الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رابعا: أن ترك الإنفاق عليه يعد من السفه لخلوه عن العاقبة الحميدة والسفه حرام عقلا (1).
خامسا: أن بقاءها في يده مع ترك الإنفاق عليها ظلم والظلم تجب إزالته والقول بإجبار المالك على بيعها أو ذبحها أو إجارتها ونحو ذلك إن لم ينفق عليها هو الحق لقوة استدلاله في مقابلة دليل معارضه ولأن القضاء بهذا النوع مما يجب العمل به ولو عن طريق السياسة الشرعية التي شرعت لدفع الضرورات وتنبيها على مكارم الأخلاق ومنع النفقة ضرورة نزلت ونقيصة حلت على بهيمة خرساء لا منصف لها إلا القضاء.
والقول بالأمر ديانة دون الإجبار قد لا يحقق الغرض من الإنفاق على البهيمة وإن حققه فلا حاجة للقضاء إذن إنما يحتاج إليه إذا تعرضت البهيمة للهلاك جوعا وحبست عنها النفقة فالرجوع إليه واجب والإجبار حق لمتضرر.
(1) انظر كشاف الإقناع عن متن الإقناع ج5 ص494 الناشر مكتبة النصر الحديثة بالرياض.
المبحث الثالث: امتناع المالك من الإجبار
.
فإذا امتنع المالك من الإجبار ناب عنه الحاكم على ما يراه وتقتضيه الحال من النفقة من ماله أو بيعها أو إجارتها ونحو ذلك وإلى هذا ذهب الشافعية والحنابلة (1).
ويرى بعض الشافعية أن الإجارة إن أمكنت أولى من البيع.
ويرون أنه إن تعذر ذلك فنفقة الحيوان من بيت المال فإن تعذر فعلى المسلمين.
(1) انظر مغني المحتاج ج3 ص493 طبع دار إحياء التراث العربي وانظر حاشية الشرقاوي ج2 ص347.