الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والثوري، وأبو حنيفة، ومالك، وأحمد، وإسحاق [فتح الباري لابن رجب (5/ 263)، مسائل الكوسج (231)].
• هذا فيما يتعلق بتحول الإمام عن موضعه الذي صلى فيه المكتوبة، وأما المأموم فقد عقد له أبو داود بابًا بعد أبواب صفة الصلاة، وقبل أبواب السهو، وذكر فيه حديثين (1006 و 1007)، ويأتي بحث هذه المسألة في موضعها إن شاء الله تعالى.
***
74 - باب الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه من آخر الركعة
2617 -
قال أبو داود: حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا زهير: حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عبد الرحمن بن رافع، وبكر بن سوادة، عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قضى الإمام الصلاة، وقعد فأحدث قبل أن يتكلم: فقد تمت صلاته، ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة".
• حديث منكر.
أخرجه من طريق أبي داود: الدارقطني (1/ 379)، والبيهقي (2/ 176)، والبغوي في شرح السنة (3/ 276/ 751)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 438/ 748)، وفي التحقيق (537).
قال البيهقي: "فإنه لا يصح، وعبد الرحمن بن زياد: ينفرد به، وهو مختلف عليه في لفظه، وعبد الرحمن: لا يحتج به، كان يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي لا يحدثان عنه لضعفه، وجرحه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما من الحفاظ"[وانظر: المعرفة (2/ 65)].
وقال ابن الجوزي: "لا يصح".
زهير هو ابن معاوية أبو خيثمة: ثقة ثبت، ورواه عن ابن أنعم أيضًا جماعة من الثقات.
• وقد اضطرب عبد الرحمن بن زياد بن أنعم في متن هذا الحديث اضطرابًا شديدًا، وهذا الحديث من دلائل ضعفه:
1 -
فقد رواه أيضًا: سفيان الثوري، عن عبد الرحمن بن زياد، عن بكر بن سوادة [زاد أحد الثقات عن الثوري: وعبد الله بن يزيد]، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أحدث الإمام بعدما يرفع رأسه من آخر سجدة، واستوى جالسًا: تمت صلاته، وصلاة من خلفه؛ ممن ائتم به ممن أدرك أول الصلاة". وفي رواية: "إذا رفع الإمام رأسه من الركعة الرابعة وأحدث: فقد تمت صلاة من خلفه".
أخرجه عبد الرزاق (2/ 353/ 3673)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (402
و 403 - الجزء المفقود)، والطحاوي (1/ 274)، والطبراني في الكبير (130 - قطعة من الجزء 13)، والدارقطني (1/ 379)، والبيهقي (2/ 139).
قال البيهقي: "حديث ضعيف".
2 -
ورواه ابن المبارك قال: أخبرنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، أن عبد الرحمن بن رافع، وبكر بن سوادة، أخبراه عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أحدث -يعني الرجل- وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم: فقد جازت صلاته".
وفي رواية: "إذا رفع رأسه من آخر السجود ثم أحدث فقد تمت صلاته".
أخرجه الترمذي (408)، والطيالسي (4/ 12/ 2366)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (405 - الجزء المفقود)، والطحاوي (1/ 274)، والبغوي في شرح السنة (3/ 276/ 750)، والمزي في التهذيب (17/ 84).
قال الترمذي: "هذا حديث إسناده ليس بذاك القوي، وقد اضطربوا في إسناده،. . .، وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم، هو الأفريقي، وقد ضعفه بعض أهل الحديث، منهم: يحيى بن سعيد القطان، وأحمد بن حنبل".
3 -
ورواه مروان بن معاوية الفزاري: ثنا عبد الرحمن بن زياد الأفريقي، عن بكر بن سوادة، وعبد الرحمن بن رافع، عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا جلس الإمام في آخر ركعة، ثم أحدث رجل من خلفه قبل أن بسلم الإمام: فقد تمت صلاته".
أخرجه الدارقطني (1/ 379)، والخطيب في تاريخ بغداد (13/ 149).
قال الدارقطني: "عبد الرحمن بن زياد: ضعيف، لا يحتج به".
4 -
ورواه عبد الله بن مسلمة القعنبي: ثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عبد الرحمن بن رافع، وبكر بن سوادة، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا رفع الرجل رأسه من السجود في آخر صلاته، ثم أحدث قبل أن يسلم: فقد جازت صلاته".
أخرجه البيهقي (2/ 139).
5 -
ورواه أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ القصير، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي، وبكر بن سوادة الجذامي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قضى الإمام الصلاة، فقعد، فأحدث هو أو أحد ممن أتم الصلاة معه، قبل أن يسلم الإمام، فقد تمت صلاته، فلا يعود فيها".
أخرجه أبو علي الطوسي في مختصر الأحكام (2/ 356/ 393)[وحكى كلام الترمذي]. والطحاوي (1/ 274).
6 -
ورواه أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عبد الرحمن بن رافع، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جلس الإمام ثم أحدث: فقد تمت صلاته، ومن كان خلفه، ممن أدرك معه الصلاة على مثل ذلك".
أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 233/ 8468).
7 -
ورواه عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن الأفريقي عبد الرحمن بن زياد، عن بكر بن سوادة، وعبد الرحمن بن رافع، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قضى الإمام صلاته ثم أحدث قبل أن يسلم: فقد تمت صلاته".
أخرجه البزار (6/ 421/ 2451).
قال البزار: "وهذا الحديث لا نعلم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عبد الله بن عمرو، وعبد الرحمن بن رافع لا نعلم روى عنه إلا الأفريقي، ولم يكن بحافظ للحديث، ولا نعلم له طريقًا إلا هذا الطريق".
8 -
ورواه يعلى بن عبيد الطنافسي، قال: حدثنا الأفريقي، عن عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جلس الإمام في آخر صلاته، ثم أحدث فقد تمت صلاته، وصلاة من خلفه".
أخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (404 - الجزء المفقود).
9 -
ورواه معاذ بن الحكم [هو: ابن رافع البجلي، ذكره ابن يونس في تاريخ الغرباء، يقال: إنه من أهل البصرة، قدم مصر، وكتب عنه، روى عنه: يزيد بن سنان، وابن عبد الحكم في فتوح مصر، وذكره ابن حبان في الثقات. فتوح مصر (429)، الثقات (9/ 177)، مغاني الأخيار (3/ 917)]، فقال: فلقيت عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، فحدثني عن عبد الرحمن بن رافع، وبكر بن سوادة، فقلت له: لقيتهما جميعًا، فقال: كليهما حدثني به عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رفع المصلي رأسه من آخر صلاته، وقضى تشهده، ثم أحدث، فقد تمت صلاته، فلا يعود لها".
أخرجه الطحاوي (1/ 274).
وهكذا كما ترى روى هذا الحديث عن ابن أنعم: عشرة من الثقات [عدا الأخير]، كلٌّ بلفظ جديد غير لفظ صاحبه، فمن أراد مثالًا جليًّا على الاضطراب؛ فعليه بهذا الحديث، فقد اضطرب في متنه وإسناده: عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، وهو: ضعيف، وقد أنكروا عليه أحاديث هذا منها، ومن مناكيره ما لا يُحتمل [التهذيب (2/ 505)، الميزان (2/ 561)][وانظر في مناكيره أيضًا: الحديث المتقدم برقم (514)].
وعبد الرحمن بن رافع التنوخي: في حديثه مناكير، كذا قال البخاري، وذكره أبو زرعة الرازي في أسامي الضعفاء، وأنكر أبو حاتم حديثه هذا إن صح عنه، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال:"لا يحتج بخبره إذا كان من رواية عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، وإنما وقع المناكير في حديثه من أجله"، وقال في المشاهير:"من ثقات المصريين، وإنما وقعت المناكير في روايته من جهة عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، لا من جهته"، وقال الذهبي:"حديثه منكر، وكان على قضاء أفريقية، ولكن لعل تلك النكارة جاءت من قبل صاحبه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي"، ثم قال عن
هذا الحديث: "وهذا من مناكيره"[الضعفاء الصغير (211)، التاريخ الكبير (5/ 280)، أسامي الضعفاء لأبي زرعة (2/ 632)، الجرح والتعديل (5/ 232)، المعرفة والتاريخ (2/ 307)، الثقات (5/ 95)، مشاهير علماء الأمصار (938)، بيان الوهم (3/ 136/ 836)، الميزان (2/ 560)، المغني (2/ 379)، التهذيب (2/ 503)].
وبكر بن سوادة بن ثمامة الجذامي: ثقة، لكن قال النووي:"لم يسمع من عبد الله بن عمرو"، قلت: لأنه يُدخل بينه وبين ابن عمرو: عبد الرحمن بن جبير، أو عبد الله بن يزيد أبا عبد الرحمن الحبلي، أو يزيد بن رباح [انظر: صحيح مسلم (202 و 2173 و 2962)، سنن ابن ماجه (3996)، صحيح ابن حبان (12/ 398/ 5585) و (15/ 82/ 6688) و (16/ 216 و 217/ 7234 و 7235)، مسند أحمد (2/ 171 و 186 و 213)، المعرفة والتاريخ (2/ 297)، التاريخ الكبير (2/ 89) و (5/ 226)، الجرح والتعديل (9/ 260 و 357)، وغيرها، وأما ذكر ابن حبان له في ثقات التابعين (4/ 76) فوهم منه بناءً على هذه الرواية الضعيفة، وإنما روايته عن التابعين، وروايته عن الصحابة مرسلة، وقد أصاب حين أعاده في ثقات أتباع التابعين (6/ 103)]، وبين وفاة بكر وابن عمرو قرابة ستين سنة، فروايته عنه مرسلة.
وعبد الله بن يزيد، هو: المعافري، أبو عبد الرحمن الحبلي: ثقة.
فهو حديث منكر.
لضعف ابن أنعم، واضطرابه في إسناده ومتنه، ومخالفته الأحاديث الثابتة بخلافه، مثل أحاديث إيجاب التشهد، ومثل حديث علي الآتي:"وتحليلها التسليم"، فهذا الحديث من مناكير حديثه، ولما في حديث عبد الرحمن بن رافع من مناكير، وهذا منها، وبكر بن سوادة: لم يسمع من عبد الله بن عمرو بن العاص.
[وانظر: نصب الراية (2/ 62)، فقد قال: "رواه إسحاق بن راهويه في مسنده: أخبرنا جعفر بن عون: حدثني عبد الرحمن بن رافع، وبكر بن سوادة، قالا: سمعنا عبد الله بن عمرو مرفوعًا فذكره"، فإن ما ادعاه الزيلعي من أن جعفر بن عون قد تابع ابن أنعم عليه؛ فليس بصحيح، ففي هذا الإسناد سقط ظاهر، إذ إن جعفر بن عون إنما يروي عن عبد الرحمن بن رافع بواسطة ابن أنعم الأفريقي. انظر: سنن ابن ماجه (54 و 3748)، مصنف ابن أبي شيبة (1/ 495/ 5718)، مسند عبد بن حميد (350)، سنن البيهقي (7/ 308)، تهذيب الكمال (17/ 83 و 103)، [ويزيده وضوحًا: أن ابن أنعم هو المتفرد بهذا الحديث، ولم يتابع عليه، قال الدارقطني في الأفراد (1/ 607/ 3550 - أطرافه): "تفرد به عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عنهما" يعني: عن بكر بن سوادة وعبد الرحمن بن رافع، وقد صرح بتفرد ابن أنعم بهذا الحديث أيضًا: البزار، والبيهقي، وابن عبد البر، وعليه: فلا عبرة بذكر السماع فيه من ابن عمرو، لعدم صحة الطريق إليه، والله أعلم].
وقد ضعف هذا الحديث -كما تقدم-: الترمذي، والبزار، وأبو علي الطوسي، والدارقطني، والبيهقي، وابن الجوزي.
وقال أبو حاتم الرازي: "هو حديث منكر"[الجرح والتعديل (5/ 232)].
وقال الخطابي في معالم السنن (1/ 151): "هذا الحديث ضعيف، وقد تكلم الناس في بعض نقلته، وقد عارضته الأحاديث التي فيها إيجاب التشهد والتسليم، ولا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بظاهره؛ لأن أصحاب الرأي لا يرون أن صلاته تمت بنفس القعود حتى يكون ذلك بقدر التشهد، على ما رووا عن ابن مسعود،. . .".
وقال أبو عبد الله الحاكم: "يقال للمحتج بهذا الخبر: إنه خبر مضطرب المتن والإسناد"، ثم ضعفه بحال ابن أنعم [مختصر الخلافيات (2/ 227)].
وقال ابن عبد البر في الاستذكار (1/ 524): "ولا هذا الحديث يصح أصلًا؛ لأنه انفرد به الأفريقي عبد الرحمن بن زياد، لم يروه غيره، وليس بحجة فيما يرويه وينفرد به عند الجميع، لضعفه في نقله".
وقال في التمهيد (10/ 195): "وهذا حديث لا يثبت من جهة النقل، الناس على خلافه"، وقال أيضًا (10/ 214):"وهذا حديث لا يصح؛ لضعف سنده، واختلافهم في لفظه".
وقال النووي في الخلاصة (1474): "واتفق الحفاظ على ضعفه؛ لأنه مضطرب ومنقطع، ومن رواية عبد الرحمن بن زياد الأفريقي، وهو: ضعيف بالاتفاق".
وقال في المجموع (3/ 426): "ضعفه الترمذي وغيره، وضعفه ظاهر،. . .، قال العلماء: وضعفه من ثلاثة أوجه: أنه مضطرب، والأفريقي: ضعيف أيضًا باتفاق الحفاظ، وبكر بن سوادة: لم يسمع من عبد الله بن عمرو"، وقال في موضع آخر (3/ 445) بأنه ضعيف باتفاق الحفاظ.
وقال ابن رجب في الفتح (5/ 218): "ورفعه منكر جدًّا، ولعله موقوف، والأفريقي: لا يعتمد على ما ينفرد به. قال حربٌ: ذكرت هذا الحديث لأحمد، فردَّه، ولم يصححه.
وقال الجوزجاني: هذا الحديث لا يبلغ القوة أن يدفع أحاديث: "تحليلها التسليم".
• وروي مرفوعًا عن ابن عباس، ولا يصح:
رواه عبد الرحمن بن الحسن أبو مسعود الزجاج الموصلي، عن عمر بن ذر، عن عطاء، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من التشهد أقبل علينا بوجهه، وقال:"من أحدث حدثًا بعد ما يفرغ من التشهد فقد تمت صلاته".
أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ 117).
قال أبو نعيم: "غريب من حديث عمر، تفرد به متصلًا: أبو مسعود الزجاج، ورواه غير واحد مرسلًا".
قلت: أبو مسعود الزجاج: صالح الحديث، لينه بعضهم [اللسان (5/ 96)، كشف الأستار (3180)]، وقد خالفه أهل الكوفة:
خلاد بن يحيى [كوفي، نزيل مكة، صدوق]، ويونس بن بكير [كوفي، صدوق]:
قال خلاد: ثنا عمر بن ذر [كوفي، ثقة]، قال: أخبرنا عطاء بن أبي رباح: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى التشهد في الصلاة أقبل على الناس بوجهه قبل أن ينزل التسليم.
أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ 117)، والبيهقي (2/ 175).
قلت: والمرسل أصح.
فهو حديث ضعيف؛ لإرساله، وهو حديث تفرد به أهل الكوفة عن عطاء المكي، والله أعلم.
• وروي نحو هذا عن علي بن أبي طالب موقوفًا عليه، ولا يصح عنه، قال أحمد:"لا يصح"، وقال أبو حاتم:"حديث منكر"، وضعفه البيهقي، وقال النووي في الخلاصة (1475):"اتفقوا على ضعفه، قالوا: وليس في الفصل شيء صحيح"[انظر: الأم (7/ 166)، العلل ومعرفة الرجال (1/ 426/ 939)، مصنف عبد الرزاق (2/ 246 و 356/ 3232 و 3686)، مصنف ابن أبي شيبة (2/ 233/ 8469 و 8470)، تهذيب الآثار لابن جرير (388 - 390 - الجزء المفقود)، علل الحديث لابن أبي حاتم (1/ 113/ 306)، شرح معاني الآثار (1/ 273)، سنن الدارقطني (1/ 360)، سنن البيهقي (2/ 173 و 256)، المجموع شرح المهذب (3/ 426 و 445)، تخريج الأحاديث الضعاف للغساني (264)، فتح الباري لابن رجب (5/ 216)، تنقيح التحقيق (1/ 410)].
• قال الترمذي: "وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، قالوا: إذا جلس مقدار التشهد وأحدث قبل أن يسلم: فقد تمت صلاته، وقال بعض أهل العلم: إذا أحدث قبل أن يتشهد وقبل أن يسلم: أعاد الصلاة، وهو قول الشافعي، وقال أحمد: إذا لم يتشهد وسلم أجزأه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وتحليلها التسليم" والتشهد أهون، قام النبي صلى الله عليه وسلم في اثنتين فمضى في صلاته، ولم يتشهد، وقال إسحاق بن إبراهيم: إذا تشهد ولم يسلم أجزأه، واحتج بحديث ابن مسعود حين علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد، فقال: "إذا فرغت من هذا فقد قضيت ما عليك""[وانظر أيضًا أقوال السلف في هذه المسألة: مسائل الكوسج (1)، تهذيب الآثار لابن جرير ص (241 - 260 - الجزء المفقود)، الأوسط لابن المنذر (3/ 217)، مختصر اختلاف العلماء (1/ 222)، الاستذكار (1/ 527)، شرح السنة (3/ 17)].
قلت: أما احتجاج ابن راهويه بحديث ابن مسعود حين علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد، فقال:"إذا فرغت من هذا فقد قضيت ما عليك"؛ فليس بحجة، فإن هذه الزيادة مدرجة في الحديث المرفوع، وإنما هي من كلام ابن مسعود قوله موقوف عليه، غير مرفوع.
• رواه زهير بن معاوية: حدثنا الحسن بن الحر، قال: حدثني القاسم بن مخيمرة، قال: أخذ علقمة بيدي وحدثني: أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله، فعلمه التشهد في الصلاة، قال: "قل: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين -قال
زهير: حفظت عنه إن شاء الله -أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله"، قال: فإذا قضيت هذا، أو قال: فإذا فعلت هذا، فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد.
أخرجه أبو داود (970)، والدارمي (1/ 355/ 1341)، وابن حبان (5/ 291/ 1961)، وأحمد (1/ 422)، والطيالسي (273)، وأبو زرعة الدمشقي في الأول من الفوائد المعللة (66)، وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (2593)، والطحاوي في شرح المعاني (1/ 275)، وفي المشكل (9/ 412/ 3800 و 3801)، وفي أحكام القرآن (316)، والطبراني في الكبير (10/ 52/ 9925)، والدارقطني (1/ 353)، والحاكم في المعرفة (39)، والبيهقي في السنن (2/ 174)، وفي المعرفة (2/ 38/ 899)، والخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل (1/ 154 - 160)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (13/ 54) و (49/ 197)، وابن الجوزي في التحقيق (536).
هكذا رواه جماعة من الثقات عن زهير مدرجًا، وفصله شبابة بن سوار:
قال شبابة بن سوار: ثنا أبو خيثمة زهير بن معاوية: ثنا الحسن بن الحر،. . . فذكر الحديث إلى قوله:"الصالحين"، ثم قال:"أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله". قال عبد الله: فإذا قلت ذلك فقد قضيت ما عليك من الصلاة، فإن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد.
أخرجه الدارقطني (1/ 353)، والبيهقي (2/ 174)، والخطيب في الفصل (1/ 161).
ومما يؤكد أن زهيرًا كان يدرج هذه الزيادة في الحديث: أنه لم يضبط هذا الحديث؛ فإن أحمد بن يونس ذكر في روايته عن زهير أن ذكر الشهادتين كان انمحى من كتابه أو خرق، فكان زهير بعد ذلك يهاب الجزم بها في حديثه، وذكر أبو النضر في روايته عن زهير أنه لما بلغ الشهادتين، قال زهير: حدثني من سمع الحسن بن الحر، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وساق الحديث [وانظر أيضًا: مختصر الخلافيات (2/ 224)].
• وقد روى هذه الزيادة أيضًا عن الحسن بن حر، فأوقفها على ابن مسعود:
غسان بن الربيع [صالح في المتابعات، وقد ضُعِّف. تقدمت ترجمته تحت الحديث (199)]، وبقية بن الوليد [صدوق، مدلس، وقد صرح بالتحديث]:
قال غسان: حدثنا ابن ثوبان [عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان: صدوق]، عن الحسن بن الحر، عن القاسم بن مخيمرة، قال: أخذ علقمة بيدي، وأخذ ابن مسعود بيد علقمة، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد ابن مسعود، فعلمه التشهد:"التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله".
قال عبد الله بن مسعود: فإذا فرغت من هذا فقد فرغت من صلاتك، فإن شئت فاثبت، وإن شئت فانصرف.
وفي رواية بقية: فإذا فرغت من صلاتك فإن شئت فاثبت، وإن شئت فانصرف.
أخرجه ابن حبان (5/ 293/ 1962)، والطبراني في الكبير (10/ 51/ 9924)، وفي الأوسط (4/ 344/ 4389)، وفي مسند الشاميين (164)، والدارقطني (1/ 354)، والحاكم في المعرفة (40)، والبيهقي (2/ 175)، والخطيب في الفصل (1/ 162 - 164)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (13/ 54).
قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن ابن ثوبان إلا غسان بن الربيع"، قلت: قد تابعه بقية.
قال ابن حبان: "إنما هو قول ابن مسعود، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أدرجه زهير في الخبر".
وقال أبو علي الحسين بن علي النيسابوري الحافظ: "وهم زهير بن معاوية في روايته عن الحسن بن الحر، وأدرج في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس من كلامه، وهو قوله: إذا فعلت هذا فقد قضيت صلاتك، هذا إنما هو من قول عبد الله بن مسعود"[مختصر الخلافيات (2/ 225)].
وقال الدارقطني في السنن: "فأدرجه بعضهم عن زهير في الحديث، ووصله بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفصله شبابة عن زهير، وجعله من كلام عبد الله بن مسعود، وقوله أشبه بالصواب من قول من أدرجه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن ابن ثوبان رواه عن الحسن بن الحر كذلك، وجعل آخره من قول ابن مسعود، ولاتفاق حسين الجعفي وابن عجلان ومحمد بن أبان في روايتهم عن الحسن بن الحر على ترك ذكره في آخر الحديث، مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة، وعن غيره، عن عبد الله بن مسعود على ذلك، والله أعلم".
وقال أيضًا: "شبابة ثقة، وقد فصل آخر الحديث، جعله من قول ابن مسعود، وهو أصح من رواية من أدرج آخره في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. وقد تابعه غسان بن الربيع وغيره فرووه عن ابن ثوبان عن الحسن بن الحر كذلك، وجعل آخر الحديث من كلام ابن مسعود، ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم".
وقال في العلل (5/ 128/ 766): "ورواه الحسن بن الحر، عن القاسم بن مخيمرة، عن علقمة، عن عبد الله.
حدث به عنه: محمد بن عجلان، والحسين بن علي الجعفي، وزهير بن معاوية، وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان.
فأما ابن عجلان، وحسين الجعفي: فاتفقا على لفظه.
وأما زهير: فزاد عليهما في آخره كلامًا أدرجه بعض الرواة عن زهير في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: إذا قضيت هذا أو فعلت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت تقوم فقم.
ورواه شبابة بن سوار عن زهير، ففصل بين لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فيه عن زهير: قال ابن مسعود هذا الكلام.
وكذلك رواه ابن ثوبان عن الحسن بن الحر، وبينه، وفصل كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام ابن مسعود، وهو الصواب".
وقال أبو عبد الله الحاكم: "إن المدرج في هذا الخبر: إذا فعلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إلى آخره: من كلام عبد اللَّه بن مسعود، لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم"[مختصر الخلافيات (2/ 223)، معرفة علوم الحديث (39)].
وقال أيضًا: "فقد ظهر لمن رُزق الفهم: أن الذي ميز كلام عبد الله بن مسعود من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: فقد أتى بالزيادة الظاهرة، والزيادة من الثقة مقبولة"[معرفة علوم الحديث (45)].
وقال البيهقي في السنن: "هذا حديث قد رواه جماعة عن أبي خيثمة زهير بن معاوية، وأدرجوا آخر الحديث في أوله، وقد أشار يحيى بن يحيى إلى ذهاب بعض الحديث عن زهير في حفظه عن الحسن بن الحر، ورواه أحمد بن يونس عن زهير، وزعم أن بعض الحديث انمحى من كتابه أو خرق، ورواه شبابة بن سوار عن زهير، وفصل آخر الحديث من أوله، وجعله من قول عبد اللَّه بن مسعود، وكأنه أخذه عنه قبل ذهابه من حفظه، أو من كتابه".
وقال في المعرفة: "قد ذهب الحفاظ إلى أن هذا وهم، وأن قوله: إذا فعلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، من قول عبد الله بن مسعود، فأدرج في الحديث، ورواه شبابة بن سوار عن أبي خيثمة، فميزه من الحديث، وجعله من قول عبد اللَّه، ورواه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن الحسن بن الحر، فجعله من قول عبد الله"[وانظر أيضًا: المعرفة (2/ 65)].
وقال الخطيب: "وقوله في المتن: فإذا قلت ذلك فقد تمت صلاتك، وما بعده إلى آخر الحديث: ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من قول ابن مسعود، أدرج في الحديث، وقد بينه شبابة بن سوار في روايته عن زهير بن معاوية، وفصل كلام ابن مسعود من كلام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وكذلك رواه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن الحسن بن الحر مفصلًا مبينًا.
وذكر الشهادتين أيضًا مدرج، وكان زهير قد ذهب من كتابه، فكان ربما رواه عن رجل عن الحسن بن الحر، وربما أدرجه.
وقد روى الحسين بن علي الجعفي، ومحمد بن عجلان، عن الحسن بن الحر هذا الحديث: فلم يذكرا بعد الشهادتين شيئًا بل اقتصرا على اللفظ المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط".
وقال ابن عساكر (13/ 55): "فإن الزيادة التي في آخره: من قول ابن مسعود، ولم يفصلها من الحديث غير ابن ثوبان"، قلت: ومن علم حجة على من لم يعلم.
وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الكبرى (2/ 273): "والصحيح في هذه الزيادة: أنها من قول ابن مسعود، ذكر ذلك أبو الحسن الدارقطني، وأبو بكر الخطيب في
كتابه المسمى بالفصل للوصل"، وقال نحوه في الأحكام الوسطى (1/ 409).
وتعقبه ابن القطان في بيان الوهم (5/ 388/ 2556) بأنه لا يعرف أحدًا قال هذا إلا ما ذكره البخاري في تاريخه عن سليمان بن حرب: أنه كان ينكر هذا الحرف أن يكون مرفوعًا، وكان يقول: كأنه من كلام ابن مسعود، ثم رده ابن القطان، ولم أجد هذا القول في التاريخ الكبير بعد البحث عنه.
وقال النووي في الخلاصة (1472): "هذه الزيادة ليست في الصحيح، اتفق الحفاظ على أنها مدرجة، ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من كلام ابن مسعود. وقد جاء ذلك صريحًا بإدراجها مبينًا، وقد أوضح طرق ذلك الدارقطني، والبيهقي، وغيرهما"[وانظر أيضًا: المجموع (3/ 444)].
وقال ابن حزم في المحلى (3/ 278): "وهذه الزيادة انفرد بها القاسم بن مخيمرة، ولعلها من رأيه وكلامه، أو من كلام علقمة، أو من كلام عبد الله، وقد روى هذا الحديث عن علقمة: إبراهيم النخعي، وهو أضبط من القاسم، فلم يذكر هذه الزيادة".
قلت: الصواب ما قاله ابن حبان، وأبو علي النيسابوري، والدارقطني، والحاكم، والبيهقي، والخطيب، وابن عساكر، وأنها من قول ابن مسعود، أدرجها زهير، وأما رواية إبراهيم النخعي، فقد بين الدارقطني في العلل (5/ 125/ 766) أن الأشبه بالصواب أنه من حديث أبي وائل عن ابن مسعود، لا من حديث إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، وليس فيه الزيادة.
ثم قال ابن حزم: "ثم لو صح أن هذه الزيادة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكان ما ذكرنا قبلُ من أمره عليه السلام: زيادة حكم لا يجوز تركها، وقد صح عن ابن مسعود إيجاب التسليم فرضًا [ثم أسنده، وقد تقدم تخريجه تحت الحديث السابق برقم (61)، وهو صحيح من قول ابن مسعود: مفتاح الصلاة الطهور، وإحرامها التكبير، وانقضاؤها التسليم]، فوضح بهذا أن تلك الزيادة إما أنها ممن بعد ابن مسعود، وإما أنها عند ابن مسعود منسوخة، والحجة كلها فيما ذكرنا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلام من الصلاة".
قلت: وقد تأولها بعضهم لثبوتها عن ابن مسعود على أنه قد فرغ من صلاته فلم يبق له إلا أن ينصرف منها بالتسليم، والله أعلم.
[وانظر أيضًا: شرح السنة للبغوي (3/ 19)، بيان الوهم (5/ 388/ 2556)، الجوهر النقي (2/ 176)، مقدمة ابن الصلاح (96)، حاشية ابن القيم على السنن (1/ 64)، فتح الباري لابن رجب (5/ 188 و 217)، نصب الراية (1/ 425)، فتح الباري لابن حجر (11/ 164)، النكت على كتاب ابن الصلاح (2/ 815)، فتح المغيث (1/ 244)، تدريب الراوي (1/ 268)].
[وانظر في الأوهام أيضًا: معجم ابن المقرئ (711)، مسند أبي حنيفة (93)، مختصر الخلافيات للبيهقي (2/ 222 - 223)].
• وممن رواه عن الحسن بن حر فلم يأت بهذه الزيادة:
الحسين بن علي الجعفي [ثقة]، ومحمد بن عجلان [صدوق]، ومحمد بن أبان [هو: ابن صالح القرشي الجعفي الكوفي: ضعيف. انظر: اللسان (6/ 488) وغيره] [ذكر روايته الدارقطني في السنن دون العلل، وكلام ابن حبان يشعر بخلاف ذلك، وكذلك قال البيهقي في الخلافيات (2/ 227) بأنه تابع زهيرًا على إدراج الزيادة، وكذا وجدت روايته مدرجة عند محمد بن الحسن الشيباني في الحجة (1/ 134)، وهي أيضًا عند: ابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير (3/ 105/ 4016)، لكنه اختصر الحديث]:
روياه عن الحسن بن حر، عن القاسم بن مخيمرة، قال: أخذ علقمة بيدي، وقال: أخذ عبد اللَّه بيدي، وقال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، فعلمني التشهد،. . . فذكروه مثله إلى قوله:"وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله"، دون قول ابن مسعود.
أخرجه ابن حبان (5/ 294/ 1963)، وأحمد (1/ 450)، وابن أبي شيبة في المصنف (1/ 259/ 2982)، وفي المسند (203)، ومحمد بن عصام الثقفي في جزئه (17)، والطحاوي في المشكل (9/ 411/ 3799)، والهيثم بن كليب الشاشي في مسنده (1/ 354/ 338)، والطبراني في الكبير (10/ 51 و 52/ 9923 و 9926)، والدارقطني (1/ 352 و 353)، والخطيب في الفصل (1/ 164 - 166)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (13/ 54).
قال ابن حبان بعد رواية الحسين: "قال الحسن بن الحر: وزادني فيه محمد بن أبان بهذا الإسناد، قال: فإذا قلت هذا فإن شئت فقم".
قال ابن حبان: "محمد بن أبان: ضعيف، قد تبرأنا من عهدته في كتاب المجروحين".
• وحديث ابن مسعود في التشهد، له طرق عن ابن مسعود، قد رواه عنه جماعة من أصحابه، وليس في حديث أحد منهم هذه الزيادة، وهو حديث متفق عليه بدونها، سبق تخريجه باختصار في الذكر والدعاء برقم (103)(1/ 187).
• وممن قال بإجازة صلاة من أحدث قبل السلام: سعيد بن المسيب، والحسن [في قول عنه]، وقتادة، وإبراهيم النخعي، ومجاهد [في قول عنه]، والحكم، وحماد، والضحاك، وعطاء [في قول عنه]، وطاوس، وربيعة، ومكحول [انظر: الآثار لأبي يوسف (194 و 198)، مصنف عبد الرزاق (2/ 353 - 355/ 3674 - 3684)، مصنف ابن أبي شيبة (2/ 233/ 8471 - 8480) و (2/ 254/ 8708 - 8712)، تهذيب الآثار لابن جرير (392 - 401 و 406 - 410 و 416 - 427 - الجزء المفقود)، مسند ابن الجعد (307 و 2977)، الأوسط لابن المنذر (3/ 218)، شرح معاني الآثار (1/ 277)] [وانظر: مختصر الخلافيات (2/ 220 - 230)، إعلام الموقعين (2/ 306)].
• وحديث علي الآتي حجة على هؤلاء، والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم:"وتحليلها التسليم"، ولا قول لأحد مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
***