الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يتصدق بنصف دينار كفارة لذلك وعليها أيضا نصف دينار إن طاوعته، وإلا فلا شيء عليها.
السؤال الثاني: امرأة تتناول حبوب منع الحمل في شهر رمضان بغرض منع العادة الشهرية حتى لا تأتيها في شهر رمضان وكذلك في أيام الحج إذا أرادت الحج فما الحكم؟
الجواب: يجوز لها أخذ الحبوب لما ذكر من التمكن من الصيام وأداء النسك إذا كان تناولها لا يضر بها.
السؤال الثالث: هل حلي المرأة من رشرش وغوائش وخماخم وقلب ونحوه إذا كانت المرأة تلبسه لغرض الزينة فيه زكاة أم لا؟
الجواب: نعم تجب فيه الزكاة على الصحيح من قولي العلماء.
السؤال الرابع: بعض نساء البادية يضعن عليهن حجابا عن أزواج بناتهن ويمتنعن من السلام عليهم مصافحة فهل يجوز لهن ذلك أم لا؟
الجواب: زوج ابنة المرأة من محارمها بالمصاهرة، يجوز له أن يرى منها ما يجوز أن يراه من أمه وأخته وابنته وسائر محارمه فسترها وجهها أو شعر رأسها أو ذراعها ونحو ذلك من زوج ابنتها من
الغلو في الحجاب
، والامتناع من مصافحته عن اللقاء غلو أيضا في التحفظ وقد يوجب ذلك نفرة وقطيعة فينبغي لها أن تترك الغلو في ذلك إلا إذا أحست منه ريبة أو وجدت منه عينا خائنة فهي محسنة فيما فعلت.
السؤال الخامس: يلجأ بعض الرجال إلى
مصافحة النساء القريبات وهن لسن محارم
له ولكن عن طريق قرابة وجيران فما حكم ذلك، وهل يكفي لو تضع المرأة على يدها قطعة قماش لغرض التستر.