المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌104 - باب الصلاة إلى الراحلة - فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود - جـ ٧

[ياسر فتحي]

فهرس الكتاب

- ‌69 - باب الإمام يصلي من قعود

- ‌78).***70 -باب الرجلين يؤمُّ أحدُهما صاحبَه، كيف يقومان

- ‌71 - باب إذا كانوا ثلاثةً كيف يقومون

- ‌7).***72 -باب الإمام ينحرف بعد التسليم

- ‌73 - باب الإمام يتطوع في مكانه

- ‌74 - باب الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه من آخر الركعة

- ‌75 - باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام

- ‌76 - باب التشديد فيمن يرفع قبل الإمام، أو يضَع قبله

- ‌77 - باب فيمن ينصرف قبل الإمام

- ‌78 - باب جماع أبواب ما يُصلَّى فيه

- ‌79 - باب الرجل يعقِد الثوبَ في قفاه ثم يصلي

- ‌80 - باب الرجل يصلي في ثوبٍ واحد بعضُه على غيره

- ‌81 - باب في الرجل يصلي في قميص واحد

- ‌82 - باب إذا كان الثوب ضيقًا يتَّزر به

- ‌83 - باب الإسبال في الصلاة

- ‌84 - باب في كم تصلي المرأة

- ‌85 - باب المرأة تصلي بغير خمار

- ‌86 - باب ما جاء في السدل في الصلاة

- ‌87 - باب الصلاة في شُعُر النساء

- ‌88 - باب الرجل يصلي عاقصًا شعره

- ‌89 - باب الصلاة في النعل

- ‌91).***90 -باب المصلي إذا خلع نعليه، أين يضعهما

- ‌91 - باب الصلاة على الخُمرة

- ‌92 - باب الصلاة على الحصير

- ‌93 - باب الرجل يسجد على ثوبه

- ‌تفريع أبواب الصفوف

- ‌94 - باب تسوية الصفوف

- ‌95 - باب الصفوف بين السواري

- ‌96 - باب مَن يُستحبُّ أن يلي الإمامَ في الصف وكراهية التأخر

- ‌97 - باب مقام الصبيان من الصف

- ‌98 - باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول

- ‌99 - باب مقام الإمام من الصف

- ‌100 - باب الرجل يصلي وحده خلف الصف

- ‌16).***101 -باب الرجل يركع دون الصف

- ‌تفريع أبواب السترة

- ‌102 - باب ما يستر المصلي

- ‌ 150)].***103 -باب الخط إذا لم يجد عصًا

- ‌104 - باب الصلاة إلى الراحلة

- ‌105 - باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها، أين يجعلها منه

- ‌106 - باب الصلاة إلى المتحدِّثين والنِّيام

- ‌107 - باب الدُّنُوِّ من السترة

- ‌108 - باب ما يُؤمر المصلي أن يدرأ عن الممرِّ بين يديه

الفصل: ‌104 - باب الصلاة إلى الراحلة

‌104 - باب الصلاة إلى الراحلة

692 -

. . . أبو خالد: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بعير.

• حديث متفق عليه.

أخرجه من طريق أبي خالد الأحمر سليمان بن حيان:

البخاري (430)، ومسلم (502/ 248)، وأبو عوانة (1/ 389/ 1414)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (2/ 110/ 1109)، والترمذي (352)، وفيه زيادة، وقال:"حسن صحيح". والدارمي (1/ 384/ 1412)، وابن خزيمة (2/ 10/ 801 و 802)، وابن حبان (6/ 139/ 2378)، وابن أبي شيبة (1/ 337/ 3866)، والبزار (12/ 139/ 5720)، وابن المنذر في الأوسط (5/ 86/ 2424)[وتصحفت عبيد الله إلى عبد الله]. والطحاوي (1/ 385)، والبيهقي (2/ 450).

ولفظه عند البخاري: رأيتُ ابنَ عمر يصلي إلى بعيره، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.

ولفظه عند مسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى راحلته.

• ولم ينفرد به أبو خالد، فقد تابعه عليه:

1 -

معتمر بن سليمان [ثقة]:

قال معتمر في روايته: عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُعرِّض راحلته، وهو يصلي إليها.

هكذا رواه عن معتمر: أحمد بن حنبل.

أخرجه أحمد في المسند (2/ 3 و 141)، وعنه: مسلم (502/ 247)، وأبو عوانة (1/ 389/ 1415)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (2/ 109/ 1101).

ولفظه في المسند: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُعرِّض راحلته، ويصلي إليها.

• ورواه محمد بن أبي بكر المقدمي: حدثنا معتمر، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته، فيصلي إليها.

قلت: أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال: كان يأخذ هذا الرحل فيُعدِّله، فيصلي إلى آخرته -أو قال: مؤخره-، وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعله.

أخرجه البخاري (507)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (2/ 109/ 1108)، والبيهقي (2/ 269)، والبغوي في شرح السنة (2/ 450/ 540)، وقال:"صحيح".

• ورواه محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، قال: حدثنا المعتمر، قال: سمعت عبيد الله، عن نافع، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يعرض راحلته، فيصلي إليها.

ص: 537

قال: قلت: أرأيت إذا هبَّت الرِّحال؟ قال: يأخذ الرحل فيُعدِّله، فيصلي إلى آخرته، أو: مؤخرته.

أخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (465 - الجزء المفقود).

• قال البيهقي: "وقوله: "أفرأيت" من قول عبيد الله لنافع؛ أخبرنا أبو عمرو الأديب: أنبأ أبو بكر الإسماعيلي: أنبأ يوسف بن يعقوب الحمادي، فذكر الحديث نحو حديث المقرئ. قال الشيخ أبو بكر: يشبه أن يكون قوله: "أفرأيت" من كلام عبيد الله لنافع؛ لا من كلام نافع لعبد الله.

وذلك أن إبراهيم بن موسى، والقاسم بن زكريا أخبراني، قالا: ثنا خلاد بن أسلم: ثنا عَبيدة بن حميد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فيُعرِّض البعيرَ بينه وبين القبلة.

قال القاسم في حديثه: قال عبيد الله: سألت نافعًا: إذا ذهبت الإبل، كيف يصنع؟ قال: كان يعرض مؤخرة الرحل بينه وبين القبلة".

قال ابن حجر في الفتح (1/ 580): "قلت: "أفرأيت" ظاهره أنه كلام نافع، والمسؤول ابن عمر؛ لكن بيَّن الإسماعيلي من طريق عبيدة بن حميد عن عبيد الله بن عمر أنه كلام عبيد الله، والمسئول نافع، فعلى هذا هو: مرسل؛ لأن فاعل يأخذ هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدركه نافع".

2 -

عَبيدة بن حميد [صدوق]: تقدم لفظه آنفًا.

أخرجه أحمد (2/ 129)، والبيهقي (2/ 269).

3 -

شريك بن عبد الله النخعي [صدوق، سيئ الحفظ]:

ولفظ شريك: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعيره.

أخرجه أحمد (2/ 26 و 106)، وأبو علي الطوسي في مختصر الأحكام (2/ 259/ 329)، وقال:"حسن صحيح". وأبو العباس السراج في مسنده (373)، والدارقطني في العلل (13/ 35/ 2926).

• ورُوي من حديث الثوري عن عبيد الله به، ولا يصح من حديث الثوري [عند: الطبراني في الكبير (12/ 379/ 13404)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (18/ 329) ووقع عنده: عن عبد الله، مكبرًا].

• هكذا روى هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر العمري به مرفوعًا: أبو خالد الأحمر، ومعتمر بن سليمان، وعَبيدة بن حميد، وشريك.

وقد اتفق الشيخان على إخراجه في صحيحيهما، وصححه: الترمذي، وأبو عوانة، وابن خزيمة، وابن حبان، والطوسي، والبغوي، وثبته ابن المنذر.

ص: 538

• وقد قصَّر فيه بعضهم فاقتصر على فعل ابن عمر دون المرفوع، ولا يقدح ذلك في رواية الرفع، فهي محفوظة، وإنما قصر فيه من أوقفه، أو أن عبيد الله بن عمر كان يحدث به مرة هكذا، ومرة هكذا، بحسب الحاجة، والله أعلم:

فقد رواه عبد الله بن نمير، وعبدة بن سليمان الكلابي، ومحمد بن عبيد الطنافسي [وهم: ثقات]:

عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يُعرِّض راحلته، ويصلي إليها.

ولفظ ابن نمير: أنه كان يصلي إلى بعيره، وهو معترض بينه وبين القبلة. هكذا موقوفًا.

أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 337/ 3870)، والبيهقي (2/ 269).

قال الدارقطني في العلل (13/ 35/ 2926): "وهو الصحيح"، يعني: الموقوف.

قلت: رفعه صحيح، كما قدمت، ولم يتعقب الدارقطني الشيخين على إخراج المرفوع في صحيحيهما، في كتابه التتبع، ولم يُشِر شراح الصحيحين إلى هذا الاختلاف على نافع أو عبيد الله بن عمر، والله أعلم.

• ورواه ابن جريج، قال: أخبرني نافع؛ أن ابن عمر كان يجعل رحله في السفر، فيجعل مؤخرته ثلثه [كذا، ولعله: قِبَله] إذا لم يكن غيره، أو يعرض راحلته فيجعلها بينه وبين القبلة؛ فيصلي إليها.

أخرجه عبد الرزاق (2/ 10/ 2274)، ومن طريقه: ابن المنذر في الأوسط (5/ 86/ 2425).

• ورواه عمرو بن دينار، وعبد الله بن دينار، وأبو الضحى، ونسير بن ذعلوق: عن ابن عمر أنه كان يصلي إلى بعيره.

وفي رواية عمرو بن دينار، قال: كان ابن عمر يصلي إلى البعير إذا كان عليه رحل.

أخرجه عبد الرزاق (2/ 11/ 2284) و (2/ 558/ 4446)، وابن أبي شيبة (1/ 337/ 3869)، والدولابي في الكنى (2/ 691/ 1215).

• قال القاضي عياض في المشارق (2/ 74) في شرح قوله: يُعرِّض راحلته: "أي: ينيخها عرضًا في قبلته".

وقال النووي في شرح مسلم (4/ 218): "هو بفتح الياء وكسر الراء، وروي بضم الياء وتشديد الراء، ومعناه: يجعلها معترضة بينه وبين القبلة".

وقوله: هبَّت الركاب، معناه: قامت الإبل للسير [الفتح لابن رجب (2/ 660)، مشارق الأنوار (2/ 264)، النهاية (5/ 237)، لسان العرب (1/ 778)، الفتح لابن حجر (1/ 580)].

ص: 539

• وفي الباب مما في إسناده مقال:

عن عبادة بن الصامت، أو عن عمرو بن عبسة [عند: البخاري في التاريخ الكبير (7/ 429) و (8/ 57)، وأبي داود (2755)، والنسائي (7/ 131/ 4138)، وابن ماجه (2850)، وابن حبان (11/ 193/ 4855)، والحاكم (3/ 49 و 616 - 617)، والضياء في المختارة (8/ 272 - 273/ 334 و 335) و (8/ 290 - 292 و 295 - 298/ 355 - 359 و 361 - 365)، وأحمد (5/ 316 و 326)، وعبد الرزاق (2/ 11/ 2285)، وابن أبي شيبة (1/ 337/ 3867)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (2/ 210)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (3/ 431 و 432/ 1865 و 1866)، والبزار (7/ 153 - 155/ 2712 - 2714) و (10/ 82 - 83/ 4149)، والدولابي في الكنى (3/ 1178/ 2061)، وابن المنذر في الأوسط (11/ 147/ 6535)، الطحاوي في شرح المعاني (1/ 385) و (3/ 241)، والهيثم بن كليب في مسنده (1261 - 1263)، والطبراني في مسند الشاميين (1/ 455/ 805) و (2/ 363/ 1502) و (4/ 370/ 3583)، والجصاص في أحكام القرآن (4/ 232)، وتمام في الفوائد (215)، وأبي نعيم في معرفة الصحابة (2/ 799/ 2107)، والبيهقي (6/ 303 و 339) و (9/ 103 و 104)، وابن عبد البر في التمهيد (20/ 50 و 51)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (11/ 481) و (26/ 176)، وانظر: علل الحديث لابن أبي حاتم (1/ 303/ 908)] [له أسانيد، وفي بعضها ضعف، وفي بعض أسانيده ومتنه اختلاف].

• من فقه حديث الباب:

قال ابن المنذر: "وبه قال: مالك، والأوزاعي، وكان الشافعي يقول: لا يستتر الرجل بامرأة ولا دابة.

قال أبو بكر [ابن المنذر]: يستتر المصلي بالبعير؛ للثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى إلى بعير".

وانظر: المغني (2/ 38).

• والصلاة إلى البعير ليس فيها ما يعارض النهي الوارد عن الصلاة في معاطن أو مبارِك الإبل؛ إذ استعراض البعير حال السفر، لا يكون معه المكلف مصليًا في معاطنها أو مباركها، إذ معاطنها ومباركها مواطن إقامتها ومبيتها، بخلاف مواضع مشيها ورعيها فلا يُقال لها ذلك، والله أعلم.

• قال ابن رجب في الفتح (2/ 424): "وبكل حال؛ فليس الموضع الذي تنزله في سيرها عطنًا لها، ولا تكره الصلاة فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يعرض بعيره ويصلي إليه في أسفاره، ولم يكن يدخل إلى أعطان الإبل فيعرض البعير ويصلي إليه فيها، فلا تعارض حينئذ بين صلاته إلى بعيره، وبين نهيه عن الصلاة في أعطان الإبل، كما توهمه البخاري ومن وافقه، والله أعلم".

***

ص: 540