المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الموضوع الثالث: نفقة الرقيق - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٢٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ هل الإنسان يملك نفسه أو أن نفسه ملك لله فقط

- ‌رأي لجنة الفتوى في نقل الدم وزرع الأعضاء:

- ‌ تنتقل من بلد زوجها إلى بلد وليها لتقضي مدة الحداد عنده

- ‌تناول ما يؤخر العادة عنها من أجل مناسبة حج أو عمرة أو صيام رمضان

- ‌ لي أطفال وتوضيت وغسلت نجاسة أطفالي، هل ينقض الوضوء

- ‌ حلق لحيته من غير رضى منه

- ‌ غير اسم أبيه جهلا لمصلحة دنيوية

- ‌ هل الإنسان مسير أو مخير

- ‌ الدعوة الناجحة؟ ومن أين تستنبط

- ‌ حكم بغير ما أنزل الله

- ‌ يرغم الملتحي على حلق لحيته

- ‌ الصلاة وراء إمام غير ملتحي

- ‌ حلق اللحية

- ‌ هل اللحية من خصال التهلكة التي أهلك الله بها قوم لوط

- ‌ الصلاة خلف حالق اللحية

- ‌ حلق اللحية

- ‌ حكم النذر في الإسلام

- ‌ الحج بدون الصيام

- ‌ مس الجن الإنسان

- ‌ هل إذا اختلفت نية المأموم مع الإمام تجوز الصلاة

- ‌ الصلاة في المساجد التي فيها قبور

- ‌ تبول الإنسان واقفا

- ‌ التسبيح باليد اليسرى

- ‌ هل يعتد المأموم بالركعة التي لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب

- ‌ الصلاة في الخفين وفي النعلين

- ‌ الحكم في إزالة المرأة لشعر جسمها

- ‌ الزكاة على ذهب المرأة

- ‌ التعليم في جامعات بعض الدول الإسلامية حيث يوجد بها من الفجور والفسق والكفر الكثير

- ‌ الصلاة وراء الديوث

- ‌ هل سحر الرسول صلى الله عليه وسلم وهل نفذ فيه السحر

- ‌ حلق اللحية

- ‌ فضيلة الصلاة والسلام على النبي

- ‌ الأصل في الأذكار وسائر العبادات الوقوف عند ما ورد من عباراتها وكيفياتها في كتاب الله وسنة رسوله

- ‌ الأصل في الأذكار وسائر العبادات الوقوف عند ما ورد من عباراتها وكيفياتها

- ‌ بذل الأموال في انتخاب الإمام لحصول منصب الإمامة

- ‌ الحضور إلى حفلة ترميد الموتى البوذيين

- ‌ دفن ولد كافر في مقابر المسلمين إذا أخذه المسلم متبنيا

- ‌لصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد في الركعة الثانية

- ‌ حلق اللحية والأخذ منها

- ‌ حكم الثوب الذي هو أطول من الكعبين

- ‌ حكم قراءة الجريدة داخل المسجد

- ‌ صبغ شعر اللحية والشارب

- ‌ لعب الورق إذا كان لا يلهي عن الصلاة

- ‌ استئجار من يدرس القرآن على نية الميت

- ‌ امرأة بها العادة الشهرية وطلب منها زوجها الجماع عن طريق الغصب

- ‌ الغلو في الحجاب

- ‌ مصافحة النساء القريبات وهن لسن محارم

- ‌ فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌أولا: أسئلة حول تربية اللحية

- ‌ثانيا: أهمية الغطاء على وجه المرأة

- ‌ حقيقة التصوف:

- ‌ موقف الصوفية من العبادة والدين:

- ‌معنى النفقة

- ‌أنواع النفقة الواجبة على المرأة لحق الغير

- ‌الأسباب الموجبة لبعض تلك النفقات

- ‌الموضوع الأول: نفقة الأقارب

- ‌الفصل الأول: نفقة الفروع من الأولاد

- ‌النوع الأول: نفقة الأولاد الصغار

- ‌المبحث الأول: وجوب نفقة الولد الصغير على أبيه

- ‌المبحث الثاني: نفقة الأب على ابنه من اليسار والإعسار

- ‌المبحث الثالث: إرضاع الأم لولدها

- ‌المبحث الرابع: بذل الأجرة للمرضع ولدها بعصمة زوجها

- ‌المبحث الخامس: بذل الأجرة للمطلقة البائن

- ‌المبحث السادس: نفقة المرأة على أولادها

- ‌المبحث السابع: مشاركة الأب والأم أو غيرهما في نفقة الطفل

- ‌النوع الثاني: نفقة الأولاد الكبار

- ‌الفصل الثانينفقة الأصول

- ‌المبحث الأول: في وجوب نفقة الآباء والأمهات

- ‌المبحث الثاني: في وجوب نفقة الأجداد والجدات

- ‌المبحث الثالث: شرط وجوب نفقة الأصول

- ‌المبحث الرابع: كيفية وجوب نفقة الأصول بين الأولاد

- ‌الفصل الثالثنفقة القرابة من غير الفروع والأصول

- ‌مقدار النفقة الواجبة للقريب من غير الفروع والأصول

- ‌الموضوع الثاني: نفقة خادم المرأة

- ‌الموضوع الثالث: نفقة الرقيق

- ‌الموضوع الرابع: النفقة على البهائم والجمادات

- ‌الفصل الأول: في النفقة على البهائم

- ‌المبحث الأول: في وجوب الإنفاق عليها

- ‌المبحث الثاني: امتناع مالك البهائم من النفقة عليها

- ‌المبحث الثالث: امتناع المالك من الإجبار

- ‌الفصل الثاني: في النفقة على الجمادات

- ‌أحوال التربية الإسلامية في أمريكا

- ‌مقدمة

- ‌أحوالالتربية الإسلامية في أمريكا

- ‌لمحة تاريخية:

- ‌التربية الإسلامية في أمريكا

- ‌خلق الاستقامة في الإسلام:

- ‌خلق الإحسان في الإسلام:

- ‌أساليب المنصرين للوصول إلى أهدافهمفي المجتمعات الإسلامية المعاصرة

- ‌ثبت بأهم مصادر ومراجع البحث

- ‌الصوم والإفطار لرؤية الهلال

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌الموضوع الثالث: نفقة الرقيق

وعن أبي يوسف أن المرأة إذا كانت فائقة في الغنى وزفت إلى الزوج بخدم كثر استحقت نفقة الجميع (1).

ويرى المالكية أنه إذا لم يكف خادمة واحدة لزم الزوج أكثر من خادمة وفي قول لهم أن الزوج لا يلزمه أكثر من خادم واحد (2).

والقول بالخادم الواحد ذهب إليه الشافعية (3) إلا إذا كانت الزوجة مريضة وتحتاج لأكثر من واحد فيجب بقدر الحاجة (4) والقول بالخادم الواحد ذهب إليه الحنابلة. واستدل من يقول بوجوب خادم واحد فقط بأن الواحد يقوم بالأمرين فلا حاجة لآخر لكفاية الأول عنه، ولأن الثاني للزينة ووجوب النفقة باعتبار الكفاية لا باعتبار الزينة والتجمل ولذا لو قام بخدمتها بنفسه كان يكفي ولم يلزمه نفقة الخادم (5) ولو فرض لها خادمين لفرض لها أكثر من ذلك فيؤدي إلى ما لا يتناهى (6) حيث إن اعتبار الخادمين ليس أولى من الثلاثة أو الأربعة لذا يقدر بالأقل وهو الواحد (7) لأن المستحق خدمتها في نفسها وذلك يحصل بخادم واحد فعلى قول من يقول بوجوب خادم واحد فقط يتعين على المرأة إذا رغبت في أكثر من خادم أن تقوم بالإنفاق عليه دون أن يلزم الزوج بذلك.

(1) انظر تبيين الحقائق للزيلعي ج3 ص54 وانظر مجمع الأنهر ج1 ص487 وانظر حاشية ابن عابدين ج3 ص590.

(2)

انظر حاشية الدسوقي ج2 ص510 وانظر شرح الرسالة ج2 ص100.

(3)

انظر مغني المحتاج ج3 ص432 طبع دار إحياء التراث العربي وانظر نهاية المحتاج ج7 ص197 مطبعة الحلبي.

(4)

انظر نهاية المحتاج ج7 ص197 مطبعة الحلبي.

(5)

انظر تبيين الحقائق للزيلعي ج3 ص54 طبع سنة 1313هـ وانظر المبسوط للسرخسي ج5 ص181 طبع دار المعرفة.

(6)

انظر المبسوط للسرخسي ج5 ص181 طبع دار المعرفة.

(7)

انظر بدائع الصنائع ج4 ص24 الطبعة الثانية سنة 1402هـ.

ص: 198

‌الموضوع الثالث: نفقة الرقيق

.

يجب على الملاك ذكورا أو إناثا النفقة على مماليكهم بالمعروف سواء أكان المملوك صحيحا أم سقيما أو أعمى أو زمنا أو مدبرا أو مستولدا أو مستأجرا أو معارا أو قنا أو مشتركا أو مبعضا أو صغيرا أو كبيرا بخلاف المكاتب فنفقته لا تجب على سيده لاستقلاله بالكسب.

ص: 198

ووجوب نفقة الرقيق بسبب الملك الذي يوجب الاختصاص بالمملوك انتفاعا وتصرفا هو نفس الملك فإذا كانت منفعته للمالك كانت مؤنته عليه إذ الخراج بالضمان.

وقد دل الكتاب والسنة والإجماع والمعقول على وجوب تلك النفقة أما الكتاب فقوله تعالى {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا} (1).

ففي هذه الآية أمر بالإحسان على المماليك ومطلق الأمر يحمل على الوجوب لأن الإنفاق عليهم من الإحسان بهم فكان واجبا. غير أنه قد يرد أن الأمر ليس للوجوب حيث يكون للندب.

ويجاب على ذلك بأنه لو سلم بذلك لكان الأمر بالإحسان إليهم على وجه الندب لغرض توسيع النفقة بعد وجوب أصلها لأن المرء لا يترك أصل النفقة على مملوكه إشفاقا ومحافظة على بقاء ملكه وقد أمر بالإنفاق عليه حتى لا يقتر النفقة عليه لكونه مملوكا في يده فأمر الله عز وجل السادات بتوسيع النفقة على مماليكهم شكرا لما أنعم عليهم من جعل من هو في جوهرهم وأمثالهم في الخلقة يقومون بخدمتهم (2).

أما السنة:.

فما روي عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم (4)» .

(1) سورة النساء الآية 36

(2)

انظر المرجع السابق.

(3)

أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب المعاصي من أمر الجاهلية / فتح الباري شرح صحيح البخاري ج1 ص84 المطبعة السلفية. وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب صحبة المماليك / صحيح مسلم بشرح النووي ج11ص133، 134 المطبعة المصرية. وأخرجه أبو داود في كتاب الأدب باب في حق المملوك / عون المعبود شرح سنن أبي داود ج14 ص67 الطبعة الثالثة سنة 1399هـ.

(4)

(3)

ص: 199

ففي هذا الحديث أمر بالإنفاق على الرقيق والأمر للوجوب مما يدل على وجوبه نفقة الرقيق على مالكه.

وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق (2)» .

ففي هذا الحديث أمر بإعطاء المملوك حقه من النفقة والأمر للوجوب مما يدل على وجوب نفقته على مالكه ذكرا كان أو أنثى.

ولما روى علي رضي الله عنه قال: «كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم " الصلاة الصلاة. اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم (4)» .

وفي رواية لأنس رضي الله عنه قال: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه «الصلاة وما ملكت أيمانكم (6)» .

ففي هذا الحديث قرن الرسول صلى الله عليه وسلم بالإنفاق على المماليك ليعلم أن القيام بالإنفاق عليهم واجب على من ملكهم وجوب الصلاة التي لا سعة في تركها (7).

وعن ابن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت (9)» وفي رواية «كفى بالمرء أن يحبس عمن يملك قوته (10)» .

ففي هذا الحديث بيان أن التقصير بالنفقة على من تلزمه موجب للإثم ونفقة الرقيق واجبة على مالكه ومنعه منها موجب للإثم عليه.

أما الإجماع:.

فلقد أجمع العلماء على وجوب نفقة المملوك على سيده.

(1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب صحبة المماليك صحيح مسلم بشرح النووي ج11 ص134 المطبعة المصرية. وأخرجه مالك في كتاب الاستيذان في باب الأمر بالرفق المملوك / موطأ الإمام مالك ص695 الناشر رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالرياض وأخرجه أحمد في مسنده ج2 ص247 الناشر لمكتب الإسلامي.

(2)

(1)

(3)

أخرجه أبو داود في كتاب الأدب باب في حق المملوك / عون المعبود شرح سنن أبي داود ج14 ص64 الطبعة الثالثة سنة 1399هـ. وأخرجه ابن ماجه في كتاب الوصايا باب هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم / سنن ابن ماجه ج2 ص901 طبع دار إحياء التراث العربي. وأخرجه أحمد في مسنده ج1 ص78 الناشر المكتب الإسلامي.

(4)

انظر تبيين الحقائق للزيلعي ج3 ص65 طبع سنة 1313هـ. (3)

(5)

أخرجها ابن ماجه في كتاب الوصايا باب هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الزوائد إسناده حسن لقصور أحمد بن المقدام عن درجة أهل الضبط وباقي رجاله على شرط الشيخين / سنن ابن ماجه ج2 ص901 طبع دار إحياء التراث العربي.

(6)

(5)

(7)

انظر عون المعبود شرح سنن أبي داود ج14 ص64 الطبعة الثالثة سنة 1399هـ.

(8)

أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة باب في صلة الرحم وقد سكت عنه قال المنذري وأخرجه النسائي / عون المعبود شرح سنن أبي داود ج5 ص111 الطبعة الثالثة سنة 1399هـ. وأخرجه أحمد في مسنده ج2 ص160 الناشر المكتب الإسلامي. وأخرجه الحاكم في كتاب الزكاة باب كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت وصحح إسناده الحاكم وصححه الذهبي أيضا / المستدرك ج1 ص415.

(9)

انظر تبيين الحقائق للزيلعي ج3 ص65 طبع سنة 1313هـ. (8)

(10)

انظر مغني المحتاج ج3 ص460 طبع دار إحياء التراث العربي.

ص: 200