الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإسحاق، وداود، والطبري، وهو قول: أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي الكوفي. وحجتهم: حديث هذا الباب؛ لأنَّ فيه الإخبار بأن بلالًا كان شأنه أن يؤذن للصبح بليل، يقول: فإذا جاء رمضان: فلا يمنعكم أذانه من سحوركم، وكلوا واشربوا حتَّى يؤذن ابن أم مكتوم، فإن من شأنه أن يقارب الصباح بأذانه. وقال أبو حنيفة، والثوري، وزفر، ومحمد بن الحسن، والحسن بن حي، وجمهور أهل العراق من التابعين، ومن بعدهم: لا يجوز الأذان لصلاة الفجر حتَّى يطلع الفجر".
وانظر: الأوسط لابن المنذر (3/ 29)، مختصر الخلافيات (1/ 460 - 470)، البيان للعمراني (2/ 61)، إعلام الموقعين (2/ 221 و 360)، وغيرها.
***
42 - باب الأذان للأعمى
535 -
. . . هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أن ابن أم مكتوم كان مؤذنًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى.
• حديث صحيح.
اختلف في هذا الحديث على هشام بن عروة:
أ - فرواه عنه به هكذا:
محمد بن جعفر بن أبي كثير [مدني، ثقة]، ويحيى بن عبد الله بن سالم [مدني، صدوق]، وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي [مدني، صدوق، وله أوهام]:
أخرجه مسلم (381)، وأبو عوانة (1/ 280/ 979)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (2/ 6/ 839)، وأبو داود (535)، والبيهقي (1/ 427).
ب - ورواه وكيع بن الجراح [كوفي، ثقة حافظ، سمع من هشام بأخرة]، وأبو أسامة حماد بن أسامة [كوفي، ثقة ثبت]، وأنس بن عياض [مدني، ثقة]:
رووه عن هشام بن عروة، عن أبيه: أن ابن أم مكتوم كان يؤذن [وفي رواية: للنبي صلى الله عليه وسلم] وهو أعمى. هكذا مرسلًا.
أخرجه ابن سعد في الطبقات (4/ 206)، وابن أبي شيبة (1/ 196 و 197/ 2250 و 2251).
ج - ورواه عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل؛ فكلوا واشربوا حتَّى يؤذن بلال؛ فإن بلالًا لا يؤذن حتَّى يرى الفجر".
أخرجه أبو عوانة (1/ 279/ 978) مختصرًا بدون المرفوع، بلفظ: أن ابن أم مكتوم كان يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (2/ 6/ 838)
مختصرًا مثل أبي عوانة. وابن خزيمة (1/ 211/ 406)، وابن حبان (8/ 251/ 3473)، وابن سعد في الطبقات (4/ 207) مثل أبي عوانة. والبيهقي (1/ 382).
ورواية الدراوردي هذه: شاذة بهذا اللفظ، تقدم كان شذوذها تحت الحديث السابق برقم (534)، لكن تعتبر متابِعةً لرواية المدنيين الموصولة عن هشام، في الجزء الموقوف على عائشة رضي الله عنهما.
وبهذا يكون قد رواه موصولًا: أربعة من أهل المدينة، وأرسله كوفيان ومدني، وقد تكلم في حديث هشام بالعراق، ولذلك فقد رجح مسلم الموصول، وأخرجه في صحيحه، لا سيما وقد ثبت هذا الوصف لابن أم مكتوم من حديث ابن عمر، وله عنه طريقان:
1 -
ابن شهاب الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن بلالًا يؤذن بليل؛ فكلوا واشربوا حتَّى بنادي ابن أم مكتوم".
ثم قال: وكان رجلًا أعمى، لا ينادي حتَّى يُقالَ له: أصبَحتَ أصبَحتَ.
متفق عليه، وتقدم تخريجه تحت الحديث المتقدم برقم (533)، وقد ترجم له البخاري في صحيحه، في: 10 - كتاب الأذان، 11 - باب: أذان الأعمى إذا كان له من يخبره.
2 -
عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان: بلال، وابن أم مكتوم الأعمى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن بلالًا يؤذن بليل؛ فكلوا واشربوا حتَّى يؤذن ابن أم مكتوم".
قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا.
متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، وتقدم تخريجه تحت الحديث المتقدم برقم (533).
• فإن قبل: جاء عن ابن مسعود وابن الزبير: كراهية أذان الأعمى، وكره ابن عباس إقامته، فيقال: هو محمول على المنفرد الَّذي ليس له من يخبره بالوقت [انظر هذه الآثار: الصلاة لأبي نعيم (204)، مصنف عبد الرزاق (1/ 471/ 1818)، مصنف ابن أبي شيبة (1/ 197/ 2252 - 2254)، الأوسط لابن المنذر (3/ 43/ 1201 - 1203)، السنن الكبرى للبيهقي (1/ 427)].
قال البيهقي: "وروي أن ابن الزبير كان يكره أن يكون المؤذن أعمى، وهذا، والذي روي عن ابن مسعود في ذلك: محمول على أعمى منفرد، لا يكون معه بصير يعلمه الوقت".
قال الشافعي في الأم (2/ 184): "وإذا كان المقدَّم من المؤذنين بصيرًا بالوقت، لم أكره أن يكون معه أعمى، كان كان الأعمى مؤذنًا منفردًا، ومعه من يعلمه الوقت: لم أكره ذلك له، فإن لم يكن معه أحد: كرهته؛ لأنَّه لا يبصر".
وقال إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله لأحمد وإسحاق (165): "قلت: المؤذن الأعمى أو الإمام؟ قال: أما الإمام: أفليس النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم؟ والمؤذن: