الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كان في معناه: "ولعله لم يكن سمع هذا، ولم يبلغه، ومن صلى في منزله الفريضة وصلى مع الإمام تلك الصلاة وجعلها نافلة: لم يصل صلاة في يوم مرتين؛ لأن هاتين صلاتان مختلفتان، إحداهما فريضة، والأخرى نافلة"[تأويل مختلف الحديث (240)].
وترجم له النسائي بقوله: "سقوط إعادة الصلاة عن من صلاها مع الإمام، وإن أتى مسجد جماعة".
وترجم له ابن خزيمة بقوله: "باب النهي عن إعادة الصلاة على نية الفرض".
وقال ابن المنذر: "وقد كان إسحاق يقول: معنى حديث ابن عمر، أي: لم يفرض الله صلاة في يوم إلا مرة واحدة، وإنما كان ابن عمر خارجًا من المسجد، فإذا كان في المسجد فإنه يصليها لغير معنى قضاء الفرض، ولكن لحرمة الصلاة في المسجد، وقال غير إسحاق: إنما نهي عن الإعادة على نية الفرض، أي: فلا بأس أن يصليها على غير نية الفرض، والله أعلم".
وقال ابن عبد البر في التمهيد (4/ 243) عن حديث محجن: "وفي هذا الحديث أيضًا: أن من صلى في بيته ثم دخل المسجد فأقيمت عليه تلك الصلاة أنه يصليها معهم، ولا يخرج حتى يصلي؛ وإن كان قد صلى في جماعة أهله أو غيرهم؛ لأن في حديث هذا الباب: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني قد صليت في أهلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له على ذلك أن يصلي، وإن كان قد صلى في أهله، ولم يبين أنه كان صلى منفردًا".
وقال النووي في الخلاصة (2313): "قال أصحابنا وغيرهم: معناه لا تجب الصلاة في اليوم مرتين، فلا يكون مخالفًا لما سبق من استحباب إعادتها في جماعة. وأما ابن عمر فلم يُعدها لأنه كان صلاها جماعة، ومذهبه إعادة المنفرد كما سبق عنه"[ونقله ابن الملقن في البدر المنير (2/ 665)].
وقد تقدم بيان ذلك، والله أعلم.
وانظر: مسائل أحمد لابنه صالح (964 و 991)، مسائل أحمد لأبي داود (341)، مسائل أحمد لابن هانئ (354 و 357 و 358)، مسائل الكوسج (253 و 255)، تأويل مختلف الحديث (239)، شرح المعاني (1/ 316)، الناسخ والمنسوخ لابن شاهين (346)، المحلى (4/ 233)، معرفة السنن والآثار (2/ 135)، الاستذكار (2/ 156)، فتح القدير (1/ 459)، الذخيرة (2/ 267)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام (23/ 260).
***
59 - باب في جماع الإمامة وفضلها
580 -
. . . ابن وهب: أخبرني يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن أبي علي الهَمْداني، قال: سمعت عقبة بن عامر، يقول: سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ أمَّ الناسَ فأصاب الوقتَ، فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئًا؛ فعليه ولا عليهم".
• حديث صحيح.
أخرجه ابن خزيمة (3/ 7 - 8/ 1513)، وابن حبان (5/ 599/ 2221)، والحاكم (1/ 210 و 213)، وابن وهب في الجامع (382)، وابن المنذر في الأوسط (4/ 163/ 1953)، والطحاوي في المشكل (5/ 439).
زاد فيه: يونس بن عبد الأعلى، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن ابن وهب:"فأصاب الوقت وأتم الصلاة"، وهذه الزيادة في جامعه، فهي ثابتة من حديثه، والله أعلم.
• تابع ابن وهب عليه:
سعيد بن أبي مريم، قال: أخبرنا يحيى بن أيوب، عن عبد الرحمن بن حرملة، قال: أخبرني أبو علي الهمداني -سكن الإسكندرية-، قال: خرجت في سفرٍ ومعنا عقبة بن عامر، فقلنا له: أُمَّنا، فقال: لست بفاعل؛ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أمَّ الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة؛ فله ولهم، ومن نقص من ذلك شيئًا فعليه ولا عليهم".
أخرجه الحاكم (1/ 210)، ويعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة (2/ 501)، والطبراني في الكبير (17/ 329/ 910)، والبيهقي (3/ 127).
واختلف فيه على يحيى بن أيوب:
أ - فرواه سعيد بن الحكم بن أبي مريم [ثقة ثبت فقيه]، وعبد الله بن وهب [ثقة ثبت]: كلاهما عن يحيى بن أيوب به، كما تقدم.
ب - وخالفهما: سعيد بن كثير بن عفير [صدوق، ليس بالثبت]، قال: ثنا يحيى بن أيوب، عن حرملة بن عمران، عن أبي علي الهمداني، قال: سمعت عقبة بن عامر، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
…
ثم ذكر مثله سواء، غير أنه جعل حرملة بن عمران بن قراد التجيبي [وهو: ثقة]، مكان: عبد الرحمن بن حرملة بن عمرو بن سنة [وهو: ليس به بأس، كان سيئ الحفظ].
أخرجه سمويه في الثالث من فوائده (39)، والطحاوي في المشكل (5/ 440).
قال أبو جعفر الطحاوي: "وأهل العلم بالحديث يقولون: إن الصواب في إسناد هذا الحديث: أنه عن يحيى بن أيوب، عن حرملة بن عمران، عن أبي علي الهمداني؛ لأن عبد الرحمن بن حرملة: لا يُعرَف له سماع من أبي علي الهمداني، وقد دل على ما قالوا من ذلك: ما روى سعيد بن كثير بن عفير هذا الحديث عن يحيى بن أيوب عليه"، ثم ذكره.
قلت: سعيد بن أبي مريم، وابن وهب: أثبت بكثير من سعيد بن كثير، وقولهما هو الصواب، وقد ثبت سماع عبد الرحمن بن حرملة من أبي علي الهمداني في رواية ابن أبي
مريم، وهي زيادة من حافظ فهي مقبولة [وانظر: بيان الوهم (4/ 70 و 149/ 1506 و 1592) و (5/ 228 و 607 و 686/ 2438 و 2828)، فقد وافق الطحاوي. تحفة التحصيل (196)].
• وتابع يحيى بن أيوب عليه [على الوجه المحفوظ عنه]:
وهيب بن خالد، وسليمان بن بلال، وعبد العزيز بن أبي حازم، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي، وعلي بن عاصم، وزهير بن محمد التميمي، وإسماعيل بن عياش [7]:
رووه عن عبد الرحمن بن حرملة، عن أبي علي الهمداني، قال: صحبنا عقبة بن عامر في سفرٍ، فجعل لا يؤُمُّنا، قال: فقلنا له: رحمك الله ألا تؤُمُّنا، وأنت من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا؛ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أمَّ الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم، ومن انتقص من ذلك؛ فعليه ولا عليهم".
أخرجه ابن ماجه (983)، وابن خزيمة (3/ 7 - 8/ 1513)، والحاكم (1/ 210)، وأحمد (4/ 145 و 201)، وأبو يعلى (3/ 297/ 1761)، وأبو القاسم البغوي في حديث مصعب الزبيري (116)، والطبراني في الكبير (17/ 329/ 909 و 910)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (40/ 499)، وعلقه البخاري في التاريخ الكبير (1/ 160 و 240).
• خالف هؤلاء الثقات، فوهم فيه على عبد الرحمن بن حرملة وهمًا قبيحًا، سندًا ومتنًا:
عطاف بن خالد [ليس به بأس، حدث بأحاديث لم يتابع عليها. التهذيب (3/ 112)، الميزان (3/ 69)]، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن سعيد بن المسيب [وقال في رواية أخرى: عن رجل من جهينة، بدل سعيد بن المسيب]، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنها ستكون أمراء يصلون بكم الصلاة، فإن أتموا ركوعها وسجودها، وما فيها، فلكم ولهم، وإن انتقصوا شيئًا من ذلك فلكم وعليهم".
أخرجه أحمد (4/ 146 - 147)، وابن الأعرابي في المعجم (104)، والطبراني في الكبير (17/ 347/ 955)، وفي الأوسط (4/ 260/ 4139).
قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب إلا عطاف بن خالد، تفرد به: علي بن حفص المدائني، ورواه يحيى بن أيوب المصري وغيره، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن أبي علي الهمداني ثمامة بن شفي، عن عقبة بن عامر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه".
قلت: لم ينفرد به علي بن حفص المدائني، وهو صدوق، لكن عطاف بن خالد هو المتفرد بهذا الإسناد والمتن عن عبد الرحمن بن حرملة، واضطرب في إسناده أيضًا، فمرة يقول: عن سعيد بن المسيب، ومرة يقول: عن رجل من جهينة.
• تابع عبد الرحمن بن حرملة عليه، لكن بلفظ مختلف:
عبد الله بن عامر الأسلمي، أبو عامر المدني [ضعيف]: حدثني أبو علي الهمداني،
عن عقبة بن عامر، قال: خرجنا مع عقبة بن عامر في مخرج خرجناه، فحانت صلاةٌ فسألناه أن يؤُمَّنا، فأبى علينا، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يؤُمُّ عبد قومًا إلا تولى ما كان عليهم في صلاتهم: إن أحسن فله، وإن أساء فعليه".
وفي رواية: "من أمَّ قومًا فإن أتم فله التمام ولهم التمام، وإن لم يتم فلهم التمام وعليه الإثم".
أخرجه أحمد (4/ 154 و 156)، والطيالسي (2/ 345/ 1097)، وسمويه في الثالث من فوائده (38)، والروياني (153 و 274)، والطبراني في الكبير (17/ 329/ 907 و 908)، وابن شاهين في الناسخ (223).
• واختلف فيه على أبي علي ثمامة بن شفي الهمداني:
فرواه عبد الرحمن بن حرملة [ليس به بأس، في حفظه سوء]، وعبد الله بن عامر الأسلمي [ضعيف]، كلاهما عن أبي علي الهمداني، عن عقبة بن عامر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وخالفهما: محمد بن عبد الرحمن بن القارة المدني [ذكره ابن حبان في الثقات (7/ 420)، ولم يذكر فيه البخاري (1/ 160)، ولا ابن أبي حاتم (7/ 319) جرحًا ولا تعديلًا، ولم ينصوا على راوٍ له سوى محمد بن مخلد الحضرمي، ففيه جهالة]: سمع أبا علي الهمداني: سمع قبيصة بن ذؤيب، قال: بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أمَّ قومًا فكانت صلاته تامة فله ولهم".
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (1/ 160 و 240).
من طريق: حيوة [هو: ابن شريح التجيبي المصري: ثقة ثبت]، عن محمد بن مخلد الحضرمي [قال أبو حاتم:"لا أعرفه"، وذكره ابن حبان في الثقات، ولا يُعرف إلا بهذا الإسناد؛ فهو مجهول. التاريخ الكبير (1/ 240)، الجرح والتعديل (8/ 93)، الثقات (9/ 54)]، عن ابن القارة به.
قلت: رواية عبد الرحمن بن حرملة وعبد الله بن عامر الأسلميان: أولى بالصواب، من رواية المجاهيل، وعليه:
فهو حديث حسن؛ وقد صححه: ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، واحتج به أبو داود، ولفظ ابن حرملة أولى من لفظ ابن عامر، وله شواهد يصح بها.
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه"، وقال في الموضع الثاني:"هذا حديث صحيح؛ فقد احتج مسلم بعبد الرحمن بن حرملة، واحتج البخاري بيحيى بن أيوب، ثم لم يخرجاه".
قلت: أصاب في تصحيحه، لكن في بقية كلامه نظر، فمنه: أن مسلمًا لم يحتج بعبد الرحمن بن حرملة، وإنما روى له حديثًا واحدًا في القنوت متابعة [صحيح مسلم (679)، التهذيب (2/ 501)]، ويحيى بن أيوب الغافقي المصري [لا بأس به، يخطئ]: استشهد به البخاري، وروى له مسلم [التعديل والتجريح (3/ 1204)، الجمع بين رجال الصحيحين (2/ 559)، هدي الساري (451)]، والحديث ليس على شرط أيٍّ منهما.
وسكت عليه عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (1/ 331)، مصححًا له، وتعقبه ابن القطان في بيان الوهم [تقدم]، وقال بأنه لا يصح، وأعله بالانقطاع الذي ادعاه الطحاوي، وبسوء حفظ يحيى بن أيوب، والاختلاف عليه فيه، وقد بينا الصواب في ذلك، والله أعلم.
وقال النووي في الخلاصة (2534): "رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي بأسانيد حسنة أو صحيحة، وليس في رواية أبي داود: "وأتم الصلاة""، قلت: هو حديث حسن، صحيح بشواهده، والزيادة ثابتة من نفس الوجه الذي أخرجه أبو داود.
وقال ابن رجب في الفتح (4/ 179): "وفي إسناده اختلاف، وقد روي مرسلًا"، قلت: ليس كل اختلاف يقدح في الحديث، وإرساله مرجوح برواية من وصله فأصاب.
• وللحديث شواهد، منها:
1 -
حديث أبي هريرة:
يرويه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يصلون لكم [وفي رواية: يصلون بكم]، فإن أصابوا فلكم [ولهم]، وإن أخطؤوا فلكم وعليهم".
أخرجه البخاري (694)، وأحمد (2/ 355 و 536 - 537)، والبزار (15/ 252/ 8714)، وأوله:"يكون عليكم أمراء يصلون لكم". وأبو نعيم في أخبار أصبهان (2/ 14)، وابن حزم في المحلى (4/ 215)، والبيهقي في السنن (2/ 396) و (3/ 126)، وفي المعرفة (2/ 405/ 1554)، والبغوي في شرح السنة (3/ 405/ 839).
قال البزار: "وهذا الحديث لا نعلم رواه عن زيد عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة إلا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، ورواه عن عبد الرحمن غير الحسن بن موسى".
وقال ابن رجب في الفتح (4/ 178): "تفرد البخاري بتخريج هذا الحديث عن مسلم، وبتخريج حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، مع أنه قد ضعفه ابن معين وغيره، وقال علي بن المديني: [صدوق، وقال ابن عدي:] في بعض ما يرويه منكرات لا يتابع عليها، ويكتب حديثه في جملة الضعفاء"، ثم ذكر ما جاء في الباب.
وقال ابن حجر في الفتح (2/ 188): "حديث الباب من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، وفيه مقال، وقد ذكرنا له شاهدًا عند ابن حبان،
…
".
قلت: نعم، الأكثر على تضعيف عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، لكن قال ابن خلفون: سئل عنه علي بن المديني؟ فقال: "صدوق"، وقال أحمد:"لا بأس به، مقارب الحديث"، وقال أبو القاسم البغوي:"هو صالح الحديث"، وقد حدث عنه يحيى القطان، وحسبه أن يحدث عنه يحيى، واحتج به البخاري، وأبو داود، والنسائي، والترمذي [التهذيب (2/ 521)، سؤالات أبي داود (185)، سؤالات البرقاني (275)، المجروحين (2/ 51)، التعديل والتجريح (2/ 870)، هدي الساري (2/ 958 و 1110)].
• وله طرق أخرى عن أبي هريرة، منها:
أ - عبد الرحيم بن سليمان: ثنا أبو أيوب الأفريقي، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"سيأتي قوم يصلون بكم الصلاة: فإن أتموا فلكم ولهم، وإن نقصوا فعليهم [ولكم] ".
أخرجه ابن حبان (5/ 607/ 2228)، وأبو يعلى في المسند (10/ 220/ 5843)، وفي المعجم (245)، والطبراني في الأوسط (8/ 345/ 8824)، وتمام في الفوائد (1047)، وأبو نعيم في الحلية (3/ 163)، وعلقه الشافعي في الأم (1/ 159).
قال ابن حبان: "أبو أيوب الأفريقي اسمه عبد الله بن علي: من ثقات أهل الكوفة".
وقال أبو نعيم: "حديث ثابت مشهور من حديث صفوان، لم يروه عنه إلا أبو أيوب عبد الله بن علي الأفريقي".
قلت: أبو أيوب الأفريقي عبد الله بن علي: لين الحديث، ليس بالقوي [تقدم في الحديث رقم (32)، وقد فصلت القول فيه قبل الحديث رقم (301)].
ففي إسناده ضعف.
ب - عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة، عن هشام بن عروة، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "سيليكم بعدي ولاة، فيليكم البَر ببره، والفاجر بفجوره، فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق، وصلوا وراءهم؛ فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساؤوا فلكم وعليهم".
أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (5/ 150)، والطبراني في الأوسط (6/ 247/ 6310)، وأبو الفضل الزهري في حديثه (227)، والدارقطني (2/ 55)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (7/ 2298/1226)، وأبو القاسم الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة (2/ 419/ 393)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 422/ 717)، وفي التحقيق (724).
قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن هشام بن عروة إلا عبد الله بن محمد بن عروة، تفرد به: إبراهيم بن المنذر، ولم يسند هشام بن عروة عن أبي صالح حديثًا غير هذا".
قلت: توبع عليه إبراهيم بن المنذر، ولكن الشأن فيمن تفرد به عن هشام بن عروة، وهو عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة بن الزبير، وهو: متروك الحديث، يروي ما لا يتابع عليه، واتُّهم [اللسان (4/ 552)، البدر المنير (4/ 458)، الدراية (1/ 168)].
فهو حديث منكر.
وانظر: أطراف الغرائب والأفراد (5/ 231/ 5251).
2 -
حديث أبي شريح الخزاعي:
يرويه ابن وهب، قال: أخبرني يحيى بن أيوب، عن العلاء بن كثير، عن داود بن
أيوب، عن سعيد المقبري: أن أبا شريح العدوي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الإمام جُنَّة؛ فإن أتم فلكم وله، وإن نقص فعليه النقصان، ولكم التمام".
أخرجه ابن وهب في الجامع (383)، ومن طريقه: البخاري في التاريخ الكبير (6/ 519)، والطحاوي في المشكل (5/ 440)، وابن شاهين في الناسخ (222).
ورواه ابن لهيعة عن العلاء بن كثير به.
أخرجه الطبراني في الكبير (22/ 188/ 490).
لكن شيخ الطبراني: المقدام بن داود الرعيني: ضعيف، واتُّهم [راجع ترجمته تحت الحديث المتقدم برقم (236)]، فإن كان توبع عليه، وإلا فلا يثبت عن ابن لهيعة.
وهذا حديث غريب؛ تفرد به عن سعيد المقبري: داود بن أيوب، وهو: مجهول، لم يرو عنه سوى العلاء بن كثير الإسكندراني [التاريخ الكبير (3/ 243)، الجرح والتعديل (3/ 407)، الثقات (6/ 289)].
3 -
حديث سهل بن سعد.
يرويه سريج بن النعمان [ليس به بأس، غلِط في أحاديث. التهذيب (1/ 686)، الميزان (2/ 116)]، وسعيد بن سليمان الواسطي [ثقة حافظ]:
كلاهما: عن عبد الحميد بن سليمان، أخي فليح [الخزاعي، المدني، الضرير، نزيل بغداد: ضعيف، معروف بالرواية عن أبي حازم]، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، قال: كنت أراه يقدم فتيانًا من فتيان قومه فيصلون به، فقلت: أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولك من الفضل والسابقة، تقدم هؤلاء الصبيان، فيصلون بك، أفلا تتقدم فتصلي لقومك؟
فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الإمام ضامن؛ فإن أتم كان له ولهم، وإن نقص كان عليه ولا عليهم".
فلا أريد أن أتحمل ذلك. لفظ سريج، وفي رواية للواسطي: "من أم قومًا فأتم
…
".
أخرجه ابن ماجه (981)، والحاكم (1/ 216)، والروياني (1058 و 1124).
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه بهذا اللفظ".
قلت: قد أخرج الشيخان أحاديث لأبي حازم عن سهل بن سعد، لكن لم يخرج أحد منهما لعبد الحميد بن سليمان الخزاعي هذا شيئًا، فهو غريب من حديث أبي حازم، لتفرد عبد الحميد به عنه.
قال ابن رجب في الفتح (4/ 179): "وقد ذكر هذا الحديثَ الإمامُ أحمد، فقال: ما سمعت بهذا قط، وهذا يشعر باستنكاره له". وقد تقدم ذكره تحت الحديث رقم (518).
4 -
حديث قبيصة بن وقاص:
يرويه أبو هاشم الزعفراني: حدثني صالح بن عبيد، عن قبيصة بن وقاص، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يكون عليكم أمراء من بعدي يؤخرون الصلاة، فهي لكم، وهي عليهم، فصلُّوا معهم ما صلَّوا القبلةَ".