الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَ الشَّيْخُ فِي " الْكَافِي ": وَهَكَذَا كُلُّ مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ إِذَا امْتَنَعَ مِنْ أَدَائِهِ.
قَالَ الْقَاضِي فِي " الْجَامِعِ ": فَإِنْ لَمْ يَخْتَرْ حَبَسَهُ، وَيَكُونُ الْحَبْسُ ضَرْبًا مِنَ التَّعْزِيرِ، فَإِنْ لَمْ يَخْتَرْ ضَرَبَهُ وَعَزَّرَهُ، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ ثَانِيًا، وَثَالِثًا حَتَّى يَخْتَارَ؛ لِأَنَّ هَذَا حَقٌّ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ، وَلَا يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ فَوَجَبَ حَبْسُهُ، وَتَعْزِيرُهُ حَتَّى يَفْعَلَهُ.
وَهَكَذَا إِذَا كَانَ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ، وَلَهُ مَالٌ فَائِضٌ لَا يَعْرِفُ بِمَكَانِهِ، وَامْتَنَعَ مِنْ قَضَاءِ دَيْنِهِ، فَإِنَّ الْحَاكِمَ يَحْبِسُهُ وَيَضْرِبُهُ.
[فَصْلٌ هَلْ الِاخْتِيَارُ يُعَدُّ فِرَاقًا لِلْبَوَاقِي]
125 -
فَصْلٌ
[هَلْ الِاخْتِيَارُ يُعَدُّ فِرَاقًا لِلْبَوَاقِي؟]
فَإِذَا اخْتَارَ أَرْبَعًا فَهَلْ يَكُونُ اخْتِيَارُهُ لَهُنَّ فِرَاقًا لِسَائِرِهِنَّ أَمْ لَا يَبِنَّ مِنْهُ
حَتَّى يُفَارِقَهُنَّ بِفِعْلِهِ؟ فَصَرَّحَ الشَّيْخُ فِي " الْمُحَرَّرِ "، وَصَاحِبُ " الْمُغْنِي " أَنَّهُنَّ يَبِنَّ مِنْهُ بِنَفْسِ الِاخْتِيَارِ، وَوَقَعَ فِي كَلَامِ بَعْضِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُفَارِقَ غَيْرَ الْمُخْتَارَاتِ.
وَهَذِهِ الْعِبَارَةُ تُوهِمُ أَنَّهُنَّ لَا يَبِنَّ حَتَّى يُنْشِئَ لَهُنَّ فِرَاقًا.
وَحَكَاهُ الْخَطَّابِيُّ، عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالَ: " وَحَدِيثُ فَيْرُوزٍ