المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌73 - باب الإمام يتطوع في مكانه - فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود - جـ ٧

[ياسر فتحي]

فهرس الكتاب

- ‌69 - باب الإمام يصلي من قعود

- ‌78).***70 -باب الرجلين يؤمُّ أحدُهما صاحبَه، كيف يقومان

- ‌71 - باب إذا كانوا ثلاثةً كيف يقومون

- ‌7).***72 -باب الإمام ينحرف بعد التسليم

- ‌73 - باب الإمام يتطوع في مكانه

- ‌74 - باب الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه من آخر الركعة

- ‌75 - باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام

- ‌76 - باب التشديد فيمن يرفع قبل الإمام، أو يضَع قبله

- ‌77 - باب فيمن ينصرف قبل الإمام

- ‌78 - باب جماع أبواب ما يُصلَّى فيه

- ‌79 - باب الرجل يعقِد الثوبَ في قفاه ثم يصلي

- ‌80 - باب الرجل يصلي في ثوبٍ واحد بعضُه على غيره

- ‌81 - باب في الرجل يصلي في قميص واحد

- ‌82 - باب إذا كان الثوب ضيقًا يتَّزر به

- ‌83 - باب الإسبال في الصلاة

- ‌84 - باب في كم تصلي المرأة

- ‌85 - باب المرأة تصلي بغير خمار

- ‌86 - باب ما جاء في السدل في الصلاة

- ‌87 - باب الصلاة في شُعُر النساء

- ‌88 - باب الرجل يصلي عاقصًا شعره

- ‌89 - باب الصلاة في النعل

- ‌91).***90 -باب المصلي إذا خلع نعليه، أين يضعهما

- ‌91 - باب الصلاة على الخُمرة

- ‌92 - باب الصلاة على الحصير

- ‌93 - باب الرجل يسجد على ثوبه

- ‌تفريع أبواب الصفوف

- ‌94 - باب تسوية الصفوف

- ‌95 - باب الصفوف بين السواري

- ‌96 - باب مَن يُستحبُّ أن يلي الإمامَ في الصف وكراهية التأخر

- ‌97 - باب مقام الصبيان من الصف

- ‌98 - باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول

- ‌99 - باب مقام الإمام من الصف

- ‌100 - باب الرجل يصلي وحده خلف الصف

- ‌16).***101 -باب الرجل يركع دون الصف

- ‌تفريع أبواب السترة

- ‌102 - باب ما يستر المصلي

- ‌ 150)].***103 -باب الخط إذا لم يجد عصًا

- ‌104 - باب الصلاة إلى الراحلة

- ‌105 - باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها، أين يجعلها منه

- ‌106 - باب الصلاة إلى المتحدِّثين والنِّيام

- ‌107 - باب الدُّنُوِّ من السترة

- ‌108 - باب ما يُؤمر المصلي أن يدرأ عن الممرِّ بين يديه

الفصل: ‌73 - باب الإمام يتطوع في مكانه

وعبيد بن البراء لما ترجم له البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان لم يذكروا فيمن روى عنه: ثابت بن عبيد [التاريخ الكبير (5/ 443)، الجرح والتعديل (5/ 402)، الثقات (5/ 135)][وانظر: تحفة الأشراف مع النكت الظراف (2/ 31/ 1789)]، وعبيد ويزيد كلاهما: ثقة.

وقد سبق أن خرجته باختصار في الذكر والدعاء تحت الحديث رقم (124)(1/ 231).

• وأما مسألة كيفية انصراف الإمام من الصلاة عن اليمين أو اليسار، فسوف يعقد لها أبو داود بابًا بعد أبواب السهو، وقبل أبواب الجمعة، ويذكر فيه حديثين (1041 و 1042)، ويأتي بحثها في موضعها إن شاء الله تعالى.

***

‌73 - باب الإمام يتطوع في مكانه

616 -

قال أبو داود: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، حدثنا عبد العزيز بن عبد الملك القرشي، حدثنا عطاء الخراساني، عن المغيرة بن شعبة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول".

قال أبو داود: عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة.

• حديث ضعيف.

أخرجه من طريق أبي داود: البيهقي (2/ 190).

وأعله ابن القطان أيضًا بجهالة عبد العزيز بن عبد الملك القرشي [بيان الوهم (3/ 48/ 702) و (5/ 686)، ذيل الميزان (537)].

وقال النووي في المجموع (3/ 455): "ضعيف".

وقال ابن حجر في الفتح (2/ 335): "رواه أبو داود، وإسناده منقطع".

قلت: هو حديث ضعيف، إسناده ضعيف منقطع، عطاء بن أبي مسلم الخراساني: لم يدرك المغيرة بن شعبة [وانظر: تحفة التحصيل (229)]، وعبد العزيز بن عبد الملك القرشي: مجهول [التقريب (388)، التهذيب (2/ 590)، الميزان (2/ 631)]، ولم يتابع عليه متابعة صالحة.

• فقد رواه ابن وهب، عن عثمان بن عطاء، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه".

أخرجه ابن ماجه (1428).

• ورواه بقية، عن أبي عبد الرحمن التميمي، عن عثمان بن عطاء، عن أبيه، عن المغيرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه.

ص: 114

أخرجه ابن ماجه (1428 م).

قلت: أبو عبد الرحمن التميمي: أحد شيوخ بقية المجهولين [التقريب (712)، التهذيب (4/ 549)]، وعثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني: ضعيف؛ روى عن أبيه أحاديث منكرة [التهذيب (3/ 72)].

• ورواه الوليد بن مسلم: ثنا شعيب بن رزيق، عن [وفي رواية: أنه سمع] عطاء الخراساني، عن المغيرة بن شعبة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتطوع الإمام في مصلاه حتى يتنحى عنه".

أخرجه ابن عدي في الكامل (5/ 360)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (23/ 103)، وانظر: ذخيرة الحفاظ (6282).

قال ابن عدي: "وروي عن غياث بن إبراهيم، عن شعيب، عن عطاء، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم".

قلت: شعيب بن رزيق الشامي: صدوق يخطئ [التقريب (437)]، قال ابن حبان:"يعتبر حديثه من غير روايته عن عطاء الخراساني"[الثقات (8/ 308)].

قال الدارقطني في العلل (7/ 117/ 1244): "ورواه شعيب بن رزيق أبو شيبة وعثمان بن عطاء عن عطاء عن المغيرة: مرسلًا، وجميع من يرويه عن عطاء: ضعيف؛ لا يمكن الحكم بقوله".

• خالفهم: أبو عبد الرحمن غياث بن إبراهيم النخعي [كذاب، يضع الحديث. اللسان (6/ 311)]، واختلف عليه:

فروي عنه، عن شعيب بن رزيق، عن عطاء، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ذكره ابن عدي في الكامل (5/ 360).

وروي عنه، عن عطاء، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

أخرجه الدارقطني في العلل (7/ 118/ 1244)، وفي الأفراد (2/ 136/ 4375 - أطرافه).

قال الدارقطني في الأفراد: "غريب من حديث عروة عن أبيه، تفرد به: غياث أبو عبد الرحمن، عن عطاء الخراساني، عن عروة".

وقال في العلل: "وجميع من يرويه عن عطاء: ضعيف؛ لا يمكن الحكم بقوله".

والحاصل: أن الحديث ضعيف، ومتابعة هؤلاء الضعفاء والمجاهيل والهلكى لا تغني شيئًا، والله أعلم.

• قال البخاري في الصحيح بعد أثر ابن عمر الآتي (848): "ويُذكر عن أبي هريرة رفعه: "لا يتطوع الإمام في مكانه"، ولم يصح".

قال ابن حجر في الفتح (2/ 335) معلقًا على كلام البخاري: "وذلك لضعف إسناده،

ص: 115

واضطرابه، تفرد به ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف، واختلف عليه فيه، وقد ذكر البخاري الاختلاف فيه في تاريخه، وقال: لم يثبت هذا الحديث" [وانظر: فتح الباري لابن رجب (5/ 262)].

وهذا الحديث قد رواه الليث بن أبي سليم، عن الحجاج بن عبيد، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أراد أحدكم أن يتطوع بعد الفريضة: فليتقدم، أو ليتأخر، أو عن يمينه، أو عن شماله".

وفي رواية: "أيعجز أحدكم إذا صلى فأراد أن يتطوع أن يتقدم أو يتأخر، أو يتحول عن يمينه، أو عن يساره".

فليس فيه ذكر الإمام، كما قال ابن رجب في الفتح (5/ 262)، ويأتي تخريجه في موضعه من السنن برقم (1006)، إن شاء الله تعالى.

• وروي عن علي بن أبي طالب قوله:

رواه سفيان الثوري، وشريك:

عن ميسرة بن حبيب النهدي، عن المنهال بن عمرو، عن عباد بن عبد الله الأسدي، عن علي بن أبي طالب قال: لا يصلح للإمام أن يصلي في المكان الذي أمَّ فيه القوم حتى يتحول أو يفصل بكلام. وفي رواية: لا يتطوع الإمام في المكان الذي أمَّ فيه القوم. . .، وفي أخرى: إذا سلم الإمام، لم يتطوع حتى يتحول من مكانه، أو يفصل بينهما بكلام.

أخرجه عبد الرزاق (2/ 417/ 3917)، وابن أبي شيبة (2/ 24/ 6021 و 6027)[وفيه تحريف، صوبته من مطبوعة عوامة (6076 و 6082)].

ورواه عمرو بن عبد الغفار [الفقيمي: متروك، منكر الحديث، متهم بالوضع. انظر: اللسان (6/ 215)، والراوي عنه: يحيى بن أبي طالب: وثقه بعضهم، وتكلم فيه آخرون. انظر: اللسان (8/ 452)]: أنبا الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن عباد بن عبد الله، قال: سمعت عليًّا رضي الله عنه يقول: إن من السنة إذا سلم الإمام أن لا يقوم من موضعه الذي صلى فيه فيصلي تطوعًا حتى ينحرف، أو يتحول، أو يفصل بكلام.

أخرجه الدارقطني (1/ 281)، والبيهقي (2/ 191).

قال ابن حجر في الفتح (2/ 335): "وروى ابن أبي شيبة بإسناد حسن، عن علي قال: من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه.

وحكى ابن قدامة في المغني عن أحمد: أنه كره ذلك، وقال: لا أعرفه عن غير علي، فكأنه لم يثبت عنده حديث أبي هريرة ولا المغيرة".

قال ابن قدامة في المغني (1/ 328): "قال أحمد: لا يتطوع الإمام في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة، كذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال أحمد: ومن صلى وراء الإمام فلا بأس أن يتطوع مكانه، فعل ذلك ابن عمر"[وانظر: مسائل الكوسج (231)].

قلت: لا يصح هذا عن علي بن أبي طالب، عباد بن عبد الله الأسدي الكوفي:

ص: 116

ضعيف، روى عن علي أحاديث منكرة لا يتابع عليها، بل قد اتهم بها [التقريب (302)، التهذيب (2/ 279)، إكمال مغلطاي (7/ 177)، الميزان (2/ 368)، ضعفاء ابن الجوزي (1780)، الموضوعات (1/ 255)، مجموع الفتاوى (15/ 85)].

• وروي عن ابن عمر فعله بخلاف ذلك:

رواه عبيد الله بن عمر العمري، وأخوه عبد الله بن عمر [ليس بالقوي]، وأيوب السختياني: عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يؤمهم، ثم يتطوع في مكانه.

قال: وكان إذا صلى المكتوبة سبح مكانه.

وفي رواية: كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه فريضة.

وفي رواية: كان يصلي سبحته مكانه.

أخرجه البخاري (848) باللفظ الثاني. وعبد الرزاق (2/ 418/ 3922 و 3923)، وابن أبي شيبة (2/ 23/ 6016 و 6017)، والبيهقي (2/ 191).

واللفظ الأول بقيد الإمامة لعبد الله بن عمر العمري، وأحال عبد الرزاق لفظ عبيد الله بن عمر [الثقة الثبت] على لفظ أخيه، فهل هو مثله في ذكر الإمام، أم أنه بالشق الثاني منه فقط؟ والأقرب عندي أنه بالشق الثاني هكذا مطلقًا بدون قيد الإمامة، كما وقع عند ابن أبي شيبة، وهكذا لفظ أيوب بدون ذكر الإمامة، والله أعلم.

وعليه: فالثابت عن ابن عمر في ذلك ليس في تطوع الإمام في مكانه، وعليه يدل كلام الإمام أحمد السابق نقله قريبًا.

• وروي عنه خلاف هذا:

رواه أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن الشعبي، عن ابن عمر: أنه كره إذا صلى الإمام أن يتطوع في مكانه، ولم ير به لغير الإمام بأسًا.

أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 24/ 6022).

قال البيهقي: "وروينا عن عبد الله بن عمر: أنه فرق في ذلك بين الإمام والمأموم، فكرهه للإمام دون المأموم، وإسناده غير قوي"[السنن (2/ 192)].

قلت: رجاله ثقات؛ غير حجاج بن أرطأة، وهو: ليس بالقوي، وعامر بن شراحيل الشعبي: لم يسمع من ابن عمر، قاله أبو حاتم [المراسيل (596)، تحفة التحصيل (163)].

وعليه: فهو منقطع، بإسناد ليس بالقوي.

• وروى معمر، عن قتادة، قال: ذكرت لابن المسيب: أن ابن عمر رأى رجلًا يصلي يوم الجمعة في مكانه تطوعًا، فنهاه ابن عمر عن ذلك، وقال: لا أراك تصلي مكانك. فقال ابن المسيب: إنما كره ذلك للإمام.

أخرجه عبد الرزاق (2/ 418/ 3921) و (3/ 249/ 5535).

قلت: ومعمر بن راشد: وإن كان ثقة في الزهري وابن طاووس؛ إلا أنه كان يُضعَّف

ص: 117

حديثه عن أهل العراق خاصة، وحديثه عن أهل البصرة فيه ضعف [انظر: تاريخ دمشق (59/ 414)، شرح علل الترمذي (2/ 774)]، وقتادة بصري.

وعلى هذا فالرواية الأولى عن ابن عمر، والتي يرويها أهل المدينة وغيرهم: أولى من هذه الرواية، والله أعلم.

وانظر: مصنف عبد الرزاق (2/ 416/ 3915)، سنن البيهقي (2/ 191).

• ورواه حجاج بن أرطأة أيضًا من وجه آخر، من قول عبد الله بن عمرو:

رواه أبو معاوية، عن حجاج، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو: أنه كره للإمام أن يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة.

أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 24/ 6023).

وهذا إسناد ليِّن، إبراهيم بن المهاجر: صدوق، لينه بعضهم [انظر ترجمته تحت الحديث (316)]، والحجاج: ليس بالقوي، ومجاهد ذكر ابن المديني سماعه من عبد الله بن عمرو [تحفة التحصيل (295)].

• وحاصل مما تقدم أنه لم يصح شيء مرفوع ولا موقوف في كراهية تطوع الإمام في مكانه الذي صلى فيه الفريضة.

والمحفوظ من سنته صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي النافلة في بيته، ولا يُحفظ أنه تنفل مرة في مصلاه الذي صلى فيه بالناس بعد المكتوبة، إلا ما جاء في حديث حذيفة [الترمذي (3781)، والنسائي في الكبرى (379 و 380) و (8240 و 8307)]، وليس صريحًا في مسألة الباب، والله أعلم.

• والذي ثبت في الباب، وليس فيه ذكر الإمام:

حديث معاوية: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن: "لا توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم أو يخرج".

أخرجه مسلم (883)، ويأتي تخريجه في موضعه من السنن إن شاء الله تعالى برقم (1129).

قال البيهقي بأنه أصح من جميع ما ذكر في الباب [السنن (2/ 190)].

وقال النووي في المجموع (3/ 455): "فهذا الحديث هو المعتمد في المسألة".

قلت: وهو عام في الإمام وغيره، ويؤيده فعله صلى الله عليه وسلم من صلاته النافلة في بيته.

• وقد فرق ابن المسيب بين الإمام وغيره، فقال: غير الإمام إن شاء لم يتحول.

أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 23/ 6020)، بإسناد صحيح إلى ابن المسيب.

وممن كره للإمام أن يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة أيضًا: الحسن، وابن أبي ليلى، وإبراهيم النخعي [مصنف عبد الرزاق (2/ 418/ 3919)، مصنف ابن أبي شيبة (6024 - 6029)].

وقد كرهت طائفة تطوع الإمام في مكانه بعد صلاته الفريضة، وبه قال: الأوزاعي،

ص: 118