الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فتوى برقم 1710 وتاريخ 29/ 12 / 1397 هـ
السؤال الأول: ما حكم من
حلق لحيته من غير رضى منه
، كأن يكون نظام العسكرية يجبره على ذلك؟
الجواب: حلق اللحية حرام، وإعفاؤها حتى يكثر شعرها ويطول واجب؛ لما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى (1)» . وفي رواية: «خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب (2)» . وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جزوا الشوارب وارخوا اللحى، خالفوا المجوس (3)» . فأمر صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى وتوفيرها وبجز الشوارب وإحفائها مخالفة للمجوس وسائر المشركين، فمن حلقت لحيته كرها أو أكره على حلقها فلا حرج عليه؛ لقوله تعالى:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (4) ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه (5)» . ولو فرضنا أن النظام أو الرئيس المباشر يلزم الجند بحلقها لم يكن ذلك عذرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الطاعة في المعروف (6)» ، وقوله:«لا طاعة لمخلوق في معصية الله (7)» . وفي إمكانه أن يستقيل أو يلتمس عملا آخر، فإن لم تقبل استقالته وألزم بالحلق فهو معذور لما تقدم من الأدلة، وعليه أن يكره ذلك بقلبه ويعزم على توفير لحيته عند الاستطاعة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) مسند أحمد بن حنبل (2/ 365).
(2)
صحيح البخاري اللباس (5892)، صحيح مسلم الطهارة (259)، سنن الترمذي الأدب (2764)، سنن النسائي الطهارة (12)، سنن أبو داود الترجل (4199)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 118).
(3)
صحيح مسلم الطهارة (260)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 366).
(4)
سورة البقرة الآية 286
(5)
صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (7288)، صحيح مسلم الحج (1337)، سنن الترمذي العلم (2679)، سنن النسائي مناسك الحج (2619)، سنن ابن ماجه المقدمة (2)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 508).
(6)
صحيح البخاري الأحكام (7145)، صحيح مسلم الإمارة (1840)، سنن النسائي البيعة (4205)، سنن أبو داود الجهاد (2625)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 82).
(7)
صحيح مسلم الإمارة (1840)، سنن النسائي البيعة (4205)، سنن أبو داود الجهاد (2625)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 131).