المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث السابع: مشاركة الأب والأم أو غيرهما في نفقة الطفل - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٢٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ هل الإنسان يملك نفسه أو أن نفسه ملك لله فقط

- ‌رأي لجنة الفتوى في نقل الدم وزرع الأعضاء:

- ‌ تنتقل من بلد زوجها إلى بلد وليها لتقضي مدة الحداد عنده

- ‌تناول ما يؤخر العادة عنها من أجل مناسبة حج أو عمرة أو صيام رمضان

- ‌ لي أطفال وتوضيت وغسلت نجاسة أطفالي، هل ينقض الوضوء

- ‌ حلق لحيته من غير رضى منه

- ‌ غير اسم أبيه جهلا لمصلحة دنيوية

- ‌ هل الإنسان مسير أو مخير

- ‌ الدعوة الناجحة؟ ومن أين تستنبط

- ‌ حكم بغير ما أنزل الله

- ‌ يرغم الملتحي على حلق لحيته

- ‌ الصلاة وراء إمام غير ملتحي

- ‌ حلق اللحية

- ‌ هل اللحية من خصال التهلكة التي أهلك الله بها قوم لوط

- ‌ الصلاة خلف حالق اللحية

- ‌ حلق اللحية

- ‌ حكم النذر في الإسلام

- ‌ الحج بدون الصيام

- ‌ مس الجن الإنسان

- ‌ هل إذا اختلفت نية المأموم مع الإمام تجوز الصلاة

- ‌ الصلاة في المساجد التي فيها قبور

- ‌ تبول الإنسان واقفا

- ‌ التسبيح باليد اليسرى

- ‌ هل يعتد المأموم بالركعة التي لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب

- ‌ الصلاة في الخفين وفي النعلين

- ‌ الحكم في إزالة المرأة لشعر جسمها

- ‌ الزكاة على ذهب المرأة

- ‌ التعليم في جامعات بعض الدول الإسلامية حيث يوجد بها من الفجور والفسق والكفر الكثير

- ‌ الصلاة وراء الديوث

- ‌ هل سحر الرسول صلى الله عليه وسلم وهل نفذ فيه السحر

- ‌ حلق اللحية

- ‌ فضيلة الصلاة والسلام على النبي

- ‌ الأصل في الأذكار وسائر العبادات الوقوف عند ما ورد من عباراتها وكيفياتها في كتاب الله وسنة رسوله

- ‌ الأصل في الأذكار وسائر العبادات الوقوف عند ما ورد من عباراتها وكيفياتها

- ‌ بذل الأموال في انتخاب الإمام لحصول منصب الإمامة

- ‌ الحضور إلى حفلة ترميد الموتى البوذيين

- ‌ دفن ولد كافر في مقابر المسلمين إذا أخذه المسلم متبنيا

- ‌لصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد في الركعة الثانية

- ‌ حلق اللحية والأخذ منها

- ‌ حكم الثوب الذي هو أطول من الكعبين

- ‌ حكم قراءة الجريدة داخل المسجد

- ‌ صبغ شعر اللحية والشارب

- ‌ لعب الورق إذا كان لا يلهي عن الصلاة

- ‌ استئجار من يدرس القرآن على نية الميت

- ‌ امرأة بها العادة الشهرية وطلب منها زوجها الجماع عن طريق الغصب

- ‌ الغلو في الحجاب

- ‌ مصافحة النساء القريبات وهن لسن محارم

- ‌ فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌أولا: أسئلة حول تربية اللحية

- ‌ثانيا: أهمية الغطاء على وجه المرأة

- ‌ حقيقة التصوف:

- ‌ موقف الصوفية من العبادة والدين:

- ‌معنى النفقة

- ‌أنواع النفقة الواجبة على المرأة لحق الغير

- ‌الأسباب الموجبة لبعض تلك النفقات

- ‌الموضوع الأول: نفقة الأقارب

- ‌الفصل الأول: نفقة الفروع من الأولاد

- ‌النوع الأول: نفقة الأولاد الصغار

- ‌المبحث الأول: وجوب نفقة الولد الصغير على أبيه

- ‌المبحث الثاني: نفقة الأب على ابنه من اليسار والإعسار

- ‌المبحث الثالث: إرضاع الأم لولدها

- ‌المبحث الرابع: بذل الأجرة للمرضع ولدها بعصمة زوجها

- ‌المبحث الخامس: بذل الأجرة للمطلقة البائن

- ‌المبحث السادس: نفقة المرأة على أولادها

- ‌المبحث السابع: مشاركة الأب والأم أو غيرهما في نفقة الطفل

- ‌النوع الثاني: نفقة الأولاد الكبار

- ‌الفصل الثانينفقة الأصول

- ‌المبحث الأول: في وجوب نفقة الآباء والأمهات

- ‌المبحث الثاني: في وجوب نفقة الأجداد والجدات

- ‌المبحث الثالث: شرط وجوب نفقة الأصول

- ‌المبحث الرابع: كيفية وجوب نفقة الأصول بين الأولاد

- ‌الفصل الثالثنفقة القرابة من غير الفروع والأصول

- ‌مقدار النفقة الواجبة للقريب من غير الفروع والأصول

- ‌الموضوع الثاني: نفقة خادم المرأة

- ‌الموضوع الثالث: نفقة الرقيق

- ‌الموضوع الرابع: النفقة على البهائم والجمادات

- ‌الفصل الأول: في النفقة على البهائم

- ‌المبحث الأول: في وجوب الإنفاق عليها

- ‌المبحث الثاني: امتناع مالك البهائم من النفقة عليها

- ‌المبحث الثالث: امتناع المالك من الإجبار

- ‌الفصل الثاني: في النفقة على الجمادات

- ‌أحوال التربية الإسلامية في أمريكا

- ‌مقدمة

- ‌أحوالالتربية الإسلامية في أمريكا

- ‌لمحة تاريخية:

- ‌التربية الإسلامية في أمريكا

- ‌خلق الاستقامة في الإسلام:

- ‌خلق الإحسان في الإسلام:

- ‌أساليب المنصرين للوصول إلى أهدافهمفي المجتمعات الإسلامية المعاصرة

- ‌ثبت بأهم مصادر ومراجع البحث

- ‌الصوم والإفطار لرؤية الهلال

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌المبحث السابع: مشاركة الأب والأم أو غيرهما في نفقة الطفل

أن نفقتهم واجبة عليها لتبعيتهم لها في الكتابة ولأن كسبه وإرش الجناية عليه وإرثه لها (1) وإلى هذا ذهب المالكية (2) والحنابلة (3).

مسألة:

يرى الحنفية إجبار المرأة الحرة إذا كانت موسرة بالإنفاق على أولادها إذا كان أبوهم عبدا.

(1) انظر المبسوط للسرخسي ج5 ص199، 209 طبع دار المعرفة.

(2)

انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج2 ص525 مطبعة الحلبي.

(3)

انظر المغني لابن قدامة ج7 ص599 الناشر مكتبة الرياض الحديثة.

ص: 182

‌المبحث السابع: مشاركة الأب والأم أو غيرهما في نفقة الطفل

الطفل كائن حي اعتني فيه وروعيت حاجاته ومتطلباته من خلال الإلزام بنفقته سواء على أسرته أو بيت مال المسلمين.

والأسرة قد تكون أما وأبا وقد يكون غيرهما، لذا نرى الحنفية يقررون وجوب نفقة الطفل على أصوله الوارثين له كالأم والجد لأب أو الأم والعم أو الأم والأخ فعلى ظاهر الرواية عندهم تلزمهما النفقة على قدر ميراثهما أثلاثا لقوله تعالى {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} (1) فقد اعتبر صفة الوراثة في حق غير الأب فدل على أن النفقة تجب على الورثة حسب الميراث.

ولقد لاحظ الفقهاء منهم حالة اليسر والعسر فبعضهم لم يوجب على العم مع الأم نفقة أثناء فترة الرضاع باعتبار أن الأم موسرة باللبن والعم معسر به في هذه الفترة لكن ظاهر الرواية أن قدرة العم على تحصيل اللبن بما له يجعله موسرا به ولهذا كان عليهما أثلاثا.

أما إذا كان العم فقيرا والأم غنية فالرضاع والنفقة على الأم لأن النفقة مستحقة على العم في ماله لا في كسبه والمعسر ليس له مال فلا يلزمه شيء من النفقة وتكون بهذا لازمة على الأم (2).

(1) سورة البقرة الآية 233

(2)

انظر المبسوط للسرخسي ج5 ص209 طبع دار المعرفة.

ص: 182

وحيث ما قالوا بالوجوب قالوا يرجعا على الأب إذا أيسر (1).

وقال في البحر إن الوجوب على الأب المعسر إنما هو إذا أنفقت الأم الموسرة وإلا فالأب كالميت والوجوب على غيره لو كان ميتا ولا رجوع عليه في الصحيح (2) والجد لأب لا يطالب عند الحنفية بالنفقة مع وجود الأب إلا إذا كانت الأم معسرة. كما تلزم الجد النفقة إذا مات والد الطفل أو كان والده زمنا (3) فهنا تلزم الجد النفقة بالاتفاق لأن نفقة الأب واجبة على الجد بالاتفاق فكذا نفقة صغاره. والأم لا تشارك الجد النفقة لو كان معها أخ عاصب أو ابن أخ أو عم لأن الجد يحجب هؤلاء عن الإرث لتنزيله معهم منزلة الأب حيث لا يرثون بوجوده فكذا الجد هنا تلزمه النفقة وحده دون مشاركة الأم له.

أما إذا لم يكن معها أحد من هؤلاء بل صار للولد الفقير أم وجد لأب فقط فإن الجد لم ينزل منزلة الأب. لذا يجب النفقة عليهما أثلاثا في ظاهر الرواية (4) كما سبق آنفا.

وهم يقولون بسقوط النفقة عن المحجوب عن الميراث فإن كان للطفل أم وأخ لأب وعم وهم أغنياء فالرضاع على الأم والأخ لأب أثلاثا بحسب الميراث ولا شيء من ذلك على العم لأنه ليس بوارث مع الأخ، والغرم مقابل الغنم والنفقة تجب على من يكون الغنم له إذا مات الولد.

وهم يوجبون النفقة بعد الأب على ذي الرحم المحرم الغني حسب الميراث وتسقط عن الفقير فإن كانت الأم فقيرة وللولد عمة وخالة غنيتان فالنفقة عليهما أثلاثا على العمة الثلثان وعلى الخالة الثلث لأن الأم الفقيرة كالمعدومة والميراث بين العمة والخالة أثلاثا فكذا النفقة عليهما أثلاثا ولا تلزم الوارث من غير ذي الرحم المحرم فلو كان للطفل ابن عم يرثه

(1) انظر لسان العرب مادة نفق د10 ص357 دار صادر.

(2)

انظر حاشية ابن عابدين ج3 ص615 الطبعة الثانية سنة 1386هـ.

(3)

الزمن هو من به مرض يمنعه عن الكسب. حاشية ابن عابدين ج3 ص614 الطبعة الثانية سنة 1386هـ.

(4)

انظر حاشية ابن عابدين ج3 ص625 الطبعة الثانية سنة 1386هـ.

ص: 183

فإنه ليس بذي رحم فلا شيء عليه من النفقة ويلزم بها العمة والخالة أثلاثا وإن كان الميراث لابن العم (1). ولو كان مع الأم وارث من الحواشي كأخ عاصب أو ابن أخ أو عم فعلى الأم ثلث النفقة وعلى العصبة الثلثان (2).

والمالكية لا يوجبون النفقة على جد ولا على جدة من قبل الأب أو الأم ولا على أحد من الأخوة وسائر ذوي المحارم وذلك باعتبار أن الجد ليس بأب حقيقي (3) وغيره لا يقوم مقامه في وجوب النفقة.

أما الشافعية:

فيرون أن الطفل إذا كان له أم وجد لأب موسران فالنفقة على الجد لأن له ولادة وتعصيبا فقدم على الأم كالأب (4).

ولأن الأحفاد ملحقون بالأولاد لقوله تعالى {يَا بَنِي آدَمَ} (5) فولد الولد يقع عليه مسمى ابن مما يدل على وجوب النفقة على الأجداد (6) لهذا نرى الشافعية يجعلون الجد لأب مع الأم كالأب في وجوب النفقة على الأصح عندهم (7).

والأجداد والجدات إن أولى بعضهم ببعض فالأقرب منهم فالأقرب تلزمه النفقة لكون القرب أدلى بالاعتبار.

وإن لم يدل بعضهم ببعض فبالقرب يعتبر لزوم النفقة.

وقيل يعثر بالإرث. وقيل بولاية المال لأنها تشعر بتفويض التربية إليه باعتبار أنها الجهة التي لها حق الولاية.

وهم يرون أن النفقة لا تجب على من عدا المولودين فلا تلزم النفقة الأخوة ولا الأعمام ولا غيرهم (8).

(1) انظر المبسوط للسرخسي ج5 ص209 طبع دار المعرفة وانظر بدائع الصنائع ج4 ص33 الطبعة الثانية سنة 1402هـ.

(2)

انظر حاشية ابن عابدين ج3 ص625 الطبعة الثانية سنة 1386هـ.

(3)

انظر المغني لابن قدامة ج7 ص583 الناشر مكتبة الرياض الحديثة.

(4)

انظر المجموع شرح المهذب ج17 ص181 الناشر مكتبة الإرشاد بجدة.

(5)

سورة الأعراف الآية 31

(6)

انظر المجموع شرح المهذب ج17 ص172 الناشر مكتبة الإرشاد بجدة.

(7)

انظر مغني المحتاج ج3 ص451 طبع دار إحياء التراث العربي.

(8)

انظر المجموع شرح المهذب ج17 ص172 الناشر مكتبة الإرشاد بجدة.

ص: 184

والحنابلة: يوجبون النفقة على الأجداد والجدات وإن علوا لقوله تعالى {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} (1) ولأن الطفل يدخل في مطلق اسم الولد في قوله تعالى {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (2)

ولأن بينهما قرابة توجب العتق ورد الشهادة فأشبه الولد والوالد القريبين. والحنابلة يشترطون في المنفق أن يكون وارثا لأن بين المتوارثين صلة تقتضي كون الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس فينبغي أن يختص بوجوب صلته بالنفقة دونهم، فإن لم يكن وارثا لعدم القرابة لم تجب عليه النفقة لذلك.

ويرى الحنابلة سقوط النفقة عن المحجوب عن الميراث إلا إذا كان الحاجب له معسرا فقيل تجب عليه النفقة لعسر حاجبه ففي أب معسر وجد موسر النفقة على الجد وفي أم معسرة وجدة موسرة النفقة على الجدة وهذا بشرط أن يكون المحجوب من عمودي النسب إما إذا كان من غير عمودي النسب فلا تجب النفقة عليه والرواية الثانية سقوط النفقة عن المحجوب ولو كان من عمودي النسب وهي المذهب عندهم (3).

أما ذوو الأرحام الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب فلا نفقة عليهم إن كانوا من غير عمودي النسب فالخالة والعمة لا نفقة عليهما رواية واحدة وهي المذهب وذلك لأن قرابتهما ضعيفة حيث يأخذون المال عند عدم الوارث فهم كسائر المسلمين. وقيل تلزمهم النفقة عند عدم العصبات وذوي الفروض لأنهم وارثون في تلك الحال.

أما عمودا النسب فذكر القاضي ما يدل على أنه يجب الإنفاق عليهم سواء أكانوا من ذوي الأرحام كابن البنت أو كانوا محجوبين أو

(1) سورة البقرة الآية 233

(2)

سورة النساء الآية 11

(3)

انظر الإنصاف ج9 ص398.

ص: 185