الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب في الترهيب من البهتان والغيبة
585-
أخبرنا أحمد بن مردويه، أنبأ علي بن جعفر، ثنا فاروق الخطابي، ثنا إبراهيم بن عبد الله، ثنا بشر بن المفضل، ثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة –رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغيبة فقال:
((أن تقول لأخيك ما يكره، فإن كنت صادقاً لقد اغتبته، وإن كنت كاذباً فقد بهته)) .
586-
أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد الواحدي، أنبأ عبد الله بن يوسف، أنبأ أبو محمد جعفر بن إبراهيم المقريء بمكة، ثنا محمد بن يونس القرشي، ثنا عثمان بن عمر، ثنا شعبة، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة –رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((إذا قلت لأخيك ما فيه فقد اغتبته، وإذا قلت ما ليس فيه فقد بهته)) .
587-
أخبرنا أحمد بن مردويه، أنبأ أبو سعيد بن حسنويه، ثنا أحمد بن جعفر بن معبد، ثنا الحسين بن السني، ثنا شعيب بن شعيب الدمشقي، ثنا أبو المغيرة، ثنا صفوان، ثنا راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أنس بن مالك –رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
((لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟
قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم)) .
588-
أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن الذكواني، أنبأ أبو بكر بن مردويه، ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق، ثنا جعفر بن محمد بن الحسن، ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن يحيى بن النضر، عن أبي هريرة –رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
((أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه المسلم)) .
قال أهل اللغة: (الاستطالة) : البغي والتكبر، واستطالة المرء في عرض أخيه: طلب الفضل عليه والوقوع في عرضه وذكره إياه بما لا يحل له.
589-
أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد الواحدي، أنبأ
⦗ص: 347⦘
عبد الله بن يوسف، أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي، ثنا سعدان بن نصر، ثنا سفيان بن عيينة، عن زياد بن علاقة، سمع أسامة بن شريك –رضي الله عنه يقول: شهدت الأعراب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: هل علينا من جناح في كذا؟ قال:
((عباد الله وضع الله الحرج إلا من امرئ اقترض من عرض أخيه شيئاً فذلك الذي حرج. قالوا: يا رسول الله ما خير ما يعطى العبد؟
قال: خلقٌ حسن)) .
معنى (اقترض من عرض أخيه شيئاً) : أي وقع فيه وعابه، وأصل الكلمة من القرض وهو القطع. وقوله حرج: أي أثم واستوجب العقوبة.
590-
أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن، أنبأ أبو بكر بن مردويه، ثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم، ثنا محمد بن يحيى، ثنا أبو كريب، ثنا
⦗ص: 348⦘
أبو معاوية، عن عبد الله بن سعيد المقبري، عن جده، عن أبي هريرة –رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((الربا سبعون حوباً أهونها وقوع الرجل على أمه، وأربا الربا وقوع الرجل في عرض أخيه)) .
قال أهل اللغة: (الحوب) الإثم.
591-
أخبرنا أحمد بن مردويه، ثنا أبو بكر بن أبي علي، ثنا أبو أحمد القاضي، ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ثنا نصر بن عبد الرحمن الوشاء، أنبأ محمد بن القاسم الأسدي، ثنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن صفوان بن ذكوان، عن أبي هريرة –رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم:
((كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه)) .
592-
أخبرنا أحمد بن مردويه. أنبأ علي بن يحيى بن جعفر، ثنا فاروق الخطابي، ثنا إبراهيم بن عبد الله، ثنا أبو عمر الضرير، ثنا حماد بن سلمة، عن عاصم بن بهدلة، عن حبيب، عن يعلى بن سيابة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأتى على قبر يفتن صاحبه فقال:
((إن هذا كان يأكل لحوم الناس ثم دعا بجريدة رطبة فوضعها على قبره فقال: لعله أن يخفف عنه ما دامت هذه رطبة)) .