الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سيما وهو قول جماعة من الصحابة كما أوردنا، لا مخالف لهم يُعرف من الصحابة رضي الله عنهم أصلًا".
وقال في مراتب الإجماع (27): "واتفقوا أن المرأة لا تؤم الرجال وهم يعلمون أنها امرأة، فإن فعلوا فصلاتهم فاسدة بإجماع".
وانظر: بداية المجتهد (1/ 105)، المغني (2/ 16)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام (23/ 248).
***
63 - باب الرجل يَؤمُّ القوم وهم له كارهون
593 -
. . . عن عبد الرحمن بن زياد، عن عمران بن عبدٍ المعافري، عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: "ثلاثة لا يقبلُ الله منهم صلاةً: مَن تقدَّم قومًا وهم له كارهون، ورجلٌ أتى الصلاة دِبارًا -والدِّبارُ: أن يأتيها بعد أن تفوتَه-، ورجلٌ اعتبَدَ مُحَرَّرَه".
• حديث ضعيف، وقد رُوي موضع الشاهد منه من طرق صالحة.
أخرجه ابن ماجه (970)، ويعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ (2/ 305)، والبيهقي (3/ 128)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (56/ 81 - 82)، والمزي في التهذيب (22/ 338).
وقع عند ابن ماجه: يعني: بعد ما يفوته الوقت، وعند الفسوي: والدبار: أن يأتي بعد فوات الوقت، وعند البيهقي: والدبار: أن يأتي بها بعد فوت الوقت.
هكذا رواه عن الأفريقي، فقال: عمران بن عبدٍ المعافري: عبد الله بن عمر بن غانم، وعبدة بن سليمان، وأبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ، وجعفر بن عون.
وخالفهم: إسماعيل بن عياش [روايته عن غير أهل الشام ضعيفة، وهذه منها]، فقال: عمران بن عبد الله، قال ابن عساكر:"كذا قال، والصواب عمران بن عبدٍ المعافري".
قال البيهقي: "وهذا الحديث بهذا المعنى إنما يروى بإسنادين ضعيفين: أحدهما مرسل، والآخر موصول"، ثم ذكر مرسل الحسن، وموصول أبي سعيد.
وقال عبد الحق في الأحكام الوسطى (1/ 325): "في إسناده عبد الرحمن الأفريقي".
ولما تعقبه ابن القطان في بيان الوهم (3/ 149/ 858)، وافقه على تضعيف الأفريقي، وزاد على ذلك فقال في عمران بن عبدٍ المعافري:"وعمران هذا لا تعرف حاله، حتى لو كان الأفريقي ثقة ما جاز أن يحتج بهذا الخبر، من أجل عمران المذكور".
وقال النووي في الخلاصة (2460): "رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف، وضعفه الشافعي وآخرون"، وقال في المجموع (4/ 240):"حديث ضعيف".
قلت: هو كما قال النووي: حديث ضعيف؛ عمران بن عبدٍ المعافري، وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم: ضعيفان.
وقد رُوي موضع الشاهد من حديث جمع من الصحابة:
1 -
عن ابن عباس:
يرويه يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي: ثنا عُبيدة بن الأسود، عن القاسم بن الوليد، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرًا [وفي رواية: ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة]: رجل أمَّ قومًا وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجُها عليها ساخط، وأخوان متصارمان".
أخرجه ابن ماجه (971)، وأبو علي الطوسي في مختصر الأحكام (2/ 270/ 336)، وابن حبان (5/ 53/ 1757)، والضياء في المختارة (10/ 374 - 376/ 400 و 401)، والطبراني في الكبير (11/ 449/ 12275).
هكذا صححه ابن حبان والضياء المقدسي.
وقال النووي في الخلاصة (2457): "رواه ابن ماجه بإسناد حسن"، وكذا قال في المجموع (4/ 239).
وقال ابن مفلح في الفروع (2/ 11): "وهو حديث حسن، ورواته ثقات".
وقال مغلطاي في شرح سنن ابن ماجه (5/ 1652): "هذا حديث إسناده لا بأس به".
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (1/ 119/ 354): "هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات".
وقال العراقي: "إسناده حسن"[فيض القدير (3/ 324)، نيل الأوطار (3/ 217)].
قلت: هذا الإسناد من المنهال بن عمرو فمن فوقه: على شرط البخاري، فقد أخرج في صحيحه حديثًا (3371) بهذا الإسناد، من طريق جرير، عن منصور عن المنهال به.
وهذا إسناد حسن غريب، رجاله كلهم كوفيون، معروفون بالرواية عن بعضهم:
القاسم بن الوليد الهمداني الكوفي: وثقه ابن معين وابن سعد والعجلي، وقال ابن حبان:"يخطئ ويخالف"[التهذيب (3/ 423)]، وعُبيدة بن الأسود الكوفي: قال أبو زرعة: "ثقة"، وقال أبو حاتم:"ما بحديثه بأس"، وقال ابن حبان:"يعتبر حديثه إذا بيَّن السماع في روايته، وكان فوقه ودونه ثقات"، قلت: عنعنته هنا مقبولة، فإنه معروف بالرواية عن شيخه القاسم بن الوليد، مكثر عنه، وقد سمع منه [سؤالات البرذعي (382)، التهذيب (3/ 46)]، ويحيى بن عبد الرحمن الأرحبي الكوفي: قال ابن نمير: "لا بأس به، لم يكن صاحب حديث، هو أصلح من شيخه عبيدة"، وقال أبو حاتم:"شيخ، لا أرى في حديثه إنكارًا، يحدث عن عبيدة بن الأسود أحاديث غرائب"، وقال الدارقطني:"صالح يعتبر به"،
وذكره ابن حبان في الثقات، وقال:"ربما خالف"، وقال البرذعي لأبي زرعة الرازي:"قلت: عبيدة بن الأسود؟ قال: ثقة، قلت: يروي تلك الأحاديث، وذكرت حديث مجاهد عن ابن عمر وغيره، فقال: هذا عيسى فمن دونه؟ قلت: يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي، قال: لا يبعُد"[سؤالات البرذعي (382)، التهذيب (4/ 374)]، وعلى هذا فإن أبا حاتم وأبا زرعة لم يكونا يريان بأسًا بأحاديثه عن عبيدة بن الأسود، وأنه لم يكن فيها مناكير، فقط عدَّ أبو حاتم أفراده عن عبيدة من الغرائب مما يحتمل تفرده بها عن شيخه، ولم ير فيها ما يستنكر، والله أعلم.
ولم يخالف أحدٌ -فيما رأيت- رواة هذا الحديث فيما رووه من هذا الحديث، بحيث يُحكم عليه بالشذوذ أو النكارة، فسلم من هذه العلة، والله أعلم.
2 -
عن أبي أمامة:
يرويه علي بن حسن بن شقيق: حدثنا الحسين بن واقد: حدثنا أبو غالب، قال: سمعت أبا أمامة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم [وفي رواية: رؤوسهم حتى يرجعوا]: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجُها عليها ساخط، وإمامُ قومٍ وهم له كارهون".
أخرجه الترمذي (360)، وابن أبي شيبة (1/ 358/ 4113) و (3/ 558/ 17138)، والطبراني في الكبير (8/ 284 و 286/ 8090 و 8098)، والبيهقي في المعرفة (2/ 408/ 1559)، والبغوي في شرح السنة (3/ 404/ 838).
قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وأبو غالب اسمه: حَزَوَّر".
وقال البيهقي في السنن (3/ 128): "ليس بالقوي".
وقال النووي في الخلاصة (2459): "وضعفه البيهقي، والأرجح هنا قول الترمذي"، يعني: التحسين.
قلت: أبو غالب، حزوَّر صاحب أبي أمامة، بصري، نزل أصبهان: ليس بالقوي، قال فيه ابن حبان:"منكر الحديث على قلته، لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما يوافق الثقات، وهو صاحب حديث الخوارج"، وهذا جرح مفسر يقدم على تعديل وتوثيق الدارقطني له، ومع هذا فقد اختلف قول الدارقطني فيه، فقال مرة أخرى:"بصري يعتبر به"، وهذا يقوله فيمن يكتب حديثه، ولا يحتج به، واختلف فيه أيضًا قول ابن معين، فقال في رواية الدارمي:"ثقة"، وقال له ابن الجنيد: ثقة؟ فقال ابن معين: "ليس به بأس"، وقال في رواية إسحاق بن منصور:"صالح الحديث"، ومما يؤيد قول ابن حبان فيه: قول أبي حاتم: "ليس بالقوي"، وقد ضعفه النسائي، وابن سعد وقال:"وكان ضعيفًا، منكر الحديث"، وأما قول ابن عدي:"ولم أر في أحاديثه حديثًا منكرًا جدًّا، وأرجو أنه لا بأس به"، فهذا يقوله فيمن ضعفه محتمل ويكتب حديثه، والله أعلم [التهذيب (4/ 570)، الميزان (1/ 476) و (4/ 560)، تاريخ ابن معين للدارمي (917)، سؤالات ابن الجنيد
115 -
، الجرح والتعديل (3/ 315)، ضعفاء النسائي (665)، طبقات ابن سعد (7/ 238)، المجروحين (1/ 329 - ط حمدي السلفي)، الكامل (2/ 456)، سؤالات البرقاني (115)].
وعلى هذا فإن قول البيهقي أقرب إلى الصواب، فإن إسناد هذا الحديث ليس بالقوي، ولا يبعد هذا عن قول الترمذي:"حسن، غريب من هذا الوجه"، فإن هذا في اصطلاح الترمذي تضعيف للإسناد، وليس تصحيحًا، فالحسن عند الترمذي: أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون شاذًا، ويروى من غير وجه نحو ذلك، وهذا الحديث قد استوفى هذه الشروط، فقد روي نحوه من غير وجه، وليس شاذًا، وليس في إسناده متهم، بل فيه مَن ضعْفُه محتمل [كأبي غالب]، ويصلح مثله لأن يكتب حديثه في الشواهد والمتابعات، وأما الغرابة فلِكون إسناده فردًا إلى علي بن الحسن بن شقيق، ولا يضره ذلك.
وعلى هذا فإن حديث أبي أمامة هذا، وحديث ابن عباس المتقدم يعضد أحدهما الآخر لكن في جملتين فقط، وهما:"من أمَّ قومًا وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجُها عليها ساخط"، دون الجملة التي انفرد بها حديث ابن عباس:"وأخوان متصارمان"، ودون الجملة التي انفرد بها حديث أبي أمامة:"العبد الأبق حتى يرجع"، وإن كان لكل واحدة منهما ما يقوي معناها في أحاديث آخر.
وللحديث شواهد أخرى تقويه وتعضده:
3 -
عن عمرو بن الحارث بن أبي ضرار المصطلقي:
يرويه جرير، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن زياد بن أبي الجعد، عن عمرو بن الحارث بن المصطلق، قال: كان يقال: "أشد الناس عذابًا يوم القيامة اثنان: امرأة عصت زوجها، وإمام قوم وهم له كارهون".
أخرجه الترمذي (359)، وابن أبي شيبة (1/ 358/ 4110) و (3/ 557/ 17130).
وهذا إسناد كوفي، رجاله ثقات، غير زياد بن أبي الجعد، فقد روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر:"مقبول"[التهذيب (1/ 644)، التقريب (207)]، ولا يُعرف له سماع من عمرو بن الحارث [انظر: التاريخ الكبير (3/ 347)].
وأما قول الصحابي: "كان يقال"، فهل له حكم الرفع أم لا؟ [انظر: معرفة علوم الحديث (21)، مقدمة ابن الصلاح (47)، النكت على كتاب ابن الصلاح (2/ 517)، فتح المغيث (1/ 119)، وغيرها].
والأظهر هنا أن له حكم الرفع؛ لإخباره بأمر غيبي، لا يصدر مثله عن اجتهاد، ولصنيع الترمذي في جامعه، حيث أجراه مجرى الأحاديث المسندة، وجعله ضمن شواهد الحديث المرفوع، والله أعلم.
4 -
عن أنس بن مالك:
يرويه ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمرو بن الوليد، عن أنس بن مالك يرفعه، يعني مثل هذا.
أخرجه ابن خزيمة (3/ 1519/11).
وأحال لفظه على مرسل عطاء بن دينار الهذلي الآتي بلفظ: "ثلاثة لا تقبل منهم صلاة، ولا تصعد إلى السماء، ولا تجاوز رؤوسهم: رجل أمَّ قومًا وهم له كارهون، ورجل صلى على جنازة ولم يؤمر، وامرأة دعاها زوجها من الليل فأبت عليه".
وإسناده إلى أنس: إسناد مصري حسن، ولا يُعرف لعمرو بن الوليد بن عبدة المصري [وهو صدوق] سماع من أنس [انظر: التاريخ الكبير (6/ 378)، المنفردات والوحدان (964)، المعرفة والتاريخ للفسوي (2/ 519)، إكمال ابن ماكولا (6/ 29)، توضيح المشتبه (6/ 105)، التهذيب (3/ 311)، مغاني الأخيار (3/ 471)]، والجملة الثانية في الجنازة: لم أر من تابعه عليها مسندًا.
5 -
عن سلمان الفارسي:
يرويه أبو أسامة، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، قال: سمعت القاسم بن مخيمرة، يذكر أن سلمان قدَّمه قوم يصلي بهم، فأبى فدفعوه، فلما صلى بهم قال: أكلكم راض؟ قالوا: نعم، قال: الحمد لله؛ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ثلاثةٌ لا تُقبل صلاتهم: المرأة تخرج من بيتها بغير إذنه، والعبد الآبِق، والرجل يؤم الناس وهم له كارهون".
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 4112/358) و (3/ 558 / 17137)، وفي المسند (453).
وهذا حديث ضعيف جدًّا؛ معلول بعلتين: الأولى: أن القاسم بن مخيمرة لم يروه رواية، وإنما يحكي واقعة لم يشهدها، فقد قال ابن معين عنه:"كوفي ذهب إلى الشام، ولم أسمع أنه سمع من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم"[تاريخ ابن معين للدوري (3/ 430/ 2111)، التاريخ الكبير (7/ 167)، الجرح والتعديل (7/ 120)، الثقات (5/ 307)، تاريخ دمشق (49/ 196)، التهذيب (3/ 421)، تحفة التحصيل (261)]، فهو منقطع.
والثانية: أن عبد الرحمن بن يزيد هذا ليس هو ابن جابر، وإنما هو ابن تميم، فإن أبا أسامة كان يروي عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم الشامي، ويسميه: ابن جابر، وابن تميم: ضعيف، وابن جابر: ثقة.
قال البخاري في التاريخ الأوسط (2/ 117): "وأما أهل الكوفة فرووا عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وهو ابن يزيد بن تميم، ليس بابن جابر، وابن تميم: منكر الحديث"[وانظر: التاريخ الكبير (5/ 365)، علل الترمذي الكبير ص (392)، الضعفاء الصغير (210)].
وقال أبو حاتم في الجرح والتعديل (5/ 300) عن أبن تميم: "عنده مناكير، يقال:
هو الذي روى عنه أبو أسامة وحسين الجعفي، وقالا: هو ابن يزيد بن جابر، وغلطا في نسبه، ويزيد بن تميم: أصح، وهو: ضعيف الحديث" [وانظر: العلل (1/ 197/ 565)].
وقال أبو داود في ابن تميم: "متروك الحديث، حدث عنه أبو أسامة، وغلط في اسمه، فقال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الشامي، وكل ما جاء عن أبي أسامة: قال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد، فهو: ابن تميم"[سؤالات الآجري (5/ ق 48)، تاريخ دمشق (46/ 36)].
وبهذا قال ابن نمير، والنسائي، ويعقوب بن سفيان الفسوي، والبزار، وموسى بن هارون، وابن حبان، والدارقطني، والخطيب، وابن عساكر، وغيرهم [المعرفة والتاريخ (1/ 372) و (3/ 105 و 360)، الضعفاء والمتروكين للنسائي (363)، مسند البزار (8/ 412/ 3485)، المجروحين (2/ 55)، الكامل (4/ 293)، علل الدارقطني (10/ 220/ 1987) و (12/ 271/ 2705)، الضعفاء والمتروكين له (336)، تاريخ بغداد (10/ 211)، تاريخ دمشق (1/ 65) و (36/ 42 - 47 و 58) و (66/ 297)، الأحكام الكبرى (3/ 367)، بيان الوهم والإيهام (5/ 575)، شرح علل الترمذي (2/ 817)، فتح الباري لابن رجب (2/ 680)، الصارم المنكي (274)، التهذيب (2/ 565)].
وابن تميم هذا ضعفوه، وهو منكر الحديث [راجع ترجمته موسعة تحت الحديث المتقدم برقم (561)، [وانظر: تخريج الذكر والدعاء (2/ 733/ 335)].
6 -
عن ثوبان:
يرويه إسماعيل بن عياش، عن أرطاة بن المنذر، عن أبي الأحوص حكيم بن عمير، عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث لا يحل لأحد أن يفعل: لا يؤم قومًا وهم له كارهون، ولا يصلي وهو حاقن حتى يتخفف، ولا ينظر في قعر بيت حتى يؤذن له؛ فإن فعل فقد دخل".
أخرجه الروياني (650)، قال: حدثنا علي بن شيبة: حدثنا يحيى: حدثنا إسماعيل به.
وهو منكر بهذا الإسناد واللفظ، وأصله حديث ضعيف تقدم برقم (90).
7 -
عن أبي هريرة:
يرويه بكر بن سهل: ثنا عبد الله بن صالح: حدثني معاوية بن صالح، عن عبد الوهاب بن بخت المكي، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ثلاثة لا تقبل لهم صلاة، ولا يجاوز صلاتهم رؤوسهم شبرًا: رجل بات ووالداه ساخطان عليه أو أحدهما في حق، وامرأة بلغت المحيض فصلت بغير قناع، ورجل أم قومًا وهم له كارهون".
أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (3/ 198/ 2073)، قال: حدثنا بكر به.
قلت: وهذا حديث غريب غريب.
عبد الوهاب بن بخت: ثقة، مكي سكن الشام، ثم المدينة، وقد تفرد به عن أبي الزناد دون بقية أصحابه المشهورين على كثرتهم.
ومعاوية بن صالح، هو الحضرمي الحمصي: صدوق، له إفرادات وغرائب [التهذيب (4/ 108)]، وعبد الله بن صالح، كاتب الليث: صدوق، كثير الغلط.
والآفة فيه عندي من شيخ الطبراني: بكر بن سهل الدمياطي، فلا يقبل منه التفرد بمثل هذا، ويعد هذا من أفراده وغرائبه؛ فإن بكرًا قد ضعفه النسائي، ولم يوثقه أحد، وله أوابد، وذكره الحاكم فيمن لم يحتج به في الصحيح ولم يسقط، وقال الخليلي في نسخته التي يرويها من تفسير ابن جريج:"فيه نظر"، وقال الذهبي:"حمله الناس، وهو مقارب الحال"، وحمل عليه العلامة المعلمي اليماني فقال:"ضعفه النسائي، وله زلات تثبت وهنه"، وقال أيضًا:"ضعفه النسائي، وهو أهل ذلك؛ فإن له أوابد"[الميزان (1/ 346)، اللسان (2/ 344)، المعرفة (255)، الإرشاد (1/ 391 - 392)، الأنساب (2/ 494)، تاريخ دمشق (10/ 379)، السير (13/ 425)، تعليق العلامة المعلمي اليماني على الفوائد المجموعة (135، 226، 244، 467، 481)].
8 -
عن طلحة بن عبيد الله:
يرويه يحيى بن عثمان بن صالح: ثنا لسليمان بن أيوب، قال: حدثني أبي، عن جدي، عن موسى بن طلحة، عن طلحة: أنه صلى بقوم، فلما انصرف قال: نسيت أن أستامركم قبل أن أتقدمكم، أفرضِيتم بصلاتي؟ قالوا: نعم، ومن يكره ذلك يا حَوَاريَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أيما رجلٍ أمَّ قومًا وهم له كارهون لم تَجُزْ صلاته أُذُنه".
أخرجه الطبراني في الكبير (1/ 115/ 210)، ومن طريقه: الضياء في المختارة (3/ 42/ 846).
وهذا حديث ضعيف جدًّا.
موسى بن طلحة بن عبيد الله: ثقة، وحفيده سليمان بن عيسى بن موسى: ذكره ابن حبان في الثقات [التاريخ الكبير (4/ 30)، الثقات (6/ 394)]، وابنه أيوب بن سليمان بن عيسى: في عداد المجاهيل كأبيه [الجرح والتعديل (2/ 248)].
وابنه سليمان بن أيوب: روى بهذا الإسناد نسخة، قال ابن عدي:"قال الفضل بن سكين: سليمان هذا كوفي ثقة"، ثم قال ابن عدي:"ولسليمان بن أيوب غير هذا ما ذكرت بهذا الإسناد عشرين حديثًا آخر، وروى هذه النسخة جماعة، وعامة هذه الأحاديث أفراد بهذا الإسناد، لا يتابع سليمان عليها أحد"، ونقل ابن حجر في التهذيب توثيقه عن يعقوب بن شيبة، وقال في الأمالي المطلقة نقلًا عن يعقوب بن شيبة عن هذه النسخة:"وهي عندي أحاديث صحاح"، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي في التاريخ:"له عن آبائه نسخة نحو بضعٍ وعشرين حديثًا، أورد منها ابن عدي عدة أحاديث منكرة"، وقال
في الميزان: "صاحب مناكير"[الجرح والتعديل (4/ 101)، الكامل (3/ 283)، تاريخ الإسلام (15/ 179)، الميزان (2/ 197)، التهذيب (2/ 85)، الأمالي المطلقة (95)].
ويحيى بن عثمان بن صالح: كان حافظًا للحديث، لكنه حدَّث من غير كتبه؛ فطُعن فيه لأجل ذلك، وتكلموا فيه [التهذيب (4/ 378)].
9 -
عن جنادة بن أبي أمية الأزدي:
يرويه أبو حبيب يحيى بن نافع المصري [لم أر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وليس بذاك المشهور، ففيه جهالة. تاريخ الإسلام (21/ 333) و (22/ 325)]: ثنا سعيد بن أبي مريم: ثنا إسماعيل بن اليسع: حدثني أبو بكر الهذلي، عن شهر بن حوشب، عن أبي عبد الرحمن الصنعاني: أن جنادة الأزدي أمَّ قومًا، فلما قام إلى الصلاة التفت عن يمينه، فقال: أترضَوْن؟ قالوا: نعم، ثم فعل مثل ذلك عن يساره، ثم قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أمَّ قومًا وهم له كارهون؛ فإن صلاته لا تجاوز تَرْقُوَتَه".
أخرجه الطبراني في الكبير (2/ 282/ 2177)، وعنه: أبو نعيم في معرفة الصحابة (2/ 616/ 1669).
وخالفه: يحيى بن عثمان بن صالح [كان حافظًا للحديث، لكنه حدَّث من غير كتبه؛ فطُعن فيه لأجل ذلك، وتكلموا فيه. التهذيب (4/ 378)]: نبأنا سعيد بن أبي مريم: نبأنا إسماعيل بن اليسع: حدثني أبو بكر الهذلي، عن شهر بن حوشب، عن أبي عبد الله الصنابحي: أن جنادة بن أبي أمية
…
فذكره.
أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (11/ 292).
هكذا قال في إسناده: عن أبي عبد الله الصنابحي.
وضعف إسناده ابن حجر في الإصابة (1/ 502).
قلت: إسناده واهٍ؛ أبو بكر الهذلي: متروك، عامة ما يرويه لا يتابع عليه.
وإسماعيل بن اليسع، الكندي الكوفي الحنفي، وهو أول كوفي ولي قضاء مصر على رأي أبي حنيفة، وذلك بعد موت ابن لهيعة، وهو أول من أدخل مذهب أبي حنيفة مصر: قال يحيى بن بكير: "كان فقيهًا مأمونًا"، وقال ابن وضاح:"هو شيخ"، وقال البيهقي:"ليس بقوي"، وقال عن إسناد جمع بينه وبين بعض التلفى:"هذا إسناد يجمع مجهولين وضعفاء"[الجرح والتعديل (2/ 204)، فتوح مصر (405)، أخبار القضاة (3/ 236)، سنن البيهقي (8/ 261)، مختصر الخلافيات (4/ 448)، شيوخ عبد الله بن وهب لابن بشكوال (12)، تاريخ الإسلام (11/ 42)، رفع الإصر عن قضاة مصر (88)]، وأبو عبد الرحمن الصنعاني: لم أعرفه.
10 -
عن أبي سعيد الخدري:
يرويه أبو عتبة: ثنا بقية: ثنا إسماعيل، عن عطاء، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
أخرجه البيهقي (3/ 128).
وأحال على لفظ مرسل قتادة عن الحسن، وفيه ذكر الإمامة والمرأة والمملوك.
وهذا حديث باطل منكر.
عطاء هو: ابن عجلان الحنفي، أبو محمد البصري العطار: متروك، منكر الحديث؛ كذبه ابن معين وعمرو بن علي الفلاس والجوزجاني، وكان يتلقن كلما لقن [التهذيب (3/ 106)]، وإسماعيل هو: ابن عياش الحمصي: روايته عن غير أهل الشام ضعيفة، وهذه منها، وأبو عتبة، أحمد بن الفرج الحمصي: ضعفه أهل بلده، واغتر به الغرباء، قال محمد بن عوف:"ليس له في حديث بقية أصل، هو فيها أكذب الخلق"[التهذيب (1/ 40)، اللسان (1/ 575)].
11 -
عن أنس بن مالك:
يرويه محمد بن القاسم الأسدي، عن الفضل بن دلهم، عن الحسن، قال: سمعت أنس بن مالك، يقول: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثةً: رجلٌ أمَّ قومًا وهم له كارهون، وامرأةٌ باتت وزوجها عليها ساخط، ورجل سمع حي على الفلاح ثم لم يجب.
أخرجه الترمذي (358)، والبزار (13/ 223/ 6707)، ابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 436/ 744)، وفي الموضوعات (2/ 24).
وقد تقدم تخريجه والكلام عليه تحت الحديث رقم (551)، وهو حديث باطل.
12 -
عن الحسن مرسلًا:
يرويه: قتادة [ثقة ثبت]، وهشام بن حسان [ثقة]، وأبو عبيدة الناجي [بكر بن الأسود: ضعيف، تقدم ذكره تحت الحديث رقم (17)]، وإسماعيل بن مسلم المكي [ضعيف][بالفاظ متقاربة، واختصره بعضهم]:
عن الحسن: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أمَّ قومًا وهم له كارهون لم تجاوز صلاته ترقوته".
ولفظ هشام بن حسان: "ثلاثة لا تقبل لهم صلاة: رجل أمَّ قومًا وهم له كارهون، والعبد إذا أبق حتى يرجع إلى مولاه، والمرأة إذا باتت مهاجرةً لزوجها عاصيةً له".
أخرجه عبد الرزاق (2/ 411/ 3893 و 3895 و 3896)، وابن أبي شيبة (1/ 357 و 358/ 4108 و 4111)، والبيهقي (3/ 128).
خالفهم هؤلاء [بمن فيهم قتادة وهشام]:
الفضل بن دلهم [وهو ليس بالقوي، وليس بذاك في الحسن. التهذيب (3/ 390)، الميزان (3/ 351)]، فرواه عن الحسن، قال: سمعت أنس بن مالك، يقول: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثةً
…
فذكر الحديث السابق هكذا موصلًا.
والراوي عنه: محمد بن القاسم الأسدي: كذاب [التهذيب (3/ 678)، الميزان (4/ 11)].
13 -
عن عطاء بن دينار الهذلي مرسلًا:
يرويه ابن وهب، عن ابن لهيعة، وسعيد بن أبي أيوب، عن عطاء بن دينار الهذلي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثة لا تقبل منهم صلاة، ولا تصعد إلى السماء، ولا تجاوز رؤوسهم: رجل أمَّ قومًا وهم له كارهون، ورجل صلى على جنازة ولم يؤمر، وامرأة دعاها زوجها من الليل فأبت عليه".
أخرجه ابن خزيمة (3/ 1518/11)، ومن طريقه: ابن بشران في الأمالي (179).
ثم أتبعه بحديث أنس، ثم قال:"أمليت الجزء الأول وهو مرسل؛ لأن حديث أنس الذي بعده حدثناه عيسى في عقبه، يعني: بمثله، لولا هذا لما كنت أخرج الخبر المرسل في هذا الكتاب".
وهذا مرسل، رجاله مصريون ثقات؛ غير ابن لهيعة؛ فإنه ضعيف، وقد توبع في الإسناد، تابعه سعيد بن أبي أيوب، وهو: ثقة ثبت، قال ابن حبان:"ليس له عن تابعي سماع صحيح"[التهذيب (2/ 8)]، وعطاء بن دينار الهذلي: مصري ثقة، من طبقة أتباع التابعين [الثقات (7/ 254)، التهذيب (3/ 101)، التقريب (427) وذكره في الطبقة السادسة]، وعليه فإن هذا الإسناد معضل، والله أعلم.
14 -
عن أبي مالك الدمشقي مرسلًا:
ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب (4/ 1746)، من حديث معاوية بن صالح، عن عبد الله بن دينار البهراني الحمصي، عن أبي مالك النخعي، عن النبي صلى الله عليه وسلم: في المتسخط لأبويه، والمرأة تصلي بغير خمار، والذي يؤم قومًا وهم له كارهون:"لا تقبل لواحد منهم صلاة".
قال أبو حاتم: "روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، فيما رواه معاوية بن صالح عن عبد الله بن دينار عنه"، وقال:"هو مجهول".
وقال أبو أحمد الحاكم: "أبو مالك الدمشقي عن النبي صلى الله عليه وسلم: مرسل".
وقال ابن عبد البر: "والصحيح أن حديثه مرسل، ولا صحبة له".
وقال ابن منده، وابن عساكر:"ذكر في الصحابة، ولا يثبت".
وقال الذهبي: "أبو مالك الدمشقي: عداده في التابعين، أرسل حديثًا، وعنه عبد الله بن دينار: مجهول"[وانظر: الكنى للبخاري (67)، الجرح والتعديل (9/ 434)، معرفة الصحابة لأبي نعيم (6/ 3009)، تاريخ دمشق (67/ 198)، أسد الغابة (6/ 288)، الإصابة (7/ 400)، جامع التحصيل (1003)، المغني في الضعفاء (2/ 805)، الميزان (4/ 567)، اللسان (9/ 152)، تحفة التحصيل (372)].
قلت: أبو مالك الدمشقي: مجهول، والراوي عنه: عبد الله بن دينار البهراني الحمصي: ضعيف، ومعاوية بن صالح، هو الحضرمي الحمصي: صدوق، له إفرادات وغرائب.
فهو مرسل بإسناد ضعيف جدًّا.
وحاصل ما تقدم: أن الوعيد فيمن أم قومًا وهم له كارهون رُوي من طرق تصلح في باب الشواهد والمتابعات، مما يعضد بعضها بعضًا، من حديث: عبد الله بن عمرو، وابن عباس، وأبي أمامة، وعمرو بن الحارث المصطلقي، وأنس بن مالك، ومرسل الحسن، مما يجعل النفس تطمئن لثبوتها، لمجيئها من هذه الطرق التي يقوي بعضها بعضًا، مع خلوها من الشذوذ والنكارة، والله أعلم.
وأما قول الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- في الأم (1/ 160) عن هذا الحديث: "ولم أحفظه من وجهِ يُثْبِتُ أهلُ العلم بالحديث مثلَه"[المعرفة للبيهقي (2/ 407)، السنن الكبرى له (3/ 128)]، فلعله عنى بذلك أحد أسانيده الضعيفة، ولذلك حمل النووي في الخلاصة (2460) تضعيف الشافعي على حديث عبد الله بن عمرو، كما سبق نقله في موضعه، والله أعلم.
• ومن فقه الحديث:
قال هناد: قال جرير: قال منصور: فسألنا عن أمر الإمام؟ فقيل لنا: "إنما عنى بهذا أئمةَ ظلمةَ، فأما من أقام السُّنَّة فإنما الإثم على من كرهه"[جامع الترمذي (359)].
وقال الترمذي: "وقد كره قوم من أهل العلم أن يؤمَّ الرجل قومًا وهم له كارهون، فإذا كان الإمامُ غيرَ ظالمٍ فإنما الإثمُ على من كرهه، وقال أحمد وإسحاق في هذا: إذا كره واحد أو اثنان أو ثلاثة فَلا بأس أن يصلي بهم حتى يكرهه أكثر القوم".
وقال الخطابي في المعالم (1/ 146): "يشبه أن يكون هذا الوعيد في الرجل ليس من أهل الإمامة فيقتحم فيها، ويتغلب عليها حتى يكره الناس إمامته، فأما إن كان مستحقًّا للأمامة فاللوم على من كرهه دونه".
وقال النووي في المجموع (4/ 240) نقلًا عن أصحابه الشافعية: "يكره أن يؤم قومًا وأكثرهم له كارهون،
…
، وإنما تكره إمامته إذا كرهوه لمعنى مذموم شرعًا، كوالٍ ظالم، وكمن تغلب على إمامة الصلاة ولا يستحقها، أو لا يتصوَّن من النجاسات، أو يمحق هيئات الصلاة، أو يتعاطى معيشة مذمومة، أو يعاشر أهل الفسوق ونحوهم، أو شبه ذلك، فإن لم يكن شيء من ذلك فلا كراهة، والعتب على من كرهه".
وفي مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (23/ 373): "وسئل عن رجل يؤم قومًا وأكثرهم له كارهون؟ فأجاب: إن كانوا يكرهون هذا الإمام لأمر في دينه، مثل: كذبه، أو ظلمه، أو جهله، أو بدعته، ونحو ذلك، ويحبون الآخر لأنه أصلح في دينه منه، مثل: أن يكون أصدق، وأعلم، وأدين، فإنه يجب أن يولى عليهم هذا الإمام الذي يحبونه، وليس لذلك الإمام الذى يكرهونه أن يؤمهم؛ كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: رجل أم قومًا وهم له كارهون، ورجل لا يأتي الصلاة إلا دبارًا، ورجل اعتبد محررًا"، والله أعلم".
وانظر: شرح السنة (3/ 404).
***