الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فتوى برقم 4962 وتاريخ 20/ 9 / 1402 هـ
السؤال الأول:
أ - ما
الحكم في إزالة المرأة لشعر جسمها
؟ وإن كان جائزا فمن يسمح له بالقيام بذلك؟
ب - ما نوع الذهب المحرم على المرأة لبسه؟
ج - هل يجوز للمرأة وضع الميكياج على وجهها أمام محارمها؟
د - هل يجوز للمرأة لبس البنطلون أمام محارمها؟
هـ - هل يجوز للمرأة إظهار شعرها أمام غير محارمها من النساء المسلمات وهل يجوز للمرأة لبس القفاز؟
الجواب:
أ - يجوز لها ذلك ما عدا شعر الحاجب والرأس فلا يجوز لها أن تزيلهما ولا شيئا منهما، وتتولى ذلك بنفسها أو زوجها أو أحد محارمها فيما يجوز أن يطلع عليه من جسمها، أو امرأة فيما يجوز لها أن تطلع عليه من جسمها أيضا.
ب - كل أنواع الذهب يجوز للمرأة أن تلبسه.
ج - يجوز لها ذلك لتتزين به لزوجها ويجوز أن تظهر به أمام محارمها.
د - لا يجوز لها أن تلبس البنطلون؛ لما فيه من تشبه النساء بالرجال.
هـ - لا يجوز لها أن تكشف شعرها أمام غير محارمها من الرجال ويجوز أن تكشفه للنساء مطلقا ويجوز لها أن تلبس القفازين.
السؤال الثاني:
أ - هل تجب
الزكاة على ذهب المرأة
التي تلبسه؟
ب - هل تجب الزكاة على راتب العامل؟
ج - ما حكم المبلغ المتوفر من أجرة المنزل المرهون لصندوق التنمية العقاري إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، هل تجب فيه الزكاة أم لا؟