الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وانظر: فتاوى السبكي (1/ 140)، بدائع الفوائد (3/ 593)، نصب الراية (2/ 39).
2 -
المسألة الثانية: من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة؛ وإن فاته معه القيام وقراءة الفاتحة، وهذا قول جمهور العلماء، وهو قول عامة علماء الأمصار.
قال شيخ الإسلام في المجموع (23/ 320): "ولو كانت قراءة الفاتحة فرضًا على المأموم مطلقًا: لم تسقط بسبق، ولا جهل؛ كما أن الأعرابي المسيء في صلاته قال له: "ارجع فصلِّ؛ فإنك لم تصلِّ"، وأمر الذي صلى خلف الصف وحده أن يعيد الصلاة".
وعليه: فالصحيح أن الركعة تدرك بإدراك الركوع مع الإمام قبل أن يرفع، قال ابن رجب في الفتح (5/ 13):"وأكثر العلماء على أنه لا يكون مدركًا للركعة إلا إذا كبر وركع قبل أن يرفع إمامه، ولم يشترط أكثرهم أن يدرك الطمأنينة مع الإمام قبل رفعه".
قال ابن رجب (5/ 9): "وذهبت طائفة إلى أنه لا يدرك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام؛ لأنه فاته مع الإمام القيام وقراءة الفاتحة"، وعزى هذا القول لابن المديني، والبخاري، وابن خزيمة، وغيرهم، ثم أطال في الرد عليهم، وشدد النكير عليهم حيث قال:"وهذا شذوذ عن أهل العلم، ومخالفة لجماعتهم"، إلى أن قال:"فتبين أن قول هؤلاء محدث، لا سلف لهم به"، والله أعلم.
***
تفريع أبواب السترة
102 - باب ما يستر المصلي
685 -
. . . إسرائيل، عن سماك، عن موسى بن طلحة، عن أبيه طلحة بن عبيد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جعلتَ بين يديك مثلَ مُؤْخِرَة الرَّحْل فلا يضرُّك من مرَّ بين يديك".
• حديث صحيح.
أخرجه ابن خزيمة (2/ 28/ 843)، وأحمد (1/ 162)، وأبو العباس السراج في مسنده (359 و 360)، والهيثم بن كليب في مسنده (4)، وابن عبد البر في التمهيد (4/ 194).
• تابع إسرائيل عليه عن سماك:
سفيان الثوري، وزائدة بن قدامة، وأبو الأحوص سلام بن سليم، وعمر بن عبيد بن أبي أمية الطنافسي، وأسباط بن نصر، وشريك بن عبد الله النخعي [واختلف فيه على شريك لسوء حفظه، انظر: علل ابن أبي حاتم (1/ 188/ 537)]، ويزيد بن عطاء اليشكري [لين الحديث]:
رووه عن سماك بن حرب، عن موسى بن طلحة، عن أبيه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا وضع أحدكم [وهو يريد أن يصلي، مثل مؤخرة الرحل فليصلِّ، ولا يبالِ [وفي رواية: ولا يبالي] من مرَّ وراء ذلك". لفظ أبي الأحوص.
ولفظ الطنافسي: كنا نصلي والدوابُّ تمر بين أيدينا، فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم، ثم لا يضره ما مر بين يديه".
ولفظ الثوري: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يستر المصلي؟ قال: "مثل آخرة الرحل".
ولفظ زائدة: "ليجعل أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل، ثم ليصلِّ".
أخرجه مسلم (499)، وأبو عوانة (1/ 385/ 1396)، وأبو نعيم في المستخرج (2/ 108/ 1102 و 1103)، والترمذي (335)، وقال:"حسن صحيح". وابن ماجه (940)، وابن خزيمة (2/ 11 و 28/ 805 و 842)، وابن حبان (6/ 141 و 142/ 2379 و 2380)، وابن الجارود (166)، وأحمد (1/ 161 و 162) [وانظر: الإتحاف (6/ 354/ 6623)]، والطيالسي (228)، وابن أبي شيبة (1/ 247/ 2844)، وعبد بن حميد (100 و 101)، والبزار (3/ 154/ 939)، وأبو يعلى (2/ 5 و 6 و 27/ 629 و 630 و 664)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (444 و 445 - الجزء المفقود)، وقال:"هذا خبر عندنا صحيح سنده". وأبو العباس السراج في مسنده (357 و 358 و 361)، وابن المنذر في الأوسط (5/ 87/ 2431)، والهيثم بن كليب في مسنده (5 و 6)، وابن قانع في معجم الصحابة (2/ 39)، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين (3/ 298)، والبيهقي في السنن (2/ 269)، وفي المعرفة (2/ 117/ 1046)، والبغوي في شرح السنة (2/ 449/ 539)، وقال:"هذا حديث صحيح".
• هكذا رواه الجماعة، وقد اختلف فيه على الثوري:
أ- فرواه وكيع بن الجراح [ثقة حافظ، من أثبت أصحاب الثوري][وعنه: أحمد بن حنبل]، وعبد الرزاق بن همام [ثقة، مكثر عن الثوري][من رواية أبي محمد زهير بن محمد بن قمير البغدادي عنه، وهو: ثقة مأمون، لم يُذكر فيمن سمع من عبد الرزاق قبل ذهاب بصره، لكنه أحسن حالًا من إسحاق بن إبراهيم الدبري راوي المصنف، فهو أكبر وأحفظ وأجل من الدبري، وأقدم منه وفاة بثلاثين سنة. انظر: شرح العلل (2/ 752)، الكواكب النيرات (34)، التهذيب (1/ 639)، اللسان (2/ 36)][ومن رواية أبي مسعود أحمد بن الفرات الرازي، وهو: ثقة، حافظ كبير، تراجمه تدل على تقدم سماعه من عبد الرزاق. سؤالات البرذعي (743)، تاريخ بغداد (4/ 343)، تاريخ دمشق (5/ 150)، السير (12/ 480)، التهذيب (1/ 39)]:
عن سفيان الثوري، عن سماك بن حرب، عن موسى بن طلحة، عن أبيه، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يستر المصلي؟ قال: "مثل آخرة الرحل". لفظ وكيع.
ولفظ عبد الرزاق: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان بين يديك مثل مؤخرة الرحل؛ لم يقطع صلاتك ما مر بين يديك".
أخرجه أحمد (1/ 162)، وأبو علي الطوسي في مختصر الأحكام (2/ 228/ 313)، ونقل قول الترمذي:"حسن صحيح". وأبو العباس السراج في مسنده (362)، وابن المقرئ في المعجم (827)، والدارقطني في العلل (4/ 207/ 512)، والخطيب في تاريخ بغداد (8/ 484).
ب- ورواه عبد الرحمن بن مهدي [ثقة ثبت، إمام حجة، من أثبت أصحاب الثوري]، وإسحاق بن يوسف الأزرق [ثقة]، وعبد الرزاق بن همام [ثقة، مكثر عن الثوري][من رواية إسحاق بن إبراهيم الدبري عنه، وهو متأخر السماع جدًّا من عبد الرزاق، سمع منه بعد ما عمي، قال إبراهيم الحربي: "مات عبد الرزاق وللدبري ست أو سبع سنين"]:
عن سماك بن حرب، عن موسى بن طلحة، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يستر المصلي من الدواب؟ قال: "مثل مؤخرة الرحل بين يديه". هكذا مرسلًا.
أخرجه عبد الرزاق (2/ 13/ 2292)[وهكذا هو في الكنز (7/ 143/ 19233)]، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (446 - الجزء المفقود)، وأبو جعفر ابن البختري في الرابع من حديثه (55)(299 - مجموع مصنفاته).
• وانظر فيمن وهم في متنه على وكيع عن الثوري: علل الدارقطني (4/ 207/ 512)، أطراف الغرائب والأفراد (1/ 121/ 469).
• وسماك بن حرب: صدوق، تُكُلم فيه لأجل اضطرابه في حديث عكرمة خاصة، وكان لما كبر ساء حفظه؛ فربما لُقِّن فتلقن، وأما رواية القدماء عنه فهي مستقيمة، قال يعقوب بن شيبة:"وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وهو في غير عكرمة صالح، وليس من المتثبتين، ومن سمع منه قديمًا -مثل شعبة وسفيان- فحديثهم عنه: صحيح مستقيم"[انظر مثلًا: الأحاديث المتقدمة برقم (68 و 375 و 447)]، وهذا الحديث رواه عنه: سفيان الثوري، لكن اختلف عليه فيه، ورواه زائدة بن قدامة [ثقة ثبت متقن] وهو من طبقة شعبة وسفيان وأقرانهم، وتابعه على وصله جماعة من الثقات، وهذا الحديث ليس من رواية سماك عن عكرمة، والتي وقع لسماك فيها الاضطراب، فقد أمنا فيه سلوك الجادة والطريق السهل، فإن موسى بن طلحة عن أبيه، تحتاج إلى ضبط، فهو من صحيح حديثه، والله أعلم.
والحديث قد صححه: مسلم، والترمذي، وأبو عوانة، وابن خزيمة، وابن حبان، وابن الجارود، وابن جرير الطبري، وقال علي بن المديني:"إسناده حسن"[الفتح لابن رجب (2/ 632)]، وثبته ابن المنذر [الإقناع (1/ 145)]، وقال الدارقطني في العلل (4/ 207/ 512):"وهو صحيح من حديث إسرائيل ومن تابعه على وصله".
• قال ابن خزيمة (2/ 28): "ففي قوله صلى الله عليه وسلم: "مثل مؤخرة الرحل يكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه": دلالة واضحة إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل ضره مرور الدواب بين يديه، والدواب التي تضر مرورها بين يديه هي الدواب التي أعلم
النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقطع الصلاة؛ وهو الحمار والكلب الأسود، على ما أعلم المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا غيرهما من الدواب التي لا تقطع الصلاة".
• وله شواهد، فمنها:
1 -
حديث عائشة:
يرويه عبد الله بن يزيد المقرئ أبو عبد الرحمن، واختلف عليه فيه:
أ- فرواه أبو خيثمة زهير بن حرب [ثقة ثبت]، وعبد الله بن الحكم بن أبي زياد القطواني [صدوق]، وعلي بن الحسن بن موسى الهلالي، وهو: ابن أبي عيسى الدرابجردي [ثقة]:
عن عبد الله بن يزيد: أخبرنا سعيد بن أبي أيوب، عن أبي الأسود، عن عروة، عن عائشة، أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم[في غزوة تبوك] عن سترة المصلي؟ فقال: "مثل مؤخرة الرحل".
أخرجه مسلم (500/ 243)، وأبو نعيم في المستخرج (2/ 109/ 1105)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (447 - الجزء المفقود)، والبيهقي (2/ 269).
ب- وخالفهم: أبو يحيى عبد الله بن أحمد بن زكريا بن الحارث بن أبي مسرة [ثقة مشهور. انظر: الجرح والتعديل (5/ 6)، الثقات (8/ 369)، السير (12/ 632)]، قال: حدثنا المقرئ: نا سعيد بن أبي أيوب، عن أبي الأسود، عن عروة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم،. . . فذكره هكذا مرسلًا.
أخرجه أبو محمد الفاكهي في فوائده عن ابن أبي مسرة (223).
وتابع المقرئ على هذا الوجه:
ابن وهب، رواه عن ابن لهيعة، وسعيد بن أبي أيوب، عن محمد بن عبد الرحمن القرشي، عن عروة بن الزبير، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك: ما سترة المصلي؟ فقال: "مثل مؤخرة الرحل يجعله بين يديه".
أخرجه ابن وهب في الجامع (400).
قلت: رواية الجماعة الذين تتابعوا على وصله أولى ممن أرسله، فمع الواصل زيادة، وقد حفظها، والوهم من الجماعة أبعد، وقد صحح مسلم الموصول.
ج- ورواه: محمد بن عبد الله بن نمير، والعباس بن محمد الدوري، وابن أبي مسرة، والحارث بن أبي أسامة [وهم ثقات]، وبشر بن موسى البغدادي الأسدي [راوي مسند الحميدي، ثقة نبيل. الجرح والتعديل (2/ 367)، سؤالات السلمي (74)، تاريخ بغداد (7/ 86)، السير (13/ 352)]، وأبو بكر الأعين محمد بن طريف [المعروف بابن أبي عتاب: صدوق]، وأحمد بن محمد بن الصباح الدولابي [صدوق يُغرب. الثقات (8/ 41)، تاريخ بغداد (5/ 34)، اللسان (1/ 659)]:
عن عبد الله بن يزيد: أخبرنا حيوة بن شريح، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن،
عن عروة، عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلى؟ فقال: "كمؤخرة الرحل".
أخرجه مسلم (500/ 244)، وأبو عوانة (1/ 385/ 1397)، وأبو نعيم في المستخرج (2/ 108/ 1104)، والنسائي في المجتبى (2/ 62/ 746)، وفي الكبرى (1/ 405 - 406/ 823)، وأبو يعلى (8/ 45/ 4561)، وأبو العباس السراج في مسنده (363)، وأبو محمد الفاكهي في فوائده عن ابن أبي مسرة (223)، والبيهقي (2/ 268)، وابن عبد البر في التمهيد (4/ 195).
قال ابن أبي مسرة: "وكان المقرئ قد حدثنا به، عن حيوة، عن أبي الأسود، عن عروة، عن عائشة، ثم رجع عنه بعدُ، فحدثنا به عن سعيد بن أبي أيوب، عن أبي الأسود، عن عروة، وليس فيه عائشة".
قلت: تقدم بيان أن الراجح في حديثه عن سعيد بن أبي أيوب: الوصل، وعبد الله بن يزيد المقرئ، أبو عبد الرحمن المدني: ثقة، متفق عليه، يحتمل منه التعدد في الأسانيد، وأن يكون حمل الحديث بنفس الإسناد عن شيخين، وقد صححه مسلم بالإسنادين جميعًا، والله أعلم.
2 -
حديث أبي هريرة:
يرويه عبد الواحد بن زياد: حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم: حدثنا يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يقطع الصلاة: المرأة، والحمار، والكلب، ويقي ذلك: مثل مؤخرة الرحل".
أخرجه مسلم (511)، ويأتي تخريجه قريبًا -إن شاء الله تعالى- في شواهد حديث أبي ذر برقم (752).
• ولأبي هريرة في سترة المصلي قول موقوف عليه، يُروى عنه من وجوه، وهِم فيه بعضهم فرواه عن أبي هريرة مرفوعًا:
أ- روى حفص بن غياث [ثقة]، عن مسعر، عن الوليد بن أبي مالك، عن أبي عبيد الله، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يستر المصلي مثل مؤخرة الرحل، في مثل جلة السوط"، وفي رواية أخرى تفسرها:"دقة السوط".
أخرجه أبو إسحاق الحربي في غريب الحديث (1/ 112)، وأبو يعلى في المعجم (45)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (479 - الجزء المفقود)، والدراقطني في الأفراد (2/ 345/ 5561 - أطرافه).
من طريق أبي هشام الرفاعي: حدثنا حفص به.
قال أبو هشام: "هذا وهم من حفص".
قلت: وأبو هشام الرفاعي محمد بن يزيد بن محمد بن كثير العجلي: فليس بالقوي.
قال الدارقطني: "لا أعلم رواه عن مسعر عن الوليد بن أبي مالك عنه مرفوعًا غير
حفص بن غياث، ورواه جعفر بن عون، وأبو نعيم، وغيرهم عن مسعر موقوفًا،. . .".
قلت: خالفه: وكيع بن الجراح [ثقة حافظ]، وأبو نعيم الفضل بن دكين [ثقة ثبت]، وجعفر بن عون [صدوق]:
فرووه عن مسعر، عن الوليد بن أبي مالك، عن أبي عبيد الله، عن أبي هريرة، موقوفًا عليه، ولم يرفعوه، وهو المحفوظ.
أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 248/ 2850)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (1/ 287)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (480 - الجزء المفقود)، وابن المنذر في الأوسط (5/ 89/ 2436)، والدارقطني في العلل (9/ 63/ 1644)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (63/ 157).
قال الدارقطني: "والمحفوظ: الموقوف عن أبي هريرة".
والوليد بن عبد الرحمن بن أبي مالك الهمداني الدمشقي، ينسب إلى جده: ثقة، وأبو عبيد الله مسلم بن مشكم، كاتب أبي الدرداء: شامي ثقة، لكن لا يُعرف له سماع من أبي هريرة، فرجاله ثقات حسب.
ورواه ابن عيينة، عن مسعر، عن أبي إسماعيل السكسكي؛ أن أبا هريرة قال: مثل مؤخرة الرحل في جلة السوط. يعني: السترة.
أخرجه عبد الرزاق (2/ 13/ 2291).
قلت: وهذا منفطع بإسناد ضعيف؛ أبو إسماعيل إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي الكوفي: ضعيف، من الخامسة، فلم يدرك أبا هريرة، والمعروف رواية الجماعة عن مسعر.
ب- وروى محمد بن القاسم أبو إبراهيم الأسدي: نا ثور بن يزيد، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن مكحول، عن يزيد بن جابر، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"تجزئ من السترة مثل مؤخرة الرحل، ولو بدِق شعرة".
أخرجه ابن خزيمة (2/ 12/ 808)، والحاكم (1/ 252)، والطبراني في مسند الشاميين (1/ 284 و 367/ 496 و 635) و (4/ 373/ 3588)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (65/ 135).
من طريق: محمد بن معمر القيسي [صدوق]: نا محمد بن القاسم به.
قال ابن خزيمة: "باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالاستتار بمثل آخرة الرحل في الصلاة في طولها، لا في طولها وعرضها جميعًا"، ثم قال بعده:"أخاف أن يكون محمد بن القاسم وهم في رفع هذا الخبر".
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه مفسرًا بذكر دقة الشعر".
قلت: قد أخطأ في رفعه يقينًا؛ وأنى له الصحة، فضلًا عن كونه ليس على شرط
أصحاب الصحاح، ومحمد بن القاسم الأسدي هذا: متروك، منكر الحديث، كذبه أحمد والدارقطني [التهذيب (3/ 678)، الميزان (4/ 11)].
وإنما يُعرف بهذا الإسناد عن أبي هريرة موقوفًا عليه قوله:
قال عباس الدوري في تاريخه (4/ 416/ 5046): "سألت يحيى عن حديث: ثور، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن مكحول، عن يزيد بن جابر، عن أبي هريرة: يجزئ من السترة مثل مؤخرة الرحل؟ فقال: هذا مستقيم الإسناد، هكذا يحدث ثور به".
وسئل عنه الدارقطني فقال: "يرويه يزيد بن يزيد بن جابر واختلف عنه، فرواه ثور بن يزيد، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن مكحول، عن يزيد بن جابر، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قاله محمد بن القاسم الأسدي عنه، وغيره لا يرفعه.
ورواه الثوري، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن أبيه، عن أبي هريرة موقوفًا، ولم يذكر مكحولًا، والأول أصح" [العلل (9/ 47/ 1633)].
قلت: وهو كما قالا؛ فمن رواه عن ثور بن يزيد به موقوفًا أصح، وثور بن يزيد: حمصي، ثقة ثبت، وهو أعلم بحديث أهل الشام، ولا يحتمل أن الدارقطني أراد رواية محمد بن القاسم الأسدي المرفوعة، فإن الدارقطني نفسه ممن كذبه، وأعل روايته.
نعم، رواه سفيان الثوري [وهو: إمام حجة، حافظ متقن]، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: إذا كان قدر آخرة الرحل -أو قال: مؤخرة الرحل- وإن كان قدر الشعرة أجزأه.
أخرجه عبد الرزاق (2/ 12/ 2290)، وابن المنذر في الأوسط (5/ 88/ 2435)[وتصحف في المطبوعة سفيان إلى مسكين].
لكن رواه ثور فأثبت مكحولًا، وتوبع على ذلك:
فرواه علي بن الجعد [ثقة ثبت]: أنا محمد بن راشد [المكحولي الدمشقي: صدوق، سمع من مكحول]، عن مكحول؛ أن يزيد بن جابر الأزدي أخبره: أنه سأل أبا هريرة: ما يستر المصلي في صلاته؟ فقال: مثل مؤخرة الرحل، وإن كان مثل الخيط في الدقة.
أخرجه أبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (3413)، ومن طريقه: ابن عساكر في تاريخ دمشق (65/ 135).
فهو موقوف على أبي هريرة بإسناد شامي متصل، لا بأس به، رجاله ثقات، غير يزيد بن جابر، فقد روى عنه: مكحول، وابنه عبد الرحمن، والوليد بن سليمان بن أبي السائب، وهم ثقات، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن معين عن الموقوف:"هذا مستقيم الإسناد"[تاريخ الدوري (4/ 416/ 5046)، التاريخ الكبير (8/ 323)، الجرح والتعديل (9/ 255)، الثقات (5/ 535)، تاريخ دمشق (65/ 134)، بيان الوهم (3/ 150/ 859)، وقال: "مجهول الحال". اللسان (8/ 490)].
• لكن يعكر عليه ما رواه هشام بن عمار، عن صدقة بن خالد، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن يزيد أبن يزيد، بن جابر، عن مكحول، عن أبي هريرة، في سترة المصلي.
أخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (2/ 263)، عن هشام به.
وهذا إسناد شامي صحيح إلى مكحول، إلا إنه منقطع بين مكحول وأبي هريرة، فإن مكحولًا لم يلق أبا هريرة [المراسيل (793)، تحفة التحصيل (314)]، لكن أخشى أن يكون هذا مما تلقنه هشام؛ فالله أعلم.
قال ابن خزيمة (2/ 12): "والدليل من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد مثل آخرة الرحل في الطول لا في العرض قائم ثابت، منه أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يركز له الحربة يصلي إليها، وعرض الحربة لا يكون كعرض آخرة الرحل".
3 -
حديث أبي ذر:
يرويه حميد بن هلال، عن عبد اللَّه بن الصامت، عن أبي ذر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل؛ فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته: الحمار، والمرأة، والكلب الأسود". قلت: يا أبا ذر! ما بال الكلب الأسود، من الكلب الأحمر، من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي! سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال:"الكلب الأسود شيطان".
أخرجه مسلم (510)، وعلقه البخاري في التاريخ الكبير (3/ 74)، ويأتي تخريجه قريبًا -إن شاء الله تعالى- في موضعه من السنن برقم (702).
4 -
حديث من سمع النبي صلى الله عليه وسلم:
يرويه الثوري، وحجاج بن أرطأة:
عن أبي إسحاق، قال: سمعت المهلب بن أبي صفرة، قال: أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا كان بينك وبين الطريق مثل مؤخرة الرحل؛ فلا يضرك من مر عليك". لفظ الثوري.
أخرجه عبد الرزاق (2/ 10/ 2276)، وابن أبي شيبة في المصنف (1/ 248/ 2851)، وفي المسند (977)، وابن منيع في مسنده (3/ 339/ 316 - مطالب)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (481 - الجزء المفقود)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (6/ 3171/ 7298 ب).
وهو حديث صحيح، وجهالة الصحابي لا تضر، وقد سمع منه المهلب، والمهلب: تابعي، من ثقات الأمراء [التهذيب (4/ 168)].
***
686 -
. . . عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: آخِرةُ الرحلِ ذراعٌ فما فوقه.
• مقطوع على عطاء بإسناد صحيح.
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (2/ 9 و 14/ 2272 و 2300)، ومن طريقه: أبو داود (686)، وابن خزيمة (2/ 11/ 807)، وإسحاق بن راهويه (1/ 328/ 315)، والبيهقي (2/ 269).
ولفظه عند عبد الرزاق: كان من مضى يجعلون مؤخرة الرحل إذا صلوا. قلت [القائل ابن جريج]: وكم بلغك؟ قال: قدر مؤخرة الرحل، قال: ذراع.
• ورواه سفيان الثوري، وأبو عاصم الضحاك بن مخلد:
عن ابن جريج، عن عطاء، قال: قدر مؤخرة الرحل ذراع.
أخرجه ابن خزيمة (2/ 11/ 807)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (473 و 474 - الجزء المفقود).
فهو مقطوع على عطاء بن أبي رباح بإسناد صحيح، وصحح إسناده النووي في المجموع (3/ 217).
• وروى عبد الله بن عمر العمري [ليس بالقوي]، عن نافع، قال: كان ابن عمر لا يصلي إلا إلى السترة، قال: وكان قدر مؤخرة رحله ذراع، قال: يصلي، وكان ربما اعترض بعيره فيصلي إليها. وفي رواية: أنه كان يصلي إلى مؤخرة رحله، وهي ذراع، أو قدر ذراع.
أخرجه عبد الرزاق (2/ 9/ 2273)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (472 - الجزء المفقود).
وإسناده ليس بذاك.
وروي نحوه أيضًا: عن معاذ بن جبل قوله، ولا يصح عنه [عند: ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (475 - الجزء المفقود)].
وقد صح عن سفيان الثوري أنه كان يفتي به [عند: عبد الرزاق (2/ 9/ 2272)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (476 - الجزء المفقود)].
وقال معمر، عن قتادة: ذراع وشبر [عند: عبد الرزاق (2/ 14/ 2298)، وإسحاق في مسنده (1/ 328/ 315)].
وقال مالك والشافعي بأنها قدر عظم الذراع فصاعدًا [المدونة (1/ 113)، الأوسط (5/ 89)، التمهيد (4/ 198)، الاستذكار (2/ 280)، الفتح لابن رجب (2/ 630)].
وقال إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله لأحمد وإسحاق (152): "قلت: كم مؤخرة الرحل؟ قال: ذراع. قال إسحاق: كما قال".
وقال ابن جرير الطبري: "والصواب من القول في ذلك عندنا قول من قال: قدر ذلك: ذراع ونحوها؛. . .، وإن زاد على قدر ذلك لم نكرهه".
وقال ابن خزيمة (2/ 12): "والدليل من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد مثل آخرة الرحل في الطول لا في العرض قائم ثابت، منه أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يركز له الحربة يصلي إليها، وعرض الحربة لا يكون كعرض آخرة الرحل".
وقال ابن المنذر في الإقناع (1/ 145): "وارتفاع ذلك عن وجه الأرض قدر ذراع فصاعدًا، فإن [در، كذا، ولعلها: بحث] فلم يجد شيئًا خط خطًا بين يديه كالهلال".
وقال ابن رجب في الفتح (2/ 630): "وصلاته صلى الله عليه وسلم إلى العنزة والحربة يستفاد منه: أن السترة يستحب أن يكون عرضها كعرض الرمح ونحوه، وطولها ذراع فما فوقه".
***
687 -
. . . عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه؛ فيصلي إليها، والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمِن ثَمَّ اتخدها الأمراء.
• حديث متفق على صحته.
أخرجه البخاري (494 و 498 و 972)، ومسلم (501)، وأبو عوانة (1/ 387 و 389/ 1406 و 1407 و 1416)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (2/ 128 و 109/ 1106 و 1107 و 1109)، والنسائي في المجتبى (2/ 62/ 747)، وفي الكبرى (1/ 406/ 824)، وابن ماجه (941 و 1305)، والدارمي (1/ 383/ 1410)، وابن خزيمة (2/ 9/ 798 و 799) و (2/ 344/ 1433)، وابن حبان (6/ 138/ 2377)، وابن الجارود (260)، وأحمد (2/ 13 و 18 و 98 و 142)، وابن أبي شيبة (1/ 248/ 2846)، وابن شبة في أخبار المدينة (1/ 91/ 409)، والبزار (12/ 94 و 136/ 5570 و 5709)، وأبو بكر الفريابي في أحكام العيدين (70)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (464 و 467 - 469 - الجزء المفقود)، وأبو العباس السراج في مسنده (364 - 368 و 372)، وابن المنذر في الأوسط (4/ 261/ 2125)[وفي سنده سقط وتصحيف] و (5/ 85/ 2420 و 2421)، وفي الإقناع (36)، والسهمي في تاريخ جرجان (447)، وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم (2/ 424/ 431)، وابن أخي ميمي الدقاق في فوائده (228 و 297)، وابن حزم في المحلى (4/ 9)، والبيهقي (2/ 269) و (3/ 285)، والبغوي في شرح السنة (2/ 452/ 542)، والجوزقاني في الأباطيل والمناكير (2/ 52/ 421).
وفي لفظ للبخاري: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُركَزُ له الحربة، فيصلي إليها.
وفي لفظ لمسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركُزُ [وفي رواية: يغرز] العنزة، ويصلي إليها.
هكذا رواه عن عبيد الله بن عمر العمري: يحيى بن سعيد القطان، وخالد بن الحارث، وعبد الله بن نمير، ومحمد بن بشر العبدي، وزائدة بن قدامة، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، وعبد الله بن المبارك، وعبد الله بن رجاء المكي، وعلي بن مسهر، وهريم بن سفيان البجلي، وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي، وأبو خالد الأحمر سليمان بن حيان، وعقبة بن خالد السكوني، وشعبة [ولا يصح عنه، بل هو منكر من حديثه].
وفي رواية علي بن مسهر: قال نافع: فمِن ثَمَّ اتخذها الأمراء.
• تابع عبيد الله بن عمر العمري عليه:
أبو عمرو الأوزاعي [ثقة ثبت، إمام]، وسعيد بن أبي هلال [ثقة]، وعبد الله بن عمر العمري [ليس بالقوي]، وعقيل بن خالد الأيلي [ثقة ثبت، لكن الإسناد إليه لا يصح، وراجع فيه ما تحت الحديث رقم (425)]:
فرووه عن نافع، عن ابن عمر، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى، والعنزة بين يديه تُحمل، وتُنصب بالمصلى بين يديه، فيصلي إليها. لفظ الأوزاعي عند البخاري.
وزاد في رواية خارج الصحيح: وذلك أن المصلَّى كان فضاءً ليس فيه شيء يستتر به، وهي مدرجة من بعض الرواة، والله أعلم.
ولفظ العمري: كانت تحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم عنزة يوم العيد فيصلي إليها، وإذا سافر حملت معه فيصلي إليها، وفي لفظ له: كان نركز له الحربة في العيدين فيصلي إليها.
ولفظ سعيد بن أبي هلال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى بالحربة، يغرزها بين يديه، حين يقوم يصلي.
أخرجه البخاري (973)، وابن ماجه (1304)، وابن خزيمة (2/ 344/ 1434 و 1435)، وأحمد (2/ 106)، وعبد الرزاق (2/ 11/ 2283)، وابن سعد في الطبقات (1/ 249)، وابن شبة في أخبار المدينة (1/ 90 و 90 - 91/ 407 و 408)، والبزار (12/ 227/ 5941)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (470 - الجزء المفقود)، وأبو العباس السراج في مسنده (370)، والطبراني في الأوسط (8/ 319/ 8750)، والبيهقي (3/ 284)، والخطيب في تاريخ بغداد (12/ 485).
وانظر فيمن وهم فيه على الأوزاعي: معجم ابن الأعرابي (3/ 1038/ 2234)، تحفة الأشراف (5/ 428/ 7757 - ط الغرب).
• ورواه معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج بالعنزة معه يوم الفطر والأضحى؛ لأنْ يَركُزها؛ فيصلي إليها.
أخرجه عبد الرزاق (2/ 11/ 2281) و (3/ 288/ 5661)، ومن طريقه: النسائي في المجتبى (3/ 183/ 1565)، وفى الكبرى (2/ 301/ 1782)، وأبو عوانة (1/ 389/ 1417)، وأحمد (2/ 145 و 151)، وأبو العباس السراج في مسنده (369).
• ولحديث ابن عمر إسناد آخر فيه اختلاف [عند: ابن أبي شيبة (1/ 248/ 2852)،
والدارقطني في العلل (9/ 64/ 1644)، وأبي سعيد النقاش في فوائد العراقيين (101)، وأبي نعيم في الحلية (7/ 266)].
• ومن شواهده: حديث أنس بن مالك:
يرويه عبد الله بن وهب، قال: أخبرني سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بالمصلى، مستترًا بحربة.
وفي رواية: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليها، يعني: إلى العنزة.
أخرجه النسائي في الكبرى (2/ 302/ 1783)، وابن ماجه (1306)، وأبو عوانة (1/ 388/ 1412)، وابن خزيمة (2/ 12/ 809)، وابن المنذر في الأوسط (5/ 88/ 2433)، وابن قانع في معجم الصحابة (1/ 15)، وابن المقرئ في المعجم (67).
• خالفه: ابن أبي أويس، فرواه عن سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، قال: أخبرني من رأى أنس بن مالك رضي الله عنه يركز عصاه يصلي إليها عند الكعبة يسترها بينه وبين الناس.
أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (2/ 110/ 1235).
وهذا موقوف بإسناد ضعيف؛ لإبهام الراوي عن أنس.
قلت: والأقرب أنه كان عند سليمان بن بلال على الوجهين لاختلاف المتن والسياق، وابن وهب أحفظ من إسماعيل بن أبي أويس، وإسناده محفوظ، والله أعلم.
وعليه فإن: حديث أنس المرفوع: إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين، ويحيى بن سعيد الأنصاري سمع أنسًا [التاريخ الكبير (8/ 275)]، وروايته عنه في صحيح البخاري [الأحاديث (221 و 2376 و 5300) وغيرها]، وقد صححه أبو عوانة، وابن خزيمة.
• قال ابن خزيمة: "وفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستتار بالسهم في الصلاة ما بأن وثبت أنه صلى الله عليه وسلم أراد بالأمر بالاستتار بمثل آخرة الرحل في طولها؛ لا في طولها وعرضها جميعًا".
وبهذه الأحاديث في الصلاة إلى العنزة والحربة والسهم احتج ابن المنذر على هذا المعنى بقوله (5/ 88): "ذكر الخبر الدال على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستتار بمثل آخرة الرحل في الصلاة في طولها، لا في عرضها".
***
688 -
. . . شعبة، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء -وبين يديه عَنَزَةٌ- الظهرَ ركعتين، والعصرَ ركعتين، يمرُّ خلف العنزة، المرأةُ، والحمارُ.
• حديث متفق على صحته.
تقدم برقم (520).
• وفي الباب:
1 -
عن أنس بن مالك:
يرويه عطاء بن أبي ميمونة، قال سمعت أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغُلامٌ نَحْوي إِداوةً من ماء وعَنَزة، فيستنجي بالماء.
وفي رواية للبخاري: ومعنا عُكَّازة، أو عصا، أو عنزة.
وهو حديث متفق على صحته، وقد تقدم برقم (43).
2 -
عن سبرة بن معبد:
يرويه عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"استتروا في صلاتكم، ولو بسهم".
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (4/ 187)، وابن خزيمة (2/ 13/ 810)، والحاكم (1/ 252)، وأحمد (3/ 404)، وابن أبي شيبة (1/ 249/ 2862)، والحارث بن أبي أسامة (166 و 167 - البغية)، وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير (2/ 701/ 2895 - السفر الثاني)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5/ 31 و 32/ 2570 و 2571)، وأبو يعلى (2/ 239/ 941)، وابن المنذر في الأوسط (5/ 88/ 2434)، والطحاوي في أحكام القرآن (1/ 236/ 459)، وابن قانع في المعجم (3/ 96)، والطبراني في الكبير (7/ 114/ 6539 - 6542)، والبيهقي (2/ 270)، والبغوي في شرح السنة (2/ 141/ 503)، والرافعي في التدوين (2/ 384).
وهو حديث صحيح، تقدم تخريجه والكلام على هذا الإسناد عند الحديث رقم (494).
• وأما بقية الأحاديث التي فيها التقييد بما يقطع الصلاة فيأتي تخريجها في (109) باب: ما يقطع الصلاة (702 - 707).
• ومما لا يصح -في الصلاة إلى العنزة أو الحربة- من الأباطيل والمناكير والغرائب:
أ- حديث عبد الرحمن بن عوف [عند: ابن شبة في أخبار المدينة (1/ 90 و 91/ 404 و 411)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1/ 216/ 284)، والبزار (3/ 234/ 1023)، والهيثم بن كليب الشاشي (1/ 281/ 251)، والدارقطني في الأفراد (1/ 136/ 549 - أطرافه)، وابن عبد البر في التمهيد (16/ 40)، وانظر: علل الدارقطنى (4/ 285/ 567)][ومداره على الحسن بن عمارة، وهو: متروك، والصحيح: مرسل].
ب- حديث ابن عباس [عند: ابن خزيمة (2/ 26/ 840)، وأحمد (1/ 243)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (471 - الجزء المفقود)، والطبراني في الأوسط (9/ 136/ 9344)][تفرد به الحكم بن أبان العدني، وفيه ضعف؛ عن عكرمة عن ابن عباس، ويأتي الكلام عليه في موضعه قريبًا إن شاء الله تعالى].