الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ب- أبي هريرة [عند: الترمذي (2164)، وأبي يعلى (11/ 335/ 6452)، وأبي الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (3/ 107)].
ج- سمرة بن جندب [عند: ابن ماجه (3946)، وأحمد (5/ 10)، والبزار (10/ 442/ 4597)، والروياني (792 و 832)، والطبراني في الكبير (7/ 220 و 224/ 6917 و 6934)][قال البزار: "وهذا الحديث قد رواه قتادة وداود عن الحسن عن جندب، وهو الصواب عندنا"، وقال أبو نعيم في الحلية (3/ 96): "وصوابه: ما رواه خالد والمعتمر والناس عن داود عن الحسن عن جندب"].
د- أبي بكر الصديق [عند: ابن ماجه (3945)، والفسوي في المعرفة والتاريخ (2/ 177)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (11/ 347 - 348)، والضياء في المختارة (1/ 152/ 64)].
هـ- أنس [عند: البزار (13/ 101 و 331/ 6465 و 6943)، وأبي يعلى (7/ 141/ 4107)، والطبراني في الأوسط (3/ 165/ 2814)، وفي مسند الشاميين (1/ 432/ 760)، وابن عدي في الكامل (4/ 61)، وابن سمعون في الأمالي (337)، وأبي نعيم في الحلية (6/ 173)].
و- أبي بكرة [عند: البزار (9/ 86/ 3616)، والدارقطني في العلل (7/ 160/ 1274)، وقال: "والصواب: عن الحسن عن جندب بن عبد الله"].
ز- والد أبي مالك الأشجعي [عند: الطبراني في الكبير (8/ 318/ 8188)، وفي الأوسط (4/ 229/ 4052)].
ح- أبي سبرة [عند: أبي نعيم في معرفة الصحابة (5/ 2914 - 2915) و (6/ 3164/ 7283)].
وفي أسانيدها مقال.
• وفي الباب أحاديث أخرى كثيرة لا يصح منها شيء، وفيها أحاديث واهية وموضوعة، رويت عن: عمر بن الخطاب، وأنس، وأبي أمامة، وغيرهم.
[انظر: سنن ابن ماجه (798)، معجم الطبراني الكبير (8/ 179/ 7745)، مسند الشاميين (2/ 43/ 889)، الكامل (3/ 111)، شعب الإيمان (3/ 61/ 2870) و (7/ 137 9761)، تخريج أحاديث الذكر والدعاء (125)].
***
49 - باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة
556 -
ابن أبي ذئب، عن عبد الرحمن بن مهران، عن عبد الرحمن بن سعد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الأبعدُ فالأبعدُ من المسجد: أعظمُ أجرًا".
• حديث حسن.
أخرجه ابن ماجه (782)، والحاكم (1/ 208)، وأحمد (2/ 351 و 428)، وابن أبي شيبة (2/ 22/ 6004)، وعبد بن حميد (1458)، وأبو العباس السراج في مسنده (1258
و 1259)، وفي حديثه بانتقاء زاهر الشحامي (515 - 517)، والبيهقي (3/ 64)، وابن عبد البر في التمهيد (16/ 203)، والخطيب في تاريخ بغداد (11/ 31)، وفي المتفق والمفترق (3/ 1480/ 893)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (37/ 338)، والمزي في التهذيب (17/ 138)، وعلقه البخاري في التاريخ الكبير (5/ 352).
رواه عن ابن أبي ذئب: يحيى بن سعيد القطان، ووكيع بن الجراح، وعبد الله بن وهب، ويحيى بن آدم، وعبيد الله بن موسى، وأيوب بن سليمان بن بلال، وأبو علي الحنفي عبيد الله بن عبد المجيد.
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح، رواته مدنيون، ويحيى بن سعيد هو الإمام في انتقاد الرجال، ولم يخرجاه؛ إذ لم يرو بغير هذا الإسناد".
قلت: عبد الرحمن بن سعد، مولى الأسود بن سفيان، يعدُّ في أهل المدينة، قال النسائي:"ثقة"، وذكره ابن حبان في الثقات، وسأل البرقانيُّ الدارقطنيَّ فقال له:"ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن مهران عن عبد الرحمن بن سعد؟ فقال: هذا عبد الرحمن أيضًا: مدني يعتبر به]، وفرَّق بينه وبين أبي حميد عبد الرحمن بن سعد الأعرج، وقال في الأخير: "صالح مدني"، وقال العجلي: "عبد الرحمن بن سعد: مدني تابعي ثقة"، فيحتمل أن يكون هو، ويحتمل أن يكون أبا حميد الأعرج [التاريخ الكبير (5/ 287)، الجرح والتعديل (5/ 237)، الثقات (5/ 95)، معرفة الثقات (1042)، سؤالات البرقاني (290 و 291)، المتفق والمفترق (3/ 1480)، الميزان (2/ 592)، التهذيب (2/ 511)]، وسماعه من أبي هريرة محتمل، فقد رأى عثمان بن عفان، وقال: "رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم[وفي رواية: على بغلة شهباء]، وهو يبني الزوراء، وقد صفر لحيته" [الطبقات الكبرى (3/ 58)، مصنف ابن أبي شيبة (5/ 184/ 25034)، الآحاد والمثاني (1/ 123/ 122)، المعجم الكبير (1/ 75/ 96)، معرفة الصحابة (1/ 61/ 233)].
وعبد الرحمن بن مهران، مولى بني هاشم، وليس هو مولى أبي هريرة، يروي عنه ابن أبي ذئب، وقال الأزدي فيه وفي شيخه: فيهما نظر، وقال ابن حجر:"مجهول"[التاريخ الكبير (5/ 352)، الجرح والتعديل (5/ 285)، الثقات (5/ 93)، المتفق والمفترق (3/ 1480)، الميزان (2/ 592)، التهذيب (2/ 558)، التقريب (379)].
فالإسناد ضعيف، لكن المتن معروف، ومروي بمعناه من طرق صحيحة.
قال الذهبي في الميزان (2/ 592): "المتن معروف".
• وله طريق أخرى:
يرويها: البزار في مسنده (15/ 62/ 8285)، قال: وحدثنا خالد بن يوسف -يعني: ابن خالد-، قال: حدثني أبي، عن موسى بن عقبة، قال: حدثني عبيد الله بن سلمان، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الأبعد فالأبعد منكم أعظم أجرًا"، يعني: في بُعد الخطا إلى المسجد.
قال البزار: "وهذه الأحاديث لا نعلمها تروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، ولا نعلم حدث بها عن موسى إلا يوسف بن خالد، ويوسف بن خالد كان رجلًا قد كتب الحديث، رحل فيه إلى الكوفة، فكتب عن الأعمش، وكان أول من وضع الكتب المبسوطة في الوثائق، ولكن دخل في الكلام فجاوز حد أهل العلم؛ فضعف حديثه من أجل ذلك".
قلت: إسناده تالف؛ يوسف بن خالد السمتي: متروك، كذبه غير واحد، وابنه خالد: فضعِّف [اللسان (3/ 350)].
• ولحديث أبي هريرة شاهد من حديث أبي موسى الأشعري:
يرويه أبو أسامة: حدثني بريد بن عبد الله بن أبي بردة، عن جده أبي بردة، عن أبي موسى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أعظم الناس أجرًا في الصلاة أبعدهم إليها ممشىً، فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام في جماعة أعظم أجرًا من الذي يصليها ثم ينام".
أخرجه البخاري (651)، ومسلم (662)، وأبو عوانة (1/ 324 و 355/ 1151 و 1275)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (2/ 259/ 1486)، وابن خزيمة (2/ 378 1501)، والبزار (8/ 147/ 3166)، وأبو يعلى (13/ 278/ 7294)، والروياني (482)، وأبو العباس السراج في مسنده (1251)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (812)، والبيهقي في السنن (3/ 64) و (10/ 77)، وفي الشعب (3/ 67 - 68/ 2891)، والبغوي في شرح السنة (2/ 352 - 353/ 468)، وفي التفسير (4/ 7).
وبهذا الشاهد يحسَّن حديث أبي هريرة، والله أعلم.
• وأما ما رواه الإمام أحمد في مسنده (5/ 387)، من طريق ابن لهيعة، عن بكر بن عمرو، عن أبي عبد الملك، عن حذيفة بن اليمان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فضل الدار القريبة من المسجد على الدار الشاسعة كفضل الغازي على القاعد".
ففي إسناده ابن لهيعة، وهو: ضعيف مدلس، وقد عنعنه، وأبو عبد الملك هو: علي بن يزيد الألهاني، وهو: متروك، منكر الحديث [انظر ترجمته فيما تقدم تحت الأحاديث رقم (48 و 547 و 553)]، وقد جوَّده ابن لهيعة:
فقد رواه الإمام أحمد (5/ 399)، فقال: ثنا عبد الله بن يزيد [هو: أبو عبد الرحمن المقرئ: ثقة،: ثنا حيوة [هو: ابن شريح التجيبي المصري: ثقة ثبت]: حدثني بكر بن عمرو: أن أبا عبد الملك علي بن يزيد الدمشقي حدثه: أنه بلغه عن حذيفة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إن فضل الدار القريبة -يعني: من المسجد- على الدار البعيدة كفضل الغازي على القاعد".
وإسناده صحيح إلى الألهاني؛ فظهر بذلك أن علي بن يزيد الألهاني رواه عن حذيفة بلاغًا، فهو حديث منكر، مخالف للأحاديث الصحيحة الكثيرة في الباب، والله أعلم.
وقال ابن رجب في الفتح (4/ 46) بأن إسناده منقطع حسب.
***
557 -
. . . سليمان التيمي: أن أبا عثمان حدثه، عن أبي بن كعب، قال: كان رجلٌ لا أعلم أحدًا من الناس ممن يصلي القبلة من أهل المدينة أبعدَ منزلًا من المسجد من ذلك الرجل، وكان لا تُخطِئُه صلاةٌ في المسجد، فقلت: لو اشتريتَ حمارًا تركَبُه في الرَّمْضاء والظُّلمة! فقال: ما أحبُّ أن منزلي إلى جنب المسجد، فنُمِيَ الحديثُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله عن قوله ذلك؟ فقال: أردتُ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب لي إقبالي إلى المسجد، ورجوعي إلى أهلي إذا رجعتُ، فقال:"أعطاك الله ذلك كلَّه، أنْطاكَ الله ما احتسبت كلَّه أجمعَ".
• حديث صحيح.
"أنطاك": هي لغة أهل اليمن في أعطى.
أخرجه مسلم (663)، وأبو عوانة (1/ 325/ 1153)، وأبو نعيم في المستخرج (2/ 260/ 1487 و 1488)، والدارمي (1/ 332/ 1284)، وابن خزيمة (2/ 378/ 1500)، وابن حبان (5/ 388 و 389/ 2040 و 2041)، وأحمد (5/ 133)، وابنه في زيادات المسند (5/ 133)، وابن أبي شيبة (2/ 23/ 6009)، وعبد بن حميد (161)، وأبو العباس السراج في مسنده (1252)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (813 و 814)، وابن المنذر في الأوسط (3/ 69/ 1247)، والهيثم بن كليب الشاشي (3/ 348/ 1460)، وأبو بكر الشافعي في فوائده "الغيلانيات"(166 - 168)، والبيهقي في السنن (3/ 64) و (10/ 77)، وفي الشعب (3/ 65/ 2885)، والبغوي في شرح السنة (3/ 340 - 341/ 787)، وقال:"هذا حديث صحيح". وابن عساكر في تاريخ دمشق (7/ 309).
• ورواه عاصم الأحول، عن أبي عثمان، عن أبي بن كعب، قال: كان رجلٌ من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة، فكان لا تُخْطِئُه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فتوجَّعنا له، فقلت له: يا فلانُ لو أنك اشتريتَ حمارًا يَقِيكَ من الرَّمْضاء، ويَقِيكَ من هوامِّ الأرض! قال: أَمَ والله ما أحبُّ أن بيتي مُطَنَّبٌ ببيت محمد صلى الله عليه وسلم، قال: فَحَمَلْتُ به حملًا حتى أتيتُ نبي الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرته، قال: فدعاه، فقال له مثل ذلك، وذكر له أنه يرجو في أَثَره الأجر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"إن لك ما احتسبتَ".
أخرجه مسلم (663)، وأبو عوانة (1/ 324/ 1152)، وأبو نعيم في المستخرج (2/ 260 و 261/ 1489 و 1490)، وابن ماجه (783)، وابن خزيمة (1/ 230/ 450) و (2/ 378/ 1500)، وأحمد (5/ 133)، وابنه في زيادات المسند (5/ 133)، وأبو داود الطيالسي (1/ 446/ 553)، والحميدي (1/ 368/ 380)، وأبو العباس السراج في مسنده (1253)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (815 و 816)، والهيثم بن كليب الشاشي (3/ 347/ 1459)، والبيهقي في الشعب (3/ 66/ 2886).
قال ابن رجب في الفتح (4/ 45): "وهذا يدل على أنه يثاب على المشي في رجوعه من المسجد إلى منزله".
• ومما جاء في الصحيحين أو أحدهما في فضل المشي إلى المساجد وكثرة الخطا، غير ما سيأتي ذكر. قريبًا في الباب:
1 -
حديث جابر، وله طريقان:
أ- أبو الزبير، قال: سمعت جابر بن عبد الله، قال: كانت ديارُنا نائيةً عن المسجد، فأردنا أن نبيع بيوتنا؛ فنقتربَ من المسجد، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"إن لكم بكل خُطوةٍ درجةً".
أخرجه مسلم (664)، وأحمد (3/ 336)، وعبد بن حميد (1058).
ب- عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله، قال: خلتْ البقاعُ حول المسجد، فأراد بنو سَلِمة أن ينتقلوا إلى قُرْب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم:"إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قُرْبَ لمسجد" قالوا: نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم! قد أردنا ذلك، فقال:"يا بني سَلِمة ديارَكم تُكتبْ آثارُكم، ديارَكم تُكتبْ آثارُكم".
وفي رواية: أراد بنو سَلِمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد، قال: والبقاع خاليةٌ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:"يا بني سَلِمة ديارَكم تُكتبْ آثارُكم" فقالوا: ما كان يسُرُّنا أنا كنا تحوَّلْنا.
أخرجه مسلم (665)، وأبو عوانة (1/ 323/ 1148 و 1149)، وأبو نعيم في المستخرج (2/ 261/ 1491)، وابن خزيمة (1/ 230/ 451)، وابن حبان (5/ 390/ 2042)، وأحمد (3/ 332 و 371 و 390)، وأبو يعلى (4/ 115/ 2157)، وابن جرير الطبري في تفسيره (22/ 154)، والدولابي في الكنى (2/ 914/ 1605)، وأبو العباس السراج في مسنده (1254)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (817)، وابن المنذر في الأوسط (3/ 69/ 1248)، والطبراني في الأوسط (4/ 341/ 4379) و (5/ 33/ 4596)، وأبو نعيم في الحلية (3/ 100) و (9/ 321)، والبيهقي في السنن (3/ 64)، وفي الشعب (3/ 67 / 2888 و 2889)، والخطيب في تاريخ بغداد (9/ 371).
وانظر في الأوهام: علل الدارقطني (13/ 397/ 3292)، جامع الترمذي (3226)، مستدرك الحاكم (2/ 428)، مصنف عبد الرزاق (1/ 517/ 1982)، تفسير ابن جرير الطبري (22/ 154)، تفسير ابن أبي حاتم (10/ 3190/ 18037)، شعب الإيمان (3/ 67/ 2890)، أسباب النزول للواحدي (365).
2 -
حديث أنس:
رواه حميد، عن أنس: أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن ديارهم فيبنوا قرب المسجد، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يُعْرُوا المدينةَ؛ فقال:"يا بني سلمة! ألا تحتسبون آثاركم؟ "[فأقاموا].
أخرجه البخاري (655 و 656 و 1887)، وابن ماجه (784)، وأحمد في المسند (3/ 106 و 182 و 263)، وفي العلل ومعرفة الرجال (3/ 82/ 4280)، وابن أبي شيبة (2/ 22/ 6007)، وعلي بن حجر السعدي في حديث إسماعيل بن جعفر (66)، وابن شبة في أخبار المدينة (1/ 55/ 252)، ومحمد بن هشام النميري في جزئه (23)، والبزار (13/ 158/ 6571)، وأبو العباس السراج في مسنده (1256)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (510 - 513)، وأبو طاهر المخلص في الأول من فوائده بانتقاء ابن أبي الفوارس (12/ أ، ب)، والبيهقي في السنن (3/ 64)، وفي الشعب (3/ 2887/66)، والبغوي في شرح السنة (2/ 353/ 469)، وفي التفسير (4/ 7).
• ورواه حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس بن مالك: أن بني سلمة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بُعد منازلهم عن المسجد، قالوا: أدننا من المسجد، فقال:"يا بني سلمة! أما تحتسبون آثاركم؟ " قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أخرجه أبو العباس السراج في مسنده (1255)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (819).
3 -
حديث أبي هريرة:
يرويه عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من تطهَّر في بيته، ثم مشى إلى بيت من بيوت الله؛ ليقضيَ فريضةً من فرائض الله، كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئةً، والأخرى ترفع درجةً".
أخرجه مسلم (666)، وأبو عوانة (1/ 326/ 1154)، وأبو نعيم في المستخرج (2/ 262/ 1492)، وابن حبان (5/ 392/ 2044)، وإسحاق بن راهويه (1/ 239/ 197)، وأبو يعلى (11/ 65/ 6201)، وأبو العباس السراج في مسنده (608 و 1154 و 1257)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (514)، وأبو طاهر المخلص في الأول من فوائده بانتقاء ابن أبي الفوارس (3/ ب)، والبيهقي في السنن (3/ 62)، وفي الشعب (3/ 63 - 64/ 2880)، والرافعي في التدوين (1/ 315).
4 -
حديث أبي هريرة:
يرويه يزيد بن هارون: أخبرنا محمد بن مطرف، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلًا كلما غدا أو راح".
أخرجه البخاري (662)، ومسلم (669)، وأبو عوانة (1/ 316/ 1121)، وأبو نعيم في المستخرج (2/ 263/ 1495)، وابن خزيمة (2/ 376/ 1496)، وابن حبان (5/ 385/ 2037)، وأحمد في المسند (2/ 508 - 509)، وفي الزهد (1)، وابن أبي شيبة (7/ 115/ 34611)، وأبو العباس السراج في مسنده (1235)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (888)، وأبو نعيم في الحلية (3/ 229)، والبيهقي في السنن (3/ 62)، وفي الشعب (3/ 64/ 2881)،
والبغوي في شرح السنة (2/ 467/352)، وفي التفسير (2/ 274)، والرافعي في التدوين (3/ 80).
وانظر: علل الدارقطني (11/ 94/ 2141).
5 -
حديث أبي هريرة:
يرويه العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات؟ " قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم! قال: "إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط".
أخرجه مسلم (251)، وأبو عوانة (1/ 196/ 623 و 624)، وأبو نعيم في المستخرج (1/ 311/ 585 - 587)، ومالك في الموطأ (1/ 229/ 445)، والترمذي (51 و 52)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليه "مختصر الأحكام"(43 و 44 و 309)، والنسائي في المجتبى (1/ 89/ 143)، وفي الكبرى (1/ 128/ 138)، وابن خزيمة (1/ 6/ 5)، وابن حبان (3/ 313/ 1038)، وأحمد (2/ 235 و 277 و 301 و 303 و 438)، وابن المبارك في الزهد (409)، وعبد الرزاق (1/ 520/ 1993)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الطهور (17)، وعلي بن حجر السعدي في حديث إسماعيل بن جعفر (262)، والبزار (15/ 73 و 81/ 8306 و 8326)، وأبو يعلى (11/ 389/ 6503)، وابن جرير الطبري في التفسير (4/ 222)، وابن أبي حاتم في التفسير (3/ 849/ 4703)، وابن عدي (4/ 78)، والأزهري في تهذيب اللغة (13/ 229)، والجوهري في مسند الموطأ (619)، والخطابي في غريب الحديث (1/ 284)، وابن النحاس في التاسع من الأمالي (2)، وابن بشران في الأمالي (993 و 1458)، وأبو نعيم في الحلية (8/ 248)، والبيهقي في السنن (1/ 82) و (3/ 62)، وفي المعرفة (1/ 180/ 95)، وفي الشعب (3/ 15 و 69 - 70/ 2738 و 2896)، وابن عبد البر في التمهيد (20/ 223)، والخطيب في الموضح (1/ 214 و 215)، والبغوي في شرح السنة (1/ 320/ 149)، وفي التفسير (1/ 389)، وأبو طاهر السلفي فيما انتخبه من حديث الطيوري (634).
قال الترمذي: "وفي الباب: عن علي، وعبد الله بن عمرو، وابن عباس، وعَبِيدة، ويقال: عُبَيدة بن عمرو، وعائشة، وعبد الرحمن بن عائش الحضرمي، وأنس.
قال أبو عيسى: وحديث أبي هريرة في هذا الباب: حديث حسن صحيح، والعلاء بن عبد الرحمن هو: ابن يعقوب الجهني الحرقي، وهو: ثقة عند أهل الحديث".
***
558 -
. . . الهيثم بن حميد، عن يحيى بن الحارث، عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن أبي أمامة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من خرج من بيته متطهِّرًا إلى
صلاةٍ مكتوبةٍ فأجره كأجر الحاجِّ المُحرِم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا يُنصِبُه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاةٌ على إِثْر صلاةٍ لا لغوَ بينهما كتابٌ في عِلِّيِّين".
• حديث غريب.
قال الخطابي في المعالم (1/ 139): "تسبيح الضحى" يريد به صلاة الضحى، وكل صلاة يتطوع بها فهي تسبيح وسبحة، وقوله:"لا ينصبه" معناه: لا يتعبه، ولا يزعجه؛ إلا ذلك، وأصله من النَّصَب، وهو معاناة المشقة"، ونقله البغوي في شرح السنة (2/ 357).
هكذا أخرجه أبو داود هنا مطولًا بتمامه، وأعاده مختصرًا بطرفه الأخير في كتاب التطوع، برقم (1288).
وأخرجه الروياني (1204)، والطبراني في الكبير (8/ 176/ 7734)، وفي الأوسط (3/ 314/ 3262)، وفي مسند الشاميين (2/ 39/ 878)، والبيهقي (3/ 63)، والبغوي في شرح السنة (2/ 357/ 472)، وفي التفسير (3/ 348).
قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن الحارث بهذا التمام إلا الهيثم بن حميد".
وقال النووي في الخلاصة (912): "رواه أبو داود بإسناد حسن أو صحيح"، وقال في موضع آخر (1583):"رواه أبو داود بإسناد حسن".
• قلت: تابع الهيثم بن حميد عليه بهذا التمام، أو بطرف منه:
الوليد بن مسلم الدمشقي، ومحمد بن شعيب بن شابور الدمشقي، وإسماعيل بن عياش، وصدقة بن خالد الدمشقي [وهم ثقات، ورواية ابن عياش عن شامي مثله فهي من صحيح حديثه]، وسويد بن عبد العزيز [ضعيف]:
رووه عن يحيى بن الحارث [قال الوليد بن مسلم -في رواية دحيم عنه-: ثنا يحيى بن الحارث وأبو معيد، قرنهما معًا]، عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن أبي أمامة به مرفوعًا.
أخرجه أحمد (5/ 268)، والطبراني في الكبير (8/ 177 و 181 و 182 و 184/ 7735 و 7752 - 7755 و 7764)، وفي الصغير (1/ 289/ 477)، وفي مسند الشاميين (2/ 39/ 878)، وابن عدي في الكامل (2/ 395)، والبيهقي في السنن (3/ 49)، وفي الشعب (3/ 121/ 3067)، والخطيب في المتفق والمفترق (2/ 1084/ 671).
• تنبيهات:
الأول: زاد ابن عياش عند أحمد: وقال أبو أمامة: "الغدو والرواح إلى هذه المساجد من الجهاد في سبيل الله".
هكذا قوله موقوفًا عليه، فرواه أحد الضعفاء بهذه الجملة وحدها، ورفعه:
رواه الحسين بن أبي السري العسقلاني [ضعيف، كذبه أهل بيته، أخوه محمد،
وقريبه أبو عروبة. الميزان (1/ 536)، التهذيب (1/ 434)،: ثنا محمد بن شعيب: ثنا يحيى بن الحارث، عن القاسم، عن أبي أمامة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الغدو والرواح إلى المساجد من الجهاد في سبيل الله".
أخرجه الطبراني في الكبير (8/ 177/ 7739)، وفي مسند الشاميين (2/ 40/ 879).
الثاني: هكذا رواه الوليد بن مسلم في إحدى الطرق عنه [وهو ثابت عنه؛ إذ يرويه عنه: دحيم الحافظ الثقة المتقن، وتفرد بهذه الزيادة في الإسناد دون بقية من روى الحديث عن الوليد]، قال: حدثنا يحيى بن الحارث الذماري، وأبو معيد حفص بن غيلان، عن القاسم بن عبد الرحمن أبي عبد الرحمن، عن أبي أمامة الباهلي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين".
قال الطبراني في الصغير: "لم يروه عن حفص بن غيلان إلا الوليد بن مسلم".
قلت: الذي يظهر لي -والله أعلم- أنه دخل للوليد بن مسلم حديث في حديث،
وذلك أن الوليد له في هذا الحديث إسنادان:
الأول: يرويه عن يحيى بن الحارث الذماري، عن القاسم، عن أبي أمامة.
وهكذا رواه عن الوليد غير دحيم، فلم يقرن أبا معيد بالذماري، وهكذا رواه جماعة الثقات عن الذماري وحده.
والإسناد الثاني: يرويه الوليد عن حفص بن غيلان، عن مكحول، عن أبي أمامة. وسيأتي.
التنبيه الثالث: هكذا روى هذا الحديث عن الوليد بن مسلم: جماعة من أصحابه الثقات، مثل: الحافظ دحيم [عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي: ثقة حافظ متقن]، وغيره.
لكن رواه الطبراني في مسند الشاميين (1/ 338/ 593)، وفي الكبير (8/ 184/ 7763):
من طريقين عن هشام بن عمار: ثنا الوليد بن مسلم: ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وحفص بن غيلان، عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن أبي أمامة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"صلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين".
فلعل هذا مما تلقنه هشام بن عمار، لا سيما والوليد بن مسلم إنما يرويه عن حفص بن غيلان عن مكحول عن أبي أمامة، كما سيأتي.
فإن قيل: قال الطبراني في الكبير (8/ 184/ 7763): حدثنا إبراهيم بن دحيم: ثنا أبي ح.
وحدثنا الحسين بن إسحاق التستري: ثنا هشام بن عمار، قالا: ثنا الوليد بن مسلم: ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وأبو معيد حفص بن غيلان، عن القاسم، عن أبي أمامة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"صلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في علِّيِّين".
وعلى هذا يكون دحيم قد تابع هشامًا عليه، فيقال: الظاهر أن هذا وهم من الطبراني
نفسه، وذلك لأنه لما أفرد إسناد دحيم جعله من رواية يحيى بن الحارث الذماري، وليس من رواية عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وإنما قرن أبا معيد بالذماري دون ابن جابر، راجع المعجم الكبير، الأحاديث رقم (7735 و 7752 و 7764)، والمعجم الصغير (1/ 289/ 477)، كما أنه لما أفرد ترجمة عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن القاسم في المعجم الكبير (8/ 187) لم يورد فيه هذا الحديث، ولما أفرد هذه الترجمة في مسند الشاميين (1/ 338) لم يورد فيه سوى حديث ابن عمار، فدل ذلك على أن دحيمًا إنما يرويه فقط من حديث الذماري وأبي معيد دون ابن جابر، والله أعلم.
وكذلك فإن ابن عدي قد روى حديث دحيم في الكامل (2/ 395)، من طريق أخرى، قال فيه دحيم: ثنا الوليد: ثنا يحيى بن الحارث وأبو معيد، عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن أبي أمامة به، هكذا، فلم يذكر فيه ابن جابر.
والحاصل: أن المحفوظ في هذا الإسناد هو: ما رواه الجماعة عن يحيى بن الحارث، عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن أبي أمامة مرفوعًا.
وهذا إسناد شامي حسن [وانظر: تخريج أحاديث الذكر والدعاء (1/ 234/ 125)].
• وله طريق أخرى عن القاسم:
فقد رواه محمد بن يزيد الواسطي [الكلاعي، أصله شامي: ثقة ثبت]، عن عثمان بن أبي العاتكة، عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن أبي أمامة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة في دبر صلاة - قال أحمد: وقال غيره: في أَثَر صلاة - لا لغوَ بينهما كتاب في علِّيِّين".
أخرجه أحمد (5/ 263)، والطبراني في الكبير (8/ 231/ 7905)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (56/ 239).
قال عبد الله: قلت لأبي: من أين سمع محمد بن يزيد عن عثمان بن أبي العاتكة؟ قال: كان أصله شاميًا، سمع منه بالشام.
قلت: عثمان بن أبي العاتكة إنما يروي عن القاسم بواسطة علي بن يزيد الألهاني المتروك [انظر فيما تقدم: الأحاديث رقم (48 و 472 و 553)]، بل إنه روى هذا الحديث بواسطته أيضًا:
فقد روى الطبراني في الكبير (8/ 224/ 7887)، قال: حدثنا أحمد بن عمرو الخلال المكي [لم أر من تكلم فيه بجرح أو تعديل، وقد أكثر عنه الطبراني. تاريخ ابن زبر (2/ 617)، تاريخ الإسلام (22/ 59)]: ثنا يعقوب بن حميد [هو: ابن كاسب المدني، نزيل مكة: حافظ له مناكير وغرائب، وأسند مراسيل. انظر ترجمته فيما تقدم تحت الحديث رقم (39 و 497 و 502 و 531)]: ثنا الوليد بن مسلم، عن عثمان بن أبي العاتكة، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة على أثر صلاة كتاب في علِّيِّين".
وهذا الإسناد إلى الوليد، وإن كان ليس بذاك، فإنه فقط يستأنس به على المقصود من كون ابن أبي العاتكة إنما يروي حديث القاسم هذا بواسطة علي بن يزيد الألهاني.
وعلي بن يزيد الألهاني: متروك، منكر الحديث، والراوي عنه: عثمان بن أبي العاتكة الأزدي: ضعيف، حديثه عن الألهاني: منكر [انظر: التهذيب (3/ 65)، الميزان (3/ 40)، [وقد تقدم تفصيل القول في عثمان بن أبي العاتكة عند الحديث رقم (472)].
• وقد رواه الطبراني (8/ 230/ 7901)، بإسناد آخر صحيح إلى أبي عبد الملك علي بن يزيد الألهاني، عن القاسم، عن أبي أمامة به، هكذا مختصرًا بطرفه الأخير.
وعليه فقد رجع الحديث إلى الألهاني، وهو: متروك، منكر الحديث.
وهذا الحديث ضعفه ابن حزم في المحلى (7/ 37) بالقاسم أبي عبد الرحمن.
• ولحديث أبي أمامة هذا طريق أخرى:
فقد روى الوليد بن مسلم: ثنا حفص بن غيلان، عن مكحول، عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة، ومن مشى إلى صلاة تطوع فهي كعمرة تامة".
وفي رواية: "صلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين".
أخرجه الطبراني في الكبير (8/ 127 و 128/ 7578 و 7582)، وفي مسند الشاميين (2/ 386/ 1548 و 1549) و (5/ 314 - 316 و 317/ 3412 و 3416).
وهذا إسناد ضعيف؛ مكحول لم يسمع من أبي أمامة، وما جاء من روايات فيها التصريح بالسماع فلا تثبت، قال أبو حاتم:"لا يصح لمكحول سماع من أبي أمامة"، وقال مرة:"مكحول لم ير أبا أمامة"، وقال الدارقطني:"مكحول لا يثبت سماعه" يعني: من أبي أمامة، وقال مرة:"مكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئًا"، ونفى الترمذي سماعه من أحد من الصحابة؛ إلا من واثلة وأنس وأبي هند الداري [مسائل الإمام أحمد لأبي داود (2064)، التاريخ الكبير (8/ 21)، التاريخ الأوسط (1/ 416)، جامع الترمذي (2506)، المراسيل (791 و 796)، سنن الدارقطني (1/ 218)، جامع التحصيل (285)، تحفة التحصيل (314)، التهذيب (4/ 148)].
وأبو مُعَيْد حفص بن غيلان: ليس به بأس، وثقه جماعة، ولينه وضعفه آخرون [التهذيب (1/ 459)، الميزان (1/ 568)، مسائل ابن هانئ للإمام أحمد (2/ 220)].
• وحاصل ما تقدم:
أن هذا الحديث يُروى من طريق:
يحيى بن الحارث الذماري [وهو: ثقة]، وعلي بن يزيد الألهاني [وهو: متروك، منكر الحديث]، كلاهما عن القاسم بن عبد الرحمن أبي عبد الرحمن الشامي، عن أبي أمامة.
ومن طريق: حفص بن غيلان، عن مكحول، عن أبي أمامة.
وهذان الإسنادان وإن كان أحدهما يقوي الآخر، ويعضده، لكن هذا الحديث لا يثبت عندي؛ لأمور:
الأول: أن الأجر الثابت في الأحاديث الصحيحة، هو ما جاء في حديث أبي هريرة:"من تطهَّر في بيته، ثم مشى إلى بيت من بيوت الله؛ ليقضيَ فريضةً من فرائض الله، كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئةً، والأخرى ترفع درجةً"، وفي الحديث الآخر: "صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته، وصلاته في سوقه، بضعًا وعشرين درجة [وفي رواية: خمسًا وعشرين درجة]؛ وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، حتى يدخل المسجد،
…
"، وفي الحديث الآخر: "من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلًا كلما غدا أو راح"، وما كان في معنى هذه الأحاديث مما تقدم ذكره قريبًا، ومما سيأتي.
الثاني: أن هذا الأجر العظيم الذي أتى به هذا الحديث، يحتاج إلى إسناد قوي يحمله، حتى تطمئن النفس إلى ثبوته.
الثالث: أن القاسم بن عبد الرحمن، وإن وثقه جماعة، فقد تكلم فيه آخرون:
قال ابن معين [في رواية الأكثرين عنه]، والبخاري، ويعقوب بن شيبة، ويعقوب بن سفيان، والترمذي:"ثقة"، وقال ابن المديني:"كان عندنا، عند من أدركناه من أصحابنا: ثقة"، وقال أبو إسحاق الحربي:"كان من ثقات المسلمين"، وقال ابن معين في رواية ابن الجنيد عنه:"ثقة، إذا روى عنه الثقات أرسلوا ما رفع هؤلاء"، وقال البخاري:"روى عنه العلاء بن الحارث، وابن جابر، وكثير بن الحارث، وسليمان بن عبد الرحمن، ويحيى بن الحارث: أحاديث مقاربة، وأما من يُتكلَّم فيه مثل: جعفر بن الزبير، وعلي بن يزيد، وبشر بن نمير، ونحوهم: في حديثهم مناكير واضطراب"، وقال أبو حاتم:"حديث الثقات عنه مستقيم لا بأس به، وإنما ينكر عنه الضعفاء"، وقال العجلي:"شامي تابعي ثقة، يكتب حديثه، وليس بالقوي"، وقال يعقوب بن شيبة:"قد اختلف الناس فيه: فمنهم من يضعف روايته، ومنهم من يوثقه"، وقال عبد الله بن أحمد:"سمعت أبي يقول، وذكر القاسم أبا عبد الرحمن، فقال: قال بعض الناس: هذه الأحاديث المناكير التي يرويها عنه جعفر بن الزبير وبشر بن نمير ومطرح، فقال أبي: علي بن يزيد من أهل دمشق، حدث عنه مطرح، ولكن يقولون: هذه من قبل القاسم، في حديث القاسم: مناكير مما يرويها الثقات، يقولون: من قبل القاسم"، وقال الأثرم:"سمعت أبا عبد الله -يعني: أحمد بن حنبل- وذكر له حديث عن القاسم الشامي عن أبي أمامة: "أن الدباغ طهور" فأنكره، وحمل على القاسم، وقال: يروي علي بن يزيد هذا عنه أعاجيب، وتكلم فيه، وقال: ما أرى هذا إلا من قبل القاسم، قال أبو عبد الله: إنما ذهبت رواية جعفر بن الزبير لأنه إنما كانت روايته عن القاسم، قال أبو عبد الله: لما حدث بشر بن نمير عن القاسم، قال شعبة: ألحقوه به".
وقال أبو داود: "سمعت أحمد قال: القاسم أبو عبد الرحمن هو: ابن عبد الرحمن، هو: مولى لعبد الرحمن بن يزيد بن معاوية، قال: يُروى له أحاديث مناكير، كان جعفر بن الزبير أولًا رواها بالبصرة فترك الناس حديثه، ثم جاء بشر بن نمير فروى بعض تلك الأحاديث فترك أهل البصرة حديثه، يجيئنا بعد من عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد"، وقال جعفر بن محمد بن أبان الحراني:"سمعت أحمد بن حنبل ومر حديث فيه ذكر القاسم أبي عبد الرحمن مولى يزيد بن معاوية، فإذا هو منكِرٌ لأحاديثه، متعجب منها، قال: وما أرى البلاء إلا من القاسم"، وفي رواية:"منكر الحديث؛ ما أرى البلاء إلا من قبل القاسم"، وقال المفضل الغلابي:"منكر الحديث"، وقال ابن حبان:"كان ممن يروي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المعضلات، ويأتي عن الثقات بالأشياء المقلوبات، حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لها"، وقال في ترجمة بشر بن نمير:"فلا أدري التخليط في حديثه من القاسم، أو منهما معًا؟ لأن القاسم ليس بشيء في الحديث"، وقال عنه في ترجمة علي بن يزيد:"وهو ضعيف في الحديث جدًّا"، وقال في ترجمة مطرح:"والقاسم واهٍ"، وأنكر عليه العقيلي حديثًا، فقال:"لا يُعرف إلا به"، قلت: الحمل فيه على الراوي عنه: علي بن يزيد، وهو متروك [الطبقات الكبرى (7/ 449)، تاريخ ابن معين للدوري (4/ 438/ 5120)، سؤالات ابن الجنيد (550 و 609)، العلل ومعرفة الرجال (1/ 565/ 1353)، سؤالات أبي داود لأحمد (271)، سؤالات ابن أبي شيبة (210)، التاريخ الكبير (7/ 159)، التاريخ الأوسط (1/ 361)، جامع الترمذي (428 و 2347 و 2731 و 3195)، ترتيب علل الترمذي الكبير (335)، سؤالات الآجري (2/ 178)، الجرح والتعديل (7/ 113)، معرفة الثقات (1505)، المعرفة والتاريخ (3/ 365)، ضعفاء العقيلي (3/ 476)، المجروحين (1/ 187) و (2/ 110 و 211)، تاريخ أسماء الثقات (1150)، تاريخ دمشق (49/ 101)، تاريخ الإسلام (7/ 449)].
فإن قيل: يمكن الجمع بين هذه الأقوال بأن من ضعفه مطلقًا لم يفرق بين رواية الضعفاء عنه ورواية الثقات، فحمَّل القاسم تبعة ما يرويه عنه الضعفاء وهو منها بريء، ومن وثقه مطلقًا لم ير أن رواية الضعفاء عنه تقدح فيه، وإنما حملوا التبعة فيما يُروى عنه من المناكير على من يروي عنه من الضعفاء.
فيقال: قول أحمد وابن حبان يدل على أنهما وقفا له على أحاديث مناكير يرويها عنه الثقات، ومن ثم فالحمل فيها عليه أولى، لا سيما مع عدم المتابع والشاهد، وابن حجر لما لخص القول فيه في التقريب (500) لم يهمل هذا المعنى حيث قال:"صدوق، يغرب كثيرًا".
الرابع: مما ينكر معناه في هذا الحديث:
أ- مخالفته للأحاديث الصحيحة في ثواب من تطهر في بيته، ثم مشى إلى صلاة مكتوبة ليصليها في المسجد جماعة.
ب- أن صلاة الضحى لا تصلى في المسجد جماعة، بل ولا أعلم حديثًا صحيحًا في الحض على الخروج لصلاتها في المسجد فرادى [ولسنا في حاجة إلى تكلف هذه التأويلات التي ذكروها]، بل إن صلاة المرء للنافلة في بيته خير له من صلاتها في المسجد؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:"فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة"[أخرجه البخاري (731 و 6113 و 7290)، ومسلم (781)]، والله أعلم.
قال ابن حزم في المحلى (7/ 38): "وهو حديث منكر، ظاهر الكذب؛ لأنه لو كان أجر العمرة كأجر من مشى إلى صلاة تطوع؛ لَمَا كان لِما تكلفه النبي صلى الله عليه وسلم من القصد إلى العمرة إلى مكة من المدينة معنىً، ولكان فارغًا، ونعوذ بالله من هذا".
***
559 -
. . . الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته، وصلاته في سوقه، خمسًا وعشرين درجة؛ وذلك بأن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء، وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، ولا يُنْهِزه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رُفع له بها درجة، وحُطَّ عنه بها خطيئة، حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تُبْ عليه؛ ما لم يُؤذِ فيه، أو يُحْدِثْ فيه".
• حديث متفق على صحته.
تقدم ذكر هذا الطريق تحت الحديث رقم (472)، وتقدم ذكر طرق وشواهد طرفه الأخير في فضل المكث في المسجد تحت الأحاديث رقم (469 - 472)، وبقي ذكر طرق وشواهد طرفيه الأول والثاني.
• أما طرفه الأول، فله طرق منها:
1 -
ابن شهاب الزهري، عن سعيد بن المسيب [وأبي سلمة]، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صلاةُ الجماعة أفضلُ من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءًا".
وفي رواية: "تَفْضُلُ صلاةٌ في الجميع على صلاة الرجل وحده خمسًا وعشرين درجةً".
قال: "وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر".
قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء: 78].
أخرجه البخاري في الصحيح (648 و 4717)، وفي القراءة خلف الإمام (249 و 250)، ومسلم (649/ 245 و 246)، وأبو عوانة (1/ 315 و 349/ 1118 و 1245 و 1246)، وأبو نعيم
في مستخرجه على مسلم (2/ 244 و 245/ 1444 - 1446)، والترمذي (216)، والنسائي في المجتبى (1/ 241/ 486) و (2/ 103/ 838)، وفي الكبرى (1/ 258 و 442/ 461 و 914)، وابن ماجه (787)، وابن حبان (5/ 400 و 403/ 2051 و 2053)، وابن الجارود (303)، ومالك في الموطأ (1/ 188/ 342)، والشافعي في السنن (82)، وأحمد (2/ 233 و 264 و 266 و 396 و 473 و 486)، وعبد الرزاق (1/ 522 - 523/ 2001)، وابن أبي شيبة (6/ 226/ 8391)، والبزار (14/ 131 و 169 و 185/ 7643 و 7711 و 7733) و (15/ 225 - 226/ 8649)، وأبو العباس السراج في مسنده (642 - 645 و 679 و 1022 و 1187 - 1190)، وفي البيتوتة (27)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (537 و 772 - 776)، والطحاوي في المشكل (3/ 135)، وأبو القاسم الحنائي في فوائده (166)، والطبراني في مسند الشاميين (1/ 85 و 119/ 117 و 185) و (3/ 22/ 1725) و (4/ 120 و 172 و 378/ 2888 و 3030 و 3602)، وابن عدي في الكامل (4/ 282)، وأبو أحمد الحاكم في عوالي مالك (153)، والجوهري في مسند الموطأ (132)، وابن شاهين في الخامس من الأفراد (40)، والدارقطني في العلل (8/ 55/ 1412)، والبيهقي في السنن (1/ 359) و (3/ 60)، وفي المعرفة (1/ 478/ 648) و (2/ 340/ 1433)، وفي الشعب (3/ 47 و 48 و 49/ 2828 و 2829 و 2834)، وفي بيان من أخطأ على الشافعي (174)، وفي القراءة خلف الإمام (2)، والخطيب في التاريخ (7/ 102)، والبغوي في شرح السنة (3/ 340/ 786)، وفي التفسير (3/ 128)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (53/ 346) و (55/ 206).
قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".
وانظر فيمن وهم فيه على الزهري: علل الدارقطني (8/ 55/ 1412) و (9/ 140/ 1681).
وانظر فيمن وهم فيه على مالك: الأم (1/ 154)، مسند الشافعي (52)، الأوسط لابن المنذر (4/ 110/ 1859)، المعجم الأوسط (1/ 114/ 356)، علل الدارقطني (8/ 1533/ 222)، سبعة مجالس من أمالي أبي طاهر المخلص (41)، فوائد المؤمل بن أحمد الشيباني (16)، معجم شيوخ الصيداوي (188)، الحلية (9/ 156)، السنن الكبرى للبيهقي (3/ 59)، المعرفة للبيهقي (2/ 339 و 340/ 1432 و 1434)، بيان من أخطأ على الشافعي (171)، التمهيد (6/ 316)، تاريخ دمشق (51/ 269 و 270)، الطيوريات (749).
• ورواه داود بن أبي هند، قال: قلت لسعيد بن المسيب: رجل صلى في بيته، ثم أدرك الإمام وهو يصلي، أيصلي معه؟ قال: نعم، قلت: بأيتهما يحتسب؟ قال: بالتي صلى مع الإمام؛ فإن أبا هريرة حدثنا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة الرجل في الجميع تزيد على صلاته وحده بضعًا وعشرين جزءًا".
أخرجه الدارمي (1/ 329/ 1276)، وابن خزيمة (2/ 364/ 1472)،
والبزار (14/ 257/ 7841 و 7842)، وأبو العباس السراج في مسنده (674)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (532)، والطبراني في الصغير (1/ 111/ 159)، وفي الأوسط (2/ 382/ 2288)، وأبو الشيخ في طبقات في المحدثين (4/ 111)، وابن مخلد البزاز في حديثه عن شيوخه (32)، والبيهقي (2/ 302).
وإسناده صحيح، على شرط مسلم.
وهم فيه بعضهم على داود فأوقفه أو أرسله، وهو متصل مرفوع كما رواه عنه أصحابه الثقات [انظر: مصنف ابن أبي شيبة (2/ 226/ 8394)، علل الدارقطني (7/ 277/ 1349)].
2 -
أفلح بن حميد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن سلمان الأغر، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الجماعة تَعْدِلُ خمسًا وعشرين [صلاة] من صلاة الْفَذِّ".
وفي رواية: "صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاة الفَذِّ خمسًا وعشرين درجة".
أخرجه مسلم (649/ 247)، وأبو عوانة (1/ 1247/349)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (2/ 245/ 1447)، وأحمد (2/ 475 و 485)، والبزار (15/ 59/ 8277)، وأبو يعلى (11/ 16/ 6156)، وأبو العباس السراج في مسنده (646 و 669 و 1191)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (777 و 778 و 806)، وابن بشران في الأمالي (875)، والبيهقي في السنن (3/ 60).
3 -
ابن جريج: أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخُوار: أنه بَيْنَا هو جالسٌ مع نافع بن جُبَير بن مُطْعِم إذ مَرَّ بهم أبو عبد الله خَتَنُ زيد بن زَبَّان مولى الجُهَنِيِّين، فدعاه نافعٌ، فقال: سمعتُ أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة مع الإمام أفضلُ من خمسٍ وعشرين صلاة يصليها وحده".
أخرجه مسلم (649/ 248)، وأبو عوانة (1/ 349/ 1248)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (2/ 245/ 1448)، وأحمد (2/ 273 و 529)، وعبد الرزاق (1/ 522/ 2000)، والبزار (15/ 106 - 107/ 8398)، وأبو العباس السراج في مسنده (653)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (788 و 789).
4 -
محمد بن عجلان، عن القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"صلاة الجمع تفضل صلاة الفذ خمسًا وعشرين درجة".
أخرجه أحمد (2/ 520)، وأبو العباس السراج في مسنده (665)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (802)، وتمام في الفوائد (18).
إسناده حسن، وهو حديث صحيح.
وانظر فيمن وهم فيه على ابن عجلان: مسند البزار (12/ 74/ 5516)، مسند أبي يعلى (10/ 124/ 5752)، المعجم الصغير للطبراني (2/ 89/ 834)، المعجم
الأوسط (7/ 349/ 7693)، الكامل (2/ 333)، فضائل الأعمال لابن شاهين (63)، تاريخ بغداد (1/ 302).
وله طريق أخرى عن أبي صالح به: [عند: الطبراني في الأوسط (4/ 293/ 4237)]، وفيه يحيى بن عقبة بن أبي العيزار، وهو: منكر الحديث، متهم [اللسان (8/ 464)].
5 -
محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ خمس وعشرين درجة".
أخرجه أحمد (2/ 501)، وابن أبي شيبة (2/ 226/ 8393)، والبزار (14/ 302 و 318/ 7919 و 7965)، وأبو العباس السراج في مسنده (666)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (803).
إسناده حسن، وهو حديث صحيح.
وانظر: حديث إسماعيل بن جعفر لعلي بن حجر السعدي (203).
6 -
الأوزاعي، وشيبان بن عبد الرحمن النحوي، ومعاوية بن سلام، وحسين المعلم:
رووه عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان [كذا قال الأوزاعي ومعاوية بن سلام، وقال شيبان: محمد بن عبد الرحمن الزهري، ولم ينسبه المعلم]، قال: حدثني عباد بن أوس، قال: حدثني أبو هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تفضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده خمسة وعشرين درجة". لفظ الأوزاعي.
زاد في رواية معاوية، واجتزأ بها حسين المعلم في روايته:"كل خطوة يخطوها أحدكم إلى الصلاة: يكتب له بكل خطوة حسنة، ومحي عنه سيئة"، وفرقهما شيبان حديثين.
أخرجه ابن طهمان في مشيخته (129)، والبزار (15/ 24/ 8208)، وأبو العباس السراج في مسنده (667 و 668 و 1249)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (804 و 805)، والمحاملي في الأمالي (298)، والطبراني في مسند الشاميين (4/ 98/ 2841)، وابن عساكر في تاريخه (35/ 77) و (36/ 199).
وإسناده حسن، فيه ثلاثة من التابعين، ورجاله ثقات؛ سوى عباد بن أوس: وهو تابعي، سمع أبا هريرة، وذكره ابن حبان في الثقات، ولم يرو منكرًا [التاريخ الكبير (6/ 33)، الجرح والتعديل (6/ 77)، الثقات (5/ 141)].
وتفرد عنه: محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، قال الدارقطني في العلل (9/ 29/ 1623) في رواية شيبان التي قال فيها:"محمد بن عبد الرحمن الزهري"، قال الدارقطني:"وهو محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، وهو مولى آل الأخنس بن شريق الثقفي، والأخنس حليف بني زهرة"، وذكر أبو حاتم في العلل أنه ابن ثوبان، ولما فرق البخاري في التاريخ بين ابن ثوبان والزهري، وكان ابن أبي حاتم يقرأ تاريخ البخاري على أبيه، فذكر ذلك
لأبيه، قال أبو حاتم في الزهري:"هو محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان"، فجعلهما واحدًا، وعليه: فالزهري هذا ليس مجهولًا؛ كما قال ابن حجر، ولكنه هو ابن ثوبان الثقة المشهور [التاريخ الكبير (1/ 145 و 147)، الجرح والتعديل (7/ 312 و 324)، وانظر: التهذيب (3/ 631)، التقريب (549)، وقال: "مجهول"].
وهذا مما يرفع من حال عباد بن أوس؛ فإن ابن ثوبان: تابعي ثقة، من الطبقة الثالثة، لما سئل عنه أبو حاتم قال:"هذا من التابعين، لا يسأل عنه".
[وانظر فيمن وهم فيه على الأوزاعي: المعجم الأوسط (2/ 136/ 1497)].
• خالفهم فوهم: يزيد بن سنان الرهاوي [ضعيف]، فرواه عن يحيى بن أبي كثير، عن ابن شهاب الزهري، عن عباد بن أوس، عن أبي هريرة.
أخرجه ابن أبي حاتم في العلل (1/ 156/ 440)، وذكره الدارقطني في العلل (9/ 29/ 1623).
قال أبو حاتم: "إنما هو: يحيى بن أبي كثير: أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان حدثه: أن عباد بن أوس أخبره، وليس بينهما الزهري".
وقال في موضع آخر (2/ 218/65 - ط الحميد): "وهذا أشبه".
وقال الدارقطني في رواية شيبان: "وهو الصواب".
وانظر: التاريخ الكبير (6/ 466).
7 -
عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال:"صلاة الرجل في الجماعة يضاعف على صلاته وحده خمس وعشرين درجة".
أخرجه أبو العباس السراج في مسنده (673)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (531).
وهذا موقوف بإسناد رجاله ثقات، وأُراه منقطعًا، فإن زيد بن أبي أنيسة يُدخل بينه وبين أبي حازم: عديَّ بن ثابت [انظر: تحفة الأشراف (10/ 86/ 13415 و 13416) و (11/ 127/ 15534)، وغيرها. إتحاف المهرة (4/ 233/ 4168) و (15/ 39 و 49/ 18821 و 18841) و (16/ 1/ 364/ 20898)، وغيرها]، وقد ولد زيد قبل وفاة أبي حازم بعشر سنين فقط، وعليه فسماعه منه مستبعد، والله أعلم، والحديث صحيح مرفوعًا.
8 -
ابن إسحاق، قال: حدثني عمي موسى بن يسار: سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده خمسًا وعشرين جزءًا".
أخرجه أبو العباس السراج في مسنده (675)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (533).
بإسناد صحيح إلى ابن إسحاق، وهذا إسناد مدني حسن.
9 -
سليمان بن بلال، عن كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة الجماعة خير من صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة".
أخرجه أبو العباس السراج في مسنده (677)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (535).
بإسناد صحيح إلى سليمان، وهذا إسناد مدني حسن.
10 -
يعقوب بن زيد التيمي، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"فضلت صلاة الجماعة بخمس وعشرين درجة".
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (8/ 393)، ومن طريقه: المحاملي في الأمالي (272)[لكن وقع عنده "بسبعين درجة"، وهو خطأ بيِّن].
وإسناده صحيح.
11 -
خالد بن مخلد، قال: حدثنا محمد بن هلال، عن أبيه، قال: سمعت أبا هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة".
أخرجه البزار (15/ 102/ 8388)، والخطيب في المتفق والمفترق (3/ 2014/ 1663).
وإسناده لا بأس به في المتابعات، محمد بن هلال بن أبي هلال المدني، مولى بني كعب: ثقة، وأبوه: ليس بمشهور، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي:"لا يُعرف، تفرد عنه ابنه محمد بن هلال، وقد وُثِّق"[التهذيب (3/ 721) و (4/ 292)، سؤالات ابن محرز (1/ 98/ 414)، سؤالات ابن الجنيد (509)، ترتيب علل الترمذي الكبير (393)، الميزان (4/ 317)].
• وانظر في الأوهام، والغرائب والمناكير، وما كان فيه ضعف: التاريخ الكبير (6/ 466 و 540)، الجامع لابن وهب (425)، المجروحين (1/ 157)، المعجم الأوسط (3/ 364/ 3414)، المعجم الصغير (347)، معجم شيوخ الصيداوي (231).
• وله شواهد، منها:
1 -
حديث ابن عمر:
يرويه مالك، وعبيد الله بن عمر، وأيوب السختياني، والضحاك بن عثمان، وموسى بن عقبة، وعبد العزيز بن أبي رواد، وشعيب بن أبي حمزة، والليث بن سعد، وغيرهم:
رووه عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفَذِّ بسبعٍ وعشرين درجةً" لفظ مالك. ولفظ عبيد الله بن عمر: "صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده سبعًا وعشرين".
أخرجه البخاري (645 و 649)، ومسلم (650/ 249 و 250)، وأبو عوانة (1/ 350/ 1249 - 1251)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (2/ 246/ 1449 - 1451)، والترمذي (215)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليه "مختصر الأحكام"(2/ 42/ 199)، والنسائي في المجتبى (2/ 103/ 837)، وفي الكبرى (1/ 441/ 913)، وابن ماجه (789)، والدارمي (1/ 329/ 1277)، وابن خزيمة (2/ 364/ 1471)، وابن حبان (5/ 401 و 404/ 2052 و 2054)، ومالك في الموطأ (1/ 188/ 341)، والشافعي في
الأم (1/ 154)، وفي السنن (81)، وفي المسند (52)، وأحمد (2/ 17 و 65 و 102 و 112 و 156)، وابن طهمان في مشيخته (128)، وابن وهب في الجامع (426)، وعبد الرزاق (1/ 524/ 2005)[وفيه وهم]. وابن أبي شيبة (2/ 226 و 227/ 8392 و 8398)، والبزار (12/ 73/ 5513 - 5515)، وأبو العباس السراج في مسنده (654 - 658 و 676)، وفي البيتوتة (29 و 30)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (534 و 790 - 795)، وابن المنذر في الأوسط (4/ 131/ 1887)، والطحاوي في المشكل (3/ 134)، وأبو أحمد الحاكم في عوالي مالك (118)، والجوهري في مسند الموطأ (649)، وأبو الحسن الحربي في فوائده (21)، والمؤمل بن أحمد الشيباني في فوائده (17)، وأبو نعيم في الحلية (6/ 351)، وابن بشران في الأمالي (1017)، والخليلي في الإرشاد (1/ 158)، وابن حزم في المحلى (2/ 246)، والبيهقي في السنن (3/ 59)، وفي المعرفة (2/ 339/ 1431)، وفي الشعب (3/ 46 - 47 و 47/ 2825 - 2827)، والبغوي في شرح السنة (3/ 339/ 784 و 785)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (36/ 365)(55/ 77).
قال الترمذي: "حديث ابن عمر: حديث حسن صحيح.
وهكذا روى نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"تفضل صلاة الجميع على صلاة الرجل وحده بسبع وعشرين درجة".
قال أبو عيسى: وعامة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قالوا: "خمس وعشرين"، إلا ابن عمر؛ فإنه قال:"بسبع وعشرين"".
وقفه شعيب والليث عن نافع، ووقفه أحدهم عن أيوب عن نافع [كما عند: البخاري (649)، وابن أبي شيبة (2/ 227/ 8398)، والسراج في مسنده (656 و 676)، وفي حديثه (534)]، ورفعه صحيح [وانظر: فتح الباري لابن رجب (4/ 37)، الفتح لابن حجر (2/ 137 - 138)].
ووهم بعضهم في لفظه، والمحفوظ رواية الحفاظ المتقنين [انظر: الفتح لابن حجر (2/ 132)].
• ومن المناكير التى ينبغي التنبيه عليها:
ما رواه بقية بن الوليد: حدثني أبو عبد السلام: حدثني نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"صلاة المرأة وحدها تفضل صلاتها في الجميع خمسًا وعشرين درجة".
أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان (2/ 19)، بإسناد فيه لين إلى بقية [انظر: اللسان (4/ 589)].
قال ابن رجب في الفتح (3/ 456): "حديث غريب،
…
، وفي إسناده مقال".
وقال في موضع آخر (4/ 34): "وفي حديث أبي هريرة الذي خرجه البخاري: "صلاة الرجل في الجماعة تضعَّف"، وهو يدل على أن صلاة المرأة لا تضعَّف في الجماعة؛ فإن صلاتها في بيتها خير لها وأفضل.
وروى بقية، عن أبي عبد السلام، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا:"صلاة المرأة وحدها تفضل على صلاتها في الجمع خمسًا وعشرين درجة".
خرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان، وهو غريب جدًّا، وروايات بقية عن مشايخه المجهولين لا يعبأ بها".
وقال الذهبي في الميزان (4/ 548)، وفي المغني (2/ 796):"أبو عبد السلام الوحاظي: من مشيخة بقية العوام المجاهيل، والخبر منكر"[وانظر: اللسان (9/ 116)].
وقال المناوي في التيسير (2/ 99) بعد أن عزاه السيوطي في الجامع للديلمي في مسند الفردوس: "بإسناد ضعيف"[وانظر: السلسلة الضعيفة (6/ 424/ 2887)، المداوي (4/ 356)].
قلت: هو حديث منكر باطل.
فقد ذهب الخطيب في الموضح (2/ 273) إلى أن أبا عبد السلام شيخ بقية هذا، إنما هو عبد القدوس بن حبيب الكلاعي الوحاظي، دلسه بقية فكناه ولم يسمه، فمرة يقول:"عن أبي سعيد الوحاظي"، ومرة يقول:"حدثني أبو عبد السلام"، قال الخطيب:"المشهور أن كنيته أبو سعيد، وإنما غيَّر بقية كنيته"، قلت: كناه به بقية لكونه أحد أبنائه، فقد كان لعبد القدوس ابن اسمه عبد السلام، وهو عبد السلام بن عبد القدوس بن حبيب الوحاظي [المترجم له في التهذيب، وهو ضعيف جدًّا. التهذيب (2/ 578)، التقريب (385)].
وعبد القدوس هذا: متروك، منكر الحديث، كذبه جماعة، واتهمه ابن حبان بالوضع، وذكره مسلم في مقدمة صحيحه ضمن جماعة متهمين قال فيهم:"وأشباههم ممن اتهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار"[اللسان (5/ 233)]، وهو معروف بالرواية عن نافع [انظر: مصنف عبد الرزاق (8/ 112/ 14522)، التاريخ الكبير (6/ 119)، المجروحين (2/ 131)، الكامل (5/ 342)، فتح الباب (3280)، فوائد تمام (391)، الأنساب (5/ 576)، تاريخ دمشق (36/ 416)]، وقال البخاري:"يروي عن نافع ومجاهد والشعبي ومكحول وعطاء: أحاديث مقلوبة"، قلت: فهذا منها؛ إذ قلبه فجعل المرأة بدل الرجل، وأعطاها حكمه، والله أعلم.
2 -
حديث أبي سعيد الخدري:
يرويه يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن عبد الله بن خباب، عن أبي سعيد الخدري: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "صلاة الجماعة تفضل صلاة الفَذِّ بخمس وعشرين درجةً".
أخرجه البخاري (646)، وأحمد (3/ 55)، وأبو يعلى (2/ 513/ 1361)، والبيهقي في السنن (3/ 60)، وفي الشعب (3/ 48/ 2830).
وانظر فيمن وهم في إسناده: ضعفاء العقيلي (1/ 55)، حديث أبي الفضل الزهري (678)، أطراف الغرائب والأفراد (5/ 69/ 4694).
• ورواه أبو معاوية، عن هلال بن ميمون، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الصلاةُ في جماعةٍ تعدل خمسًا وعشرين صلاةً؛ فإذا صلاها في فلاةٍ فأتمَّ ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاةً".
وفي رواية: "صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده بخمس وعشرين درجة، فإن صلاها بأرض قِيٍّ [فلا] فأتم وضوءها وركوعها وسجودها تكتب صلاته بخمسين درجة".
أخرجه أبو داود (560)، وابن ماجه (788)، وابن حبان (5/ 44 و 404/ 1749 و 2055)، والحاكم (1/ 208)، وابن أبي شيبة (2/ 226/ 8390)، وعبد بن حميد (976)، وأبو يعلى (2/ 291/ 1011)، وأبو الفضل الزهري في حديثه (735)، والبيهقي في الشعب (3/ 48/ 2831)، والبغوي في شرح السنة (3/ 341 - 788/ 342).
قال أبو داود: "قال عبد الواحد بن زياد: في هذا الحديث: صلاة الرجل في الفلاة تضاعف على صلاته في الجماعة، وساق الحديث".
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فقد اتفقا على الحجة بروايات هلال بن أبي هلال، ويقال: ابن أبي ميمونة، ويقال: ابن علي، ويقال: ابن أسامة، وكله واحد".
فتعقبه ابن الملقن في البدر المنير (4/ 381) بقوله: "واعلم أن الواقع في إسناد هذا الحديث إنما هو هلال بن ميمون، وهو غير هذا، وليس من رجال الصحيحين، وإنما هو من رجال د ق، وقد اختلف فيه أيضًا.
وقال أبو حاتم في حقه: ليس بالقوي، يكتب حديثه. لكن وثقه ابن معين وغيره، وذكره ابن حبان في ثقاته.
وأما هلال بن أبي هلال الذي حكى الخلاف فيه، فهو غير هذا فليتنبه له" [وانظر أيضًا: طرح التثريب (2/ 264)].
وقال النووي في الخلاصة (2232): "إسناده جيد، ولم يضعفه أبو داود. وقال الحاكم: هو صحيح على شرط الشيخين"، وانظر: نصب الراية (2/ 23).
وقال ابن مفلح في الفروع (1/ 516): "والحديث حسن"، واجتهد في تأويله.
وصحح إسناده المناوي في التيسير (2/ 98 و 107).
وقد اجتهد جماعة في تأول معنى هذا الحديث [انظر: طرح التثريب (2/ 264)، فتح الباري لابن حجر (2/ 135)، عمدة القاري (5/ 166)، فيض القدير (4/ 245)، نيل الأوطار (3/ 159)، وغيرها].
ولهلال بن ميمون الجهني الرملي هذا حديث تقدم ذكره في تعليم الغلام كيفية سلخ الشاة برقم (185)، وهذا الحديث، وله حديثان آخران يأتيان برقم (652 و 2493)، وهو متكلم فيه مع قلة روايته، وتفرده بهذا الحديث، وبالحديث المتقدم أيضًا، وله أحاديث أخرى أتى فيها بزيادات لم يتابع عليها، أو انفرد بأصلها.
وقد قال فيه ابن معين: "ثقة"، وقال النسائي:"ليس به بأس"، وقال أبو حاتم:"ليس بالقوي، يكتب حديثه"، وذكره ابن حبان في الثقات، وفي مشاهير علماء الأمصار، وقال في الأخير:"يخالف ويهم"[التهذيب (4/ 291)، الجرح (9/ 76)، مشاهير علماء الأمصار (1435)].
وقد بينت في الحديث السابق كيف وقع له الوهم فيه، وأنه دخل له حديث في حديث، اشتبه عليه فيه الوصل بالإرسال، فإذا كان مع قلة روايته يهم، ويخالف الثقات، وينفرد بما لا أصل له، فليس هو بذاك الذي يقبل منه التفرد بالأخبار، التي لم تُعرف إلا من طريقه، مع مخالفته للثقات فيما يشاركهم فيه من الأحاديث، كما سبق الإشارة إليه.
فهو في حديث أبي سعيد هذا قد انفرد فيه بزيادة هذه الجملة: "فإذا صلاها في فلاةٍ فأتمَّ ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاةً"، ولم يتابع عليها؛ لا من حديث أبي سعيد المروي بإسناد صحيح كالشمس، حتى أخرجه البخاري في صحيحه، وأعرض عن حديث هلال هذا لما اشتمل عليه من زيادة منكرة تفرد بها عن الثقات.
كما أنه لم يتابع على هذه الزيادة ممن روى هذا الحديث من الصحابة الآخرين، مثل: أبي هريرة، وابن عمر، وابن مسعود، وعائشة، وغيرهم.
فهو حديث منكر بهذه الزيادة التي تفرد بها هلال بن ميمون هذا، والله أعلم.
ولهذا فنحن لسنا بحاجة لأن نتكلف تأويله، ويكفي في قول عبد الواحد بن زياد ما يدل على نكارته، ففي هذا حض على الخروج إلى الفلوات لأداء الصلوات، وتفضيلها على مساجد الجماعات التي قال الله تعالى فيها:{فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (36)} [النور: 36]، كما فيه حض للمسافر إذا مر بمسجد طريق أن يتجاوزه لكي يصلي وحده في أرض فلاة، لكي يحوز هذا الأجر العظيم والفضل الجزيل.
3 -
حديث ابن مسعود:
يرويه أبو الأحوص، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"صلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين صلاة" زاد في رواية: "كلها مثل صلاته".
أخرجه ابن خزيمة (2/ 363/ 1470)، وأحمد (1/ 376 و 382 و 437 و 452 و 465)، وإسحاق بن راهويه (1/ 286/ 260)، وعبد الرزاق (1/ 523/ 2003)، وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 226 و 227/ 8389 و 8396 و 8402)، وفي المسند (190)، وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير، السفر الثاني (1/ 483 - 485/ 1952 - 1959)، والبزار (5/ 424 - 426 و 432/ 2057 - 2059 و 2068)، وأبو يعلى (8/ 413 و 418/ 4995 و 5000) و (9/ 10 و 120/ 5076 و 5190)، وأبو العباس السراج في مسنده (659 و 660 و 681 و 682)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (538 - 540) و (796 - 798)، وابن المنذر في الأوسط (4/ 1888/131)، والهيثم بن كليب الشاشي (2/ 151 - 154/ 699 - 705)،
والطبراني في المعجم الكبير (10/ 104 و 105/ 10098 - 10104)، وفي الأوسط (3/ 94/ 597) و (5/ 314/ 5412)، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين (3/ 376)، وتمام في الفوائد (933 و 1549)، وأبو نعيم في الحلية (2/ 237)، وعلقه البخاري في التاريخ الكبير (6/ 432).
في سنده اختلاف، واختلف في رفعه ووقفه، وصحح ابن خزيمة المرفوع فأصاب.
وسئل أبو حاتم عن بعض الاختلاف فيه؛ فقال: "حديث شعبة أصح؛ لأنه أحفظ"[العلل (2/ 65 و 231/ 219 و 335 - ط الحميد)].
فقد رواه جماعة من أصحاب شعبة [منهم: يحيى بن سعيد القطان، وغندر]، عن شعبة، عن قتادة، عن عقبة بن وسَّاج، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا إسناد صحيح.
وقد اختلف أصحاب قتادة عليه فيه، لذا اختلف فيه نظر الأئمة النقاد [انظر: العلل ومعرفة الرجال (2/ 427/ 2888)، التاريخ الكبير للبخاري (6/ 432)، التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة، السفر الثاني (1/ 483 - 485/ 1951 - 1959)، علل الدارقطني (9/ 43/ 1630)].
• وانظر فيمن وهم فيه على أبي الأحوص، فجعله من مسند أبي هريرة، أو أدخل حديثًا في حديث: مسند أحمد (1/ 382) و (2/ 328 و 454 و 525)، مسند إسحاق بن راهويه (1/ 284 و 285/ 258 و 259)، التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة، السفر الثاني (1/ 483/ 1951)، مسند البزار (17/ 91/ 9633)، علل الدارقطني (9/ 43/ 1630).
وانظر الكلام على بعض ذلك تحت الحديث المتقدم برقم (550).
4 -
حديث عائشة:
يرويه يحيى بن سعيد القطان، عن عبد الرحمن بن عمار، قال: حدثني القاسم بن محمد، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفذِّ خمسًا وعشرين درجة".
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (5/ 332)، والنسائي في المجتبى (2/ 103/ 839)، وفي الكبرى (1/ 442/ 915)، وأحمد (6/ 49)، وأبو العباس السراج في مسنده (661)، وأبو نعيم في الحلية (8/ 386)، والخطيب في التاريخ (2/ 324).
قال أحمد في سياق الحديث في المسند عن عبد الرحمن بن عمار: "وكان ثقة، ويقال له: ابن عمار بن أبي زينب، مديني".
وقال أبو نعيم: "غريب من حديث القاسم، لم يروه فيما أعلم إلا عبد الرحمن بن عمار".
وقال الخطيب: "عبد الرحمن بن عمار، وهو ابن أبي زينب: مدني، عزيز غريب الحديث".
قلت: إسناده صحيح، ولا يضره التفرد، واحتج به النسائي، وتوثيق أحمد لابن أبي زينب في سياق الحديث تصحيح ضمني له، فبقية رجاله ثقات مشاهير، ولم يختلف عليهم في إسناده، وليس في متنه ما ينكر، بل هو موافق لرواية غيره من الثقات، فهو حديث صحيح، والله أعلم.
5 -
حديث أبي هريرة:
يرويه شعبة، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبي يحيى، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"المؤذن يُغفَرُ له مَدَى صوته، ويشهدُ له كل رطبٍ ويابسٍ، وشاهدُ الصلاة يُكتَبُ له خمسٌ وعشرون صلاةً، ويُكَفَّرُ عنه ما بينهما".
تقدم برقم (515)، وهو حديث صحيح.
6 -
حديث أبي بن كعب:
يرويه أبو بكر الحنفي: ثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن عبد الله بن أبي بصير، عن أبيه، عن أبي بن كعب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاة الرجل وحده أربعًا وعشرين، أو: خمسًا وعشرين درجةً".
أخرجه ابن ماجه (790)، وابن خزيمة (3/ 25/ 1553)، وابن مخلد البزاز في حديثه عن شيوخه (41)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (7/ 344) بدون "عن أبيه". والضياء في المختارة (3/ 397 - 399/ 1195 و 1196).
وحديث أُبيّ بن كعب هذا قد تقدم برقم (554)، وهو حديث صحيح بدون هذه الجملة، فقد شذ يونس بهذه الزيادة التي في آخره:"ألا وإن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده أربعًا وعشرين، أو: خمسًا وعشرين درجة"، فهي غير محفوظة من حديث أُبي بن كعب هذا، فقد رواه بدونها: ثلاثة عشر رجلًا، وفيهم من أثبت أصحاب أبي إسحاق: شعبة وسفيان وإسرائيل، والله أعلم.
• وفي الباب أيضًا:
7 -
عن أنس موقوفًا، وقد اختلف في رفعه ووقفه، والصحيح: موقوف [عند: البزار (13/ 110 - 111/ 6483)، والسراج في مسنده (678 و 680)، وفي حديثه (536)، وأبي الشيخ في طبقات في المحدثين (3/ 147)، والضياء في الأحاديث المختارة (6/ 291/ 2308)]، قال الدارقطني في العلل (12/ 100/ 2475) في الموقوف:"وهو الصحيح".
وله طريق ثانية: [عند: البزار (14/ 31/ 7446)، والطبراني في الأوسط (2/ 344/ 2178)، والضياء في المختارة (6/ 197 - 198/ 2214)]، وذكر الدارقطني في العلل (12/ 97/ 2470) الاختلاف فيه، ثم قال في الموقوف:"وهو أشبه بالصواب".
وله طريق ثالثة: [عند: الحارث بن أبي أسامة (3/ 687/ 406 - مطالب) (158 - بغية الباحث)]، وهي واهية، في إسنادها: أبان بن أبي عياش، وهو: متروك، وداود بن المحبر، وهو: متروك، متهم بالوضع، وشيخه: محمد بن سعيد: لم أميزه.
وله طريق رابعة:
يرويها أبو الخطاب الدمشقي: ثنا رزيق أبو عبد الله، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الرجل في بيته بصلاة، وصلاته في مسجد القبائل بخمسة وعشرين صلاة، وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه بخمس مائة، وصلاته في المسجد الأقصى بخمسين ألفًا، وصلاته في مسجدي بخمسين ألفًا، وصلاته في المسجد الحرام بمائة ألف".
وهو حديث منكر، تقدم الكلام عليه تحت الحديث المتقدم برقم (356).
وله طريق خامسة: [عند: البيهقي في الشعب (7/ 138/ 9762)]، ولفظها منكر أيضًا، وفي الإسناد: ضرار بن عمرو الملطي، وهو: متروك [اللسان (4/ 340)]، وبكر بن خنيس: ضعيف [التهذيب (1/ 242)].
وله طريق سادسة: [عند: الضياء في المختارة (5/ 207 - 208/ 1836)]، وفي إسناده من اتُّهم.
8 -
عن زيد بن ثابت: [عند: عبد الرزاق (1/ 529/ 2025)، ومسدد (3/ 666/ 401 - مطالب)، وابن أبي شيبة (2/ 226 و 227/ 8397 و 8401)، موقوفًا، ورُوي مرفوعًا، ولا يصح، في إسناده: الربيع بن بدر، وهو متروك [عند: الطبراني في الكبير (5/ 158/ 4936)].
9 -
عن عبد الله بن زيد: [عند: أبى يعلى (3/ 407/691 - مطالب)، والطبراني في الأوسط (5/ 197/ 5067)]، وفي إسناده: موسى بن عبيدة الربذي، وهو ضعيف.
10 -
عن ابن عباس: [عند: ابن أبي شيبة (2/ 227/ 8399) موقوفًا].
[وعند: العقيلي في الضعفاء (1/ 57) موقوفًا]، وفيه مجهولان، وقال العقيلي:"وحديثهما غير محفوظ".
[وعند: ابن عدي في الكامل (7/ 21)، مرفوعًا]، وقال:"غير محفوظ"، ولفظه:"ما من قوم يصلون جماعة -والجماعة اثنين فصاعدًا- إلا كان لكل واحد منهم خمس وعشرون درجة، فإذا زادوا إلى عشرة، وإلى مائة، إلى ألف، إلى عشرة آلاف: كان لكل واحد منهم من الدرجات بقدر من صلى معه من الرجال"، وفي إسناده: النضر بن عبد الرحمن الخزاز، وهو: متروك، منكر الحديث [التهذيب (4/ 225)]، وحديثه هذا باطل، ولفظه منكر.
11 -
عن معاذ بن جبل: [عند: البزار (7/ 109/ 2667)، والعقيلي في الضعفاء (3/ 104)، والطبراني في الكبير (20/ 139/ 283)، وابن عدي في الكامل (5/ 335)]، قال البزار:"وعبد الرحمن بن أبي ليلى: لم يسمع من معاذ، وقد أدرك عمر"، قلت: وفي إسناده عبد الحكيم بن منصور، وهو: متروك، كذبه ابن معين [التقريب (353)].
12 -
عن صهيب بن سنان: [عند: البزار (6/ 33 - 34/ 2104)، والطبراني في الكبير (8/ 41/ 7305)، وابن شاهين في فضائل الأعمال (67)]، وفيه من لم يسم.
13 -
عن أبي أمامة: [عند: أبي يعلى (3/ 670/ 402 - مطالب)]، ولفظه: "صلاة
الرجل وحده في سبيل الله تعالى بخمس وعشرين صلاة، وصلاته في رفقته بتسعمائة صلاة، وصلاته في جماعة بتسعة وأربعين ألف صلاة".
وهو حديث منكر، في إسناده: زيد بن رفيع الجزري: وثقه أحمد وأبو داود، وضعفه الدارقطني، وقال النسائي:"ليس بالقوي"[اللسان (3/ 555)]، وفيه: بقية بن الوليد وقد عنعنه، وهو مشهور بالتدليس عن الضعفاء والمجاهيل، وينفرد عنهم بالغرائب والمناكير، وهذا منها؛ فإن شيخه أبا بكر العنسي: أحد المجاهيل الذين ضُعِّفوا، قال فيه أبو زرعة الرازي:"منكر الحديث"، وقال ابن عدي: "له أحاديث مناكير عن الثقات، روى عنه بقية ويحيى الوحاظي،
…
، وهو مجهول" [التهذيب (4/ 497)، سؤالات البرذعي (375)، الكامل (7/ 298)].
• وأما الطرف الثاني لحديث الباب: "وذلك بأن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء، وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، ولا يُنْهِزه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رُفع له بها درجة، وحُطَّ عنه بها خطيئة، حتى يدخل المسجد"، فله طرق منها:
1 -
عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من تطهَّر في بيته، ثم مشى إلى بيت من بيوت الله؛ ليقضيَ فريضةً من فرائض الله، كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئةً، والأخرى ترفع درجةً".
أخرجه مسلم (666)، وتقدم تحت الحديث رقم (557).
2 -
يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، قال: حدثني عباد بن أوس، قال: حدثني أبو هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل خطوة يخطوها أحدكم إلى الصلاة: يكتب له بكل خطوة حسنة، ومحي عنه سيئة".
تقدم ذكره ضمن طرق الطرف الأول، برقم (6)، وإسناده حسن.
وانظر فيمن وهم في إسناده: مسند أحمد (2/ 283)، مصنف عبد الرزاق (1/ 520/ 1992)، تاريخ بغداد (2/ 383).
3 -
ابن أبي ذئب، عن الأسود بن العلاء بن جارية الثقفي، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"مِن حين يخرج أحدكم من بيته إلى مسجدي [وفي رواية: مسجده، وفي أخرى: المسجد]: فرجل تكتب حسنة، ورجل تمحو سيئةً" وفي رواية: "حتى يرجع".
أخرجه النسائي في المجتبى (2/ 42/ 705)، وفي الكبرى (1/ 391/ 786)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه على الترمذي "مختصر الأحكام"(3/ 176/ 561)، وابن حبان (4/ 503/ 1622)، والحاكم (1/ 217)(1/ 107/ ب- رواق المغاربة)، وأحمد (2/ 319 و 432 و 478)، وابن أبي شيبة (2/ 22/ 6005)، وعبد بن حميد (1459)، وابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (1/ 160/ 101)، والبيهقي في السنن (3/ 62)، وفي الشعب (3/ 64/ 2882).
قال الطوسي: "هذا حديث حسن".
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم؛ فقد احتج بحديث: الأسود بن العلاء، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: "البير جبار"، ولم يخرجاه".
وهو حديث صحيح. وانظر: علل الدارقطني (9/ 305/ 1781).
4 -
سعيد بن أبي مريم: أنا موسى بن يعقوب، قال: حدثني عباد بن أبي صالح السمان مولى جويرية بنت الأحمس الغطفاني: أنه سمع أباه يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خرج المسلم إلى المسجد كتب الله له بكل خطوة خطاها حسنة، ومحا عنه بها سيئة؛ حتى يأتي مقامه".
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (3/ 261)، ولم يسق متنه. وأبو عبيد القاسم بن سلام في الطهور (12) مطولًا في ثواب الوضوء. وابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (1/ 160/ 102)، والطحاوي (1/ 37) مختصرًا. والعقيلي في الضعفاء (3/ 133) مختصرًا. وابن عدي في الكامل (4/ 344) مختصرًا.
موسى بن يعقوب الزمعي: صدوق، سيئ الحفظ، تكلم فيه الأكثرون [تقدم الكلام عليه تحت الحديث رقم (196)]، وعباد هو: عبد الله بن أبي صالح السمان: روى عن أبيه ما لم يتابع عليه، وقد اختلف فيه، فمنهم من ضعفه جدًّا كالبخاري حيث قال:"منكر الحديث"، وضعفه ابن سعد، وابن حبان، واختلف فيه قول ابن المديني، ووثقه ابن معين والعجلي وغيرهما [التهذيب (2/ 358)، سؤالات ابن أبي شيبة (124)، الطبقات الكبرى (6/ 426)، معرفة الثقات (837)، المجروحين (2/ 164)، المدخل إلى الصحيح للحاكم (4/ 151)].
وقد جمع في هذا الحديث بين حديث ثواب الوضوء، وحديث فضل المشي إلى الجماعة، فخالف الثقات في ذلك:
فقد رواه أخوه سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا توضأ العبد المسلم -أو: المؤمن- فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء -أو: مع آخر قَطْر الماء-، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء -أو: مع آخر قطر الماء-، [زاد ابن وهب في روايته عن مالك: فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء -أو: مع آخر قطر الماء-]، حتى يخرج نقيًّا من الذنوب"، هكذا في ثواب الوضوء وحده.
أخرجه مالك في الموطأ (67)، عن سهيل به. ومن طريقه: مسلم (244)، وأبو عوانة (1/ 207/ 669)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (1/ 307/ 575)، والترمذي (2)، وقال:"حسن صحيح". والدارمي (1/ 197/ 718)، وابن خزيمة (4)، وابن حبان (3/ 316/ 1040)، وأحمد (2/ 303)، وابن جرير الطبري في تفسيره (6/ 139)، والطحاوي (1/ 37)، والجوهري في مسند الموطأ (426 و 427)، والبيهقي في
السنن (8111)، وفي المعرفة (1/ 180/ 94)، وفي الشعب (3/ 12/ 2732 و 2733)، والبغوي في شرح السنة (1/ 322/ 150).
وأما فضل المشي إلى الجماعة؛ فيرويه:
الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته، وصلاته في سوقه، خمسًا وعشرين درجة؛ وذلك بأن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء، وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، ولا يُنْهِزه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رُفع له بها درجة، وحُطَّ عنه بها خطيئة، حتى يدخل المسجد،
…
"، الحديث، وهو حديث الباب.
5 -
محمد بن يحيى: ثنا أيوب بن سليمان بن بلال، قال: حدثني أبو بكر بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال، عن إبراهيم بن أبي أسيد، عن جده، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من توضأ فأحسن الوضوء ثم غدا إلى صلاة الجماعة؛ كتب الله له بكل خطوة يخطوها بيمينه حسنة، وكفر عنه بالأخرى سيئة؛ حتى إذا انتهى إلى المسجد كانت صلاته نافلة".
أخرجه ابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (1/ 161 - 162/ 104)، قال: حدثنا محمد بن يحيى به.
وفي إسناده ضعف؛ لأجل جد إبراهيم بن أبي أسيد؛ فإنه: لا يُعرف [بيان الوهم (4/ 633/ 2187)، تهذيب الكمال (35/ 64)، الميزان (4/ 602)، تهذيب التهذيب (4/ 644)، التقريب (756)]، وبقية رجاله معروفون بالصدق والعدالة، فهو إسناد صالح في المتابعات.
• وانظر طرقًا أخرى لا تصح: مصنف عبد الرزاق (1/ 53/ 155)، مسند أبي يعلى (11/ 513/ 6637)، علل ابن أبي حاتم (1/ 107/ 290)، المطالب العالية (4/ 334/ 565).
• ومن شواهده:
1 -
حديث عبد الله بن مسعود:
رواه أبو نعيم الفضل بن دكين، عن أبي العميس، عن علي بن الأقمر، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، قال: من سرَّه أن يلقى الله غدًا مسلمًا فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث يُنادَى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سُنن الهُدَى، وإنهن من سُنن الهُدَى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلِّي هذا المتخلِّف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور، ثم يعمِدُ إلى مسجد من هذه المساجد، إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتُنا وما يتخلَّف عنها إلا منافقٌ معلومُ النفاق، ولقد كان الرجل يُؤتى به يُهادَى بين الرجلين حتى يُقامَ في الصف.
أخرجه مسلم (654/ 257)، وتقدم برقم (550).
2 -
حديث جابر، وله طرق منها:
أ- أبو الزبير، قال: سمعت جابر بن عبد الله، قال: كانت ديارُنا نائيةً عن المسجد، فأردنا أن نبيع بيوتنا؛ فنقتربَ من المسجد، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"إن لكم بكل خُطوةٍ درجةً".
أخرجه مسلم (664)، وتقدم تحت الحديث رقم (557)، وانظر هناك ما جاء في معناه من كتب الآثار إلى المسجد، وثواب كثرة الخطا إليها، من حديث: أبي بن كعب، وجابر، وأنس، وأبي هريرة، وقد أعرضت هناك عن ذكر ما ليس في الصحيحين أو أحدهما، اكتفاءً بما في الصحيح.
ب- أبو داود: ثنا طالب بن حبيب المدني، قال: وحدثنا عبد الرحمن [يعني: ابن جابر بن عبد الله]، عن جابر، قال: أردنا بنو سلمة أن نتحول من منازلنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اثبتوا فإنكم أوتادها، وما من عبد يخطو خطوة إلى الصلاة إلا كتب الله له بها أجرًا".
أخرجه أبو داود الطيالسي (3/ 317/ 1869)، وابن شبة في أخبار المدينة (253)، والبزار (451 - كشف)(289 - مختصر الزوائد)، وابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (1/ 162/ 105).
وإسناده جيد في المتابعات.
وله طرق أخرى فيها ضعف [عند: عبد بن حميد (1149)، وغيره].
3 -
حديث عقبة بن عامر الجهني:
يرويه عمرو بن الحارث وغيره، عن أبي عشانة، أنه سمع عقبة بن عامر الجهني، يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إذا تطهر الرجل ثم مر إلى المسجد؛ فيرعى الصلاة كتب له كاتبه -أو: كاتباه- بكل خطوة يخطوها إلى المسجد عشر حسنات، والقاعد يرعى الصلاة كالقانت [وفي رواية: ولم يزل في صلاة ما كان ينتظر الصلاة]، ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع".
وهذا إسناد مصري صحيح، صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. تقدم ذكره تحت الحديث رقم (472).
4 -
حديث عبد الله بن عمرو:
يرويه ابن وهب: حدثني حيي بن عبد الله المعافري، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من راح إلى مسجد جماعة فخطوتاه: خطوة تمحو سيئة، وخطوة تكتب حسنة، ذاهبًا وراجعًا".
أخرجه ابن حبان (5/ 387/ 2039)، والطبراني في الكبير (99 - قطعة من الجزء الثالث عشر).
وأخرجه أحمد (2/ 172)، من طريق ابن لهيعة [وهو: ضعيف]، عن حيي به.
وهذا إسناد حسن في المتابعات، والشواهد.
• وفي الباب أيضًا:
4 -
عن عتبة بن عبد السلمي: [عند: أحمد (4/ 185)، والطبراني في الكبير (17/ 131/ 321)، وفي مسند الشاميين (2/ 24/ 852)، والخطيب في المتفق والمفترق (3/ 2108/ 1802)]، وفي إسناده: يزيد بن زيد الجوخاني، وهو: مجهول [التعجيل (1180)، الإكمال (3/ 301) وحاشيته. توضيح المشتبه (2/ 510)، تبصير المنتبه (1/ 368)].
5 -
عن زيد بن ثابت: [عند: الحارث بن أبي أسامة (129 - زوائده) (4/ 340/ 567 - مطالب)]، وفي إسناده: أبان بن أبي عياش، وهو: متروك، وداود بن المحبر، وهو: متروك، متهم بالوضع، وشيخه: محمد بن سعيد: لم أميزه.
6 -
عن أبي أمامة الباهلي: [عند: الدولابي في الكنى (1/ 35/ 92)، وابن الأعرابي في المعجم (2/ 759/ 1535)، والطبراني في الكبير (8/ 255/ 7995)، وابن السني في عمل اليوم والليلة (162)]، وفي إسناده: لقيط بن المثنى، أو: ابن المشاء، أبو المشاء: ذكره ابن حبان في الثقات (5/ 344)، وقال:"يخطئ ويخالف"، وهو في عداد المجاهيل [انظر: التاريخ الكبير (7/ 249)، الجرح والتعديل (7/ 177)، المؤتلف للدارقطني (4/ 2108)، الإكمال (7/ 308)، التوضيح (8/ 162)، التعجيل (2/ 541)، اللسان (6/ 429)].
[وعند: ابن عدي في الكامل (2/ 165)، وتمام في الفوائد (1680)]، وفي إسناده: جميع بن ثوب، وهو: متروك، منكر الحديث [اللسان (2/ 485)].
7 -
عن أنس بن مالك: [عند: ابن عساكر في تاريخ دمشق (21/ 47)]، وفي إسناده: سعيد بن خالد بن أبي طويل، وهو: منكر الحديث [التقريب (224)].
وانظر أيضًا: مسند عبد بن حميد (256)، تعظيم قدر الصلاة لابن نصر المروزي (1/ 162/ 106)، علل ابن أبي حاتم (1/ 191/ 548)، ضعفاء العقيلي (2/ 219)، المعجم الكبير للطبراني (5/ 117 و 118/ 4796 - 4800)، بغية الباحث (200)، المطالب العالية (4/ 333 و 336/ 564 و 566).
• من فقه الحديث:
قال ابن رجب في الفتح (2/ 583): "والحديث: نص في أن الصلاة في المسجد تزيد على صلاة المرء في بيته وفي سوقه خمسًا وعشرين درجة، وهو أعم من أن تكون صلاته في بيته وفي سوقه في جماعة أو منفردًا.
ويدل على ذلك: أنه ذكر سبب المضاعفة، وهو فضل مشيه إلى المسجد على طهارة، وفضل انتظاره للصلاة حتى تقام، وفضل قعوده في المسجد حتى يحدث، وهذا كله لا يوجد شيء منه في صلاته في بيته وفي سوقه.
لكن المراد -والله أعلم-: صلاته في سوقه في غير مسجد، فإنه لو صلى في سوقه في مسجد لكان قد حصل له فضل المشي إلى المسجد، وانتظار الصلاة فيه، والجلوس فيه بعد الصلاة أيضًا، وإن كان المسجد الأعظم يمتاز بكثرة الخطا إليه، وبكثرة الجماعة فيه، وذلك يتضاعف به الفضل أيضًا عند جمهور العلماء، خلافًا لمالك".
وقال ابن دقيق العيد في الإحكام (1/ 159): "أن لقائلٍ أن يقول: هذا الثواب المقدر لا يحصل بمجرد صلاة الجماعة في البيت، وذلك بناءً على ثلاث قواعد:
الأولى: أن اللفظ أعني قوله: "وذلك أنه" يقتضي تعليل الحكم السابق، وهذا ظاهر؛ لأن التقدير: وذلك لأنه، وهو مقتضٍ للتعليل، وسياق هذا اللفظ في نظائر هذا اللفظ يقتضي ذلك.
الثانية: أن محل الحكم لا بد أن تكون علته موجودة فيه، وهذا أيضًا متفق عليه، وهو ظاهر أيضًا؛ لأن العلة لو لم تكن موجودة في محل الحكم كانت أجنبية عنه؛ فلا يحصل التعليل بها.
الثالثة: أن ما رُتِّب على المجموع لم يلزم حصوله في بعض ذلك المجموع؛ إلا إذا دل الدليل على إلغاء بعض ذلك المجموع، وعدم اعتباره، فيكون وجوده كعدمه، ويبقى ما عداه معتبرًا، ولا يلزم أن يترتب الحكم على بعضه.
فإذا تقررت هذه القواعد؛ فاللفظ يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بمضاعفة صلاة الرجل في الجماعة على صلاته في بيته وسوقه بهذا القدر المعين، وعلل ذلك باجتماع أمور:
منها: الوضوء في البيت، والإحسان فيه.
والمشي إلى الصلاة لرفع الدرجات.
وصلاة الملائكة عليه ما دام في مصلاه.
وإذا علل هذا الحكم باجتماع هذه الأمور؛ فلا بد أن يكون المعتبر من هذه الأمور موجودًا في محل الحكم، وإذا كان موجودًا فكل ما أمكن أن يكون معتبرًا منها فالأصل أن لا يترتب الحكم بدونه، فمن صلى في بيته في جماعة لم يحصل في صلاته بعض هذا المجموع، وهو المشي الذي به ترفع له الدرجات، وتحط عنه الخطيئات، فمقتضى القياس أن لا يحصل هذا القدر من المضاعفة له؛ لأن هذا الوصف أعني المشي إلى المسجد مع كونه رافعًا للدرجات حاطًا للخطيئات: لا يمكن إلغاؤه، وهذا مقتضى القياس في هذا اللفظ.
إلا أن الحديث الآخر وهو الذي يقتضي ترتيب هذا الحكم على مطلق صلاة الجماعة: يقتضي خلاف ما قلناه، وهو حصول هذا المقدار من الثواب لمن صلى جماعة في بيته، فيتصدى النظر في مدلول كل واحد من الحديثين بالنسبة إلى العموم والخصوص، وروي عن أحمد رحمة الله رواية: أنه ليس يتأدى الفرض في الجماعة بإقامتها في البيوت، أو معنى ذلك، ولعل هذا نظرًا إلى ما ذكرناه".
قلت: قول الإمام أحمد هو الصواب، وبحمل المطلق على المقيد يزول الإشكال، والله أعلم.
قال ابن رجب في الفتح (4/ 34): "وقد احتج كثير من الفقهاء بأن صلاة الجماعة غير واجبة بهذه الأحاديث التي فيها ذكر تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، وقالوا: هي تدل على أن صلاة الفذ صحيحة مثاب عليها. قالوا: وليس المراد بذلك صلاة الفذ إذا كان له عذر في ترك الجماعة؛ لأن المعذور يكتب له ثواب عمله كله، فعلم أن المراد به غير المعذور.
وهذا استدلال لا يصح، وإنما استطالوا به على داود وأصحابه القائلين بأن صلاة الفذ لغير عذر باطلة، فأما من قال: إنها صحيحة، وأنه آثم بترك حضور الجماعة، فإنه لا يبطل قوله بهذا، بل هو قائل بالأحاديث كلها، جامع بينها، غير راد لشيء منها".
وانظر في هذا: شرح رياض الصالحين للعلامة محمد بن صالح العثيمين (5/ 70).
• وبالنسبة للتضعيف المذكور فلا تعارض ولا تضاد بين حديث ابن عمر الذي جاء فيه التضعيف بسبع وعشرين، وبين بقية الأحاديث والتي جاء فيها: بخمس وعشرين، وفي بعض الروايات: بضع وعشرون، ففي حديث ابن عمر زيادة فضل وبر وإحسان من الله الرحيم الكريم لعباده المؤمنين العاملين المحسنين، قال ابن عبد البر في التمهيد (14/ 138):"والله يتفضل بما يشاء، ويضاعف لمن يشاء"، وقال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى:"فزادهم الله درجتين فضلًا منه وإحسانًا"، واختلف الناس في الجمع بينها، وذكروا في ذلك أوجهًا أوصلها بعضهم إلى خمسة عشر وجهًا، واستظهر ابن رجب أن التفاوت في الثواب بحسب التفاوت بما يقترن بصلاة الجماعة من العمل الصالح، مثل: الخشوع في الصلاة، وإقامتها على فرضها وسنتها، والمشي إلى المسجد وبعده، وكون المشي على طهارة، وكثرة الجماعة فيه، وكونه عتيقًا، والتبكير إلى المساجد، والمسابقة إلى الصف الأول عن يمين الإمام أو وراءه، وإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، والتأمين معه، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وغير ذلك [انظر في الجمع بينها: ناسخ الحديث ومنسوخه لأبي بكر الأثرم (46)، صحيح ابن خزيمة (2/ 363)، صحيح ابن حبان (5/ 400)، الأوسط (4/ 131)، مشكل الآثار (3/ 134)، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (2/ 274)، المجموع شرح المهذب (4/ 161)، إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (1/ 188)، الفتح لابن رجب (4/ 31)، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (2/ 350)، البدر المنير (4/ 381)، طرح التثريب (2/ 263)، الفتح لابن حجر (2/ 132)، الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (1/ 208)].
***
560 -
. . . أبو معاوية، عن هلال بن ميمون، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الصلاةُ في جماعةٍ تعدل خمسًا وعشرين