الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
257-
أخبرنا عبد الرزاق بن عبد الكريم الحسنابادي، أنا أبو محمد بن جولة، نا أبو عمرو بن حكيم، نا أبو أمية، نا يزيد بن هارون، عن أصبغ بن يزيد، حدثني منصور، عن ثور بن يزيد، عن
⦗ص: 192⦘
يزيد بن شريح، عن أبي حي المؤذن، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
((لا يحل لامرئ مسلم أن ينظر في قعر بيت حتى يستأذن، فإن فعل فقد دمر، ولا يحل لامرئ مسلم يؤم قوماً إلا بإذنهم، ولا يخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم)) .
قال أهل اللغة: دمر، أي دخل، والدمور الدخول. أي من تعرض للنظر في دار غيره فكأنما تعرض للدخول دار غيره، لأن المنع من الدخول في دار الغير لئلا يطلع على عورة. فكذا إذا نظر في دار غيره خيف الاطلاع على عورة في داره.
258-
أخبرنا عبدوس بن عبد الله بن محمد بن عبدوس الهمذاني أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن حمدويه الطوسي، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف، نا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي، نا محمد بن عتبة بن علقمة قال: قال عباد: وحدثني ليث بن أبي سليم، عن سليمان، عن عبد الله بن بريدة الأسلمي، عن أبيه، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
((ليس منا من حلف بالأمانة، وليس منا من خان امرأ مسلماً في أهله وخادمه. ومن قال حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أشهدك بأنك أنت الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمداً عبدك ورسولك، أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب
⦗ص: 193⦘
غيرك. فإن قالها من يومه ذلك حين يصبح فمات من يومه ذلك قبل أن يمسي مات شهيداً)) .
قال أهل اللغة: باء بذنبه، أي اعترف به وأقر.