المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌78 - باب جماع أبواب ما يصلى فيه - فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود - جـ ٧

[ياسر فتحي]

فهرس الكتاب

- ‌69 - باب الإمام يصلي من قعود

- ‌78).***70 -باب الرجلين يؤمُّ أحدُهما صاحبَه، كيف يقومان

- ‌71 - باب إذا كانوا ثلاثةً كيف يقومون

- ‌7).***72 -باب الإمام ينحرف بعد التسليم

- ‌73 - باب الإمام يتطوع في مكانه

- ‌74 - باب الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه من آخر الركعة

- ‌75 - باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام

- ‌76 - باب التشديد فيمن يرفع قبل الإمام، أو يضَع قبله

- ‌77 - باب فيمن ينصرف قبل الإمام

- ‌78 - باب جماع أبواب ما يُصلَّى فيه

- ‌79 - باب الرجل يعقِد الثوبَ في قفاه ثم يصلي

- ‌80 - باب الرجل يصلي في ثوبٍ واحد بعضُه على غيره

- ‌81 - باب في الرجل يصلي في قميص واحد

- ‌82 - باب إذا كان الثوب ضيقًا يتَّزر به

- ‌83 - باب الإسبال في الصلاة

- ‌84 - باب في كم تصلي المرأة

- ‌85 - باب المرأة تصلي بغير خمار

- ‌86 - باب ما جاء في السدل في الصلاة

- ‌87 - باب الصلاة في شُعُر النساء

- ‌88 - باب الرجل يصلي عاقصًا شعره

- ‌89 - باب الصلاة في النعل

- ‌91).***90 -باب المصلي إذا خلع نعليه، أين يضعهما

- ‌91 - باب الصلاة على الخُمرة

- ‌92 - باب الصلاة على الحصير

- ‌93 - باب الرجل يسجد على ثوبه

- ‌تفريع أبواب الصفوف

- ‌94 - باب تسوية الصفوف

- ‌95 - باب الصفوف بين السواري

- ‌96 - باب مَن يُستحبُّ أن يلي الإمامَ في الصف وكراهية التأخر

- ‌97 - باب مقام الصبيان من الصف

- ‌98 - باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول

- ‌99 - باب مقام الإمام من الصف

- ‌100 - باب الرجل يصلي وحده خلف الصف

- ‌16).***101 -باب الرجل يركع دون الصف

- ‌تفريع أبواب السترة

- ‌102 - باب ما يستر المصلي

- ‌ 150)].***103 -باب الخط إذا لم يجد عصًا

- ‌104 - باب الصلاة إلى الراحلة

- ‌105 - باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها، أين يجعلها منه

- ‌106 - باب الصلاة إلى المتحدِّثين والنِّيام

- ‌107 - باب الدُّنُوِّ من السترة

- ‌108 - باب ما يُؤمر المصلي أن يدرأ عن الممرِّ بين يديه

الفصل: ‌78 - باب جماع أبواب ما يصلى فيه

صليت لكم الصلاة، الجنة والنار ممثلتين في قبل هذا الجدار، فلم أر كاليوم في الخير والشر"، يقولها ثلاث مرات.

أخرجه البخاري (749 و 6468)، وأحمد (3/ 259)، واللفظ له. والطبراني في الأوسط (5/ 167/ 4965).

• وروى سعيد بن أبي عروبة، وشعبة، وهشام الدستوائي، وهمام:

عن قتادة، عن أنس: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: "أتموا [وفي رواية: أقيموا] الركوع والسجود؛ فوالله! إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم، وإذا ما سجدتم".

أخرجه البخاري (742 و 6644)، ومسلم (425)، وأبو عوانة (1/ 462/ 1715 و 1716)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (2/ 50/ 952 و 953)، والنسائي في المجتبى (2/ 193 - 194 و 216/ 1054 و 1117)، وفي الكبرى (1/ 330 و 355/ 645 و 708)، وأحمد (3/ 115 و 130 و 170 و 178 و 234 و 269 و 274)، وابنه عبد الله في زيادات المسند (3/ 279)، والطيالسي (3/ 491/ 2107)، وعبد بن حميد (1170)، والبزار (13/ 401 و 430/ 7106 و 7174)، وأبو يعلى (5/ 341 و 446 و 447 و 464/ 2971 و 3156 و 3157 و 3189)، وأبو بكر القطيعي في جزء الألف دينار (130)، والبيهقي (2/ 117)، والبغوي في شرح السنة (3/ 96/ 615).

• ولحديث أنس هذا طرق أخرى ليس فيها موضع الشاهد، فلا نطيل بذكرها، والله أعلم.

***

‌78 - باب جماع أبواب ما يُصلَّى فيه

625 -

. . . مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في ثوب واحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"أوَلكُلِّكُم ثوبانِ؟! ".

• حديث متفق على صحته.

أخرجه مالك في الموطأ (1/ 202/ 372)، ومن طريقه: البخاري (358)، ومسلم (515/ 275)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (2/ 121/ 1140)، وأبو داود (625)، والنسائي في المجتبى (2/ 69 - 70/ 763)، وفي الكبرى (1/ 413/ 841)، وابن حبان (6/ 72/ 2295)، والبزار (14/ 165/ 7705)، وأبو العباس السراج في مسنده (440)، والطحاوي (1/ 379)، والجوهري في مسند الموطأ (133)، وأبو نعيم في مسند أبي حنيفة (35)، والبيهقي (2/ 236 - 237)، والخطيب في المتفق والمفترق (3/ 2056/ 1720)، والبغوي في شرح السنة (2/ 419/ 511).

ص: 165

• ثم أتبع مالك (373) المرفوع بالموقوف عن أبي هريرة:

فرواه عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أنه قال: سئل أبو هريرة: هل يصلي الرجل في ثوب واحد؟ فقال: نعم. فقيل له: هل تفعل أنت ذلك؟ فقال: نعم، إني لأصلي في ثوب واحد، وإن ثيابي لعلى المشجب.

أخرجه من طريق مالك: ابن المنذر (5/ 53/ 2371).

• هكذا روى هذا الحديث: مالك بن أنس، عن ابن شهاب الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعًا.

وهكذا رواه عن مالك رواة الموطأ وغيرهم، قال ابن عبد البر في التمهيد (6/ 363):"لم يختلف الرواة عن مالك في إسناد هذا الحديث، ولا متنه"، وكذا قال في الاستذكار (2/ 193).

وقد خالفهم فوهم: روح بن عبادة [وهو ثقة]، فرواه عن مالك، وقرنه بابن جريج ومحمد بن أبي حفصة، وجعله عن ابن شهاب، عن أبي سلمة وحده، دون سعيد، عن أبي هريرة، فحمل بذلك حديث مالك على حديث ابن جريج وابن أبي حفصة، ودخل له حديث في حديث.

أخرجه الطحاوي (1/ 379).

• قال البزار بعد حديث مالك: "وهذا الحديث قد رواه ابن عيينة عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، ورواه غيرهما عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة".

قلت: تابع مالكًا عليه، فقال: عن سعيد بن المسيب وحده:

سفيان بن عيينة، ومعمر بن راشد، والأوزاعي، وأبو أويس عبد الله بن عبد الله بن أويس، وبعض الضعفاء، مثل: معاوية بن يحيى الصدفي [وقد أخطأ في لفظه]، وغيره.

زاد ابن عيينة: فقال أبو هريرة للذي سأله: أتعرف أبا هريرة! هو يصلي في ثوب واحد، وثيابه موضوعة على المشجب.

وفصلهما أبو أويس، فروى المرفوع مستقلًا عن الموقوف، كمالك.

أخرجه ابن ماجه (1047)، وابن خزيمة (1/ 373/ 758)، وابن حبان (6/ 73 و 79/ 2296 و 2303)، وابن الجارود (170)، وأحمد (2/ 238 - 239)، وأبو يوسف القاضي في الآثار (162)، والحميدي (2/ 418/ 937)، وابن أبي شيبة (1/ 275/ 3160)، وأبو يعلى (10/ 286 و 293/ 5883 و 5888 و 5889)، وأبو العباس السراج في مسنده (437 و 438 و 441)، وابن الأعرابي في المعجم (2/ 836/ 1723)، وأبو نعيم في مسند أبي حنيفة (35 و 38 و 68)، والخليلي في الإرشاد (3/ 948)، والخطيب في الموضح (2/ 471)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (37/ 105).

هكذا رواه الحفاظ من أصحاب الزهري بهذا اللفظ، ووهم الأوزاعي في لفظه، حيث قال:"يتوشح به، ثم ليصل فيه".

ص: 166

قال ابن رجب في الفتح (2/ 147): "وقيل: إنه تفرد بهذه اللفظة عن الزهري".

• ورواه يونس بن يزيد الأيلي، وعقيل بن خالد:

عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله.

زاد عقيل: فكأن أبو هريرة رضي الله عنه يقول: إني لأترك ردائي على المشجب وأصلي ملتحفًا.

أخرجه مسلم (515/ 275)، وأبو نعيم في المستخرج (2/ 122/ 1141)، والبزار (14/ 145/ 7669)، وأبو العباس السراج في مسنده (439)، والبيهقي (2/ 237)، والخطيب في تلخيص المتشابه (1/ 216).

• ورواه معمر بن راشد، وابن جريج، وسليمان بن كثير، ومحمد بن أبي حفصة:

عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله.

أخرجه أحمد (2/ 265 - 266 و 285 و 345)، وعبد الرزاق (1/ 349/ 1364)، والبزار (14/ 285/ 7887)، وابن المنذر في الأوسط (5/ 51/ 2363)، وفي الإقناع (35)، والطحاوي (1/ 379)، والدارقطني في العلل (9/ 374/ 1808)، والخطيب في المتفق والمفترق (1/ 668/ 385).

• ورواه معمر مرة مقرونًا، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة.

أخرجه البزار (14/ 128/ 7635).

• وعلى هذا فالحديث محفوظ:

عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.

وعن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.

وعن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة.

فقد رواه عن الزهري بالإسنادين جميعًا: معمر، ويونس، وعقيل بن خالد.

قال أبو حاتم: "كلاهما صحيح، قد روى عقيل، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، جمعهما"[العلل (1/ 165/ 469)].

وقال الدارقطني في العلل (9/ 374/ 1808): "وكلها محفوظة عن الزهري، إلا قول روح عن زمعة عن الزهري عن سالم عن أبيه؛ فإنه غير محفوظ".

• ورواه محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: سئل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال: "نعم؛ ومتى يكون لأحدكم ثوبان! "، وفي رواية:"أوَكُلُّكُم له ثوبانِ؟! ".

أخرجه أحمد (2/ 501)، والبزار (14/ 302/ 7918)، وأبو العباس السراج في مسنده (472)، وفي حديثه بانتقاء زاهر الشحامي (268)، والطحاوي (1/ 379).

• وانظر في الأوهام: شرح معاني الآثار (1/ 379)، المجروحين (1/ 325)، مسند أبي حنيفة لأبي نعيم (34)، بيان الوهم (2/ 301/ 290).

***

ص: 167

626 -

. . . عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يُصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على مَنْكِبيه منه شيء".

• حديث متفق على صحته.

أخرجه البخاري (359)، ومسلم (516)، وأبو عوانة (1/ 398/ 1456 - 1458)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (2/ 122/ 1143)، والنسائي في المجتبى (2/ 71/ 769)، وفي الكبرى (1/ 415/ 847)، والدارمي (1/ 367/ 1371)، وابن خزيمة (1/ 376/ 765)، وابن الجارود (171)، وأحمد (2/ 243 و 464)، والشافعي في الأم (2/ 200/ 177)، وفي اختلاف الحديث (10/ 223/ 260 - أم)، وفي المسند (21 و 183)، وعبد الرزاق (1/ 353/ 1375)، والحميدي (964)، وابن أبي شيبة (1/ 307/ 3509 و 3510)، وأبو يعلى (11/ 137 و 235/ 6262 و 6353)، وأبو العباس السراج في مسنده (459 و 465 - 467)، وفي حديثه بانتقاء زاهر الشحامي (269)، وابن المنذر في الأوسط (5/ 55/ 2377)، والطحاوي (1/ 382)، والطبراني في مسند الشاميين (4/ 288/ 3321)، وأبو بكر ابن المقرئ في جزء نافع بن أبي نعيم (9)، وتمام في الفوائد (1114)، وابن بشران في الأمالي (932)، وابن حزم في المحلى (4/ 71)، والبيهقي في السنن (2/ 224 و 238)، وفي المعرفة (2/ 97/ 999 و 1000)، وابن عبد البر في التمهيد (6/ 372)، والبغوي في شرح السنة (2/ 422/ 515)، وابن الجوزي في التحقيق (409).

ولفظ البخاري ومسلم: "لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه [منه] شيء"، وفي رواية:"لا يصلِّيَنَّ أحدكم. . .".

هكذا رواه عن أبي الزناد: مالك، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وشعيب بن أبي حمزة، ومحمد بن عجلان، ونافع بن أبي نعيم، وعبد الرحمن بن أبي الزناد.

وفي رواية بعضهم: "ليس على عاتقه"، هكذا بالإفراد، وهي صحيحة، وتحمل على إرادة الجنس، والله أعلم.

• تابع أبا الزناد عليه:

جعفر بن ربيعة [ثقة]، وعبد الله بن عياش بن عباس القتباني [ليس بالقوي]، وابن لهيعة [ضعيف]:

رووه عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة، أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء".

أخرجه ابن وهب في الجامع (450)، والطحاوي (1/ 382)[وفي سنده تصحيف، انظر: الإتحاف (15/ 183/ 19119)]، وأبو العباس الأصم في جزء من حديثه (30 - رواية أبي بكر النيسابوري).

• وانظر فيمن وهم فيه على أبي الزناد: ما سيأتي تحت حديث عمر بن أبي سلمة.

***

ص: 168

627 -

. . . يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم في ثوب فلْيُخالف بطرفَيه على عاتقَيه".

• حديث صحيح.

أخرجه البخاري (360)، وأحمد (2/ 255 و 262 و 427 و 520)، وابن حبان (6/ 79/ 2304)، وعبد الرزاق (1/ 353/ 1374)، والطحاوي (1/ 381)، والبيهقي (2/ 238)، والبغوي في شرح السنة (2/ 422/ 516)، وقال:"صحيح". وابن عساكر في تاريخ دمشق (41/ 73).

هكذا رواه عن يحيى بن أبي كثير: هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، وشيبان، ومعمر، وهذا لفظ الدستوائي.

• وله طريق أخرى عن أبي هريرة، فقد روى:

حماد بن زيد، وإسماعيل ابن علية، وعبد الوهاب الثقفي، وحماد بن سلمة:

عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال:"أوَكلُّكم يجد ثوبين؟! ".

ثم سأل رجلٌ عمرَ، فقال: إذا وسَّع الله فأوسعوا، جمع رجلٌ عليه ثيابه، صلى رجلٌ في إزارٍ ورداء، في إزارٍ وقميص، في إزارٍ وقَباء، في سراويلَ ورداء، في سراويلَ وقميص، في سراويلَ وقَباء، في تُبَّانٍ وقباء، في تُبَّانٍ وقميص، قال: وأحسبه قال: في تبانٍ ورداء.

أخرجه البخاري (365)، واللفظ له. ومسلم (515/ 276)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (2/ 122/ 1142)، وابن حبان (4/ 614/ 1714) و (6/ 75 و 80/ 2298 و 2306)، وأحمد (2/ 230)، والبزار (9826/ 192/ 17)، وأبو يعلى (10/ 442/ 6053)، وأبو العباس السراج في مسنده (442 و 449)، والبيهقي في السنن (2/ 236)، وفي الآداب (864).

هكذا رواه حماد بن زيد ففصل قول عمر رضي الله عنه، ووقع مدرجًا في رواية لابن علية عند أبي يعلى، وعنه: ابن حبان (1714)، وهو وهم على ابن علية، أو على راويه عنه: أبي خيثمة زهير بن حرب.

فقد أخرجه مسلم عن شيخ أبي يعلى زهير بن حرب مقرونًا بعمرو الناقد، واقتصر منه على المرفوع دون الموقوف، وهكذا رواه جماعة عن ابن علية بالمرفوع فقط دون الموقوف.

قال ابن حجر في الفتح (1/ 476): "فائدة: روى ابن حبان حديث الباب من طريق إسماعيل بن علية عن أيوب، فأدرج الموقوف في المرفوع، ولم يذكر عمر، ورواية حماد بن زيد هذه المفصلة: أصح، وقد وافقه على ذلك: حماد بن سلمة، فرواه عن أيوب وهشام

ص: 169

وحبيب وعاصم كلهم، عن ابن سيرين، أخرجه ابن حبان أيضًا، وأخرج مسلم حديث ابن علية، فاقتصر على المتفق على رفعه، وحذف الباقي، وذلك من حسن تصرفه، والله أعلم".

• وهكذا روى هذا الحديث بشقيه المرفوع والموقوف: أثبت أصحاب أيوب المقدمين فيه: حماد بن زيد، وروى ابن علية المرفوع [وهو من أثبت الناس في أيوب بعد حماد، ومنهم من قدمه على حماد]، ورواية أبي يعلى وابن حبان تدل على أنه روى الموقوف أيضًا، لكن وهم الراوي عليه فيه فأدرجه، والله أعلم.

وأما رواية حماد بن سلمة فهي كرواية ابن زيد بالمرفوع والموقوف معًا، لكنه قرن أيوب السختياني بعاصم الأحول، وحبيب بن الشهيد، وهشام بن حسان.

وخالف مالك بن أنس، وسفيان بن عيينة، فرويا شقه الثاني عن أيوب، عن ابن سيرين، عن عمر، قوله مرسلًا. بدون ذكر أبي هريرة في الإسناد.

أخرجه مالك في الموطأ (2/ 498/ 2646)، وابن عبد البر في الاستذكار (8/ 299).

ورواه معمر بن راشد، عن أيوب، عن ابن سيرين، قال: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! أيصلي الرجل في الثوب الواحد؟ قال: "أوَكلُّكم تجدون ثوبين؟! ".

حتى إذا كان في زمن عمر بن الخطاب قام إليه رجل، فقال: أصلي العصر في ثوب واحد؟. . . فذكره، هكذا مرسلًا في الموضعين.

أخرجه عبد الرزاق (1/ 356/ 1386).

ومعمر بن راشد: وإن كان ثقة في الزهري وابن طاووس؛ إلا أنه كان يُضعَّف حديثه عن أهل العراق خاصة، وحديثه عن أهل البصرة فيه ضعف [انظر: تاريخ دمشق (59/ 414)، شرح علل الترمذي (2/ 774)]، وأيوب بصري، ولمعمر عنه أوهام [انظر مثلًا ما تقدم برقم (402 و 480 و 585)].

وأما الترجيح بين رواية الجماعة ورواية مالك وابن عيينة، فالأظهر تقديم رواية الجماعة، فإن حماد بن زيد وإسماعيل بن علية أثبت الناس في أيوب، وقد زادا في الإسناد، والزيادة من الثقة الحافظ مقبولة، ويزيدها رجحانًا إخراج الشيخين لها، وقد انفرد البخاري بإخراج قول عمر، والله أعلم.

• تابع أيوب السختياني عليه عن ابن سيرين به:

يونس بن عبيد، وعاصم بن سليمان الأحول، وهشام بن حسان، وعبد الله بن عون، وخالد الحذاء، ومنصور بن زاذان، وسليمان التيمي، وسلمة بن علقمة، وحبيب بن الشهيد، وعبد الله بن بكر المزني، وعوف بن أبي جميلة الأعرابي، وقتادة، وسلم بن أبي الذيال [وهم ثقات]، وأبو حرة واصل بن عبد الرحمن [صدوق]، وأخوه سعيد بن عبد الرحمن [ثقة. الجرح والتعديل (4/ 40)، اللسان (4/ 62)]، ويزيد بن إبراهيم التستري [ثقة ثبت]، وسالم بن عبد الله الخياط [صدوق، سيئ الحفظ]، وأشعث بن سوار

ص: 170

[ضعيف]، ومبارك بن فضالة [صدوق، يدلس ويسوي]، والربيع بن صبيح [ليس بالقوي]، وسهل بن أبي الصلت السراج [صدوق له أفراد]، وغيرهم.

وزاد بعضهم فيه قول عمر، مثل: عاصم الأحول، وهشام بن حسان [لكن وهم بعضهم فأدرجه في المرفوع، وأسقط عمر من الإسناد، ولعله سقط من الناسخ، كما وقع في جزء أحمد بن عصام، واختصره بعضهم، فاقتصر فيه على قول عمر، دون المرفوع، كما في رواية لابن عون]:

أخرجه الدارمي (1/ 367/ 1370)، وابن حبان في الصحيح (6/ 75 و 80/ 2298 و 2306)، وفي الثقات (6/ 420)، وأحمد (2/ 495 و 498 و 499)، والطيالسي (4/ 236/ 2618)، وابن أبي شيبة (1/ 275/ 3163)، والبزار (17/ 223 و 231 و 239 و 253 و 254 و 259 و 261 - 263 و 284 و 295/ 9887 و 9900 و 9912 و 9935 - 9937 و 9944 و 9947 - 9949 و 9995 و 10025)، وعبد الله بن أيوب المخرمي في جزئه مع المروزي (36)، وأحمد بن عصام في جزئه (1)، وأبو العباس السراج في مسنده (443 - 448 و 450 - 453 و 460 - 462)، والطحاوي (1/ 378 و 379)، وابن البختري في الحادي عشر من حديثه (82 و 117)[مجموع مصنفاته (578 و 613)]، والطبراني في الصغير (149 و 117)، وفي الأوسط (1/ 290/ 947) و (2/ 362/ 2235) و (4/ 276/ 4186) و (7/ 9 و 126/ 6699 و 7058)، وابن عدي في الكامل (3/ 345)، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين (2/ 176)، وفي جزء من حديثه بانتقاء ابن مردويه (62)، وأبو بكر الإسماعيلي في معجم شيوخه (1/ 312)، والدارقطني (1/ 282)، وأبو نعيم في الحلية (6/ 357)، والخطيب في الكفاية (176)، وفي تلخيص المتشابه (1/ 442)، وبيبي في جزئها (20)، وغيرهم.

وانظر في الأوهام: علل الدارقطني (10/ 18/ 1823)، وقال:"هو حديث صحيح من حديث ابن سيرين عن أبي هريرة".

وانظر أيضًا: شرح المعاني (1/ 380)، جزء أبي الطاهر الذهلي (88)، إتحاف المهرة (18/ 9/ 23293).

وله طريق أخرى عن أبي هريرة، لا تصح، انظر: المعجم الأوسط للطبراني (5/ 23/ 4569).

***

628 -

. . . الليث، عن يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل، عن عمر بن أبي سلَمة، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد، ملتحفًا، مخالفًا بين طرفيه على منكبيه.

• حديث صحيح.

أخرجه مسلم (517/ 280)، وأبو عوانة (1/ 400/ 1464)، وأبو نعيم في المستخرج

ص: 171

(2/ 123/ 1145)، وأحمد (4/ 27)، وأبو العباس السراج في مسنده (455)، والطحاوي (1/ 379 و 381)، والطبراني في الكبير (9/ 24/ 8289)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (4/ 1940/ 4886)، والخطيب في المتفق والمفترق (2/ 1254/ 787 م).

• تابع الليث عليه: محمد بن إسحاق، قال: وذكر يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري، عن أبي أمامة بن سهل، عن عمر بن أبي سلمة قال: قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحًا به.

أخرجه أحمد (4/ 27)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2/ 16/ 684)، وأبو العباس السراج في مسنده (469)، والطبراني في الأوسط (2/ 98/ 1373).

قال أحمد: "إذا قال ابن إسحاق: "وذكر": لم يسمعه؛ [وهذا] يدل على صدقه".

قلت: لكن وقع عند ابن أبي عاصم والسراج التصريح بالسماع، وهو من نفس الطريق، فالله أعلم.

• ورواه مالك بن أنس، وسفيان الثوري، وشعبة، وحماد بن زيد، ويحيى بن سعيد القطان، وأبو أسامة حماد بن أسامة، ووكيع بن الجراح، وأبو عوانة، وعبيد الله بن موسى، وحماد بن سلمة، والليث بن سعد، وعبدة بن سليمان، وزائدة بن قدامة، وسفيان بن عيينة، وجرير بن عبد الحميد، ومعمر بن راشد، ووهيب بن خالد، وعبد الله بن المبارك، وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير، وهشام بن حسان، وأيوب السختياني [وهو غريب من حديثه]، وعبيد الله بن عمر [وهو غريب من حديثه]، والحسن بن حبيب بن ندبة، وعبد العزيز بن أبي حازم، وجعفر بن عون، وعبد العزيز بن مسلم القسملي، ومسلمة بن قعنب، والقاسم بن معن، وأبو بكر بن عياش، والضحاك بن عثمان الحزامي، وأبو أويس عبد الله بن عبد الله بن أويس، وشريك بن عبد الله النخعي، والمبارك بن فضالة، وإسماعيل بن عياش، وغيرهم:

عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عمر بن أبي سلمة: أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد، مشتملًا به، في بيت أم سلمة، واضعًا طرفيه على عاتقيه. لفظ مالك وأبي أسامة. وقال وكيع، وهشام بن حسان، وحماد بن سلمة، وعبد العزيز بن مسلم، وأبو أسامة [في رواية عنه]: متوشحًا به.

أخرجه البخاري (354 و 355 و 356)، ومسلم (517/ 278 و 279)، وأبو عوانة (1/ 399 و 400/ 1461 - 1464)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (2/ 123/ 1144)، ومالك في الموطأ (1/ 202/ 371)، والترمذي (339)، وقال:"حسن صحيح"، وقال في العلل (116):"حديث صحيح". وأبو علي الطوسي في مستخرجه على الجامع "مختصر الأحكام"(2/ 240/ 317)، والنسائي في المجتبى (2/ 70/ 764)، وفي الكبرى (1/ 413/ 842)، وابن ماجه (1049)، وابن خزيمة (1/ 374 و 378 و 379/ 761 و 770 و 771)، وابن حبان (6/ 69 و 70 و 78/ 2291 - 2293 و 2302)، وأحمد (4/ 26)، وعبد الرزاق

ص: 172

(1/ 349/ 1365)، والحميدي (571)، وابن سعد في الطبقات (1/ 462 و 463)، وابن أبي شيبة في المصنف (1/ 278/ 3191)، وفي المسند (811)، وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير (1/ 358/ 1261 - السفر الثاني)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2/ 15/ 683)، وأبو العباس السراج في مسنده (456 - 458 و 484)، وفي حديثه بانتقاء زاهر الشحامي (284 و 1915)، وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (2299 و 3255)، وابن المنذر في الأوسط (5/ 56/ 2380)، والطحاوي (1/ 379 و 381)، وابن البختري في المنتقى من السادس عشر من حديثه (48)[مجموع مصنفاته (717)]، وأبو عمرو السمرقندي في فوائده (49)، وابن قانع في المعجم (2/ 224)، والطبراني في الكبير (9/ 21 - 24/ 8270 - 8287)، وفي الأوسط (5/ 277/ 5306)، وفي الصغير (2/ 71/ 801)، وأبو بكر القطيعي في جزء الألف دينار (311)، والجوهري في مسند الموطأ (768)، وأبو الفضل الزهري في حديثه (327)، والدارقطني في الأفراد (2/ 81/ 4136 - أطرافه)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (4/ 1940/ 4884)، وفي الحلية (8/ 313) و (9/ 251)، وفي تاريخ أصبهان (2/ 227)، والبيهقي (2/ 237 و 238)، وابن عبد البر في التمهيد (6/ 372)، والخطيب في التاريخ (6/ 383) و (7/ 140)، وفي المتفق والمفترق (2/ 1253/ 787 م)، والبغوي في شرح السنة (2/ 425 و 421/ 512 و 513).

• وقد اختلف فيه على أبي أسامة:

أ- فرواه أبو كريب محمد بن العلاء [ثقة حافظ]، وعبيد بن إسماعيل [ثقة]:

عن أبي أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عمر بن أبي سلمة، كما تقدم [عند: البخاري ومسلم]، وهو صحيح ثابت، مفق عليه.

ب- ورواه أبو الأزهر حوثرة بن محمد [صدوق]، ومحمد بن علي بن محرز [بغدادي، نزل مصر: ثقة. الجرح والتعديل (8/ 27)، الثقات (9/ 127 و 135)، تاريخ بغداد (3/ 58)]، ومحمد بن عبد الرحمن بن عبد الصمد العنبري البصري [ثقة]، وهارون بن عبد الله أبو موسى الحمال [ثقة]:

عن أبي أسامة، عن عبيد الله بن عمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن أبي سلمة، به نحوه.

أخرجه ابن خزيمة [ساقط من المطبوع، وهو في الإتحاف (12/ 436/ 15899)]، والطبراني في الكبير (9/ 24/ 8290)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (4/ 1941/ 4887)، وذكره الخطيب في التاريخ (3/ 110) تعليقًا، ورجح هذا الوجه بإثبات ابن المسيب في الإسناد، فقال:"وحديث أبي أسامة أقرب إلى الصواب".

• تابع أبا أسامة على هذا الوجه:

سعيد بن عبد الرحمن الجمحي [ليس به بأس، وتكلم ابن حبان في روايته عن عبيد الله بن عمر. التهذيب (2/ 30)]، عن عبيد الله بن عمر به.

ص: 173

أخرجه الطبراني في الكبير (9/ 24/ 8290).

وهذا وهم بإدخال سعيد بن المسيب في الإسناد بين الزهري وعمر.

ج- ورواه محمد بن عثمان بن كرامة [ثقة]، وأبو بكر بن أبي شيبة [ثقة حافظ]، وموسى بن عبد الرحمن الكندي المسروقي [ثقة]:

ثنا أبو أسامة: حدثني عبيد الله بن عمر، عن الزهري، عن عمر بن أبي سلمة، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة، في ثوب واحد، متوشحًا به، قد خالف بين طرفيه.

أخرجه ابن أبي شيبة في المسند (812)، وأبو العباس السراج في مسنده (485)، وابن قانع في المعجم (2/ 225).

• وتابع أبا أسامة على هذا الوجه الأخير:

أنس بن عياض [ثقة]، وعبد الحميد بن سليمان الخزاعي [ضعيف]:

عن عبيد الله بن عمر، عن ابن شهاب، عن عمر بن أبي سلمة المخزومي: أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد ملتحفًا.

أخرجه ابن سعد في الطبقات (1/ 463)، وذكره الخطيب في التاريخ (3/ 110) تعليقًا.

• ورواه محمد بن بشر العبدي [ثقة حافظ]: ثنا عبيد الله بن عمر، عن ابن شهاب الزهري، عن عمرو بن أبي الأسد، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد، واضعًا طرفيه على عاتقيه.

أخرجه الدارقطني في الأفراد (2/ 81/ 4136 - أطرافه)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (4/ 5218/ 2042)، والخطيب في التاريخ (3/ 109)[وفي سنده تصحيف].

قال الدارقطني: "كذا قال محمد بن بشر: عن عبيد الله بن عمر، عن الزهري، عن عمرو بن أبي الأسد".

وقال أبو نعيم: "وهم فيه محمد بن بشر، فقال: عمرو بن أبي الأسد، وصوابه: ما رواه أبو أسامة وغيره، عن عبيد الله بن عمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد".

قلت: إنما وهم فقط في اسمه، وهو عمر بن أبي سلمة، وذكر ابن المسيب غير محفوظ في هذا الإسناد.

وكلا الإسنادين [الأول والثالث من الاختلاف على أبي أسامة] صحيح، كما ذهب إلى ذلك الترمذي في العلل (116).

وقال أبو حاتم لما سأله ابنه عن الإسنادين الثاني والثالث، قال أبو حاتم عمن أسقط ابن المسيب من الإسناد:"هذا عندي أشبه"[العلل (1/ 547/191)].

وانظر: الإصابة (5/ 180 و 288).

• ورواه ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، قال: سمعت عمر بن أبي سلمة يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد، مخالفًا بين طرفيه.

ص: 174

أخرجه الطبراني في الكبير (9/ 8288/24)، وعنه: أبو نعيم في معرفة الصحابة (4/ 1940/ 4885).

وهذا إسناد ضعيف؛ لأجل ابن لهيعة، وهو جيد في المتابعات، فهو حديث صحيح.

• وله أسانيد أخرى فيها ضعف، انظر: المعجم الكبير للطبراني (9/ 25/ 8291 - 8293)، مسند الشاميين (4/ 3473/332)، جزء الألف دينار (261)، معرفة الصحابة لأبي نعيم (4/ 1941/ 4888 و 4889)، الحلية (5/ 360).

• وقد وهم في هذا الحديث ابن أبي الزناد على أبيه أبي الزناد، وعلى عروة بن الزبير، ووهم فيه ابن إسحاق على هشام بن عروة، فجعلاه من مسند عبد الله بن أبي أمية، أو عبد الله بن عبد الله بن أبي أمية، وإنما هو حديث عمر بن أبي سلمة، كما رواه جماعة الحفاظ عن هشام كما تقدم، جزم بذلك جماعة من الأئمة:

انظر: علل الترمذي الكبير (116)، مسند أحمد (4/ 27)، المعرفة والتاريخ (1/ 99 - 100)، الآحاد والمثاني (2/ 50/ 729 و 730)، مسند البزار (594 - كشف)(303 - مختصر الزوائد)، معجم الصحابة للبغوي (3/ 533/ 1526 و 1527)، الضعفاء الكبير للعقيلي (2/ 269)، علل ابن أبي حاتم (1/ 86 و 88/ 230 و 236)، معجم الصحابة لابن قانع (2/ 82)، المعجم الكبير للطبراني (14/ 272/ 14911 و 14912)، الكامل لابن عدي (4/ 275)، معرفة الصحابة لأبي نعيم (3/ 1589/ 4005)، التمهيد (22/ 209)، تاريخ بغداد (7/ 184)، المتفق والمفترق (2/ 1252/ 786 و 786 م) و (3/ 1828/ 1397)، تاريخ دمشق (13/ 320)، فتح الباري لابن رجب (2/ 146)، الإصابة (4/ 13 و 156)، اللسان (4/ 505)، التعجيل (225).

***

629 -

. . . ملازم بن عمرو الحنفي: حدثنا عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق، عن أبيه، قال: قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فقال: يا نبي الله! ما ترى في الصلاة في الثوب الواحد؟ قال: فأطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاره، طارقٌ به رداءه، فاشتمل بهما، ثم قام فصلى بنا نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما أن قضى الصلاة قال:"أوَكُلُّكُم يجدُ ثوبين؟ ".

• حديث صحيح.

أخرجه ابن حبان (6/ 74/ 2297)، وأحمد (4/ 22)، وفيه: فطارقَ به رداءه. وابن أبي شيبة (1/ 276/ 3165)(3/ 95 - 96/ 3184 - ط عوامة)، وفيه: فطارقَ به رداءه. والطحاوي (1/ 379)، والطبراني في الكبير (8/ 333/ 8245)، وفيه: فطارقَ رداءه. والبيهقي (2/ 240)، وفيه: وطارقَ به رداءه. والضياء في المختارة (8/ 153 و 154/ 163 و 164).

ص: 175

وهذا إسناد حنفي يمامي حسن؛ وقيس قد سمع من أبيه، وهو: حسن الحديث، وقد تقدم الكلام على هذا الإسناد عند الحديثين المتقدمين برقم (182 و 450).

• تابع ملازمَ بن عمرو عليه:

• محمد بن جابر، فرواه عن عبد الله بن بدر، عن طلق بن علي، عن أبيه، قال: وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصلي في ثوب واحد؟ قال: "وكلكم يجد ثوبين".

أخرجه أحمد (4/ 23).

وإسناده حسن في المتابعات؛ فإن محمد بن جابر بن سيار السحيمي اليمامي: ضعيف [انظر: التهذيب (3/ 527)، الميزان (3/ 496)]، وقد توبع عليه، مما يدل على أنه حفظه.

• وقد توبع عليه عبد الله بن بدر:

• فرواه أيوب بن عتبة، عن قيس بن طلق، عن أبيه، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيصلي الرجل في ثوب واحد؟ فسكت حتى حضرت الصلاة، فصلى في ثوب واحد طارقَ بين طرفيه.

وفي رواية: أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد، وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان، فطارق بينهما فتوشح به، ثم صلى فيه، فلما سلم قال:"أكلكم يجد ثوبين؟ ".

وفي أخرى: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الظهر، فقال: يا نبي الله! يصلي أحدنا في الثوب الواحد؟ قال: فسكت، حتى إذا حضر العصر، حلَّ إزاره فطارق بين ملحفته وإزاره، ثم توشح بهما على منكبيه، فلما قضى الصلاة -صلاة العصر- وانصرف، قال:"أين؟ " يعني: أين هذا السائل عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال رجل: أنا يا نبي الله، فقال:"أوَكلُّ الناس يجد ثوبين؟ ".

أخرجه أحمد (5/ 456)[سقط من الميمنية، وهو في الإتحاف (6/ 376/ 6670)، وأطراف المسند (2/ 623/ 2941)]، والطيالسي (2/ 422/ 1194)، وابن سعد في الطبقات (5/ 552)، والطبراني في الكبير (8/ 335/ 8253)، وابن عدي في الكامل (1/ 352).

وأيوب بن عتبة: حديث أهل اليمامة عنه مستقيم، وفي حديث أهل العراق عنه ضعف، وهذا الحديث وإن كان رواه عنه أهل العراق [يزيد بن هارون، وأبو النضر هاشم بن القاسم، وأبو داود الطيالسي، وأحمد بن عبد الله بن يونس، وأسد بن موسى، وعاصم بن علي]، إلا أنه من صحيح حديثه، حيث توبع عليه، كما تقدم [التهذيب (1/ 206)، إكمال مغلطاي (2/ 338)، منهج النسائي في الجرح والتعديل (3/ 1212)، الحديث المتقدم برقم (293)].

• ورواه أبان بن يزيد [ثقة]، وشيبان بن عبد الرحمن النحوي [ثقة]:

عن يحيى بن أبي كثير، عن عيسى بن خثيم [كذا عند أحمد من رواية أبان وشيبان،

ص: 176