المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تفريع أبواب السترة - فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود - جـ ٧

[ياسر فتحي]

فهرس الكتاب

- ‌69 - باب الإمام يصلي من قعود

- ‌78).***70 -باب الرجلين يؤمُّ أحدُهما صاحبَه، كيف يقومان

- ‌71 - باب إذا كانوا ثلاثةً كيف يقومون

- ‌7).***72 -باب الإمام ينحرف بعد التسليم

- ‌73 - باب الإمام يتطوع في مكانه

- ‌74 - باب الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه من آخر الركعة

- ‌75 - باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام

- ‌76 - باب التشديد فيمن يرفع قبل الإمام، أو يضَع قبله

- ‌77 - باب فيمن ينصرف قبل الإمام

- ‌78 - باب جماع أبواب ما يُصلَّى فيه

- ‌79 - باب الرجل يعقِد الثوبَ في قفاه ثم يصلي

- ‌80 - باب الرجل يصلي في ثوبٍ واحد بعضُه على غيره

- ‌81 - باب في الرجل يصلي في قميص واحد

- ‌82 - باب إذا كان الثوب ضيقًا يتَّزر به

- ‌83 - باب الإسبال في الصلاة

- ‌84 - باب في كم تصلي المرأة

- ‌85 - باب المرأة تصلي بغير خمار

- ‌86 - باب ما جاء في السدل في الصلاة

- ‌87 - باب الصلاة في شُعُر النساء

- ‌88 - باب الرجل يصلي عاقصًا شعره

- ‌89 - باب الصلاة في النعل

- ‌91).***90 -باب المصلي إذا خلع نعليه، أين يضعهما

- ‌91 - باب الصلاة على الخُمرة

- ‌92 - باب الصلاة على الحصير

- ‌93 - باب الرجل يسجد على ثوبه

- ‌تفريع أبواب الصفوف

- ‌94 - باب تسوية الصفوف

- ‌95 - باب الصفوف بين السواري

- ‌96 - باب مَن يُستحبُّ أن يلي الإمامَ في الصف وكراهية التأخر

- ‌97 - باب مقام الصبيان من الصف

- ‌98 - باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول

- ‌99 - باب مقام الإمام من الصف

- ‌100 - باب الرجل يصلي وحده خلف الصف

- ‌16).***101 -باب الرجل يركع دون الصف

- ‌تفريع أبواب السترة

- ‌102 - باب ما يستر المصلي

- ‌ 150)].***103 -باب الخط إذا لم يجد عصًا

- ‌104 - باب الصلاة إلى الراحلة

- ‌105 - باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها، أين يجعلها منه

- ‌106 - باب الصلاة إلى المتحدِّثين والنِّيام

- ‌107 - باب الدُّنُوِّ من السترة

- ‌108 - باب ما يُؤمر المصلي أن يدرأ عن الممرِّ بين يديه

الفصل: ‌تفريع أبواب السترة

وانظر: فتاوى السبكي (1/ 140)، بدائع الفوائد (3/ 593)، نصب الراية (2/ 39).

2 -

المسألة الثانية: من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة؛ وإن فاته معه القيام وقراءة الفاتحة، وهذا قول جمهور العلماء، وهو قول عامة علماء الأمصار.

قال شيخ الإسلام في المجموع (23/ 320): "ولو كانت قراءة الفاتحة فرضًا على المأموم مطلقًا: لم تسقط بسبق، ولا جهل؛ كما أن الأعرابي المسيء في صلاته قال له: "ارجع فصلِّ؛ فإنك لم تصلِّ"، وأمر الذي صلى خلف الصف وحده أن يعيد الصلاة".

وعليه: فالصحيح أن الركعة تدرك بإدراك الركوع مع الإمام قبل أن يرفع، قال ابن رجب في الفتح (5/ 13):"وأكثر العلماء على أنه لا يكون مدركًا للركعة إلا إذا كبر وركع قبل أن يرفع إمامه، ولم يشترط أكثرهم أن يدرك الطمأنينة مع الإمام قبل رفعه".

قال ابن رجب (5/ 9): "وذهبت طائفة إلى أنه لا يدرك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام؛ لأنه فاته مع الإمام القيام وقراءة الفاتحة"، وعزى هذا القول لابن المديني، والبخاري، وابن خزيمة، وغيرهم، ثم أطال في الرد عليهم، وشدد النكير عليهم حيث قال:"وهذا شذوذ عن أهل العلم، ومخالفة لجماعتهم"، إلى أن قال:"فتبين أن قول هؤلاء محدث، لا سلف لهم به"، والله أعلم.

***

‌تفريع أبواب السترة

‌102 - باب ما يستر المصلي

685 -

. . . إسرائيل، عن سماك، عن موسى بن طلحة، عن أبيه طلحة بن عبيد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جعلتَ بين يديك مثلَ مُؤْخِرَة الرَّحْل فلا يضرُّك من مرَّ بين يديك".

• حديث صحيح.

أخرجه ابن خزيمة (2/ 28/ 843)، وأحمد (1/ 162)، وأبو العباس السراج في مسنده (359 و 360)، والهيثم بن كليب في مسنده (4)، وابن عبد البر في التمهيد (4/ 194).

• تابع إسرائيل عليه عن سماك:

سفيان الثوري، وزائدة بن قدامة، وأبو الأحوص سلام بن سليم، وعمر بن عبيد بن أبي أمية الطنافسي، وأسباط بن نصر، وشريك بن عبد الله النخعي [واختلف فيه على شريك لسوء حفظه، انظر: علل ابن أبي حاتم (1/ 188/ 537)]، ويزيد بن عطاء اليشكري [لين الحديث]:

ص: 510