الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويرى الشافعية في قول لهم أن نفقة الكبار على الأب والأم لاستوائهما في القرب ولأن الولاية ولاية الأب قد زالت بكبر الولد (1) وهل يسوى بين الأب والأم في وجوبها؟ أم يجعل بينهما أثلاثا بحسب الإرث؟ وجهان أرجحهما الثاني (2).
والولد الكبير البالغ لا تجب نفقته على أحد إذا كان غنيا مكتسبا صحيح الجسم (3) سوى من لا يستأجره الناس لمنزلته الرفيعة بينهم أو لكونه لا يحسن العمل.
ومن يشتغل في طلب العلم ويمنعه عن الكسب فيعد في حكم العاجز ويجبر من تلزمه نفقته بالإنفاق عليه كأبيه.
ويرى المالكية في قول لهم أن نفقة الصغير تنتهي ببلوغه كالصحيح.
(1) انظر مغني المحتاج ج3 ص451 طبع دار إحياء التراث العربي.
(2)
انظر مغني المحتاج ج3 ص451 طبع دار إحياء التراث العربي.
(3)
انظر تبيين الحقائق للزيلعي ج3 ص62 طبع سنة 1313هـ.
الفصل الثاني
نفقة الأصول
وفيه عدة مباحث:
المبحث الأول: في وجوب نفقة الآباء والأمهات
نفقة الآباء والأمهات واجبة على أولادهم من الذكور والإناث لقوله تعالى {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} (1) وليس من المعروف أن يعيش الولد في نعم الله ويتركهما يموتان جوعا ومن المعروف القيام بكفايتهما عند حاجتهما.
ولقوله تعالى {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} (2) ومن الإحسان أن ينفق عليهما عند حاجتهما للإنفاق.
(1) سورة لقمان الآية 15
(2)
سورة الإسراء الآية 23