الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
غير أنه قد يرد على الإجماع مخالفة الشعبي ويجاب عن ذلك بأن الأولى حمل مخالفة الشعبي على ما إذا كان المملوك قادرا على الكسب فنفقته على نفسه أو ينفق عليه سيده من كسبه (1).
أما المعقول:
فالعبد مملوك لا يقدر على شيء فلو لم تجعل نفقته على مولاه لهلك (2) لأنه لا بد له من نفقة وهي تلزم من يستفيد من منافعه وهو أخص الناس به (3). وإن أبى المولى الإنفاق عليه لعجزه أو غيره أنفق عليه من كسبه إن كان له كسب وإن لم يكن له كسب بأن كان زمنا أو أعمى أو صغيرا أو جارية لا يؤجر مثلها لحسنها ويخشى عليها من الفتنة، أمر ببيعه لأن المملوك صاحب حق وفي البيع إيفاء لحقه وليس فيه إبطال لحق المولى لأن الثمن يقوم مقامه ولأن بقاء ملكه عليه مع الإخلال بسد حاجته إضرار به وإزالة الضرر واجبة فوجبت إزالته ببيعه.
فإن امتنع عن بيعه أو هبته أو إعتاقه أو إجارته باعه القاضي أو أجره عليه فإن تعذر فكفايته في بيت المال ثم على المسلمين.
(1) انظر فتح القدير لابن الهمام ج4 ص229 طبع دار إحياء التراث العربي.
(2)
انظر بدائع الصنائع ج4 ص39 الطبعة الثانية سنة 1402هـ.
(3)
انظر المغني لابن قدامة ج7 ص630 الناشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض.
الموضوع الرابع: النفقة على البهائم والجمادات
.
وهذا فيه فصلان:
الفصل الأول: في النفقة على البهائم
.
وفيه عدة مباحث:
المبحث الأول: في وجوب الإنفاق عليها
.
الحيوان المحترم كائن حي له روح ترغب للحياة وتتشوف إليها وتلك