المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌58 - باب إذا صلى في جماعة ثم أدرك جماعة، أيعيد - فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود - جـ ٦

[ياسر فتحي]

فهرس الكتاب

- ‌29 - باب في الإقامة

- ‌30 - باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر

- ‌31 - باب رفع الصوت بالأذان

- ‌32 - باب ما يجب على المؤذن من تعاهُد الوقت

- ‌33 - باب الأذان فوق المنارة

- ‌34 - باب في المؤذن يستدير في أذانه

- ‌35 - باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة

- ‌36 - باب ما يقول إذا سمع المؤذن

- ‌37 - باب ما يقول إذا سمع الإقامة

- ‌38 - باب ما جاء في الدعاء عند الأذان

- ‌3).***39 -باب ما يقول عند أذان المغرب

- ‌40 - باب أخذ الأجر على التأذين

- ‌41 - باب في الأذان قبل دخول الوقت

- ‌42 - باب الأذان للأعمى

- ‌43 - باب الخروج من المسجد بعد الأذان

- ‌44 - باب في المؤذن ينتطر الإمام

- ‌4).***45 -باب في التثويب

- ‌46 - باب في الصلاة تُقام ولم يأتِ الإمام ينتظرونه قعودًا

- ‌47 - باب في التشديد في ترك الجماعة

- ‌48 - باب في فضل صلاة الجماعة

- ‌49 - باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة

- ‌50 - باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظُّلَم

- ‌51 - باب ما جاء في الهدْي في المشي إلى الصلاة

- ‌52 - باب في من خرج يريد الصلاة فسُبِقَ بها

- ‌53 - باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد

- ‌54 - باب التشديد في ذلك

- ‌55 - باب السعي إلى الصلاة

- ‌56 - باب في الجَمع في المسجد مرتين

- ‌57 - باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم

- ‌58 - باب إذا صلى في جماعةٍ ثم أدرك جماعةً، أيعيد

- ‌59 - باب في جماع الإمامة وفضلها

- ‌60 - باب في كراهية التدافع على الإمامة

- ‌ 680)].***61 -باب مَن أحق بالإمامة

- ‌62 - باب إمامة النساء

- ‌63 - باب الرجل يَؤمُّ القوم وهم له كارهون

- ‌64 - باب إمامة البَرِّ والفاجر

- ‌65 - باب إمامة الأعمى

- ‌66 - باب إمامة الزائر

- ‌67 - باب الإمام يقوم مكانًا أرفعَ من مكان القوم

- ‌68 - باب إمامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة

الفصل: ‌58 - باب إذا صلى في جماعة ثم أدرك جماعة، أيعيد

السهم من الغنيمة، قال: والجمع ههنا الجيش، واستدل بقوله تعالى:{يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ} [آل عمران: 155 و 166، الأنفال: 41]، وبقوله:{سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ} [القمر: 45]، وبقوله:{فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ} [الشعراء: 61] ".

قال ابن عبد البر في الاستذكار (2/ 162): "وأما قوله: سهم جمع، فقال ابن وهب: يضعف له الأجر.

قال أبو عمر: هذا التأويل أشبه عندي من قول من قال: إن الجمع هنا الجيش، وإن له أجر الغازي وأجر الغزاة في سبيل الله، وإن ذلك مأخوذ من قوله تعالى:{فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ} [الشعراء: 61]، يعني: الجيشين، وقول ابن وهب في ذلك أصوب"، وزاد في التمهيد (4/ 249): "وهو المعروف عند العرب" [وانظر: مشارق الأنوار (1/ 153)، النهاية (1/ 296)].

***

‌58 - باب إذا صلى في جماعةٍ ثم أدرك جماعةً، أيعيد

؟

579 -

. . . حسين، عن عمرو بن شعيب، عن سليمان بن يسار -يعني: مولى ميمونة-، قال: أتيت ابن عمر على البلاط وهم يصلون، فقلت: ألا تصلِّي معهم؟ قال: قد صلَّيتُ؛ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تصلُّوا صلاةً في يوم مرتين".

• حديث صحيح.

أخرجه النسائي في المجتبى (2/ 114/ 860)، وفي الكبرى (1/ 451/ 935)، وابن خزيمة (3/ 69/ 1641)، وابن حبان (6/ 155 - 156/ 2396)، وأحمد (2/ 19 و 41)، وابن أبي شيبة (2/ 78/ 6675)، وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير (2/ 151/ 2158)، وابن المنذر في الأوسط (2/ 407/ 1123)، والطحاوي في شرح المعاني (1/ 316)، وفي أحكام القرآن (387)، وابن شاهين في الناسخ (257 و 258)، والدارقطني (1/ 415 و 416)، وأبو نعيم في الحلية (8/ 385) و (9/ 231)، وفي تاريخ أصبهان (1/ 152)، وابن حزم في المحلى (2/ 125) و (4/ 232)، والبيهقي (2/ 303)، وابن عبد البر (4/ 244)، والخطيب في المتفق والمفترق (3/ 1740/ 1279)، [وفي مسنده سقط]. وابن الجوزي في التحقيق (632).

قال ابن حبان: "عمرو بن شعيب في نفسه: ثقة، يحتج بخبره إذا روى عن غير أبيه، فأما روايته عن أبيه عن جده فلا تخلو من انقطاع وإرسال فيه؛ فلذلك لم نحتج بشيء منه".

وقال الدارقطني: "تفرد به حسين المعلم عن عمرو بن شعيب، والله أعلم".

ص: 500

فتعقبه ابن الملقن في البدر المنير (2/ 664) بقوله: "لا يضره؛ لأنه ثقة مشهور، احتج به الشيخان فجاز القنطرة".

وقال ابن حزم في المحلى (9/ 252) و (4/ 233): "وهذا خبر صحيح".

لكن أشكل على البيهقي الجمع بينه وبين الأحاديث المتقدمة فقال في السنن (2/ 303): "وهذا إن صح فمحمول على أنه قد كان صلاها في جماعة فلم يُعِدْها، وقوله: "لا صلاة مكتوبة في يوم مرتين" أي: كلتاهما على وجه الفرض، ويرجع ذلك على أن الأمر بإعادتها اختيار وليس بحتم، والله تعالى أعلم".

وقال في المعرفة (2/ 366): "لا يثبت ثبوت حديث معاذ [سيأتي برقم (599 و 600)]، للاختلاف برواية عمرو بن شعيب، وانفراده به، والاتفاق والاحتجاج بروايات رواة حديث معاذ"، وأنكر على من قال بأن حديث ابن عمر دليل على نسخ إعادة الفريضة في اليوم مرتين بنية الفرض، أو أن هذا كان يقع من الصحابة أو من النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال في موضع آخر (3/ 18): "في صحته نظر".

وقال النووي في الخلاصة (2313): "رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح".

وصحح إسناده أيضًا: العراقي في طرح التثريب (2/ 246).

قلت: قد صححه ابن خزيمة وابن حبان وابن حزم، واحتج به أبو داود والنسائي، وهو الصواب؛ فإن رجاله ثقات، سمع بعضهم من بعض، ففي رواية يحيى بن سعيد القطان عند أحمد وغيره: قال حسين بن ذكوان المعلم: ثنا عمرو بن شعيب: حدثني سليمان مولى ميمونة، قال: أتيت على ابن عمر

، فذكره، وقد رواه جمع من الثقات الحفاظ فلم يختلفوا في إسناده على حسين المعلم.

فهو حديث صحيح.

• وقد يقال: توبع عليه عمرو بن شعيب:

رواه عاصم الأحول، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عمر، قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعاد الصلاة في يوم مرتين.

أخرجه ابن شاهين في الناسخ (259).

قال: حدثنا محمد بن محمد بن علي الديباجي [شيخ للدارقطني وابن شاهين وأبي حفص الكتاني، وغيرهم، واسمه: أحمد بن محمد بن علي بن الحسن الديباجي، قال الدارقطني: "شيخ فاضل"، وقال في موضع آخر: "الشيخ الصالح". علل الدارقطني (1/ 239)، تاريخ بغداد (5/ 68)، الأنساب (2/ 522)]، قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن زياد التستري [روى عنه جماعة، ولم أر فيه جرحًا ولا تعديلًا. تاريخ بغداد (4/ 218)]، قال: حدثنا سليمان بن محبوب العباداني [لا يُعرف، ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك (1/ 153)، في تسمية من روى عن مالك]، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، عن عاصم به.

ص: 501

قلت: هو منكر من حديث ابن المبارك، لا يُعرف رواه عنه، سوى العباداني هذا، وهو مجهول.

• وروى الثقفي، عن عبد الله بن عثمان، عن مجاهد، قال: خرجت مع ابن عمر من دار عبد الله بن خالد، حتى إذا نظرنا إلى باب المسجد؛ إذا الناس في صلاة العصر، فلم يزل واقفًا حتى صلى الناس، قال: إني صليت في البيت.

أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 78/ 6676)، ومن طريقه: ابن عبد البر في التمهيد (4/ 253 - 254 و 254).

عبد الله بن عثمان هو: ابن خثيم، وهو: صدوق، والثقفي هو: عبد الوهاب بن عبد المجيد، وهو: ثقة؛ فالإسناد حسن إلى ابن عمر.

وهذا يؤيد أن ابن عمر -في حديث سليمان بن يسار- لم يكن داخل المسجد، وإنما كان خارجه، بدليل قوله: أتيت ابن عمر على البلاط، والبلاط هو الأرض المفروشة بالحجارة وغيرها، وهو موضع بالمدينة بين المسجد النبوي والسوق، وقال ابن حجر:"موضع معروف عند باب المسجد النبوي كان مفروشًا بالبلاط"[تهذيب اللغة (13/ 238)، تفسير غريب ما في الصحيحين (209)، مشارق الأنوار (1/ 90 و 116)، القاموس (852)، فتح الباري لابن رجب (2/ 342)، فتح الباري لابن حجر (12/ 128)، تاج العروس (19/ 166)].

• وبهذا يظهر وجه الجمع بين حديث ابن عمر، وبين الأحاديث المتقدمة في الباب قبله، -وهو ما ذهب إليه جماعة-: أن الصلاة إذا أقيمت وهو في المسجد، أو دخل المسجد فوجدهم يصلون، فيصلي معهم؛ سواء صلى قبلُ منفردًا أم في جماعة؛ لحديث يزيد بن الأسود وحديث محجن بن أبي محجن، فإذا كان خارج المسجد فلا يصلي معهم لفعل ابن عمر، وأما حديثه:"لا تصلُّوا صلاةً في يوم مرتين" فيحمل على نية الفرض، أي: بأن يصلي الصلاة في يوم واحد مرتين كلاهما على وجه الفرض، فهذا ممنوع، وأما إذا صلى الأولى على أنها فرضه، والثانية على أنها تطوع، كمن صلى في منزله الفريضة، ثم صلى مع الإمام تلك الصلاة وجعلها نافلة، أو صلى في جماعة، ثم أدرك الجماعة في مسجد آخر فصلى معهم تطوعًا: لم يكن قد صلى صلاة في يوم مرتين، والله أعلم.

وللحديث طريق أخرى فيها ضعف، انظر: المعجم الأوسط (5/ 32/ 4595).

• وروى همام، قال: حدثنا قتادة، عن عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن خالد بن أيمن المعافري: كان أهل العوالي يصلون في منازلهم، ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيدوا الصلاة في يوم مرتين. قال عمرو: قد ذكرت ذلك لسعيد بن المسيب، فقال: صدق.

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (3/ 139)، والطحاوي في شرح المعاني (1/ 317)، وفي أحكام القرآن (386).

ص: 502

وهذا مرسل بإسناد ضعيف؛ خالد بن أيمن المعافري: مجهول، ذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وقال:"يروي المراسيل، روى عنه عمرو بن شعيب"[التاريخ الكبير (3/ 139)، الجرح والتعديل (3/ 320)، الثقات (4/ 198)].

فإن قيل: ذكره عمرو بن شعيب لسعيد بن المسيب فصدقه عليه، فيقال: يبقى أنه مرسل، وهو محتمل للتأويل، فلا تعارض بمثله السنن الصحيحة.

ثم إنه بعد ذلك كله شاذ، وهِم فيه على عمرو بن شعيب: عامر بن عبد الواحد الأحول البصري: ليس بالقوي، وثقه أبو حاتم [انظر: التهذيب (2/ 269)، الميزان (2/ 362)، وراجع الحديث المتقدم برقم (502)]، والمحفوظ فيه عن عمرو بن شعيب: ما رواه حسين المعلم، كما تقدم.

قال ابن عبد البر في الاستيعاب (2/ 436/ 626): "فهذا الحديث إنما يرويه عمرو بن شعيب، عن سليمان بن يسار، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ورواه أيضًا ابن شاهين في الناسخ (261)، لكن بإسناد واهٍ إلى خالد بن أيمن.

• ورُوي نحوه من وجه آخر أشد ضعفًا:

قال ابن شاهين في الناسخ (260): حدثنا محمد بن الحسن [هو: ابن محمد بن زياد، الموصلي ثم البغدادي، أبو بكر النقاش، المقرئ المفسر: متروك، حديثه منكر، واتُّهم. تاريخ بغداد (2/ 201)، بيان الوهم (3/ 107/ 797)، السير (15/ 573)، تاريخ الإسلام (26/ 61)، معرفة القراء (1/ 294)، اللسان (7/ 78 و 504)]، قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن السامي [أبو عبد الله الهروي: قال الخليلي: "ثقة"، وقال ابن القطان الفاسي: "صدوق"، ووصفه الذهبي بالحافظ. الإرشاد (3/ 879)، بيان الوهم (3/ 107/ 797)، تذكرة الحفاظ (2/ 697)]، قال: حدثنا خالد -يعني: ابن الهياج-[قيل: متماسك، وقيل: كل ما أنكر على الهياج فمن جهة ابنه خالد هذا. اللسان (3/ 343)، التهذيب (4/ 293)]، قال: حدثنا أبي [هياج بن بسطام: ضعيف، تركه جماعة، روى عنه ابنه خالد مناكير كثيرة. التهذيب (4/ 293)]، قال: حدثنا الحسن بن دينار [متروك الحديث، كذاب. اللسان (3/ 40)]، عن عاصم الأحول، عن سليمان بن يسار، عن رجل، قال: كنا نصلي في بيوتنا، ثم نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعيد معه الصلاة، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعيد صلاة مكتوبة في اليوم مرتين.

وهذا حديث باطل موضوع.

وقد احتج بعضهم بهذا [على ظهور بطلانه] على أن الصحابة كانوا يصلون الفريضة الواحدة مرتين في اليوم الواحد:

قال الطحاوي (1/ 316): "فالنهي لا يكون إلا بعد الإباحة؛ فقد كان المسلمون هكذا يصنعون في بَدء الإسلام، يصلون في منازلهم ثم يأتون المسجد فيصلون تلك الصلاة التي أدركوها على أنها فريضة، فيكونوا قد صلَّوا فريضة مرتين، حتى نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم -

ص: 503

عن ذلك، وأمر بعد ذلك من جاء إلى المسجد فأدرك تلك الصلاة أن يصليها، ويجعلها نافلة".

فتُعُقِّب في ذلك، وأُنكِر عليه إنكارًا شديدًا:

قال ابن حزم في المحلى (4/ 233): "أما حديث ابن عمر: فصحيح، وأما حديث خالد بن أيمن: فساقط؛ لأنه مرسل"، قلت: بل وشاذ، وما رُوي في معناه فموضوع.

ثم قال: "وما كان قط مباحًا أن تُصلَّي صلاة واحدة على أنها فرض مرتين، ولا خلاف في أن الله تعالى لم يفرض ليلة الإسراء إلا خمس صلوات فقط، حاشا ما اختلفوا فيه من الوتر فقط، وصح أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه قال له: "هُنَّ خمس، وهن خمسون، ما يُبدَّل القولُ لَدَيَّ"".

وقال البيهقي في المعرفة (3/ 18) عن حديث جابر في صلاة الخوف ببطن نخل لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بكل طائفة ركعتين: "ومن ادعى أن هذا كان حين كان يفعل فريضة الصلاة في اليوم مرتين كلاهما على وجه الفرض، ثم لما نسخ ذلك صار أيضًا هذا منسوخًا: فقد ادعى ما لا يُعرف كونُه قطُّ في الإسلام، وقوله: "لا تصلوا صلاة في يوم مرتين": في صحته نظر".

وقال ابن عبد البر في الاستيعاب (2/ 436/ 626): "هذا خطأ، ولا يعرف خالد بن أيمن هذا في الصحابة، ولا ذكره فيهم غيره [يعني: ابن أبي حاتم]، والله أعلم، فهذا الحديث إنما يرويه عمرو بن شعيب، عن سليمان بن يسار، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال ابن حجر في الإصابة (2/ 368): "خالد بن أيمن المعافري: تابعي، أرسل حديثًا، فذكره ابن عبد البر في الصحابة، ثم أنكر على ابن أبي حاتم إيراده، ولا إنكار عليه فإنه بيَّن أمره".

• وأما حديث: "لا ظهران في يوم":

فقال عنه ابن الملقن في البدر المنير (2/ 664): "هذا الحديث بهذا اللفظ لم أقف عليه بعد البحث عنه"، وقال ابن حجر في التلخيص (1/ 156/ 213):"لم أره بهذا اللفظ".

• وحديث: "لا يصلي بعد صلاة مثلها"، وبلفظ:"لا تصلوا على إثر صلاة مثلها"، وله ألفاظ آخر:

فروي موقوفًا من قول عمر، وابن مسعود [عند: ابن أبي شيبة (2/ 22/ 5997 - 6003)، وسمويه في الثالث من فوائده (77)، والطحاوي في المشكل (10/ 307)، وفي شرح المعاني (1/ 337)، بأسانيد أحدها صحيح إلى عمر. وانظر: نصب الراية (2/ 148)، الدراية (1/ 202)].

• ومن فقه الحديث:

قال ابن قتيبة في الجمع بين حديث ابن عمر هذا، وبين حديث يزيد بن الأسود وما

ص: 504