الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أم قال: "مع الجماعة"، أم قال:"في المسجد"، والذي يظهر لي أن الشاك هو الحُكيم بن عبد الله بن قيس المطلبي المصري [قال فيه ابن معين:"ثقة"، وقال النسائي:"ليس به بأس"، وذكره ابن حبان في الثقات. تاريخ الدوري (3/ 227/ 1061)، التهذيب (1/ 476)]، وقد رواه من هو أوثق منه، وأثبت، فجزم ولم يشك:
رواه الليث بن سعد [ثقة ثبت إمام]، عن يزيد بن أبي حبيب [ثقة فقيه]، عن عبد الله بن أبي سلمة، ونافع بن جبير، عن معاذ بن عبد الرحمن، عن حمران مولى عثمان، عن عثمان، أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من توضأ فأسبغ الوضوء، ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الناس [وفي رواية: فصلاها مع الإمام]، غفر له ذنبه".
أخرجه ابن خزيمة (2/ 373/ 1489)، وأحمد (1/ 67 و 71)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1/ 133/ 150)، والبزار (2/ 85/ 437)، وابن المنذر في الأوسط (4/ 145/ 1922)، والبيهقي في الشعب (3/ 9/ 2727)، والخطيب في المتفق والمفترق (3/ 1445/ 838).
ولهذا الحديث وجه آخر، أو هو حديث آخر، يرويه: محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي: أخبرني معاذ بن عبد الرحمن: أن حمران بن أبان أخبره، قال: أتيت عثمان بن عفان بطَهور، وهو جالس على المقاعد، فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وهو في هذا المجلس فأحسن الوضوء، ثم قال:"من توضأ مثل هذا الوضوء، ثم أتى المسجد فركع ركعتين، ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه"، قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تغتروا".
أخرجه البخاري (6433)، وغيره، وتقدم الكلام عليه تحت الحديث رقم (110)، فليراجع هناك، وانظر: فتح الباري (11/ 251).
وعلى هذا فحديث عثمان هذا لا يُعتبر شاهدًا لحديث الأنصاري؛ إلا في ثواب من أدرك الجماعة حسب، دون التنصيص على من سبق بها، ولا يشهد له في ثواب من فاتته الجماعة، ويبقى الحديث على ضعفه، والله أعلم.
***
52 - باب في من خرج يريد الصلاة فسُبِقَ بها
564 -
. . . عبد العزيز -يعني: ابنَ محمد-، عن محمد -يعني: ابنَ طَحْلاءَ-، عن مُحْصِن بن علي، عن عوف بن الحارث، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من توضأ فأحسن وضوءه، ثم راح فوجد الناس قد صلَّوْا: أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئًا".
• حديث ضعيف.
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (8/ 46)، والنسائي في المجتبى (2/ 111/ 855)، وفي الكبرى (1/ 449/ 930)، والحاكم (1/ 208) [وفي سند المطبوع سقط صححته من
مخطوط رواق المغاربة (1/ 96/ ب)، ومن الإتحاف (15/ 444/ 19665)]، وأحمد (2/ 380)، وعبد بن حميد (1455)، والبزار (15/ 11/ 8180)، وابن المنذر في الأوسط (4/ 243/ 2098)، والبيهقي في السنن (3/ 69)، وفي الشعب (3/ 69/ 2894)، وابن عبد البر في التمهيد (7/ 67 - 68)، والبغوي في شرح السنة (3/ 342/ 789)، والمزي في التهذيب (25/ 409).
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه".
وقال البزار: "وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، بهذا الإسناد".
وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الكبرى (2/ 41): "ابن طحلاء هو محمد: ليس به بأس، ومحصن بن علي: لا أعلم روى عنه إلا ابن طحلاء".
وقال ابن القطان في بيان الوهم (4/ 143/ 1585): "ولا يُعرف محصن إلا به، وهو مجهول"، وقال عن الحديث في موضع آخر (5/ 678):"وهو لا يصح".
قلت: وهو كما قال ابن القطان، فالحديث لا يصح، وليس من شرط مسلم، بل لم يخرج مسلم شيئًا لعوف بن الحارث، ولا لمُحْصِن بن علي، ولا لمحمد بن طحلاء.
فهذا الإسناد ضعيف:
عوف بن الحارث بن الطفيل، روى عنه جماعة، وذكره ابن حبان في الثقات، وأخرج له البخاري متابعة [انظر الأحاديث (3503 و 3505 و 6073)]، ولا يعرف له سماع من أبي هريرة [انظر: التاريخ الكبير (7/ 57)، التهذيب (3/ 337)].
ومحصن بن علي الفهري: روى عنه ابن طحلاء وعمرو بن أبي عمرو، وذكره ابن حبان في الثقات، واستغرب له أبو نعيم في الحلية حديث:"ذاكر الله في الغافلين"، ولا يصح عنه، وقد روى عن محصن جماعة غير هذين لكن لا يصح الإسناد إليهم، وهو قليل الرواية جدًّا، وقال ابن القطان:"ولا يُعرف محصن إلا به، وهو مجهول"، ولم يحكِ فيه الذهبي في الميزان غير قول ابن القطان [التاريخ الكبير (8/ 46)، الجرح والتعديل (8/ 432)، الثقات (5/ 458)، الحلية (4/ 268)، بيان الوهم (4/ 143/ 1585)، الميزان (3/ 444)، التهذيب (4/ 33)]، فهو مجهول، ولم يتابع على حديثه هذا، وإنما يُعرف معناه من قول أبي هريرة موقوف عليه.
ومحمد بن طحلاء: قال أبو حاتم: "ليس به بأس"، وذكره ابن حبان في الثقات [التهذيب (3/ 595)].
فالإسناد ضعيف؛ لجهالة محصن بن علي الفهري، ولم يُذكر سماعٌ لعوف بن الحارث من أبي هريرة، والله أعلم.
ولا يشهد لهذا الحديث حديث الأنصاري المتقدم قبل هذا، لاختلاف الثواب، والسياق، والله أعلم.