الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فتوى برقم 4962 وتاريخ 20/ 9 / 1402 هـ
السؤال الأول:
أ - ما
الحكم في إزالة المرأة لشعر جسمها
؟ وإن كان جائزا فمن يسمح له بالقيام بذلك؟
ب - ما نوع الذهب المحرم على المرأة لبسه؟
ج - هل يجوز للمرأة وضع الميكياج على وجهها أمام محارمها؟
د - هل يجوز للمرأة لبس البنطلون أمام محارمها؟
هـ - هل يجوز للمرأة إظهار شعرها أمام غير محارمها من النساء المسلمات وهل يجوز للمرأة لبس القفاز؟
الجواب:
أ - يجوز لها ذلك ما عدا شعر الحاجب والرأس فلا يجوز لها أن تزيلهما ولا شيئا منهما، وتتولى ذلك بنفسها أو زوجها أو أحد محارمها فيما يجوز أن يطلع عليه من جسمها، أو امرأة فيما يجوز لها أن تطلع عليه من جسمها أيضا.
ب - كل أنواع الذهب يجوز للمرأة أن تلبسه.
ج - يجوز لها ذلك لتتزين به لزوجها ويجوز أن تظهر به أمام محارمها.
د - لا يجوز لها أن تلبس البنطلون؛ لما فيه من تشبه النساء بالرجال.
هـ - لا يجوز لها أن تكشف شعرها أمام غير محارمها من الرجال ويجوز أن تكشفه للنساء مطلقا ويجوز لها أن تلبس القفازين.
السؤال الثاني:
أ - هل تجب
الزكاة على ذهب المرأة
التي تلبسه؟
ب - هل تجب الزكاة على راتب العامل؟
ج - ما حكم المبلغ المتوفر من أجرة المنزل المرهون لصندوق التنمية العقاري إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، هل تجب فيه الزكاة أم لا؟
الجواب:
أ - تجب الزكاة فيما تلبسه المرأة من حلي الذهب والفضة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول على الصحيح من أقوال العلماء.
ب - تجب فيما توفر منه إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول.
ج - ما توفر من أجرة المنزل وكان نصابا وحال عليه الحول من تاريخ استحقاق الأجرة تجب فيه الزكاة وما أنفق قبل الحول أو دفع في قضاء دين قبل الحول أو نقص عن النصاب لا تجب فيه الزكاة.
السؤال الثالث:
أ - شخص يقول أعيل والدتي وإخواني (بالغي الرشد) وأخواتي بعد وفاة والدي رحمه الله ونسكن سويا بالإضافة لزوجتي في منزل واحد، وتقوم زوجتي بمساعدة أخواتي بخدمتنا جميعا، مما ينتج عن ذلك اختلاطنا جميعا دون أن يخلو أحد إخواني بزوجتي فهل يجوز ذلك؟
ب - لدينا خادمة منزلية مسلمة تؤدي فروضها الدينية كاملة إلا أنها لا تحجب شعرها، فهل يجب علي إرشادها لذلك؟
ج - كنت في السابق أحلف اليمين لعمل كذا وكذا، ولا أنفذ ذلك وأريد أن أعمل كفارة لذلك، فهل تكفي كفارة واحدة؟ علما بأنني حلفت عدة مرات ولكني لا أتذكر عددها؟
د - نذرت بأن أقيم حفلة طرب حين يرزقني الله عز وجل بمولود، وأنا حاليا لا أريد تنفيذ هذا النذر حيث إنه من أنواع اللهو، فما الحكم لذلك علما بأنني لم أرزق حتى الآن بمولود؟
هـ - ما حكم الاحتفاظ بصور الأهل والأقارب للذكرى؟ وإن كان لا يجوز فما الواجب علي فعله بالصور التي لدينا حاليا؟ وما حكم الاحتفاظ بصور الأطفال لكي يشاهدون أنفسهم وهم أطفال حين يكبرون؟
ويكاد لا يخلو منزل من جريدة أو مجلة، وبالطبع تحتوي هذه المجلات والجرائد على بعض الآيات القرآنية واسم الله عز وجل والصور. ما هي
الطريقة السليمة لحفظها مثلا للضرورة أو إتلافها؟
ز - ما حكم النظر للمرأة الأجنبية بالنسبة للرجل؟ والنظر للرجل بالنسبة للمرأة أثناء مشاهدة التلفزيون؟
ح - في منطقة العمل لا يوجد طبيبة مسلمة لمعالجة النساء مما يضطرنا لمراجعة الطبيب، فما حكم ذلك خصوصا المراجعة في شؤون طبية ليست لأمراض خطيرة تستدعي السرعة؟
ط - هل ملاطفة الزوج لزوجته عراة دون الإنزال تلزمه الطهارة والاستحمام أم لا؟
الجواب:
أ - تجوز سكناكم في منزل واحد ما لم ينشأ عن ذلك خلوة أحد من إخوانك البالغين بزوجتك أو كشف عورة كل واحد للآخر.
ب - يجب عليكم أمرها بستر شعرها ووجهها وسائر عورتها حذرا من الفتنة وانتشار الفساد.
ج - اجتهد في تقدير عدد أيمانك التي حنثت فيها تقديرا تقريبيا ثم أخرج كفارات على عددها التقريبي إذا كانت على أمور مختلفة وما كان منها على شيء واحد مثل والله لا أزور زيدا والله لا أزور زيدا فكفارة واحدة.
د - يحرم عليك أن تقيم ذلك الحفل وعليك عن ذلك كفارة يمين ويسن لك أن تذبح شاتين عن المولود إذا كان ذكرا وشاة واحدة إذا كان أنثى وذلك في اليوم السابع من تاريخ الولادة وتدعو من الأقارب والأصدقاء والجيران فقراء وأغنياء ليأكلوا منه ولك أن توزعه لحما نيئا على هؤلاء على أن يكون ما يذبح من الشياه مما يجزئ أضحية.
هـ - لا يجوز تصوير ذوات الأرواح مطلقا ولا الاحتفاظ بها لغرض إلا إذا كانت لتابعية أو جواز سفر أو نحو ذلك فيرخص فيها تصويرا أو إبقاء عليها للضرورة.