الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولكن يستدل أيضًا لفضيلة المشي إلى المساجد في الظلم بما في الصحيحين من رواية: أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا".
ويستدل أيضًا بحديث أنس الذي خرجه البخاري هاهنا على جواز الاستضاءة في الرجوع من المسجد في الليالي المظلمة".
وقال ابن حجر في الفتح (1/ 558): "وأما وجه تعلقه بأبواب المساجد: فمن جهة أن الرجلين تأخرا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في تلك الليلة المظلمة لانتظار صلاة العشاء معه، فعلى هذا كان يليق أن يترجم له: فضل المشي إلى المسجد في الليلة المظلمة، ويلمح بحديث: "بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة"، وقد أخرجه أبو داود وغيره من حديث بريدة، وظهر شاهده في حديث الباب لإكرام الله تعالى هذين الصحابيين بهذا النور الظاهر، وادخر لهما يوم القيامة ما هو أعظم وأتم من ذلك إن شاء الله تعالى".
***
51 - باب ما جاء في الهدْي في المشي إلى الصلاة
562 -
. . . عن داود بن قيس، قال: حدثني سعد بن إسحاق: حدثني أبو ثُمامة الحنَّاط: أن كعب بن عُجْرة أدركه وهو يريد المسجد -أدرك أحدُهما صاحبَه- قال: فوجدني وأنا مُشَبِّكٌ بيديَّ، فنهاني عن ذلك، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا توضأ أحدكم فأحسن وُضوءه، ثم خرج عامدًا إلى المسجد؛ فلا يُشَبِّكَنَّ يديه فإنه في صلاة".
• حديث ضعيف.
أخرجه البخاري في الكنى من التاريخ (17)، والدارمي (1/ 381/ 1404)، وابن حبان (5/ 382/ 2036)، وابن خزيمة (1/ 227/ 441)، وأحمد (4/ 241)، وابن وهب في الجامع (447)، وعبد بن حميد (369)، وابن الأعرابي في المعجم (2/ 723/ 1466)، وابن قانع في المعجم (2/ 371)، والطبراني في الكبير (19/ 151/ 332)، والخطابي في غريب الحديث (1/ 591)، والبيهقي في السنن (3/ 230)، وفي المعرفة (2/ 515 - 516/ 1784)، والبغوي في شرح السنة (2/ 361/ 475)، والمزي في التهذيب (33/ 176 و 177).
هكذا رواه أبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو، وعثمان بن عمر بن فارس، وعثمان بن الهيثم المؤذن، وعبد الله بن وهب، وإسماعيل بن عمر الواسطي:
خمستهم [وهم ثقات] عن داود بن قيس به.
وخالفهم: ابن المبارك [ثقة ثبت إمام]، وعبد الله بن نافع الصائغ [ثقة صحيح الكتاب، في حفظه لين]، وخالد بن نزار [صدوق] [والراوي عنه: المقدام بن داود الرعيني: ضعيف، واتُّهم، راجع ترجمته تحت الحديث المتقدم برقم (236)]:
عن داود بن قيس: حدثني أبو ثمامة الحناط، عن كعب بن عجرة به. هكذا بدون واسطة بين داود وأبي ثمامة، مع تصريحه بالسماع.
أخرجه البخاري في الكنى من التاريخ (17)، والطحاوي في المشكل (14/ 195/ 5569)، والطبراني في الأوسط (8/ 347/ 8830).
قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن أبي ثمامة إلا داود بن قيس".
قلت: وداود بن قيس الفراء: ثقة، فإما أن نرجح رواية الجماعة، وهذا الأقرب للصواب، أو يكون داود سمعه أولًا من سعد بن إسحاق، ثم لقي أبا ثمامة بعدُ فسمعه منه.
وسعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة: مدني ثقة.
وقد اختلف فيه على سعد بن إسحاق:
أ- فرواه داود بن قيس الفراء [مدني ثقة]، قال: حدثني سعد بن إسحاق: حدثني أبو ثُمامة الحنَّاط: أن كعب بن عُجْرة
…
الحديث، كما رواه الجماعة.
ب- ورواه أنس بن عياض [مدني ثقة]، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي [مدني ثقة، يخطئ إذا حدث من حفظه]:
عن سعد بن إسحاق -يعني: ابن كعب بن عجرة-، عن أبي سعيد المقبري، عن أبي ثمامة، قال: لقيت كعب بن عجرة، وأنا أريد الجمعة، وقد شبكت بين أصابعي، ففرق بين أصابعي، وقال: إنا نهينا أن يشبك أحدنا بين أصابعه في الصلاة.
فقلت: إني لست في صلاة، فقال: ألست قد توضأت، وأنت تريد الجمعة؟ قلت: بلى، قال: فأنت في صلاة.
أخرجه البخاري في الكنى من التاريخ (17)، ومسلم في العلل (2/ 588 - فتح الباري لابن رجب)، وابن خزيمة (1/ 227/ 442)، والطحاوي في المشكل (14/ 191 و 192/ 5564 و 5565)، والطبراني في الكبير (19/ 152/ 333)، وأبو أحمد الحاكم في الأسامي والكنى (3/ 19/ 985).
ج- ورواه أبو خالد الأحمر [سليمان بن حيان: كوفي، صدوق]، عن سعد بن إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي ثمامة القَمَّاح، قال: لقيت كعبًا وأنا بالبلاط، قد أدخلت بعض أصابعي في بعض، فضرب يديَّ ضربًا شديدًا، وقال: نهينا أن نشبِّك بين أصابعنا في الصلاة، قال: قلت له: يرحمك الله! تراني في صلاة؟ فقال: من توضأ فعمد إلى المسجد فهو في صلاة.
أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 420/ 4826)(4861 - ط عوامة).
د- ورواه حميد بن الربيع [ذاهب الحديث. اللسان (3/ 297)]: ثنا داود بن عطاء المدني [منكر الحديث. التهذيب (1/ 567)]: ثنا سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتطهر رجل في بيته ثم يخرج إلا كان في صلاة حتى يصلي صلاته، فلا يشبِّك أحدكم بين أصابعه وهو في الصلاة".
أخرجه الطبراني في الكبير (19/ 147/ 321).
وهذه الطريق لا يُعتبر بها، لوهائها.
والذي يظهر لي من هذا الاختلاف: أن رواية أنس بن عياض، والدراوردي: أقرب إلى الصواب، فإنهما مدنيان بلديان لسعد، وهما أكثر عددًا من داود بن قيس، وقد زادا في الإسناد ما لم يحفظه داود، وتابعهما على أصل الزيادة في الإسناد: كوفي صدوق، وإن كان خالفهما في نفس الراوي الزائد، فروايته تؤكد وجود واسطة بين سعد وأبي ثمامة، ولم يختلف عليهم فيها مثل ما اختلف على داود بن قيس.
كما أن أبا خالد الأحمر تابعهما على متن الحديث، فخالف الثلاثةُ بذلك داودَ بن قيس في روايته، وروايتهم أقرب إلى الصواب من جهة المعنى، إذ ليس في المرفوع النهي عن تشبيك الأيدي أثناء المشي إلى الصلاة، إنما هو استنباط من الصحابي نفسه.
قال ابن خزيمة: "فيشبه أن يكون الصحيح: ما رواه أنس بن عياض؛ لأن داود بن قيس أسقط من الإسناد أبا سعيد المقبري، فقال: عن سعد بن إسحاق عن أبي ثمامة".
وقال البيهقي: "في هذا ما دل على أن النهي عن ذلك وقع في الصلاة، وأن كعبًا أدخل فيه الخارج إلى الصلاة بما ذكر من الدليل"[السنن الكبرى (3/ 320)].
• وعلى هذا فالمحفوظ من حديث سعد بن إسحاق:
ما رواه أنس بن عياض، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي:
عن سعد بن إسحاق، عن أبي سعيد المقبري، عن أبي ثمامة، قال: لقيت كعب بن عجرة، وأنا أريد الجمعة، وقد شبكت بين أصابعي، ففرق بين أصابعي، وقال: إنا نهينا أن يشبك أحدنا بين أصابعه في الصلاة.
فقلت: إني لست في صلاة، فقال: ألست قد توضأت، وأنت تريد الجمعة؟ قلت: بلى، قال: فأنت في صلاة.
• وهذا الحديث قد رواه سعيد بن أبي سعيد المقبري، واختلف عليه فيه:
1 -
فرواه الضحاك بن عثمان [الحزامي: صدوق]، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي ثمامة البزي، قال: خرجت وأنا أريد الصلاة، فصحبت كعب بن عجرة، فنظر إليَّ وأنا أشبك بين أصابعي، فقال: لا تشبك بين أصابعك؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نشبك بين أصابعنا في الصلاة، فقلت: إني لست في صلاة، قال: أليس قد توضأت وخرجت تريد الصلاة؟ قلت: بلى، قال: فأنت في صلاة.
أخرجه البيهقي (3/ 230) بإسناد صحيح إلى الضحاك.
قال البيهقي: "ورواه أيضًا عيسى بن يونس عن سعد بن إسحاق عن سعيد المقبري عن أبي ثمامة، فعاد الحديث إلى المقبري عن أبي ثمامة".
2 -
ورواه ابن أبي ذئب عن سعيد، واختلف عليه:
أ- فرواه شبابة بن سوار، وأبو داود الطيالسي، وآدم بن أبي إياس، ويحيى بن أبي بكير [وهم: ثقات حفاظ]، وابن أبي فديك [محمد بن إسماعيل بن أبي فديك: صدوق، من أصحاب ابن أبي ذئب المكثرين عنه]:
رووه عن ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن رجل من بني سالم [قال الطيالسي: عن مولى لبني سالم، أنه أخبره، عن أبيه، عن [قال آدم وابن أبي فديك: جده] كعب بن عجرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يتوضأ رجل في بيته، ثم يخرج لا يريد إلا الصلاة، إلا كان في صلاته حتى يقضي صلاته، ولا يخالف أحدكم أصابع يديه في الصلاة". لفظ شبابة ويحيى.
ولفظ الطيالسي: "إذا توضأ أحدكم ثم خرج للصلاة فهو في صلاة؛ فلا يشبِّكنَّ أحدكم أصابعه بعدما يتوضأ، أو: بعدما يدخل الصلاة".
أخرجه البخاري في الكنى من التاريخ (17)، وابن خزيمة (1/ 228/ 443)[في المطبوع خطأ صححته من الإتحاف (13/ 15/ 16377)، ومن كلام ابن خزيمة]. والطيالسي (2/ 1159/390)، وابن أبي شيبة في المسند (511)، وابن بشران في الأمالي (1308)، والبيهقي (3/ 230).
قال ابن خزيمة: "سعد بن إسحاق بن كعب هو من بني سالم".
وقال أيضًا: "وابن أبي ذئب قد بين أن المقبري سعيد بن أبي سعيد إنما رواه عن رجل من بني سالم، وهو عندي سعد بن إسحاق، إلا أنه غلط على سعد بن إسحاق، فقال: عن أبيه عن جده كعب، وداود بن قيس وأنس بن عياض جميعًا قد اتفقا على أن الخبر إنما هو عن أبي ثمامة".
ب- ورواه الحسين بن محمد بن بهرام المروذي [ثقة]، وحجاج [هو: ابن محمد المصيصي الأعور: ثقة ثبت]:
قالا: حدثنا ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن رجل من بني سالم، عن أبيه، عن جده، عن كعب بن عجرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يتطهر رجل في بيته ثم يخرج يريد الصلاة إلا كان في صلاة حتى يقضي الصلاة، فلا يخالف أحد بين أصابع يده في الصلاة".
أخرجه أحمد (4/ 242)، والطحاوي في المشكل (14/ 192/ 5566).
وزيادة: "عن جده، عن كعب" وهمٌ، والصواب:"عن جده كعب"، فإن الرجل أو مولى بني سالم، هو: سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، البلوي المدني، حليف بني سالم من الأنصار، كما قال ابن خزيمة، ومع هذا فإن هذا الطريق غير محفوظ.
3 -
ورواه محمد بن عجلان، واختلف عليه:
أ- فرواه الليث بن سعد [ثقة ثبت، إمام فقيه]، عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري، عن رجل، عن كعب بن عجرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه، ثم خرج عامدًا إلى المسجد؛ فلا يشبكن بين أصابعه؛ فإنه في صلاة".
أخرجه الترمذي (386)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه على الترمذي "مختصر الأحكام"(362).
قال الترمذي: "حديث كعب بن عجرة رواه غير واحد عن ابن عجلان مثل حديث الليث، وروى شريك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحو هذا الحديث، وحديث شريك: غير محفوظ".
ب- ورواه عبد الرزاق، عن ابن جريج [ثقة فقيه، وقد صرح بالسماع]، قال: أخبرني محمد بن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد، عن رجل مصدَّق: أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا توضأ أحدكم في بيته، ثم يخرج يريد الصلاة فلا يزال في صلاته حتى يرجع، فلا تقولوا هكذا"، ثم شبك الأصابع، إحدى أصابع يديه في الأخرى.
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (2/ 272/ 3332).
ثم رواه عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني محمد بن عجلان، عن سعيد المقبري، عن بعض بني كعب بن عجرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا توضأت فأحسنت وضوءك، ثم عمدت إلى المسجد فإنك في صلاة؛ فلا تشبك أصابعك".
أخرجه عبد الرزاق (2/ 3333/272)، وعلقه البخاري في الكنى من التاريخ (17).
ثم رواه عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن ابن عجلان، عن ابن المسيب مثله، إلا أنه لم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم.
أخرجه عبد الرزاق (2/ 273/ 3335).
وهذا اضطراب ظاهر من ابن عجلان.
خالف عبد الرزاق في الإسناد الثاني:
محمد بن بكر [البرساني: ثقة]: أنا ابن جريج: أخبرني محمد بن عجلان، عن سعيد المقبري، عن بعض بني كعب بن عجرة، عن كعب: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
…
فذكره، وزاد في الإسناد كعبًا.
أخرجه أحمد (4/ 242).
ج- ورواه ابن إسحاق [صدوق]: حدثني محمد بن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد، قال: حدثنا بعض آل كعب بن عجرة: أن كعب بن عجرة كان يحدث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من شبك أصابعه في المسجد وهو يصلي فليتوضأ".
أخرجه الطحاوي في المشكل (14/ 194/ 5568).
وهذ الحديث بهذا المتن: منكر، ولعله من قِبَل ابن إسحاق.
د- ورواه سفيان بن عيينة [ثقة حافظ، إمام]، عن يزيد بن عبد الله بن قُسيط، ومحمد بن عجلان، عن سعيد المقبري، عن رجل من آل كعب بن عجرة، عن كعب بن عجرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يا كعب إذا خرجت من منزلك تريد الصلاة فلا تشبك بين أصابعك".
أخرجه الطبراني في الكبير (19/ 153/ 335).
هـ- ورواه سفيان الثوري [ثقة حافظ، إمام حجة]، وخالد بن الحارث [ثقة ثبت]، وجرير بن عبد الحميد [ثقة]، وقران بن تمام أبو تمام الأسدي [صدوق]، وأبو خالد الأحمر [سليمان بن حيان: صدوق]، وشريك بن عبد الله النخعي [صدوق، سيئ الحفظ، وقد زاد في لفظه]، وأبو بكر بن عياش [ثقة، وقد خالف في لفظه، وجعله من فعله صلى الله عليه وسلم، دون قوله]:
رواه سبعتهم عن محمد بن عجلان، عن [وفي رواية: حدثني] سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن كعب بن عجرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه، ثم خرج عامدًا إلى الصلاة فلا يشبكن أصابعه فإنه في صلاة".
ولفظ أبي بكر بن عياش: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا قد شبَّك أصابعه في الصلاة، ففرَّج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه.
أخرجه البخاري في الكنى من التاريخ (17)، والدارمي (1/ 381/ 1405)، وابن ماجه (967)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه على الترمذي "مختصر الأحكام"(360 و 361)، وابن خزيمة (1/ 228/ 444)، وأحمد (4/ 242 و 243)، وعبد الرزاق (2/ 273/ 3334)، والطحاوي في المشكل (14/ 193/ 5567)، والطبراني في الكبير (19/ 153/ 334 و 336)، وابن ثرثال في جزئه (2).
و- ورواه يحيى بن سعيد القطان [ثقة متفق، حافظ إمام]، عن ابن عجلان: نا سعيد، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: "إذا توضأت ثم دخلت المسجد فلا تشبِّكنَّ بين أصابعك".
أخرجه ابن خريمة (1/ 227/ 0 44)، وابن حبان (5/ 523 - 524/ 2149)، والحاكم (1/ 206 - 207)، وأبو بكر محمد بن يحيى المروزي في زياداته على الطهور لأبي عبيد (8) [وسقط من إسناده: أبو هريرة].
ز- ورواه عبد العزيز بن محمد الدراوردي [مدني ثقة، يخطئ إذا حدث من حفظه]، وشريك بن عبد الله النخعي [صدوق، سيئ الحفظ]:
عن محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا توضأ أحدكم للصلاة فلا يشبك بين أصابعه". لفظ الدراوردي.
ولفظ شريك: "إذا كنت في المسجد فلا تجعل أصابعك هكذا"، يعني: شبكها.
أخرجه ابن خزيمة (1/ 229)[وفي المطبوع سقط] (15/ 352/ 19456 - إتحاف
المهرة)، والحاكم (1/ 207)، والطبراني في الأوسط (1/ 256/ 838)، وذكره الترمذي في الجامع (386)، والدارقطني في العلل (11/ 136/ 2173).
قال الترمذي: "وروى شريك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحو هذا الحديث، وحديث شريك: غير محفوظ".
وقال الحاكم: "رواه شريك بن عبد الله عن محمد بن عجلان، فوهم في إسناده".
وقال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة إلا الدراوردي، ورواه الناس عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم".
وانظر: أطراف الأفراد للدارقطني (2/ 312 - 313/ 5358).
ح- ورواه خالد بن حيان الرقي [ليس به بأس]، عن ابن عجلان، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد به.
أخرجه ابن خزيمة (1/ 228/ 445).
قال ابن خزيمة: "وجاء خالد بن حيان الرقي بطامة"، ثم قال:"ولا أحل لأحد أن يروي عني بهذا الخبر إلا على هذه الصيغة؛ فإن هذا إسناد مقلوب، فيشبه أن يكون الصحيح ما رواه أنس بن عياض".
ط- ورواه أبو خالد الأحمر، عن ابن عجلان، عن يزيد بن خصيفة، عن سعيد بن المسيب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبِّكنَّ أصابعه".
أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 420/ 4825)(4860 - ط عوامة).
ي- ورواه الحسن بن عمارة [متروك]، عن محمد بن عجلان، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن كعب بن عجرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا توضأت فأحسنت الوضوء ثم مشيت إلى الصلاة؛ فلا تشبكن أصابعك؛ فإنك في صلاة".
أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (11/ 392).
قال ابن خزيمة: "وأما ابن عجلان فقد وهم في الإسناد وخلط فيه: فمرة يقول: عن أبي هريرة، ومرة يرسله، ومرة يقول: عن سعيد عن كعب".
وقال الدارقطني في العلل (11/ 137/ 2731): "وقول يحيى القطان عن ابن عجلان أشبهها بالصواب".
وقال البيهقي: "والصواب عن ابن عجلان عن سعيد المقبري على الوجوه الثلاثة"[السنن (3/ 230)].
وقول ابن خزيمة هو الصواب؛ فإن الدارقطني لم يستوعب في العلل طرق الحديث في اختلاف الرواة عن ابن عجلان، ولو كنا مرجحين لرجحنا رواية الجماعة عن ابن عجلان، لا سيما وفيهم إمام الحفاظ: سفيان الثوري، ولم يسلك فيها ابن عجلان الجادة والطريق السهل؛ كما في رواية القطان، ولكن الذي يظهر جليًّا: أن ابن عجلان نفسه هو
الذي اضطرب في هذا الحديث، ولم يضبطه، فحدث به على هذه الوجوه أو بعضها - إذا استثنينا رواية الضعفاء والمتروكين عنه، ومن أخطأ عليه فيه -، وابن عجلان نفسه ممن شهد على نفسه بأنه لم يحفظ حديث سعيد المقبري واختلط عليه، وقد ذكر الأئمة النقاد أن ابن عجلان اختلط عليه حديث المقبري، وهذا الحديث أكبر شاهد على هذا المعنى [انظر: شرح علل الترمذي (1/ 410)، التهذيب (3/ 646)].
4 -
ورواه أبو معشر [نجيح بن عبد الرحمن السندي: ضعيف، كان لا يحفظ الأسانيد، روى عن المقبري أحاديث منكرة]، عن سعيد المقبري، عن رجل من بني سالم، عن أبيه، عن جده، عن كعب بن عجرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من رجل يتوضأ في بيته، ثم يخرج يريد الصلاة إلا كان في صلاة حتى يقضي صلاته، فلا يشبك بين أصابعه في الصلاة".
أخرجه عبد الرزاق (2/ 271/ 3331)، ومن طريقه: الطبراني في الكبير (19/ 154/ 337).
5 -
ورواه إسماعيل بن أمية [ثقة ثبت]، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من توضأ ثم خرج يريد الصلاة فهو في صلاة حتى يرجع إلى بيته؛ فلا تقولوا هكذا"، يعني: يشبك بين أصابعه.
وفي لفظ: "إذا توضأ أحدكم في بيته، ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع؛ فلا يقل هكذا"، وشبَّك بين أصابعه.
أخرجه الدارمي (1/ 382/ 1406)، وابن خزيمة (1/ 227 و 229/ 439 و 446 و 447)، والحاكم (1/ 256)[وفي المطبوع سقط](1/ 95/ ب- رواق المغاربة)(14/ 669/ 18450 - إتحاف المهرة)، وأبو بكر محمد بن يحيى المروزي في زياداته على الطهور لأبي عبيد (7).
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وقد تابعه محمد بن عجلان عن المقبري، وهو صحيح على شرط مسلم".
وقال الدارقطني في العلل (11/ 137 - 138/ 2173): "وأما إسماعيل بن أمية: فرواه عبد الوارث بن سعيد، ويحيى بن سليم، ومحمد بن مسلم الطائفيان، والحارث بن عبيدة، عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة.
واختلف عن إسماعيل بن عياش: فرواه الحسن بن عرفة، عن إسماعيل بن عياش، عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد المقبري، عن شيخ من أهل المدينة، عن أبي هريرة.
وكذلك رواه روح بن القاسم، عن إسماعيل بن أمية، عن المقبري، عن شيخ، عن أبي هريرة.
وهو الصواب عن إسماعيل بن أمية".
• قال ابن خزيمة بعد أن ساق طريق خالد بن حيان الرقي وأعله: "ولا أحل لأحد أن يروي عني بهذا الخبر إلا على هذه الصيغة؛ فإن هذا إسناد مقلوب.
فيشبه أن يكون الصحيح: ما رواه أنس بن عياض؛ لأن داود بن قيس أسقط من الإسناد أبا سعيد المقبري، فقال: عن سعد بن إسحاق عن أبي ثمامة.
وأما ابن عجلان فقد وهم في الإسناد وخلط فيه: فمرة يقول: عن أبي هريرة، ومرة يرسله، ومرة يقول: عن سعيد عن كعب.
وابن أبي ذئب قد بين أن المقبري سعيد بن أبي سعيد إنما رواه عن رجل من بني سالم، وهو عندي سعد بن إسحاق، إلا أنه غلط على سعد بن إسحاق، فقال: عن أبيه عن جده كعب، وداود بن قيس وأنس بن عياض جميعًا قد اتفقا على أن الخبر إنما هو عن أبي ثمامة".
وانظر فيمن سرد هذا الاختلاف: تحفة الأشراف (8/ 304 و 305)، وبحاشيته: النكت الظراف.
وقد ذهب ابن خزيمة إلى تصحيح الحديث إذ يقول في صحيحه (2/ 58): "باب الدليل على كراهة تشبيك الأصابع في الصلاة؛ إذ النبي صلى الله عليه وسلم لما زجر عن تشبيك الأصابع عند الخروج إلى المسجد وفي المسجد، وأعلم أن الخارج إلى الصلاة في صلاة، كان المصلي أولى أن لا يشبك بين أصابعه ممن قد خرج إليها أو هو في المسجد ينتظرها".
وحديث كعب بن عجرة علق البيهقي القول به على ثبوته، فقال:"وهو إن ثبت عام في جميع الصلوات"[السنن الكبرى (2/ 289)].
• قلت: حاصل الاختلاف على سعيد المقبري في هذا الحديث -باستثناء رواية الضعفاء-: أن الضحاك بن عثمان جعل أبا ثمامة بين سعيد وكعب، وأما ابن عجلان فقد اضطرب فيه، وأما يزيد بن عبد الله بن قُسيط فقد جعل بينهما مبهمًا، وأما إسماعيل بن أمية فجعله من مسند أبي هريرة، وجعل بينهما مبهمًا أيضًا، وأما ابن أبي ذئب فجعل بينهما رجلين مبهمين، ولو قلنا بأن الأول منهما هو سعد بن إسحاق، وهو ثقة، فيقال: أبوه: مجهول، وليس بمحفوظ:
فقد قال ابن معين: "في حديث سعيد المقبري، حديث كعب بن عجرة: يدخلون بينهما أبا ثمامة القَمَّاح، قلت ليحيى: ما القماح؟ قال: كان يبيع القمح"[تاريخ ابن معين رواية الدوري (3/ 29/ 127)].
وقال البخاري: "والأول أصح"، يعني: أن أبا ثمامة الحناط هو راويه عن كعب، والله أعلم.
فهذا اضطراب في إسناد هذا الحديث على سعيد بن أبي سعيد المقبري، كما اضطربوا في متنه عليه أيضًا.
• وعليه فرواية أنس بن عياض وعبد العزيز بن محمد الدراوردي هي الأقرب للصواب:
عن سعد بن إسحاق، عن أبي سعيد المقبري، عن أبي ثمامة، قال: لقيت كعب بن
عجرة، وأنا أريد الجمعة، وقد شبكت بين أصابعي، ففرق بين أصابعي، وقال: إنا نهينا أن يشبك أحدنا بين أصابعه في الصلاة.
فقلت: إني لست في صلاة، فقال: ألست قد توضأت، وأنت تريد الجمعة؟ قلت: بلى، قال: فأنت في صلاة.
وهذا إسناد ضعيف، والخبر منكر؛ لأجل أبي ثمامة:
قال الدارقطني: "وأبو ثمامة الحناط، ويقال: القماح: لا يُعرف، يُترك"[سؤالات البرقاني (590)].
وقال الذهبي في المهذب (3/ 1160/ 5229): "ورواه جماعة عن المقبري، عن أبي ثمامة، وهو: مجهول، لا يُعرف إلا بهذا الحديث، وفيه نكارة".
وقال في الميزان (4/ 509)، وفي المغني (2/ 777):"لا يُعرف، وخبره منكر".
[انظر: كنى مسلم (1/ 170/ 494)، الجرح والتعديل (9/ 351)، الثقات (5/ 566)، فتح الباب (1424)، الإكمال (3/ 276)، التهذيب (4/ 501)].
قال ابن العربي في عارضة الأحوذي (2/ 151): "هذا حديث ضعيف"، وعارضه بما أخرجه البخاري في صحيحه في تشبيك الأصابع، وقال:"فذلك أصح، والله أعلم".
وقال النووي في المجموع (4/ 464): "رواه أبو داود والترمذي بإسناد ضعيف"، وذكره في فصل الضعيف من الخلاصة (1634)، وقال:"ضعيف".
وقال ابن رجب في الفتح (2/ 587): "وفي إسناده اختلاف كثير واضطراب".
وقال ابن حجر في الفتح (1/ 566): "أخرجه أبو داود، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وفي إسناده اختلاف ضعفه بعضهم بسببه".
• وله طريق أخرى عن كعب:
يرويها الحسن بن علي: ثنا عمرو بن قسيط: ثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "يا كعب" إذا توضأت فأحسنت الوضوء ثم خرجت إلى المسجد فلا تشبكن بين أصابعك؛ فإنك في صلاة".
أخرجه البيهقي (3/ 231).
وقال: "هذا إسناد صحيح؛ إن كان الحسن بن علي الرقي هذا حفظه، ولم أجد له فيما رواه من ذلك بعد متابعًا، والله أعلم".
قلت: رواه سليمان بن عبيد الله الرقي: حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له:
…
فذكره.
أخرجه ابن حبان (5/ 524/ 2150)، والطحاوي في المشكل (14/ 195/ 5570)، وابن الأعرابي في المعجم (3/ 952/ 2021).
قال الطحاوي: "ولا نعلم في هذا الباب عن كعب أحسن من هذا الحديث".
وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الكبرى (2/ 39): "هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي، وطريق الطحاوي أحسن وأجل إسنادًا".
قلت: الطريق الأول فيه: عمرو بن قسيط، أو: قسط: روى عنه أبو داود، وأبو زرعة، وذكره ابن حبان في الثقات، لكن قال أبو حاتم:"هو دون عمرو بن عثمان، خرج إلى أرمينية، فلما قدم كان قد توفي عبد الله بن جعفر الرقي، فبعث إلى أهل بيت عندهم، فأخذ منهم كتب عبيد الله بن عمرو"، وهذا جرح شديد من أبي حاتم، فإن عمرو بن عثمان بن سيار الرقي: ضعيف، قال فيه أبو حاتم: "يتكلمون فيه، كان شيخًا أعمى بالرقة، يحدث الناس من حفظه بأحاديث منكرة،
…
"، فإذا كان هذا هو حال عمرو بن عثمان الرقي عند أبي حاتم، فما حال من هو دونه: عمرو بن قسيط، فهو على أحسن أحواله قد يكون سمع بعض حديثه عن عبيد الله بن عمرو الرقي، والباقي أخذه وجادة، وعبد الله بن جعفر بن غيلان الرقي: ثقة، لكن ما أدرانا ما حدث لكتابه بعد وفاته، مع أنه تغير قبل وفاته بسنتين، ومعلوم ما يدخل الوجادة من التصحيف والتحريف وغير ذلك، وأيًّا كان فإن هذا قدح شديد من أبي حاتم في الرجل، وهو جرح مفسر، فهو مقدم على مجرد التعديل بمن لا يروي إلا عن ثقة في الغالب، والله أعلم [الجرح والتعديل (6/ 249 و 256)، الثقات (8/ 486)، التهذيب (3/ 291 و 298)، [وانظر: علل ابن أبي حاتم (1/ 63 و 326/ 165 و 972)]، وعليه: فإن عمرو بن قسيط هذا: ضعيف.
والراوي عنه: الحسن بن علي الرقي: هو الحسن بن علي بن سعيد بن شهريار أبو علي الرقي: قال الدارقطني: "هو ضعيف"، وقال أبو سعيد بن يونس:"رَقِّي، توفي بمصر سنة سبع وتسعين ومائتين، لم يكن في الحديث بذاك، تعرف وتنكر"، وأنكر عليه الذهبي حديثًا [سؤالات الحاكم (79)، تاريخ بغداد (7/ 373)، تاريخ الإسلام (22/ 129)، الميزان (1/ 510)، اللسان (3/ 90)].
والحسن بن علي الرقي هذا لم يكن بالمشهور؛ فإن الحافظ أبا علي محمد بن سعيد بن عبد الرحمن القشيري الحراني لم يترجم له في كتابه "تاريخ الرقة ومن نزلها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين والفقهاء والمحدثين"، وظاهر صنيع الذهبي في المهذب يدل على أنه استحضر القدح فيه، فلم يحذفه من الإسناد؛ إذ إن عادته في تهذيب سنن البيهقي الكبرى أنه يحذف من لدن المصنف ما صح سنده، ويُبقي ما يُعرف به مخرج الحديث، فقد قال في المقدمة (1/ 5):"وبقَّيت من السند ما يُعرف به مخرج الحديث، وما حذفت من السند إلا ما صح إلى المذكور"، وهذا الحديث ساقه الذهبي في تهذيبه (3/ 1160) بإسناده كاملًا ولم يحذف منه شيئًا، وتصحيح البيهقي للسند لا يفيد شيئًا؛ إذ إنه علق صحته بحفظ الحسن بن علي الرقي له، وهو: ضعيف، لا يُعتمد عليه في إثبات هذا الطريق، فلا يصح الطريق به إلى عمرو بن قسيط على ضعفه، فسقط بذلك هذا الطريق، ولا يصلح مثله في المتابعات، والله أعلم.
والحسن بن علي هذا: غير الحسن بن علي الرقي، الذي قال فيه ابن عدي:"غير معروف"، وتردد في اتهامه بحديث السفرجلة، وهو حديث باطل موضوع، بينما جزم باتهامه به ابن حبان، وقال فيه:"يروي عن مخلد بن يزيد الحراني وغيره من الثقات ما ليس من حديث الأثبات، على قلة الرواية، لا يجوز الاحتجاج به، ولا الرواية عنه إلا على سبيل القدح فيه"، وتبعه على ذلك ابن حجر في الجزم باتهامه به [المجروحين (1/ 239)، الكامل (4/ 123)، المغني (1/ 164 و 319)، اللسان (3/ 89) و (4/ 366)]؛ والمقصود: أن الأخير هذا أقدم من المذكور، والله أعلم.
وأما الطريق الثاني: ففيه سليمان بن عبيد الله الرقي: قال أبو زرعة الرازي: "منكر الحديث"، وقال ابن معين:"ليس بشيء"، وقال النسائي:"ليس بالقوي"، وذكره العقيلي في الضعفاء، فقال:"سليمان بن عبيد الله أبو أيوب الرقي الحطاب: عن عبيد الله بن عمرو، ولا يتابع عليه"، وأنكر عليه حديثًا تفرد به عن عبيد الله بن عمرو عن زيد، فقال:"فلم يأت به غير سليمان هذا"، وخفي أمره على أبي حاتم الرازي، حيث لم يتهيأ له السماع منه إلا بالكوفة وهو يريد مكة، فلما سئل عنه قال:"ما رأينا إلا خيرًا، صدوق"، وذكره ابن حبان في الثقات [سؤالات البرذعي (376)، الجرح والتعديل (4/ 127)، ضعفاء العقيلي (2/ 496 - ط الصميعي)، التهذيب (2/ 103)، الميزان (2/ 212 و 214)، اللسان (4/ 162)، [وانظر في أوهامه ومناكيره: علل ابن أبي حاتم (1/ 192/ 551) و (1/ 386/ 1154) و (2/ 80/ 1733)، الكامل (2/ 76) و (3/ 434)، أطراف الغرائب والأفراد (350)].
وعليه فلا يصح هذا من حديث عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة، حيث لم يروه عنه إلا الضعفاء، وهو حديث منكر.
وهذا الإسناد من لدن عبيد الله بن عمرو فمن فوقه: إسناد صحيح، رجاله رجال الشيخين، بل أخرج لهم الجماعة، فلو كان هذا الإسناد مشهورًا متداولًا فلماذا لم يروه عن عبيد الله بن عمرو الرقي ثقات أهل الجزيرة، ولماذا أعرض عنه أصحاب الكتب الستة، وتعداه بعضهم إلى ما هو دونه بكثير مما فيه مجاهيل أو مبهمات، ووقع فيه اختلاف كثير واضطراب؟!.
والحاصل: أن حديث كعب بن عجرة هذا: حديث ضعيف، لا يصح من وجه، وقد أنكره الذهبي، والله أعلم.
• وقد روي النهي عن تشبيك الأصابع -في الصلاة وما بعدها، ما دام في المسجد- من حديث أبي سعيد الخدري:
رواه وكيع بن الجراح، وأبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير:
عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، عن عمه، عن مولىً لأبي سعيد الخدري: أنه كان مع أبي سعيد الخدري، وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، قال: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم -
المسجد، فرأى رجلًا جالسًا وسط المسجد، مشبكًا بين أصابعه، يحدِّث نفسه، قال: فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يفطِن، فالتفت إلى أبي سعيد الخدري فقال:"إذا صلى أحدكم فلا يشبِّكنَّ بين أصابعه؛ فإن التشبيك من الشيطان، وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه". لفظ وكيع.
ولفظ أبي أحمد: حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، قال: حدثني عمي -يعني: عبيد الله بن عبد الله بن موهب-، عن مولىً لأبي سعيد الخدري، قال: بينما أنا مع أبي سعيد الخدري مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخلنا المسجد؛ فإذا رجلٌ جالسٌ في وسط المسجد محتبيًا مشبِّكٌ أصابعه بعضها في بعض، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يَفْطِنِ الرجل لإشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي سعيد، فقال:"إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبِّكَنَّ؛ فإن التشبيك من الشيطان، وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه".
أخرجه أحمد (3/ 42 - 43 و 54)، وابن أبي شيبة (1/ 419 - 420/ 4824)(4859 - ط عوامة).
وهذا إسناد ضعيف؛ عبيد الله بن عبد الله بن موهب: مجهول [ضعفاء العقيلي (4/ 415)، الثقات (5/ 72)، مشاهير علماء الأمصار (493)، بيان الوهم (5/ 111 و 145/ 2366 و 2387)، التهذيب (3/ 16)].
والراوي عنه: عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب التيمي المدني: ليس بالقوي [انظر: التهذيب (3/ 18)، إكمال مغلطاي (9/ 43)، الميزان (3/ 12)، التاريخ الأوسط (3/ 284/ 450)، تخريج الذكر والدعاء (142)].
قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري (2/ 125): "فرويت آثار مرسلة عن الرسول صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن تشبيك الأصابع في المسجد، من مراسيل ابن المسيب، ومنها مسند من طرق غير ثابتة"، ثم ذكر طريق وكيع، ثم قال:"وهذه الآثار معارضة لحديثي هذا الباب، وهي غير مقاومة لهما في الصحة ولا مساوية"، يعني: ما أخرجه البخاري في باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، من حديث أبي موسى، وحديث أبي هريرة، ويأتيان.
وقال ابن حجر في الفتح (1/ 566) في طريق وكيع: "وفي إسناده ضعيف ومجهول"، لكنه ذهل عن ذلك بعدُ فقال في آخر الفتح (11/ 66):"بسند لا بأس به".
• قلت: حاصل ما تقدم: أنه لا يصح شيء في النهي عن تشبيك الأصابع في المسجد، أو في الطريق إلى الصلاة، [باستثناء نسخ التطبيق في الصلاة]، والثابت في السنة الصحيحة خلاف ذلك:
قال الإمام البخاري في صحيحه:
في (8) كتاب الصلاة، (88) باب: تشبيك الأصابع في المسجد وغيره.
ثم أخرج حديثين [كما في أكثر روايات البخاري]:
• الأول: حديث أبي موسى:
يرويه أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة، عن جده، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدُّ بعضه بعضًا"، وشبَّك أصابعه.
وهو حديث متفق عليه:
أخرجه البخاري (481 و 2446 و 6026)، ومسلم (2585)، والترمذي (1928)، وقال:"حسن صحيح". والنسائي في المجتبى (5/ 79/ 2560)، وفي الكبرى (3/ 62/ 2352)، وابن حبان (231 و 232)، وأحمد (4/ 404 و 405 و 409)، وابن المبارك في الزهد (350)، والطيالسي (505)، والحميدي (772)، وابن أبي شيبة (6/ 163/ 30348) و (7/ 89/ 34413)، وعبد بن حميد (556)، والبزار (8/ 160/ 3182)، وأبو يعلى (13/ 279 و 307/ 7295 و 7321)، والروياني (445 و 481)، والطبراني في مكارم الأخلاق (89)، وأبو الشيخ في التوبيخ (52)، وفي الفوائد (16)، وفي الأمثال (300)، واللالكائي في الاعتقاد (5/ 1678/929)، والقضاعي في مسند الشهاب (134 و 135)، والبيهقي في السنن (6/ 94)، وفي الشعب (6/ 103 و 104/ 7611 - 7613)، والآداب (112)، والبغوي في شرح السنة (13/ 47/ 3461)، وغيرهم.
• والثاني: حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين:
من طريق: ابن عون، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتَي الْعَشِيِّ، قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة، ولكن نسيت أنا، قال: فصلى بنا ركعتين، ثم سلَّم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد، فاتَّكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى، وشبَّك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السَّرَعَانُ من أبواب المسجد، فقالوا: قَصُرَت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طولٌ، يقال له: ذو اليدين، قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم! أنسيت أم قَصُرَت الصلاة؟ قال: "لم أَنْسَ، ولم تُقْصَر"، فقال:"أكما يقول ذو اليدين؟ "، فقالوا: نعم، فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه: ثم سلم؟ فيقول: نُبِّئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم.
وهو حديث صحيح، متفق عليه من حديث أبي هريرة:
أخرجه من طريق ابن عون: البخاري (482)، وأبو داود (1011)، والنسائي في المجتبى (3/ 20 - 21 و 26/ 1224 و 1235)، وفي الكبرى (1/ 303/ 578)، وابن ماجه (1214)، والدارمي (1/ 419/ 1496)، وابن خزيمة (2/ 117/ 1035)، وابن حبان (6/ 29 و 31/ 2253 و 2256)، وأبو عوانة (1/ 515/ 1925)، وأحمد (2/ 37 و 234)، والطحاوي في شرح المعاني (1/ 444)، وفي أحكام القرآن (1/ 215/ 405)، والطبراني في الأوسط (3/ 76/ 2538)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (2/ 1029 - 1030/ 2612)،
والبيهقي في السنن (2/ 354)، وفي المعرفة (2/ 184/ 1157)، وابن عبد البر في التمهيد (1/ 358)، والبغوي في شرح السنة (3/ 292/ 760)، وابن الجوزي في التحقيق (1/ 417/ 570).
ودعوى تفرد النضر بن شميل [وهو: ثقة ثبت] عن ابن عون عند البخاري بهذه اللفظة: وشبَّك بين أصابعه: دعوى غير صحيحة؛ فقد تابعه عليها: يزيد بن هارون [وهو: ثقة متقن] عند الدارمي [انظر: فتح الباري لابن رجب الحنبلي (2/ 589)].
قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري (2/ 125): "وهذه الآثار معارضة لحديثي هذا الباب، وهي غير مقاومة لهما في الصحة ولا مساوية"[وانظر: أعلام الحديث للخطابي (1/ 414)].
• وفي تشبيك الأصابع أحاديث أخرى صحيحة، لكن لم أر فيها التنصيص على فعله في المسجد.
وقد أخرج البخاري في صحيحه، (79) كتاب الاستئذان، (34) باب الاحتباء باليد، وهو القرفصاء، الحديث رقم (6272):
من طريق: فليح بن سليمان، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنها، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيًا بيده هكذا.
وأخرجه من طريق فليح به: الفاكهي في أخبار مكة (1/ 334/ 683)، والبيهقي في السنن (3/ 235)، وفي الآداب (335)، والخطيب في الموضح (2/ 417)، والبغوي في شرح السنة (12/ 324/ 3358).
وقد بيَّن أحد الأئمة، وهو أبو حاتم الرازي: كيفية احتبائه صلى الله عليه وسلم، وشبك أبو حاتم بيديه، وفي هذا رد على ابن حجر حيث قال في الفتح (11/ 66):"ولا يشبك بين أصابعه في هذه الحالة"، والله أعلم.
وأما ما قاله عبد الله بن أحمد في مسائله عن أبيه (357): "سألت أبي عن الرجل يشبك أصابعه في الصلاة؟ قال: مكروه، قلت لأبي: يعيد؟ قال: لا يعيد، ولا يشبك".
فيحمل على مسألة التطبيق في الركوع، وما يكون معه من تشبيك الأصابع، وهو منسوخ، والله أعلم.
***
563 -
. . . أبو عوانة، عن يعلى بن عطاء، عن معبد بن هُرْمُز، عن سعيد بن المسيب، قال: حضر رجلًا من الأنصار الموتُ فقال: إني محدِّثكم حديثًا ما أحدِّثكموه إلا احتسابًا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى الصلاة، لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حطَّ الله عز وجل عنه سيئة، فَلْيُقَرِّبْ أحدُكم أو لِيُبَعِّدْ، فإن أتى
المسجد فصلى في جماعة غُفر له، فإن أتى المسجد وقد صلَّوْا بعضًا وبقي بعضٌ: صلى ما أدرك، وأتمَّ ما بقي: كان كذلك، فإن أتى المسجد وقد صلَّوا فأتمَّ الصلاة: كان كذلك".
• حديث ضعيف.
أخرجه ابن المبارك في الزهد (225 - زيادات نعيم بن حماد على حسين المروزي)، وابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (106)، وابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال (60)، والبيهقي في السنن (3/ 69)، وفي الشعب (3/ 68 - 69/ 2893)، وابن عبد البر في التمهيد (7/ 68)، والمزي في التهذيب (28/ 239).
واختلف فيه على أبي عوانة:
أ- فرواه عبد الله بن المبارك [ثقة ثبت، فقيه إمام]، ويحيى بن يحيى النيسابوري [ثقة ثبت إمام]، وأبو الربيع الزهراني سليمان بن داود العتكي [ثقة]، ومحمد بن معاذ بن عباد العنبري [ليس به بأس، وهذا لفظه عند أبي داود]:
عن أبي عوانة، عن يعلى بن عطاء، عن معبد بن هُرْمُز، عن سعيد بن المسيب: أنه حضر رجلًا من الأنصار الموتُ، فقال: من في البيت؟ قالوا: أهلك وإخوانك وجلساؤك في المسجد، فقال: أقعدوني [وفي رواية: ارفعوني]، فأسنده ابنه إلى صدره، وفتح عينيه، فسلم على القوم، فردوا عليه، وقالوا له خيرًا، فقال: أما إني محدِّثكم اليوم حديثًا ما حدَّثت به أحدًا منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم احتسابًا، وما أحدِّثكموه إلا احتسابًا، سمعت رسول الله صلى يقول:"من توضأ في بيته فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد، يصلي في جماعة المسلمين: لم يرفع رجله اليمنى إلا كتب [الله] له بها حسنة، ولم يضع رجله اليسرى إلا حط الله عنه بها خطيئة، حتى يأتي المسجد فليقرب أو ليبعد، فإذا صلى بصلاة الإمام انصرف وقد غفر له، فإن هو أدرك بعضًا وفاته بعض: فأتم ما فاته كان كذلك، فإن هو أدرك الصلاة وقد صُلِّيت فأتم صلاته ركوعها وسجودها كان كذلك"، لفظ الجماعة.
ب- ورواه كامل بن طلحة الجحدري [لا بأس به]، ويعقوب بن إسحاق الحضرمي [صدوق، تكلم فيه بعضهم. التهذيب (4/ 439)، الطبقات الكبرى (7/ 304)، علل الحديث ومعرفة الرجال، رواية المروذي وغيره (222)، العلل ومعرفة الرجال (3/ 282/ 5253)]:
قالا: ثنا أبو عوانة، عن يعلى بن عطاء، عن سعيد بن المسيب، قال: حضر رجلًا من الأنصار الموتُ. كذا قال كامل بن طلحة، وقال يعقوب في حديثه: دخلنا على رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، وهو وجع، فقال: من في البيت؟
…
ثم اتفقا في سياق الحديث كالجماعة، لكن قال يعقوب في آخره: "فإن أدرك الصلاة في الجماعة مع
القوم غُفر له ما تقدم من ذنبه، وإن أدرك منها بعضًا وسُبق ببعض فقضى ما فاته فأحسن ركوعه وسجوده كان كذلك، وإن جاء والقوم قعود كان كذلك".
أخرجه أبو يعلى في المفاريد (112)، والطحاوي في المشكل (2/ 237/ 859 - ترتيبه).
قلت: وهذه رواية شاذة، ورواية الجماعة هي المحفوظة.
فإن بين يعلى بن عطاء وابن المسيب: معبد بن هرمز، وهو: مجهول، لا يُعرف له رواية غير هذا الحديث، وابن المسيب يحكي قصة هذا الصحابي المبهم، ولا يُعلم هل أدركه وسمع منه، أم لا؟ فظاهره الإرسال، ومراسيل ابن المسيب من أصح المراسيل، ورواية الحضرمي التي فيها أنه دخل عليه: شاذة.
فالحديث مرسل بإسناد ضعيف.
قال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الكبرى (2/ 10): "معبد بن هرمز: لا أعلم روى عنه إلا يعلى بن عطاء".
وقال ابن القطان الفاسي في بيان الوهم (4/ 143/ 1584): "ومعبد بن هرمز: لا يُعرف روى عنه غير [يعلى بن] عطاء، ولا تعرف حاله".
وقال الذهبي في تهذيب سنن البيهقي (2/ 1000): "معبد: مجهول"، وقال في المغني (2/ 667):"لا يُعرف"، وقال في الميزان (4/ 141):"لا يُعرف، ذكره ابن حبان في ثقاته، تفرد عنه يعلى بن عطاء، حديثه في فضل الوضوء"[وانظر: التاريخ الكبير (7/ 399)، الجرح والتعديل (8/ 280)، الثقات (7/ 494)، التهذيب (4/ 115)، وقال في التقريب (601): "مجهول"].
• وهذا الحديث له طرفان:
الأول: في فضل المشي إلى الجماعة في المسجد، وقد تقدم ذكر طرقه وشواهده فيما سبق تحت الحديث رقم (559)، وأصله صحيح متفق عليه.
والثاني: في ثواب من أتى المسجد فأدرك الجماعة، أو سبق بها، أو فاتته، وتقييده بالمغفرة، فقد ظن بعضهم أنه قد جاء في معناه:
ما رواه عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث: أن الحُكَيم بن عبد الله القرشي حدثه: أن نافع بن جُبير وعبد الله بن أبي سلمة حدثاه: أن معاذ بن عبد الرحمن حدثهما، عن حمران مولى عثمان بن عفان، عن عثمان بن عفان، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء، ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة: فصلاها مع الناس، أو مع الجماعة، أو في المسجد: غفر الله له ذنوبه".
أخرجه مسلم (232/ 13)، وأبو عوانة (1/ 413/ 1528)، وأبو نعيم في المستخرج (1/ 296/ 550)، والنسائي في المجتبى (2/ 111/ 856)، وفي الكبرى (1/ 449/ 931)، والبيهقي (1/ 82).
والذي يظهر لي في هذه الرواية: أن راويها قد شك، هل قال:"فصلاها مع الناس"،