الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال ابن عبد البر في التمهيد (24/ 29): "واختلفوا في التثويب لصلاة الصبح، وهو قول المؤذن في صلاة الصبح: الصلاة خير من النوم:
فقال مالك والثوري والليث: يقول المؤذن في صلاة الصبح، بعد قوله: حي على الفلاح، مرتين: الصلاة خير من النوم، مرتين. وهو قول الشافعي بالعراق، وقال بمصر: لا يقول ذلك.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يقول: الصلاة خير من النوم، في نفس الأذان، ويقوله بعد الفراغ من الأذان إن شاء الله، وقد روي عنهم أن ذلك جائز في نفس الأذان وعليه الناس في صلاة الفجر".
قال الشافعي في الأم (2/ 187): "ولا أحب التثويب في الصبح، ولا غيرها؛ لأنَّ أبا محذورة لم يحكِ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه أمر بالتثويب؛ فأكره الزيادة في الأذان، وأكره التثويب بعده".
قال ابن المنذر (3/ 23): "ما هذا إلا سهوًا منه، ونسيانًا، حين كتب هذه المسألة، لأنَّه حكى ذلك في الكتاب العراقي عن سعد القرظ، وعن أبي محذورة، وروى ذلك عن علي"، ثم نقل قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن، ثم قال (3/ 24):[وبالأخبار التي رويناها عن بلال وأبي محذورة نقول، ولا أرى التثويب إلا في أذان الفجر خاصة، يقول بعد قوله: حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم، مرتين].
وانظر: الحجة (1/ 84)، البيان (2/ 65)، المجموع (3/ 98 و 102 و 105)، المغني (1/ 245)، المبدع (1/ 318)، نصب الراية (1/ 279)، وغيرها.
***
46 - باب في الصلاة تُقام ولم يأتِ الإمام ينتظرونه قعودًا
539 -
. . . أبان، عن يحيى، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أُقيمت الصلاة فلا تقوموا حتَّى تَرَوْني".
قال أبو داود: وهكذا رواه أيوب وحجاج الصواف عن يحيى.
وهشام الدستوائي قال: كتب إليَّ يحيى.
ورواه معاوية بن سلام، وعلي بن المبارك، عن يحيى، وقالا فيه: "
…
حتَّى تروني، وعليكم السكينة".
• حديث متفق على صحته.
قلت: هذا الحديث رواه عن يحيى بن أبي كثير جماعة:
1 -
فرواه هشام الدستوائي، وأيوب السختياني، وأبان بن يزيد العطار، وهمام بن يحيى [وهم ثقات، وهشام أثبتهم في يحيى]:
أربعتهم: عن [وقال هشام: كتب إليَّ] يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتَّى تَرَوْني".
أخرجه البخاري (637)، وأبو عوانة (1/ 370/ 1336)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (2/ 200 و 201/ 1340 و 1341)، وأبو د اود (539)، والنسائي في المجتبى (2/ 81/ 790)، وفي الكبرى (1/ 423/ 867)، والدارمي (1/ 322 و 323/ 1261 و 1262)، وأحمد (5/ 305 و 307 و 308 و 309 و 310)، والطيالسي (1/ 508/ 622)، وأبو العباس السراج في مسنده (913)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (699)، والطحاوي في المشكل (10/ 139 و 392 و 394/ 4197 - 4199 و 4204)، وابن الأعرابي في المعجم (10)، والطبراني في الأوسط (8/ 244/ 8527)، والبيهقي (2/ 20)، والخطيب في الموضح (2/ 308).
2 -
ورواه حجاج بن أبي عثمان الصواف [ثقة حافظ] عن يحيى به مثله، إلا أنَّه في بعض الطرق إليه [وهو صحيح عنه، قرن بين عبد الله بن أبي قتادة وأبي سلمة في إسناده. وفي رواية عنه: "إذا أخذ المؤذن في الأذان
…
"، وفي رواية أخرى: "إذا نودي بالصلاة
…
".
أخرجه مسلم (604)، وأبو عوانة (9/ 361 و 370/ 1335 و 1336)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (2/ 201/ 1341)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه على الترمذي "مختصر الأحكام"(3/ 158/ 553)، والنسائي في المجتبى (2/ 81/ 790)، وفي الكبرى (1/ 423/ 867)، وابن خزيمة (3/ 14/ 1526)، وابن حبان (5/ 600/ 2222)، وأحمد (5/ 296 و 303 و 304)، وأبو العباس السراج في مسنده (912 و 916)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (698 و 703)، والدولابي في الكنى (1/ 144/ 290 و 291)، والطحاوي في المشكل (10/ 392/ 4199)، وأبو نعيم في الحلية (8/ 1/ 39)، والخطيب في الموضح (2/ 358)، وفي تالي تلخيص المتشابه (1/ 294/ 172).
3 -
ورواه علي بن المبارك، وشيبان بن عبد الرحمن النحوي، ومعاوية بن سلام [وهم: ثقات]:
ثلاثتهم: عن يحيى به، بلفظ:"إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتَّى تروني، وعليكم السكينة".
أخرجه البخاري (638 و 909)، ومسلم (604)، وأبو عوانة (1/ 370/ 1339 و 1340 و 1341)، وأبو نعيم الأصبهاني في مستخرجه على مسلم (2/ 200/ 1340)، وابن خزيمة (3/ 71/ 1644)، وابن حبان (5/ 51 / 1755)، وأبو نعيم الفضل بن دكين في الصلاة (291)[وفي سنده تصحيف]. وأبو العباس السراج في مسنده (904 و 915)، وفي
حديثه بانتقاء الشحامي (701)، وابن المنذر في الأوسط (4/ 168/ 1960)، والطحاوي في المشكل (10/ 394 / 4203)، والطبراني في مسند الشاميين (4/ 103 / 2858)، وأبو بكر الشافعي في فوائده "الغيلانيات"(835).
4 -
ورواه معمر بن راشد، وزاد فيه زيادة أخرى:
وهو الحديث الآتي:
***
540 -
. . . عيسى، عن معمر، عن يحيى،
…
بإسناده مثله، قال: "
…
حتَّى تروني قد خرجت".
قال أبو داود: لم يذكر: "قد خرجت" إلا معمر، ورواه ابن عيينة عن معمر، لم يقل فيه:"قد خرجت".
• حديث شاذ بهذه الزيادة.
أخرجه من طريق عيسى بن يونس، وعبد الله بن المبارك، وعبد الرزاق بن همام، والفضل بن موسى، ويحيى بن اليمان [وهم ثقات، عدا الأخير ففي حفظه شيء، وابن المبارك وعبد الرزاق: أثبت أصحاب معمر]:
رواه خمستهم عن معمر به بالزيادة، وفي رواية لعبد الرزاق وغيره:"قد خرجت إليكم".
أخرجه مسلم (604)، وأبو عوانة (1/ / 370/ 1337 و 1338)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (2/ 201/ 1342)، والترمذي (592)، والنسائي في المجتبى (2/ 31/ 687)، وفي الكبرى (2/ 255/ 1663)، وابن حبان (5/ 601/ 2223)، والطيالسي (1/ 508 / 623)، وعبد الرزاق (1/ 504/ 1932)، وعبد بن حميد (189)، وأبو العباس السراج في مسنده (914)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (700)، وابن المنذر في الأوسط (4/ 168/ 1959)، والبيهقي (2/ 20)، والبغوي في شرح السنة (2/ 89/ 441).
• خالفهم: سفيان بن عيينة [ثقة حافظ]، فرواه عن معمر به، بدون الزيادة:
أخرجه مسلم (604)، وأبو نعيم في مستخرجه عليه (2/ 201/ 1341)، والشافعي في السنن المأثورة (158)، والحميدي (427)، وابن أبي شيبة (1/ 356/ 4093)، والطحاوي في المشكل (10/ 393/ 4201 و 4202)، والمحاملي في الأمالي (52)، والبيهقي في المعرفة (1/ 493/ 677).
• وتابعه سفيان الثوري [ثقة حافظ، إمام حجة]، فرواه عن معمر به بدون الزيادة أيضًا.
أخرجه الطحاوي في المشكل (10/ 393/ 4200)، والمحاملي في الأمالي (53).
• وعلى هذا يمكن أن يقال بأن معمرًا قد اضطرب في هذه الزيادة "قد خرجت"، فمرة يروي الحديث فيذكرها فيه، ومرة يسقطها فيرويه كالجماعة، وهو: المحفوظ، وزيادته وهمٌ منه، فقد خالف فيها جماعةً من أصحاب يحيى بن أبي كثير، وليس هو بالثبت فيه، إنما هو ثبت في الزهري وطاووس، والله أعلم [انظر: شرح علل الترمذي (2/ 774)].
• قال الترمذي في الجامع (592): "حديث أبي قتادة: حديث حسن صحيح، وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن ينتظر الناسُ الإمامَ وهم قيام، وقال بعضهم: إذا كان الإمام في المسجد، فأُقيمت الصلاة فإنما يقومون إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، وهو قول ابن المبارك".
وقال ابن عبد البر في التمهيد (9/ 189): "وهو حديث ثابت صحيح"، وقد صححه الشيخان وغيرهما.
وقال إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله للإمام أحمد وإسحاق (270): [قلت: كيف ينتظرون الإمام؛ قال: ينتظرونه قعودًا. قال إسحاق: كما قال".
وقال ابن المنذر في الأوسط (4/ 168): "هذا إذا كان الإمام معهم في المسجد قاموا إذا قام، وإن كانوا ينتظرون خروجه ومجيئه قاموا إذا رأوه، ولا يقوموا حتَّى يروه لحديث أبي قتادة".
وقال البغوي في شرح السنة: "هذا يدل على جواز تقديم الإقامة على خروج الإمام، ثم يُنتظر خروجه".
• وفي الباب:
1 -
عن أَنس:
يرويه جرير بن حازم، عن ثابت، عن أَنس [وفي رواية: سمعت ثابتًا البناني يحدث عن أَنس]، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أُقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني".
أخرجه الترمذي في العلل (146)، والطيالسي (3/ 515/ 2140)، وعبد بن حميد (1259)، وأبو العباس السراج في مسنده (917)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (702)، والطحاوي في المشكل (10/ 394/ 4205)، والعقيلي في الضعفاء (1/ 198)، والطبراني في الأوسط (9/ 150 / 9387)، وابن عدي في الكامل (2/ 127).
قال الإمام أحمد في العلل ومعرفة الرجال (2/ 83/ 1625) و (3/ 128/ 4550): "حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: حدثت حماد بن زيد بحديث جرير بن حازم، عن ثابت، عن أَنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتَّى ترونني، فأنكره، وقال: إنما سمعه من حجاج الصواف، عن يحيى، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، في مجلس ثابت، فظن أنَّه سمعه، يعني: من ثابت"، وذكر نحوه أيضًا في مسائل أبي داود (1857).
وروى أبو داود في المراسيل (64) من طريق حماد بن زيد، قال: "كنت أنا وجرير بن
حازم عند ثابت البناني، فحدث حجاج بن أبي عثمان، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتَّى تروني، فظن جرير أنَّه إنما حدث به ثابت عن أَنس".
وقال الترمذي في الجامع (517): "قال محمد [يعني: البخاري]: وهِم جرير بن حازم في حديث ثابت عن أَنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتَّى تروني]. قال محمد: ويُروى عن حماد بن زيد قال: كنا عند ثابت البناني، فحدث حجاج الصواف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أُقيمت الصلاة فلا تقوموا حتَّى تروني"، فوهِم جرير فظن أن ثابتًا حدثهم عن أَنس عن النبي صلى الله عليه وسلم".
وقال في موضع آخر (592): "وحديث أَنس: غير محفوظ".
وقال في العلل: "سألت محمدًا عن هذا الحديث؟ فقال: هو حديث خطأ، أخطأ فيه جرير بن حازم، ذكروا أن الحجاج الصواف كان عند ثابت البناني، وجرير بن حازم في المجلس، فحدث الحجاج، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أُقيمت الصلاة فلا تقوموا حتَّى تروني"، فوهم فيه جرير بن حازم، فظن أن ثابتًا حدثه عن أَنس بهذا، والصحيح هو: عن ثابت عن أَنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أُقيمت الصلاة يتكلم مع الرجل حتَّى نعس بعض القوم".
وقال الدارقطني في العلل (12/ 22 / 2358): "يرويه جرير بن حازم، عن ثابت، عن أَنس، ووهِم فيه، وليس هذا من حديث أَنس، ولا من حديث ثابت، وإنما يُروى هذا عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه.
وقال حماد بن زيد حين بلغه عن جرير بن حازم: وإنما سمعه من حجاج الصواف، عن يحيى بن أبي كثير، عن ابن أبي قتادة، عن أبيه، في مجلس ثابت البناني، فتوهم أنَّه سمعه من ثابت.
ويشبه أن يكون القول: قول حماد بن زيد".
وقد روى هذه القصة أيضًا: العقيلي، وابن عدي، وقال:"وهذا يقال أخطأ فيه جرير بن حازم وليس هذا من حديث أَنس إنما رواه ثابت عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه".
وشك الطحاوي في ثبوته، فقال: "فإن كان هذا الحديث محفوظًا، فقد صار عن أبي قتادة وعن أَنس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وانظر: شرح علل الترمذي (2/ 786)، مقدمة ابن الصلاح (101)، جامع التحصيل (89)، تحفة التحصيل (48)، فتح المغيث (1/ 277)، تدريب الراوي (1/ 394).
2 -
عن جابر بن سمرة:
يرويه صالح بن عبد الصمد بن أبي خداش الأسدي الموصلي: حدثنا القاسم بن يزيد
الجرمي، عن إسرائيل، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتَّى تروني".
أخرجه أبو يعلى في المعجم (207)، والطبراني في الأوسط (2/ 161 / 1580)، وفي الصغير (1/ 49/ 44).
قال الطبراني: "لم يروه عن سماك إلا إسرائيل، ولا عن إسرائيل إلا القاسم الجرمي، تفرد به: صالح بن عبد الصمد".
قلت: رجاله ثقات، عدا صالح بن عبد الصمد بن أبي خداش الأسدي الموصلي: ذكره ابن حبان في الثقات (8/ 319)، ولا أراه إلا أحد المجاهيل، ممن لا يحتمل تفرده بهذا الإسناد، فهو حديث غريب غريب!.
3 -
عن أبي هريرة:
يرويه حفص بن عمر بن الصباح: ثنا مسلم [هو: ابن إبراهيم الفراهيدي]: ثنا حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتَّى تروني".
أخرجه الدارقطني في العلل (11/ 98/ 2144).
قال الدارقطني: "انفرد به، ولم يتابع عليه، وأتى بالحديث الَّذي عند الناس على أثره، وهو قوله: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" فلعله حفظه عن مسلم، والله أعلم".
قلت: هو حديث غريب، كالذي قبله، انفرد به عن هؤلاء الثقات: حفص بن عمر بن الصباح الرقي، يعرف بسَنْجة ألف: ذكره ابن حبان في الثقات، وقال:"ربما أخطأ"، وقال أبو أحمد الحاكم:"حدث بغير حديث لم يتابع عليه"، وقال الخليلي في الإرشاد:"وكان يحفظ، وينفرد برفع حديث"، وقال الدارقطني:"ثقة"، وقال الذهبي:"احتج به أبو عوانة، وهو صدوق في نفسه، وليس بمتقن"[الثقات (8/ 201)، الإرشاد (2/ 474)، الإكمال (4/ 385)، علل الدارقطني (11/ 98)، اللسان (3/ 236)، السير (13/ 406)، تاريخ الإسلام (20/ 339)].
4 -
عن جابر بن عبد الله:
يرويه عبد المنعم بن نعيم الأسواري أبو سعيد البصري، صاحب السِّقاء، خَتَن عمرو بن فائد، قال: حدثنا يحيى بن مسلم، عن الحسن وعطاء، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال:"يا بلال! إذا أذنت فترسَّل في أذانك، وإذا أقمت فاحدر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرُغ الآكل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، ولا تقوموا حتَّى تروني".
أخرجه الترمذي (195 و 196)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليه "مختصر الأحكام"(178 و 179)، والحاكم (1/ 204)(1/ 94/ ج - مغاربة)، وعبد بن
حميد (1008)، والعقيلي في الضعفاء (3/ 111 و 290)، والسهمي في تاريخ جرجان (154)، والطبراني في الأوسط (2/ 269 - 270/ 1952)، وابن عدي في الكامل (5/ 336) و (2/ 197)، والبيهقي (1/ 428) و (2/ 19)، والخطيب في تلخيص المتشابه (1/ 57)، وابن الجوزي في التحقيق (386).
قال الترمذي: "حديث جابر هذا: حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث عبد المنعم، وهو إسناد مجهول؛ وعبد المنعم: شيخ بصري"، وتبعه الطوسي.
وقال الحاكم: "هذا حديث ليس في إسناده مطعون فيه غير عمرو بن فائد، والباقون شيوخ البصرة، وهذه سنة غريبة، لا أعرف لها إسنادًا غير هذا، ولم يخرجاه".
وقال العقيلي في الموضع الثاني في ترجمة عمرو بن فائد: "ولا يتابعه عليه إلا من هو دونه أو مثله بهذا الإسناد خاصة، وقد رُوي بغير هذا الإسناد عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد أصلح من هذا".
وأورده العقيلي وابن عدي فيما أنكراه من حديث عبد المنعم هذا، وأورده العقيلي مرة أخرى في ترجمة عمرو بن فائد، وأنكره عليه، وضعَّفه البيهقي، وقال في الموضع الثاني:"في إسناده نظر"، وضعَّف ابن حجر إسناده في الفتح (2/ 106).
وهو حديث منكل؛ واختلف في إسناده، وعبد المنعم بن نعيم الأسواري: متروك، منكر الحديث [التهذيب (2/ 629)، التقريب (399)]، وعمرو بن فائد الأسواري: متروك، منكر الحديث [اللسان (6/ 220)]، ويحيى بن مسلم، هو: البكاء: ضعيف؛ وهَّاه بعضهم [التهذيب (4/ 388)، الميزان (4/ 409)]، وإن كان غيره، فهو: مجهول [التقريب (668)، الجرح والتعديل (9/ 187)، تلخيص المتشابه (1/ 57)]، وانظر: البدر المنير (3/ 349).
***
541 -
الوليد، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: أن الصلاة كانت تُقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأخذ الناس مقامهم، قبل أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم.
• حديث مختصر، وهو شاذ بهذا السياق.
أخرجه مسلم (605/ 159)، وأبو عوانة (1/ 371/ 1345)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (2/ 202/ 1345)، والبيهقي (2/ 20).
ولفظ مسلم: أن الصلاة كانت تُقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأخذ الناس مصافَّهم، قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه.
هكذا رواه عن الوليد بن مسلم: محمود بن خالد السلمي، وداود بن رُشَيْد، وإبراهيم بن موسى بن يزيد التميمي، وصفوان بن صالح الدمشقي، وإبراهيم بن العلاء
الزبيدي، والعباس بن عثمان الدمشقي المعلم [(6)، وهم ثقات، من أصحاب الوليد بن مسلم].
قال أبو عوانة: "أظنه لم يروه إلا الوليد" قلت: يعني: بهذا اللفظ مختصرًا.
• وقد خالفهم: أبو خيثمة زهير بن حرب، وأحمد بن حنبل، وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي أبو سعيد (دحيم) [وهم: ثقات حفاظ متقنون]، ومؤمَّل بن الفضل الجزري [ثقة]، وعمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي [ثقة] [5]:
قالوا: حدثنا الوليد بن مسلم: حدثنا أبو عمرو - الأوزاعي -: حدثنا الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: أقيمت الصلاة، وصفَّ الناس صفوفهم، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام مقامه، فأوما إليهم بيده، أنْ:"مكانَكم" فخرج وقد اغتسل، ورأسه يَنْطُفُ الماءَ، فصلى بهم.
أخرجه مسلم (605/ 158)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (2/ 202/ 1344)، وأبو داود (235)، والنسائي (2/ 82/ 792)، وأحمد (2/ 237)، وأبو أمية الطرسوسي في مسنده (13).
• تابع الوليد بن مسلم على هذا الوجه أصحاب الأوزاعي:
الوليد بن مزيد العُذري [ثقة ثبت، من أثبت أصحاب الأوزاعي]، وبشر بن بكر [ثقة]، وأبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج [ثقة]، ومحمد بن يوسف الفريابي [ثقة]، ومبشر بن إسماعيل الحلبي [ثقة]، وعبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين [كاتب الأوزاعي، صدوق]، وبقية بن الوليد [صدوق]، ويحيى بن عبد الله بن الضحاك البابلتي [ضعيف، تُكُلِّم في سماعه من الأوزاعي. التقريب (663)، جامع التحصيل (298)، تحفة التحصيل (344)، [8]:
قالوا: ثنا الأوزاعي، قال: حدثني الزهري، عن أبي سلمة، أن أبا هريرة قال: أقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتَّى قام مقامه، ثم ذكر أنَّه لم يغتسل، فقال:"مكانَكم"، وانصرف إلى منزله فاغتسل، ثم خرج، ثم قام مقامه، فكبر وإن رأسه لينطف ماءً.
أخرجه البخاري (640)، وأبو عوانة (1/ 370/ 1342)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (2/ 202/ 1344)، وأبو العباس السراج في مسنده (919)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (705 و 706)، وابن المنذر في الأوسط (4/ 211/ 2049)، والطحاوي في المشكل (2/ 170 و 171/ 787 و 788 - ترتيبه)، وابن حزم في المحلى (3/ 147)، وابن عبد البر (1/ 176).
• وتابع الأوزاعي على هذا الوجه أصحاب الزهري:
يونس بن يزيد الأيلي، ومحمد بن الوليد الزبيدي، ومعمر بن راشد، وصالح بن كيسان، والنعمان بن راشد.
أخرجه البخاري (275 و 639 و 640)، ومسلم (605)، وأبو عوانة (1/ 370 و 371/ 1342 - 1345)، وأبو نعيم في المستخرج (2/ 202/ 1343 - 1345)، وأبو داود (235)، والنسائي (2/ 81 و 89/ 792 و 809)، وابن خزيمة (3/ 62/ 1628)، وابن حبان (6/ 7/ 2236)، وأحمد (2/ 237 و 259 و 283 و 338 - 339 و 518)، وأبو أمية الطرسوسي في مسنده (13)، وأبو العباس السراج في مسنده (918 - 921)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (704 - 708)، وابن المنذر (4/ 2049/ 211)، والطحاوي في المشكل (2/ 170 و 171/ 787 - 790 - ترتيبه)، والطبراني في مسند الشاميين (3/ 29/ 1741)، وابن حزم في المحلى (3/ 147) و (4/ 114)، والبيهقي (2/ 398)، وابن عبد البر (1/ 141)، راجع ألفاظه فيما تقدم برقم (235).
قال أبو الفضل بن عمار الشهيد في علل الأحاديث في كتاب الصحيح لمسلم (11): "وهذا اختصار عندنا من الوليد بن مسلم، اختصر الحديث.
والحديث: حديث الزبيدي، ومعمر، ويونس، والأوزاعي، وأصحاب الزهري: عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: أقيمت الصلاة، وصفت الصفوف، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أخذ مقامه، أشار إليهم، أن:"مكانكم"، ثم دخل، ثم خرج ورأسه يقطر. فالحديث هو الَّذي رواه الزهري".
قلت: وهو كما قال، ولعل مسلمًا ذكر رواية الوليد المختصرة معللًا إياها لا مصححًا، على طريقته في إعلال الأحاديث في صحيحه، وذلك أنَّه بدأ برواية يونس بن يزيد عن الزهري، ثم أتبعها برواية زهير بن حرب عن الوليد عن الأوزاعي، مثل رواية أصحاب الزهري، ثم أتبعها برواية إبراهيم بن موسى عن الوليد المختصرة، فيكون بذلك قد نبه على أن الوليد بن مسلم رواه مرة على الصواب كالجماعة من أصحاب الأوزاعي وأصحاب الزهري، وحمله عنه على هذا الوجه الأئمة الحفاظ، ورواه مرة فاختصره، وأخل بالمعنى.
وقال ابن رجب في الفتح (3/ 586): "وقد ذكر الدارقطني وغير واحد من الحفاظ أن هذا الحديث اختصره الوليد بن مسلم من الحديث الَّذي قبله، فأتي به بهذا اللفظ".
وانظر: الأجوبة لأبي مسعود الدمشقي (7)، تحفة الأشراف (11/ 35/ 15200).
وقال أبو بكر الأثرم: "قلت لأحمد بن حنبل: حديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتَّى تروني"؟ فقال: أنا أذهب إلى حديث أبي هريرة، رواه الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أقيمت الصفوف، فأقبل يمشي حتَّى أتى مقامه، فذكر أنَّه لم يغتسل.
ولا أدفع حديث أبي قتادة.
وقال: حديث أبي هريرة: إسناده جيد" [التمهيد (9/ 190 - 191)، الاستذكار (1/ 393)].
ففي كلام الإمام أحمد ما يشير إلى عدم ثبوت رواية الوليد المختصرة عنده، وإلا لاحتج بها، كذلك فإن رواية الوليد تشعر بأن ذلك كان حال الصحابة رضي الله عنه في الغالب، بينما الرواية المحفوظة تدل على أن ذلك كان واقعة حال، ولا تعارض بينها وبين حديث جابر بن سمرة قال: كان بلال يؤذن إذا دحضت، ولا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه [تقدم برقم (537)]، وذلك لأنَّه من الممكن أن يخرج صلى الله عليه وسلم من بيته، فيراه من كان عند باب المسجد، دون من كان بداخله، أو يراه بلال عند خروجه، فيشرع في الإقامة قبل أن يراه الناس، أو يكون بلال جاء إلى بيته صلى الله عليه وسلم فآذنه بالصلاة، ثم يرجع فيقيم قبل خروجه من البيت، وقد كان يفعل ذلك في الفجر، وحديث جابر في الظهر خاصة [انظر: الفتح لابن رجب (3/ 585 - 589)، الفتح لابن حجر (2/ 142)].
فإن قيل: حديث أبي هريرة [لا سيما الرواية التي لفظها: أقيمت الصلاة، فقمنا فعدلنا الصفوف، قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعارض حديث أبي قتادة ["إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتَّى تروني)]، فيقال: لا تعارض بينهما، حيث إن حديث أبي هريرة واقعة حال فعلية لا عموم لها، وتحتمل التأويل، مثل احتمال إن هذه الواقعة كانت قبل نهيه صلى الله عليه وسلم لهم عن القيام حتَّى يروه صلى الله عليه وسلم، بدليل عدم إنكاره عليهم، بينما حديث أبي قتادة: قول يفيد العموم، وإعماله أولى، والله أعلم.
قال البيهقي في السنن (2/ 20): "والأشبه أنهم كانوا يقومون إلى الصلاة قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم، ويأخذون مقامهم قبل أن يأخذ [وفي نسخة: قبل أن يخرج]، ثم أمرهم بأن لا يقوموا إلى الصلاة حتَّى يروه قد خرج؛ تخفيفًا عليهم".
***
542 -
. . . عبد الأعلى، عن حميد، قال: سألت ثابتًا البناني عن الرجل يتكلم بعد ما تُقام الصلاة؛ فحدثني عن أَنس قال: أُقيمَت الصلاة، فَعَرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل، فحبسه بعد ما أقيمَت الصلاة.
• حديث صحيح.
تقدم تحت الحديث المتقدم برقم (201) وهو حديث صحيح أخرجه البخاري (643).
***
543 -
قال أبو داود: حدثنا أحمد بن علي بن سُوَيْد بن مَنْجُوفٍ السدوسي: ثنا عون بن كَهْمَس، عن أبيه كهمس، قال: قمنا إلى الصلاة بمنى والإمام لم يخرج، فقعد بعضنا، فقال في شيخ من أهل الكوفة: ما يُقْعِدُك؟ قلت: ابن بريدة قال: هذا السُّمُود! فقال في الشيح: حدثني عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء بن
عازب، قال: كنا نقوم في الصفوف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلًا قبل أن يكبر.
قال: وقال: "إن الله عز وجل وملائكته يُصلُّون على الذين يَلُونَ الصفوف الأُوَلَ، وما من خطوة أحبُّ إلى الله من خطوة يمشيها يصل بها صفًا".
• حديث منكر.
أخرجه من طريق أبي داود: البيهقي (2/ 20).
[وانظر: مشكاة المصابيح (1095)، كشف المناهج والتناقيح (1/ 429/ 791)، الترغيب والترهيب (722)، كنز العمال (20551 و 20629)][يلون: يباشرون ويتولون. مرقاة المفاتيح (3/ 158)، عون المعبود (2/ 174)].
قلت: إسناده ضعيف؛ شيخ كهمس: مبهم، وعون بن كهمس: سأل عنه حرب الكرماني الإمامَ أحمد، فقال:"قلت: عون بن كهمس تعرفه؟ قال: لا أعرفه. قال: وكهمس: شيخ ثقة". وقال أبو عبيد الآجري عن أبي داود: "لم يبلغني إلا خير". وذكره ابن حبان في الثقات، وأخرج له في صحيحه (6787)، وروى عنه جمع من الثقات [مسائل الإمام أحمد رواية حرب الكرماني (482)، التاريخ الكبير (7/ 18)، الجرح والتعديل (6/ 388)، سؤالات الآجري (4/ ق 7)، الثقات (7/ 282) و (8/ 515)، تاريخ الإسلام (13/ 329)، التهذيب (3/ 339)] وانظر في أوهامه وأفراده: علل الدارقطني (4/ 100/ 452)، أطراف الغرائب والأفراد (2/ 308/ 1444) و (3/ 535/ 3471) و (5/ 385/ 5813)، وبقية رجاله ثقات.
لكن الحديث منكر بهذا السياق؛ فقد رواه جم غفير، عن طلحة بن مصرف، أنَّه سمع عبد الرحمن بن عوسجة، يقول: سمعت البراء بن عازب، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
…
فذكروه بدون هذه القصة، وبدون الجملة الأخيرة. وهذا إسناد كوفي صحيح.
رواه الأعمش، وأبو إسحاق السبيعي، وشعبة، وزيد بن أبي أنيسة، ومالك بن مغول، ومنصور بن المعتمر، وزبيد بن الحارث اليامي، والحسن بن عبيد الله النخعي، وفطر بن خليفة، وعيسى بن عبد الرحمن السلمي، وعبد الملك بن سعيد بن حيان بن أبجر [وهم ثقات]، وحماد بن أبي سليمان [صدوق، له أوهام][لكن الراوي عنه: سعيد بن زربي: منكر الحديث، وله فيه زيادة تفرد بها]، ومحمد بن طلحة بن مصرف، وحجاج بن أرطاة، وليث بن أبي سليم، وابن أبي ليلى [متكلم في حفظهم، يكتب حديثهم في المتابعات]، وعبد الرحمن بن زبيد اليامي، وغيرهم كثير:
عن طلحة بن مُصَرِّف، عن عبد الرحمن بن عَوْسَجَةَ، عن البراء بن عازب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من منح مَنِيحَةَ وَرِقٍ، أو هدى زُقَاقًا، أو سقى لبنًا، كان له عدل رقبة، أو: نسمة.
ومن قال: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، عشر مرار، كان له عدل رقبة، أو: نسمة".
وكان يأتينا إذا قمنا إلى الصلاة، فيمسح صدورنا، أو: عواتقنا، يقول:"لا تختلف صفوفكم فتختلف قلوبُكم".
وكان يقول: "إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، أو: الصفوف الأول".
وقال: "زينوا القرآن بأصوتكم".
وفي رواية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من منح منيحة لبن، أو ورِق، أو هدى زقاقًا، كان له مثل عتق رقبة".
قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول".
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبهم وصدورهم إذا قام إلى الصلاة، ويقول:"استووا، ولا تختلفوا؛ فتختلف قلوبكم".
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "زيِّنوا القرآن بأصواتكم".
وله ألفاظ أخر يأتي الكلام عليها في موضع آخر، إن شاء الله تعالى.
أخرجه بتمامه، أو طرفًا منه، أو مفرقًا:
البخاري في خلق أفعال العباد (250 - 254 و 256)، وعلق في الصحيح طرفًا منه، قبل الحديث (7544)، وأبو داود (664 و 1468)، والترمذي (1957)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليه "مختصر الأحكام"(2/ 55/ 209)، والنسائي في المجتبى (2/ 89 و 179/ 811 و 1015 و 1016)، وفي الكبرى (1/ 431/ 887) و (2/ 26/ 1089 و 1090) و (7/ 270 / 7996) و (9/ 54/ 9876)، وفي جزء من إملائه (46)، وابن ماجة (997 و 1342)، والدارمي (1/ 323/ 1264) و (2/ 565/ 3500)، وأبو عوانة (2/ 481/ 3911)، وابن خزيمة (3/ 24 و 26/ 1551 و 1556)، وابن حبان (3/ 130/ 850) و (5/ 530 و 534/ 2157 و 2161) و (11/ 494/ 5096)، وابن الجارود (316)، والحاكم (1/ 501 و 571 - 575)، وأحمد (4/ 283 و 285 و 296 و 300 و 304)، وابن فضيل في الدعاء (156)، والطيالسي (774 و 776 و 777)، وعبد الرزاق (2/ 45 و 51 و 484 و 485/ 2431 و 2449 و 4175 و 4176)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن (160)، وابن أبي شيبة (1/ 332/ 3803) و (2/ 257 / 8737) و (4/ 472/ 22232) و (6/ 58 و 61 و 118/ 29455 و 29483 و 29936) و (7/ 171/ 35063)، والسري بن يحيى في حديثه عن شيوخه عن الثوري (98)، ويعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة (3/ 235)، وابن نصر في قيام الليل (137 - مختصره)، والسرقسطي في الدلائل (1/ 317/ 160)، وأبو بكر القاسم بن زكريا المطرز في فوائده (113)، والروياني (351 - 353 و 358 - 362)، وأبو العباس السراج في مسنده (750 - 758 و 760)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (9 - 13 و 45 - 49 و 51 و 321 و 1595 و 1884)، والعقيلي في الضعفاء (4/ 86)، وابن أبي حاتم
في الجرح والتعديل (1/ 164)، والخرائطي في مكارم الأخلاق (1/ 279 - 281/ 120 و 121)(49 - المنتقى)، وأبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (1876)، وأبو جعفر بن البختري في الرابع من حديثه (89)(333 - مجموع مصنفاته)، وابن الأعرابي في المعجم (1/ 409 - 410/ 793) و (2/ 443 و 445 و 518/ 859 و 865 و 1005)، وأبو العباس الأصم في الثاني والثالث من حديثه (224)، وأبو بكر الشافعي في فوائده "الغيلانيات"(607)، والآجري في أخلاق حملة القرآن (209 و 225)، والطبراني في الأوسط (1/ 224/ 739) و (3/ 92/ 2590) و (7/ 177/ 7206)، وفي مسند الشاميين (1/ 435/ 767)، وفي الدعاء (1715 - 1724)، و أبو بكر الإسماعيلي في المعجم (2/ 523/ 161)، وابن المقرئ في المعجم (739)، والدارقطني في الأفراد (2/ 293 - 295/ 1396 و 1399 - 1401 - أطرافه)، والخطابي في غريب الحديث (1/ 355 - 356 و 357 و 728)، وتمام في الفوائد (301 و 458 و 789 و 1272 - 1274 و 1707)، وأبو سعيد النقاش في فوائد العراقيين (22 و 33)، وأبو نعيم في الحلية (5/ 27)، وفي تسمية ما انتهى إلينا عن الفضل بن دكين عاليًا (43)، وأبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي في فضائل القرآن (22)، والبيهقي في السنن (2/ 53) و (3/ 101 و 103) و (10/ 229)، وفي الشعب (2/ 386/ 2140) و (4/ 223 / 3385)، والخطيب في الموضح (2/ 187 و 188 و 357)، وفي الجامع لأخلاق الراوي (2/ 96/ 1281)، وفي تلخيص المتشابه (1/ 338)، والشجري في الأمالي الخميسية (1/ 115)، والبغوي في شرح السنة (2/ 385 / 818 و 819)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (7/ 116) و (37/ 334)، والمزي في التهذيب (17/ 323)، وابن حجر في التغليق (5/ 375).
• وقد اختلف فيه على أبي إسحاق، والمحفوظ ما ذكرناه كالجماعة، انظر: الحديث المتقدم برقم (515)، واختلف أيضًا على: عبد الرحمن بن زبيد اليامي [ابن خزيمة (3/ 26 / 1557)]، وتقدم منه طرف في الذكر والدعاء تحت الحديث رقم (22).
• وله طرق أخرى عن عبد الرحمن بن عوسجة، وعن البراء ليس فيها موضع الشاهد، انظر: الأدب المفرد للبخاري (890)، مسند الدارمي (2/ 565/ 3501)، المستدرك (1/ 575)، مسند أحمد (4/ 286)، الزهد لهناد (2/ 519/ 1070)، مسند أبي يعلى (3/ 245 و 258/ 1686 و 1706)، معجم أبي يعلى (161 و 178)، مسند الروياني (397)، مسند ابن الجعد (2077)، المعجم لابن الأعرابي (2/ 497 و 773/ 965 و 1571)، المعجم الأوسط للطبراني (6/ 164/ 6090)، المعجم لأبي بكر الاسماعيلي (2/ 690/ 315)، طبقات المحدثين بأصبهان (4/ 12 و 30)، أطراف الغرائب والأفراد (2/ 286/ 1382)، فوائد ابن أخي ميمي الدقاق (625)، فوائد تمام (1071 و 1072)، مسانيد فراس المكتب، جمع أبي نعيم الأصبهاني (58/ 1 - 3)، شعب الإيمان للبيهقي (2/ 386/ 2141)، موضح أوهام الجمع (2/ 453)، تاريخ بغداد (4/ 260)، تاريخ دمشق (51/ 23)، الطيوريات (15).
قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أبي إسحاق عن طلحة بن مصرف، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد روى منصور بن المعتمر، وشعبة، عن طلحة بن مصرف هذا الحديث".
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه".
وقال العقيلي: "حديث صحيح"[الضعفاء (4/ 86)].
وقال أبو نعيم في الحلية (27/ 5): "رواه الجم الغفير عن طلحة بن مصرف، منهم: زبيد، ومنصور، والأعمش، وجابر الجعفي، وابن أبي ليلى، والحكم بن عتيبة، ومحمد بن سوقة، ورقبة بن مصقلة، وحماد بن أبي سليمان، وأبو جناب الكلبي، وابن أبجر، والحسن بن عبيد الله النخعي، وليث بن أبي سليم، ومالك بن مغول، ومسعر، وفطر بن خليفة، وزيد بن أبي أنيسة، وعلقمة بن مرثد، وعبد الغفار بن القاسم، وأشعث بن سوار، والحجاج بن أرطاة، وعيسى بن عبد الرحمن السلمي، والحسن بن عمارة، والقاسم بن الوليد الهمداني، ومحمد بن عبيد الله القدومي، ومحمد بن طلحة، وشعبة، وأبو هاشم الرماني، وأبان بن صالح، ومعاذ بن مسلم، ومحمد بن جابر، في آخرين، منهم من طوله، ومنهم من اختصره".
وقال النووي في المجموع (4/ 198)، وفي الخلاصة (2472):"رواه أبو داود بإسناد حسن"، وقال في موضع آخر من المجموع (4/ 258):"صحيح، رواه أبو داود بإسناد صحيح".
• قال البيهقي في السنن (2/ 20): "والذي رُوي عن ابن بريدة في هذا الحديث قد رُوي أيضًا عن علي، روي عن أبي خالد الوالبي، قال: خرج إلينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ونحن قيام، فقال: ما لي أراكم سامدين، يعني: قيامًا، وسُئل إبراهيم النخعي: أينتظرون الإمام قيامًا، أو قعودًا؟ قال: لا بل قعودًا. والأشبه أنهم كانوا يقومون إلى الصلاة قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم، ويأخذون مقامهم قبل أن يأخذ، ثم أمرهم بأن لا يقوموا إلى الصلاة حتَّى يروه قد خرج؛ تخفيفًا عليهم".
• قلت: أما أثر علي بن أبي طالب، فيرويه:
زائدة بن نَشِيط، عن أبي خالد الوالبي، قال: خرج عليٌّ [وفي رواية: خرج علينا علي] وقد أقيمت الصلاة، وهم قيام ينتظرونه، فقال: ما لي أراكم سامدين.
أخرجه أبو نعيم في الصلاة (292 و 294)، وابن أبي شيبة (1/ 356/ 4094)، وابن جرير الطبري في تفسيره (27/ 83)، وابراهيم بن إسحاق الحربي في غريب الحديث (2/ 520).
رواه عن زائدة: ابنه عمران، وفطر بن خليفة، واختلف على فطر فيه، فرواه مرة عن زائدة به، ومرة عن أبي خالد الوالبي، بإسقاط زائدة:
أخرجه عبد الرزاق (1/ 504/ 1933)، وابن سعد في الطبقات (6/ 128)، وابن جرير الطبري في تفسيره (27/ 83)، والطحاوي في المشكل (10/ 395).
وأخشى أن يكون هذا الاختلاف من فطر نفسه، فالذين اختلفوا عليه ثقات، ولم يُختلف على عمران فيه، وعمران: ثقة، والأقرب عندي رواية من قال: عن زائدة بن نشيط عن أبي خالد به، والله أعلم.
وعليه فهو إسناد لا بأس به، أبو خالد الوالبي: صدوق، وزائدة بن نشيط: روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في الثقات، وصحح له ابن خزيمة (1159)، وابن حبان (657 و 2477 - موارد)، والحاكم (1/ 310) و (2/ 443)، وقال ابن القطان:"لا تعرف حاله"[التاريخ الكبير (3/ 432)، الجرح والتعديل (3/ 612)، الثقات (6/ 339)، بيان الوهم (4/ 642)، التهذيب (1/ 621)، ذيل الميزان (383)، الكاشف (1/ 400) وقال: "ثقة"].
• وأما أثر إبراهيم النخعي، فجاء عنه بأسانيد صحيحة، وفي بعض ألفاظه: كانوا يكرهون أن ينتظروا الإمام قيامًا، وكان يقال: هو السُّمود.
أخرجه أبو نعيم في الصلاة (293)، وابن أبي شيبة (1/ 356 /4095 - 4097)، وابن جرير الطبري في تفسيره (27/ 83).
قال أبو عبيد في معنى السمود: "يعني: القيام، وكل رافع رأسه فهو سامد"[غريب الحديث (3/ 481)].
وقال ابن الأثير في النهاية (2/ 398): "السامد: المنتصب، إذا كان رافعًا رأسَه، ناصبًا صدره، أنكر عليهم قيامهم قبل أن يروا إمامهم. وقيل: السامد: القائم في تحير،
…
". وقيل غير ذلك.
وانظر أيضًا: غريب الحديث لإبراهيم الحربي (2/ 520)، تهذيب اللغة (12/ 262)، العين (7/ 235)، لسان العرب (3/ 219)، تاج العروس (8/ 211).
***
544 -
. . . عبد العزيز بن صهيب، عن أَنس، قال: أُقيمتِ الصلاةُ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نَجِيٌّ في جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة حتَّى نام القوم.
• حديث متفق على صحته.
تقدم تحت الحديث المتقدم برقم (201)، وهو حديث متفق على صحته.
***
545 -
قال أبو داود: حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري: أخبرنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن سالم أبي النضر، قال: كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تُقام الصلاة في المسجد: إذا رآهم قليلًا جلس؛ لم يُصَلِّ، وإذا رآهم جماعةً صلَّى.
• حديث معضل، ومتنه غريب.
هكذا رواه أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد [ثقة ثبت، مكثر عن ابن جريج][وعنه: عبد الله بن إسحاق الجوهري، وهو: ثقة حافظ].
وخالفه: عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد [صدوق، ثبت في ابن جريج]، فرواه عن ابن جريج: أخبرني موسى بن عقبة، عن سالم أبي النضر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج بعد النداء إلى المسجد؛ فإذا رأى أهل المسجد قليلًا جلس، حتَّى يرى منهم جماعةً، ثم يصلي، وكان إذا خرج فرأى جماعة أقام الصلاة.
أخرجه أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي في فوائده (114)، عن أبي يحيى عبد الله بن أحمد بن زكريا بن الحارث بن أبي مسرة: ثنا أبي: ثنا عبد المجيد به.
وعنه: ابن بشران في الأمالي (947)، والبيهقي (2/ 19).
قال الحافظ في الفتح (2/ 110): "وإسناده قوي مع إرساله"، قلت: أبو يحيى بن أبي مسرة: ثقة مشهور [انظر: الجرح والتعديل (5/ 6)، الثقات (8/ 369)، السير (12/ 632)]، لكن أبوه: ليس بالمشهور، ولم أر من تكلم فيه بجرح أو تعديل.
• ولفظ ابن أبي رواد أولى من لفظ أبي عاصم، وهو أنَّه صلى الله عليه وسلم كان إذا رآهم أبطؤوا أَخَّرَ الإقامة حتَّى يجتمعوا، لا أنَّه كان يقيم ثم ينتظر اجتماعهم، والله أعلم، وابن أبي رواد من أعلم الناس بحديث ابن جريج، وأثبتهم فيه [انظر: شرح علل الترمذي (2/ 683)، التهذيب (2/ 606)]، ولفظ ابن أبي رواد له ما يشهد له من الأحاديث الصحيحة [مثل حديث جابر المتقدم برقم (397) وغيره]، بينما لفظ أبي عاصم غريب من سنته صلى الله عليه وسلم، ولا يصح؛ فإنه مرسل؛ بل معضل، فإن سالم بن أبي أمية: تابعي صغير، معظم روايته عن التابعين، وهو: ثقة ثبت.
***
546 -
قال أبو داود: حدثنا عبد الله بن إسحاق: أخبرنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع بن جبير، عن أبي مسعود الزرقي، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، مثل ذلك.
• حديث شاذ.
تابع أبا عاصم على المتن، وخالفه في الإسناد:
الوليد بن مسلم [الدمشقي: ثقة]، قال: ثنا ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن
نافع بن جبير، عن مسعود الزرقي، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في المسجد حين تُقام الصلاة، فإذا رآهم قليلًا جلس، ثم صلى، وإذا رآهم جماعةً صلى.
أخرجه الحاكم (1/ 202)(1/ 93/ ج - رواق المغاربة)، بإسناد صحيح إلى الوليد.
وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ومسعود هذا أبو الحكم الزرقي".
• خالفهما في المتن، وتابع الوليد بن مسلم على إسناده:
عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، قال: قال ابن جريج: وحدثني موسى بن عقبة أيضًا، عن نافع بن جبير، عن مسعود بن الحكم الزرقي، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه،
…
مثل حديث سالم أبي النضر المتقدم.
أخرجه أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي في فوائده (115)، عن أبي يحيى عبد الله بن أحمد بن زكريا بن الحارث بن أبي مسرة: ثنا أبي: ثنا عبد المجيد به.
وعنه: ابن بشران في الأمالي (947)، والبيهقي (2/ 19).
• وعلى هذا يكون أبو عاصم قد وهِم مرتين، مرة في المتن، ومرة في الإسناد، حيث قال:"عن أبي مسعود الزرقي"، وإنما هو: مسعود بن الحكم بن الربيع الأنصاري الزرقي: ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من كبار التابعين، قال ابن عبد البر:"ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سَريًّا، له قدر وجلالة بالمدينة، ويُعد من جلة التابعين وكبارهم"[الطبقات الكبرى (5/ 73)، الاستيعاب (3/ 1391)، التمهيد (23/ 261)، الإصابة (6/ 259)، التهذيب (4/ 62 و 588)، وقال في الموضع الثاني: "والصواب: مسعود بن الحكم". جامع التحصيل (753)، تحفة التحصيل (301)]، وقد سمع عليًّا، وسمع منه نافع بن جبير [التاريخ الكبير (7/ 424)، صحيح مسلم (962)، صحيح ابن حبان (3056)، منتقى ابن الجارود (529)، مسند الطيالسي (150)، مسند أحمد (1/ 82)، وغيرها].
والمحفوظ: رواية ابن أبي رواد: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج بعد النداء إلى المسجد؛ فإذا رأى أهل المسجد قليلًا جلس، حتَّى يرى منهم جماعةً، ثم يصلي، وكان إذا خرج فرأى جماعة أقام الصلاة.
وإسنادها صحيح متصل، لولا شيخ ابن أبي مسرة.
ويشهد له من الأحاديث الصحيحة: حديث جابر المتقدم برقم (397) وغيره، والله أعلم، لكن ليس فيه ما يشهد لما ترجم له أبو داود في هذا الباب.
• وخلاصة هذا الباب:
هو ما تقدم ذكره في أوله: وهو ما ترجم به أبو داود، أنَّه إذا أُقيمت الصلاة ولم يأتِ الإمام؛ ينتظرونه قعودًا؛ لحديث أبي قتادة، وقول علي بن أبي طالب أحد الخلفاء