الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقوله تعالى {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} (1) ففي هذه الآية نهي عن التأفيف لمعنى الأذى ومنع النفقة عند حاجتهما يكون به معنى الأذى وأكثر ولهذا يلزمه نفقتهما وإن كانا قادرين على الكسب لأن معنى الأذى في الكد والتعب أكثر منه في التأفيف (2). ولما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه فكلوا مما كسب أولادكم (4)» .
ففي هذا الحديث بيان وأمر بالأكل من مال الولد مما يدل على أن نفقة الآباء واجبة في مال الولد.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إن أولادكم هبة لكم يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور وأموالهم لكم إذا احتجتم إليهم (6)» .
ففي هذا الحديث جعل الرسول صلى الله عليه وسلم مال الولد هبة للوالد إذا احتاج إليه مما يدل على وجوب نفقة الوالد على ولده.
وقال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد.
(1) سورة الإسراء الآية 23
(2)
انظر المبسوط للسرخسي ج5 ص212 طبع دار المعرفة.
(3)
أخرجه أبو داود في كتاب الإجارة باب الرجل يأكل من مال ولده وقد سكت عنه وقال المنذري وهو حديث حسن / عون المعبود شرح سنن أبي داود ج9 ص445 الطبعة الثالثة سنة 1399 هـ. وأخرجه النسائي في كتاب البيوع باب الحث على الكسب / سنن النسائي ج7 ص241 طبع دار إحياء التراث العربي. وأخرجه الترمذي في كتاب الأحكام باب ما جاء في أن الوالد يأخذ من مال ولده / قال أبو عيسى هذا الحديث حسن صحيح / السنن للترمذي ج3 ص639 طبع دار إحياء التراث العربي. وأخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات باب الحث على المكاسب / سنن ابن ماجه ج2 ص723 طبع دار إحياء التراث العربي. وأخرجه الدارمي في كتاب البيوع باب في الكسب وعمل الرجل بيده / سنن الدرامي ج2 ص247 توزيع دار الباز للنشر والتوزيع. وأخرجه أحمد في مسنده ج6 ص173 الناشر المكتب الإسلامي. وأخرجه الحاكم في كتاب البيوع - ولد الرجل من كسبه / قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأخرجه من طريق آخر عن عائشة وصححه الذهبي / المستدرك على الصحيحين ج2 ص46 طبع دار الفكر ببيروت.
(4)
(3)
(5)
أخرجه الحاكم في كتاب التفسير - أولادكم هبة الله وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه / المستدرك على الصحيحين ج2 ص284 طبعة دار الفكر سنة 1398هـ. وأخرجه البيهقي في كتاب النفقات باب نفقة الأبوين. قال البيهقي وهو بهذا الإسناد غير محفوظ. وذلك لزيادة إذا احتجتم إليهم وقال سفيان هذا وهم من حماد وقال عبد الله بن المبارك سألت أصحاب سفيان عن هذا الحديث فلم يحفظوا. السنن الكبرى للبيهقي ج7 ص480 الطبعة الأولى وقال أبو داود: حماد بن أبي سليمان زاد فيه إذا احتجتم إليهم وهو منكر / عون المعبود شرح سنن أبي داود ج9 ص445 الطبعة الثالثة سنة 1399هـ.
(6)
انظر فتح القدير لابن الهمام ج4 ص223 طبع دار إحياء التراث العربي. (5)
المبحث الثاني: في وجوب نفقة الأجداد والجدات
نفقة الأجداد والجدات وإن علوا واجبة على أبنائهم عند جمهور العلماء خلافا للمالكية الذين لا يرون وجوب نفقة الجد على ابن الابن لوجوب نفقته على ابنه فلا تنتقل إلى بنيه (1).
واستدل الجمهور بقوله تعالى {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} (2) وولد الولد يرث الجد جملة فوجبت عليه نفقته.
(1) انظر حاشية العدوى ج2 ص124 مطبعة الحلبي.
(2)
سورة البقرة الآية 233