيرة، وحاصلها أنه لا يصلى خلف أهل