المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثاني: في وجوب نفقة الأجداد والجدات - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٢٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ هل الإنسان يملك نفسه أو أن نفسه ملك لله فقط

- ‌رأي لجنة الفتوى في نقل الدم وزرع الأعضاء:

- ‌ تنتقل من بلد زوجها إلى بلد وليها لتقضي مدة الحداد عنده

- ‌تناول ما يؤخر العادة عنها من أجل مناسبة حج أو عمرة أو صيام رمضان

- ‌ لي أطفال وتوضيت وغسلت نجاسة أطفالي، هل ينقض الوضوء

- ‌ حلق لحيته من غير رضى منه

- ‌ غير اسم أبيه جهلا لمصلحة دنيوية

- ‌ هل الإنسان مسير أو مخير

- ‌ الدعوة الناجحة؟ ومن أين تستنبط

- ‌ حكم بغير ما أنزل الله

- ‌ يرغم الملتحي على حلق لحيته

- ‌ الصلاة وراء إمام غير ملتحي

- ‌ حلق اللحية

- ‌ هل اللحية من خصال التهلكة التي أهلك الله بها قوم لوط

- ‌ الصلاة خلف حالق اللحية

- ‌ حلق اللحية

- ‌ حكم النذر في الإسلام

- ‌ الحج بدون الصيام

- ‌ مس الجن الإنسان

- ‌ هل إذا اختلفت نية المأموم مع الإمام تجوز الصلاة

- ‌ الصلاة في المساجد التي فيها قبور

- ‌ تبول الإنسان واقفا

- ‌ التسبيح باليد اليسرى

- ‌ هل يعتد المأموم بالركعة التي لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب

- ‌ الصلاة في الخفين وفي النعلين

- ‌ الحكم في إزالة المرأة لشعر جسمها

- ‌ الزكاة على ذهب المرأة

- ‌ التعليم في جامعات بعض الدول الإسلامية حيث يوجد بها من الفجور والفسق والكفر الكثير

- ‌ الصلاة وراء الديوث

- ‌ هل سحر الرسول صلى الله عليه وسلم وهل نفذ فيه السحر

- ‌ حلق اللحية

- ‌ فضيلة الصلاة والسلام على النبي

- ‌ الأصل في الأذكار وسائر العبادات الوقوف عند ما ورد من عباراتها وكيفياتها في كتاب الله وسنة رسوله

- ‌ الأصل في الأذكار وسائر العبادات الوقوف عند ما ورد من عباراتها وكيفياتها

- ‌ بذل الأموال في انتخاب الإمام لحصول منصب الإمامة

- ‌ الحضور إلى حفلة ترميد الموتى البوذيين

- ‌ دفن ولد كافر في مقابر المسلمين إذا أخذه المسلم متبنيا

- ‌لصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد في الركعة الثانية

- ‌ حلق اللحية والأخذ منها

- ‌ حكم الثوب الذي هو أطول من الكعبين

- ‌ حكم قراءة الجريدة داخل المسجد

- ‌ صبغ شعر اللحية والشارب

- ‌ لعب الورق إذا كان لا يلهي عن الصلاة

- ‌ استئجار من يدرس القرآن على نية الميت

- ‌ امرأة بها العادة الشهرية وطلب منها زوجها الجماع عن طريق الغصب

- ‌ الغلو في الحجاب

- ‌ مصافحة النساء القريبات وهن لسن محارم

- ‌ فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌أولا: أسئلة حول تربية اللحية

- ‌ثانيا: أهمية الغطاء على وجه المرأة

- ‌ حقيقة التصوف:

- ‌ موقف الصوفية من العبادة والدين:

- ‌معنى النفقة

- ‌أنواع النفقة الواجبة على المرأة لحق الغير

- ‌الأسباب الموجبة لبعض تلك النفقات

- ‌الموضوع الأول: نفقة الأقارب

- ‌الفصل الأول: نفقة الفروع من الأولاد

- ‌النوع الأول: نفقة الأولاد الصغار

- ‌المبحث الأول: وجوب نفقة الولد الصغير على أبيه

- ‌المبحث الثاني: نفقة الأب على ابنه من اليسار والإعسار

- ‌المبحث الثالث: إرضاع الأم لولدها

- ‌المبحث الرابع: بذل الأجرة للمرضع ولدها بعصمة زوجها

- ‌المبحث الخامس: بذل الأجرة للمطلقة البائن

- ‌المبحث السادس: نفقة المرأة على أولادها

- ‌المبحث السابع: مشاركة الأب والأم أو غيرهما في نفقة الطفل

- ‌النوع الثاني: نفقة الأولاد الكبار

- ‌الفصل الثانينفقة الأصول

- ‌المبحث الأول: في وجوب نفقة الآباء والأمهات

- ‌المبحث الثاني: في وجوب نفقة الأجداد والجدات

- ‌المبحث الثالث: شرط وجوب نفقة الأصول

- ‌المبحث الرابع: كيفية وجوب نفقة الأصول بين الأولاد

- ‌الفصل الثالثنفقة القرابة من غير الفروع والأصول

- ‌مقدار النفقة الواجبة للقريب من غير الفروع والأصول

- ‌الموضوع الثاني: نفقة خادم المرأة

- ‌الموضوع الثالث: نفقة الرقيق

- ‌الموضوع الرابع: النفقة على البهائم والجمادات

- ‌الفصل الأول: في النفقة على البهائم

- ‌المبحث الأول: في وجوب الإنفاق عليها

- ‌المبحث الثاني: امتناع مالك البهائم من النفقة عليها

- ‌المبحث الثالث: امتناع المالك من الإجبار

- ‌الفصل الثاني: في النفقة على الجمادات

- ‌أحوال التربية الإسلامية في أمريكا

- ‌مقدمة

- ‌أحوالالتربية الإسلامية في أمريكا

- ‌لمحة تاريخية:

- ‌التربية الإسلامية في أمريكا

- ‌خلق الاستقامة في الإسلام:

- ‌خلق الإحسان في الإسلام:

- ‌أساليب المنصرين للوصول إلى أهدافهمفي المجتمعات الإسلامية المعاصرة

- ‌ثبت بأهم مصادر ومراجع البحث

- ‌الصوم والإفطار لرؤية الهلال

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌المبحث الثاني: في وجوب نفقة الأجداد والجدات

وقوله تعالى {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} (1) ففي هذه الآية نهي عن التأفيف لمعنى الأذى ومنع النفقة عند حاجتهما يكون به معنى الأذى وأكثر ولهذا يلزمه نفقتهما وإن كانا قادرين على الكسب لأن معنى الأذى في الكد والتعب أكثر منه في التأفيف (2). ولما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه فكلوا مما كسب أولادكم (4)» .

ففي هذا الحديث بيان وأمر بالأكل من مال الولد مما يدل على أن نفقة الآباء واجبة في مال الولد.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إن أولادكم هبة لكم يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور وأموالهم لكم إذا احتجتم إليهم (6)» .

ففي هذا الحديث جعل الرسول صلى الله عليه وسلم مال الولد هبة للوالد إذا احتاج إليه مما يدل على وجوب نفقة الوالد على ولده.

وقال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد.

(1) سورة الإسراء الآية 23

(2)

انظر المبسوط للسرخسي ج5 ص212 طبع دار المعرفة.

(3)

أخرجه أبو داود في كتاب الإجارة باب الرجل يأكل من مال ولده وقد سكت عنه وقال المنذري وهو حديث حسن / عون المعبود شرح سنن أبي داود ج9 ص445 الطبعة الثالثة سنة 1399 هـ. وأخرجه النسائي في كتاب البيوع باب الحث على الكسب / سنن النسائي ج7 ص241 طبع دار إحياء التراث العربي. وأخرجه الترمذي في كتاب الأحكام باب ما جاء في أن الوالد يأخذ من مال ولده / قال أبو عيسى هذا الحديث حسن صحيح / السنن للترمذي ج3 ص639 طبع دار إحياء التراث العربي. وأخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات باب الحث على المكاسب / سنن ابن ماجه ج2 ص723 طبع دار إحياء التراث العربي. وأخرجه الدارمي في كتاب البيوع باب في الكسب وعمل الرجل بيده / سنن الدرامي ج2 ص247 توزيع دار الباز للنشر والتوزيع. وأخرجه أحمد في مسنده ج6 ص173 الناشر المكتب الإسلامي. وأخرجه الحاكم في كتاب البيوع - ولد الرجل من كسبه / قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأخرجه من طريق آخر عن عائشة وصححه الذهبي / المستدرك على الصحيحين ج2 ص46 طبع دار الفكر ببيروت.

(4)

(3)

(5)

أخرجه الحاكم في كتاب التفسير - أولادكم هبة الله وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه / المستدرك على الصحيحين ج2 ص284 طبعة دار الفكر سنة 1398هـ. وأخرجه البيهقي في كتاب النفقات باب نفقة الأبوين. قال البيهقي وهو بهذا الإسناد غير محفوظ. وذلك لزيادة إذا احتجتم إليهم وقال سفيان هذا وهم من حماد وقال عبد الله بن المبارك سألت أصحاب سفيان عن هذا الحديث فلم يحفظوا. السنن الكبرى للبيهقي ج7 ص480 الطبعة الأولى وقال أبو داود: حماد بن أبي سليمان زاد فيه إذا احتجتم إليهم وهو منكر / عون المعبود شرح سنن أبي داود ج9 ص445 الطبعة الثالثة سنة 1399هـ.

(6)

انظر فتح القدير لابن الهمام ج4 ص223 طبع دار إحياء التراث العربي. (5)

ص: 188

‌المبحث الثاني: في وجوب نفقة الأجداد والجدات

نفقة الأجداد والجدات وإن علوا واجبة على أبنائهم عند جمهور العلماء خلافا للمالكية الذين لا يرون وجوب نفقة الجد على ابن الابن لوجوب نفقته على ابنه فلا تنتقل إلى بنيه (1).

واستدل الجمهور بقوله تعالى {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} (2) وولد الولد يرث الجد جملة فوجبت عليه نفقته.

(1) انظر حاشية العدوى ج2 ص124 مطبعة الحلبي.

(2)

سورة البقرة الآية 233

ص: 188